loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير المالية والرؤساء المديرين العاميين للبنوك العمومية الثلاث (بنك الاسكان، الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي) حول تقدم انجاز برنامج إعادة هيكلة المؤسسات البنكية المذكورة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 68.18%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور 15 نائبا و حضور وزير الماليّة  والرؤساء المديرين العاميين للبنوك العمومية الثلاث (بنك الاسكان، الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي) 

[كلمة وزير الماليّة] 

  • إصلاحات الدّولة في القطاع المالي تمثّلت في إصلاحات البنوك الموميّة,
  • 36% من التمويلات آتية من البنوك العموميّة, 
  • البنوك العموميّة الثلاث مطالبة بإعادة الهيكلة, 
  • تمّ تقديم البرامج و اليوم كلّ من رؤساء البنوك و رؤساء مجالس الإدارة, 
  • تمّ الإنطلاق في عمليّة الرسملة و تمّ ذلك ببيع المساهمات الغير إستراتيجيّة, 

[كلمة مدير عام الشركة التونسيّة للبنك]

  • 2018 هي السنة الستين لسنّ الشركة التونسية للبنك, 
  • سنة 2000 كان المنعرج في مسار هذا البنك بدمج البنك التنمية السياحي و البنك الصناعي, 
  • نسبة تعثّر البنك يمكن أن يكون تحت نسبة تعثّر البنوك الأخرى, 
  • إضططررنا على الإشتغال على 40 محور, 
  • الناتج الصافي للبنك هذه السنة سيرتفع ب18% , 
  • للبنك دور إجتماعي بالوجود القوي في المناطق و توفير التمويلات الصغرى, 
  • الغاية الأولى كان الإصلاح لا الربح التجاري, 
    إرتفعت كلّ من الإيداعات و المستحقّات الجمليّة و التعهّدات, 
  • مؤشر المردوديّة للموضّف الواحد زاد ب 14%, 
  • مريينا بصعوبات في ما يخصّ النظام المعلوماتي في 2015 و2016 و توفّقنا في إرساء منضومة معلوماتيّة جديدة في كلّ الفروع في نوفمبر 2017, 
  • حررنا مع الجامعة السياحيّة كتاب أبيض لإنعاش القطاع السياحي, ووضعنا تركيبة جديدة لخدمات الدين الأكبر و الأصغر, 
  • في ما يخصّ تسريح الموضّفين و المغادرة الإختياريّة, هذا أمر ضروري لضخ دم جديد من شباب محمّل بالتقنيات الجديدة, 
  • الإطار التشريعي للبنوك العموميّة لا يمكّننا أن نجتهد و أن نعمل بأريحيّة, 
  • إذا أردنا التفوض لا نصل إلى جزء من الأصل في ما يخصّ تجارة المخاطر, 
  • يوجد حلّين لا ثالث لهم, يجب أن توضع البنوك العموميّة على نفس قدم مع البنوك الخاصّة أو الخصخصة و أنا لست معها, 

[كلمة مدير العام للبنك الوطني الفلاحي]

  • أعيد الطلب بوضع البنوك العموميّة و الخاصّة على قدم المساوات, 
  • نوضع في العديد من المواقف التي يلزمنا فيها التشريع دون العلم بإهدار المال العام, 
  • آليّات العمل و المنضومة المعلوماتيّة في البنك الوطني الفلاحي كانت متقادمة, على غرار مؤشر السيولة الضعيف, 
  • من الأهداف الجديدة للبنك هي أساسا التوجّه نحو الحريف, تطوّر المهن, النجاعة العمليّة, التحكّم المرن في المخاطر, القيادة المصغّرة المقرّبة و تثمين الموارد البشريّة, 
  • تمّ تركيز هيكل تنظيمي جديد للبنك, 
  • سنة 2016 قطعنا مع 3 برامج معلوماتيّة الموجودة, و تمّ العمل بمنضومة واحدة, منضومة SMILE, 
  • تمّ اعتماد تنظيم جديد للبنك يعتمد على تقسيم السوق عوضا على النظام المتداخل, 
  • تمّ إرساء لجنة إدارة البنك تجتمع أسبوعيا و تتحول إلى لجنة إستراتيجية عمليّاتية, 
  • تمكّنا بإعطاء قروض للفلاحين الغير قادرين على توفير ضمان بعدد 6000 فلاح, 
  • نملك اليوم أحسن منظومة معلوماتيّة في المجال البنكي في تونس, 
  • تمّ إرساء إدارة تهتمّ بالتحوّل الرّقمي للبنك على رأسها إمرأة, 
  • كل مؤشرات النجاعة الواردة بعقد البرنامج فاقت نسبة إنجازها النسب المحددة, 
  • عودة النتائج الإجابية للبنك إلى حدوج أفضل مما تم تحديده بعقد البرنامج, 
  • داخل صافي للبنك متوقّع ب400 م د خلال سنة 2017,

[كلمة مدير العم لبنك الإسكان]

  • إعادة هيكلة بنك الإسكان أقدم من بقيّة البنوك, 
  • أنوّه بكفاءة موضّفي بنك الإسكان و البنوك العموميّة الأخرى, 
  • تم احداث لجنة تعنى بتسييرهذا البرنامج وذلك بتكوين فرق مشاريع اعادة الهيكلة. وتتلخص انجازات البنك الى موفي شهر ديسمبر 2017 والمشاريع التي هي في طور الانجاز فيما يلي:  
  • يتكون برنامج اعادة هيكلة بنك الإسكان من 57 مشروعا وقع التخطيط لها على امتداد  6سنوات 2014 - 2020 وتتمثل هذه الأبواب فيما يلي: اعادة رسملة البنك ,الحوكمة, الموارد البشرية والتنظيم ,النشاط التجاري ,النظام المعلوماتي, القروض والمخاطر
  • إن الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 07 ســبتمبر 2017 منحت موافقتها للترفيع في رأس مال البنك من 170 مليون دينار الي 238 مليون دينار.
  • وبالتالي نسجل بإرتياح تعزيز الموارد الذاتية بـ 102 مليون دينار و ذلك من خلال الترفيع في الرأس المال الاجتماعي بـقيمة  68 مليون دينار و اضافة ب 34  مليون دينار كمنحة اصدار.
  • تعزيز شبه الموارد الذاتية من خلال إصدار قرض رقاعي مشروط بـقيمة 70 مليون دينار و تم إغلاقه بنجاح وقبل حلول الآجال.
  • دعم الموارد طويلة المدى من خلال توقيع اتفاقية قرض بقيمة 60 مليون يورو مع البنك الإفريقي للتنمية كما وقع البنك مع البنك الاوروبي للاستثمار اخيرا، اتفاق يقضي بمنح بنك الاسكان خط تمويل بقيمة 120 مليون يورو ذلك وفق شروط ميسرة مع فترة سداد تمتد لعشر سنوات من بينها 3 سنوات امهال وكلفة قارة.
  • وهو ما يعكس قدرة البنك على إسترجاع ثقة  مؤسسات التمويل الدولية.
  • كما تطورت قيمة سهم بنك الإسكان من 12,150  د  في موفى ديسمبر 2015 إلى 18,350 د في موفى 2016 ليقفل سنة 2017 في مستوى 18,500 د وذلك باعتبار غلق عملية الترفيع في رأس المال الإجتماعي للبنك بتاريخ 26 ديسمبر 2017.

[النقاش العام]

البشير بن عمر (نداء تونس)
البنوك العموميّة هي من خلق الإقتصاد في تونس, لكن البنوك العموميّة متقدّمة في العمل و متأخّرة في الرّتل إذ أّ الإمتيازات في البنوك الخاصّة أكبر بكثير, 
المدير العام للبنك العمومي يسيّر و لا يسيّر إذ لا يمكن أن يتصرّف في طرح خطايا التأخير, مما قد يمنع البنك من إسترجاع بعض من أمواله, 
إذا أردنا إنماء الإقتصاد يجب الترفيع في قروض الإستهلاك, 
لا بدّ من تكوين بنك يعتني بالتجارة الخارجيّة, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
موضوع البنوك العموميّة فيه جزئين و هما جزء الكليّة التي يعنى بها وزير الماليّة و الجزء الثاني هو خصوصيّة كلّ بنك على حده, 
من المفروض التفكير في وضيفة البنوك لا في مصيرهم, ما يهمّنا هو مدى إستجابتهم لإستراتيجيّة الدولة في مجال تمويل الإقتصاد, 
كلّ المعطيات تبيّن بأنّه الوضع إيجابي جدّا في هذه البنوك لكن وددنا لو طرحت بعض النقاط السلبية لإكتمال الصورة, 
ما هي الإشكاليّات لمنضومة الحوكمة الجديدة التي تمّ إختيارها؟ 
سؤالي لمدير عام الشركة التونسيّة للبنك في ما يخصّ المساهمة في البنك الفرنسي التونسي, ما هو الأثر على البنك؟ 

ألفة السكري (غير منتمية) 
النقطة التي أطرحها, لماذا لا نتحدّث اليوم على بنك إفتراضي؟ 
متى سيتمّ إعتبار النظم و المعايير العالميّة في التصرّف؟ 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
عمليت التدقيق في بعض البنوك أثبتت أن بعض القروض قدّمت لبعض رجال الأموال دون ضمانات و لم تتمّ المحاسبة لذا أضنّ أنّه آن الأوان أن نتثبّت و أن تتمّ محاسية و محاكمة المسؤولين, 
كما أكّدت عمليّات التدقيق أنّ العديد من الإنتدابات كانت على أساس محسوبيّة و أثبتت أنّ الكفاءات قليلة, 
يوجد مشكل في الإختصاص في ما يخصّ البنك الفلاحي إذ أنّ من 2013 كانت 12% و الآن 21% و هي عمليّة غير ممكنة و أرى فيها عمليّة تجمّل, إذ يمكن إدراج عمليّات تحويل في الفلاحة و هو غير معقول, 
الدولة لم تدخل القطاع البنكي لتحقيق أرباح لكن لتشجيع قطاعات و تمويل الإقتصاد الوطني و تحقيق الأهداف الوطنيّة, 
يوجد عقليّة مرتبطة بأخطار الفلاحة يجب أن تغيّر, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
ما نريد هوأن تقوم البنوك بدورها, و طموحنا أن تكون تونس ساحة بنكيّة دوليّة و كان ذلك بتحسين المؤشرات للبنوك الوطنيّة, 
يوجد حركة ماليّة يجب القيام بها في ما يخصّ البنك المركزي التي أعتبرها غرفة سوداء لا نعرف مذا يحصل فيها, 
يوجد أرقام مفزعة في ما يخصّ معدّل الدين و أرى أنّه لا يجب أن يتجاوز رقم تحت العشرة,
حان الوقت لمساءلة محافظ البنك المركزي, 
يوجد أموال قادمة من ليبنا نراها تدخل و تمرّ إلى مالطا و تركيا,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
ما يفرحني هو تأكيد الوزير على عدم التفويت في البنوك العموميّة, 
يجب إيجاد معادلة في ما يخصّ إسترجاع أصل الدين دون خطايا التأخير, 
الفلاح في الولايات الدّاخليّة يشتغل مع المزوّد الذي يثقله بأسعار عالية, 
معتمديّة الشبيكة بتعداد 50 ألف بنك لا يوجد فيها بنك و هذا دور البنوك العموميّة, 
في ما يخصّ الإنتدابات لم نرى المنهجيّة في الإنتداب في إطار الشفافيّة,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
اليوم كانت رسالة كمأنة للنواب المصادقين على إعادة رأسملة البنوك الوطنيّة, حيث أنّ المؤشرات مؤشرات إيجابيّة مجملا, 
لم نرى دور تنموي لهذه البنوك, عدد المشاريع التي قامت بها؟ عدد مواطن الشغل المحدثة؟ 
لا وجود لنا في الساحة البنكيّة الإفريقيّة, 
دورنا للبنوك هو دور إستطلاعي إستشرافي لكي نخلج فروع البنوك للسوق الماليّة الإفريقيّة و الماليّة, 
في ما يخصّ المنظومة المعلوماتيّة, الحقيقة بعيدة جدّ عمّا تتحدّثون عليه, 

رفعت الجلسة على الساعة 12:45 و إستأنف النقاش العام على الساعة 15:50 

مروان فلفال (الحرّة لمشروع تونس)
لم يتم تفعيل اللجنة المنصوص عليها في قانون البنك المركزي بعد ستّة أشهر من المصادقة عليها حيث عيّن المجلس نوابه أعضاء اللجنة,
أحيي التقييم و النتائج المقدّمة من المدراء العاميين, لكن في ما يخصّ إدارة المخاطرة النظام غير مواكب للمعايير العالميّة لتحديد النجاعة,
ماهي النظرة الإستراتيجيّة للوزارة في ما يخص البنوك العموميّة؟ إذ سبق أن تقدّم مستشار لدى رئيس الحكومة بتصريح قائلا أنّ الخوصصة غير مطروحة, أتساءل أين تمّ الحوار و الإتفاق حول هذا؟ 
إدارة بنك تونس الخارجي الذي تساهم فيه الشركة التونسيّة للبنك إدارة كارثيّة و هي لا ترتقي لإسم بنك, 
يجب توفير كلّ الإمكانيّات لإيجاد شريك إستراتيجي لهذا البنك, 
يوجد زلزال يمكن أن يطيح بالنظام البنكي ألا وهو البنك الفرنسي التونسي التي تكلّف على الدّولة 100 ألف دينار يوميّا, 
مستقبل السوق الماليّة هي السوق الإفريقيّة أين الدول لها نسبة نمو برقمين, يمكن أن ننقل خبرتنا البنكيّة لهذه السوق, 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
من أعمّ المشاكل التي إستمعنا إليها هي لما لا تعادل بين البنوك العموميّة و الخاصّة, 
لماذا نكرّس 20 م د من ميزانيّة الدّولة لصندوق الجوائح الطبيعيّة لكن لما لا يكون هذا الصندوق نابع من البنك الفلاحي المختصّ أصلا في الفلاحة؟ مع تنويع المنتوج البنكي من الضروري و الأكيد التفكير في صغار الفلاحين, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
هذا القطاع يرتكز على الموارد البشريّة و إذا ملكت الكفاءات ضمنت ريادتك في هذا القطاع, 
للبنوك العموميّة الإمكانيّات لأن تكون أحسن من القطاع الخاص, و أنا مقتنع أنّ البنوك العموميّة لها الكفاءات و مراكمة الخبرة التي تدعّم قدرتها التنافسيّة مع البنوك الخاصّة, 
نريد من البنوك العموميّة أن تعدّل السوق البنكيّة لأنّ في الدائرة الماليّة مصيطرة على المناخ الإقتصادي, 
تونس يجب أن تطوّر التصدير إذا أرادت التميّز و التطوّر لذا يجب وضع أهداف قصيرة و متوسّطة المدى, 
السوق الإفريقيّة هي المستقبل و بدون ذراع مالي الدّخول لهذه السوق صعب, و بنك تونس الخارجي يجب أن يطوّر ليساعدنا على الدّخول للسوق الإفريقيّة و الأوروبيّة, 

[إجابة مدير عام الشركة التونسيّة للبنك]

  • نحن قائمين بكلّ المتابعات القانونيّة مع شاري أسهم شركة ستيب و نحن نوفّر الدّعم اللازم لهذه الشركة و أتوقّع إعادة إنعاش للمنشأة, 
  • إستعملنا القروض الصغرى و الكبرى و إجتهدنا في بعض المبادرات و الخلق, 
  • أردنا الفصل بين الملكيّة و الإدارة لكن يوجد القليل من التصدّي لهذا التوجّه, 
  • باعثي المشاريع في تونس يعتبرون من المجاهدين, 
  • صحيح أنّ إفريقيا هي المستقبل, نحن الشريك الرئيسي في الشركة النيجريّة للبنك, 

[إجابة مدير عام البنك الوطني الفلاحي]

  • ليس لدينا عدد كبير من الفروع الذي يغطي عدد السكّان في تونس, لذا التفكير في البنوك الإفتراضيّة لازال بعيد,
  • في ما يخصّ القروض بدون ضمانات, وضع الوطني الفلاحي لا يلمنا أن نعطي قروض بضمانات, يجب أن نراجع دراستنا للمخاطر,

[إجابة مدير عام بنك الإسكان]

  • لا يوجد سقف في إعطاء قروض الإستهلاك,
  • نحن نموّل قطاع الطاقات المتجدّدة بقوّة, 
  • بنك الإسكان متواجد في بوركينافاصو, 

[إجابة وزير الماليّة]

  • نحن نتعهّد أن نأتي دوريّا إلى مجلسكم لطرح تقدّم البنوك العموميّة,
  • يوجد مجمّعات كبرى في تونس لم تعد البنوك تقدر على تمويلها, 
  • لم أكن أحبّذ إعادة رأسملة البنوك العموميّة لكن أنا اليوم مع هذا المسار, 
  • يجب فتح أفاق و تساؤلات حول إنتظاراتنا من الصيرفة العموميّة, 
  • النجاح اليوم نجاح نسبي و لازالت تحدّيات إرساء الأنظمة المعلوماتيّة, 
  • يجب توفير المناخ المناسب كما لدى البنوك الخاصّة, 
  • قمنا بإستشارة من المحكمة الإداريّة و إعتبرت أنّ إعطاء الصلوحيّة لهياكل التسيير التخلّي هو من مجال القانون,
  • لدينا ثقة في البنوك و يجب أن نقنن هذا المجال في الثقة, 
  • في ما يخصّ الفصل 4 الذي نصّ على تركيبة اللجنة لكن لم ينصّ على كيفيّة التعيين و مختلف المعايير, 
  • بالنسبة البنك الفرنسي التونسي يوجد لجنة في رئاسة الحكومة تجتمع دوريّا في هذا الشأن, 

رفعت الجلسة على الساعة 18:15 بحضور 10 نواب,