loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 16:10
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 73.68%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:40:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب.

[مناقشة الفصل 139]

للاطلاع على نصّ الفصل 139 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

يجدر التذكير بأن اللجنة قد صادقت في الجلسة الفارطة (جلسة 5 جانفي 2018) على مقترح تعديل يقضي بإضافة "وفقا لاتفاقات تبرم للغرض" في نهاية الفقرة الأولى. 

وتاقشت اللجنة تاريخ إعلام الجماعات المحلية بالاعتمادات المرصودة لها من طرف السلطة المركزية لكي تتمكّن من إعداد ميزانيتها، وعلاقة هذا التاريخ برزنامة إعداد ميزانية الدولة.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح تغيير تاريخ 30 سبتمبر ب10 سبتمبر، لكي يتسنى للجماعة المحلية إعداد ميزانيتها. 

جهة المبادرة:
لا نرى إشكالا في هذا المقترح. 

الفصل 139 معدّلا:
تطبيقا لمبدأ التضامن, تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقات تبرم للغرض.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصصة لها طبقا لأحكام ألفقرة الأولى من هذا الفصل.

  • تمّت المصادقة على الفصل 139 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 140]

الفصل 140:
كل توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.

تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها, وتعرض, عند الاقتضاء, مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.

  • تمّت المصادقة على الفصل140 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 141]

الفصل 141:
يتم تمويل الأعباء المشار إليها بالفصل 140 بواسطة تحويل محصول ضرائب وبتخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية لفائدة الجماعات المحلية أو بواسطة موارد "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية".

تكون الاعتمادات المحولة بهذا العنوان:

- اعتمادات تقديرية.
- اعتمادات تعديلية.
- اعتمادات تسوية.
- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
- اعتمادات استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):  
أقترح إعادة صياغة للفصل 141، وذلك بجعل الفقرة الثانية فصلا مستقلا بذاته، وبإضافة فقرة ثانية في ما يلي نصّها:

"يوزع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:
%65 للبلديات
%30 للجهات
%5 للأقاليم"

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
لا أتفق مع تحديد النسب، نظرا لأن توزيع الاختصاصات بين أصناف الجماعات المحلية ليس واضحا بعد. 

جهة المبادرة (العميد أحمد السوسي):
الفصل في صيغته الحالية إنشائي وغير ملزم للسلطة المركزية. من الضروري التنصيص في الفقرة الأولى على نسب محدّدة من الضرائب الوطنية يتم تحويلها للجماعات المحلية. 

جهة المبادرة (السيّد مختار الهمامي): 
هذا الفصل مرّ بمخاض طويل، وقد رفضت وزارة المالية تحديد نسب من الضرائب الوطنية أو من موارد الثروات الوطنية تحال للجماعات المحلية.
بالنسبة لتقسيم مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية، فقد كان مضمّنا في النسخة الأولى، لكن ارتأينا حذفه نظرا لنقص المعطيات. إلا أنه يبدو حسب الخبراء أن تطبيق الدستور يقتضي تحديد هذا التقسيم بقانون أساسي، وبالتالي لا نرى مانعا في ذلك، مع العودة لنسب 60-30-10، لأن %5 للأقاليم لا تكفي.

تمخّض عن النقاش ثلاثة مقترحات تعديل (إعادة صياغة الفقرة الأولى، حذف الفقرة الثانية لإفرادها بفصل مستقل، وإضافة فقرة ثانية) تمّت المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين

الفصل 141 معدّلا:
تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من:  

  • تخصيص اعتمادات في قوانين المالية،
  • تخصيص نسبة من محصول الضرائب،
  • عند الاقتضاء تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية،
  • وكل مورد آخر يتم تخصيصه لهذا الصندوق

يوزع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:

  • %60 من الاعتمادات لفائدة البلديات
  • %30 من الاعتمادات لفائدة للجهات
  • %10 من الاعتمادات لفائدة  للأقاليم.
  • تمّت المصادقة على الفصل 141 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

 [التصويت على إضافة فصل]

تتكون الاعتمادات المحولة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من الاعتمادات التالية: 
  • اعتمادات تقديرية.
  • اعتمادات تعديلية.
  • اعتمادات تسوية.
  • اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
  • اعتمادات استثنائية ومخصصة.
يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 
  • تمّت المصادقة على إضافة الفصل. 

 [مناقشة الفصل 142]

الفصل 142:
يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية خاصة عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية.
وتضبط معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أريد الاستفسار عن مدى دستورية ضبط معايير التوزيع بأمر حكومي وليس بقانون. 

جهة المبادرة (العميد ناجي البكوش):
لتجنب احتمال عدم الدستورية، أقترح التنصيص على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية، وهي ضمانة لاحترام اللامركزية.

وناقش النواب التناقض بين هذا الفصل والفصل 36 الذي نصّ على أن المعايير تضبط بالقانون، فاقترحت جهة المبادرة اعتبار المحددات المذكورة في الفقرة الأولى كمعايير مع تنقيحها، والتنصيص على أن "تطبيقيّة" المعايير تضبط بأمر حكومي. 

الفصل 142 معدّلا:
يتم توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا للمعايير التالية:

  • عدد السكان،
  • نسبة البطالة،
  • الطاقة الجبائية،
  • معدل الانفاق لكل ساكن بعنوان المالية المحلية،
  • مؤشر التنمية،
  • الخصوصيات الجغرافية.

وتضبط تطبيقية معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبناءا على رأي مطابق من المحكمة الإدارية.
للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 142 معدّلا بدون معارضة. 

 [مناقشة الفصل 143]

1 . 4 . 3 . في استخلاص مبالغ الجماعات المحلية

الفصل 143:
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار عقد أهداف يضبط بينه وبين مجلس الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.

أبدى العميد أحمد السوسي عن جهة المبادرة تخوفه من فتح امكانية فسخ الديون في الفقرة الثالثة من الفصل.

وناقش النواب حالات استحالة الاستخلاص، والأغلبية المطلوبة في مجلس الجماعة المحلية لفسخ الدين، بعد اقتراح النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) التنصيص على أغلبية معززة. 

الفصل 143 معدّلا:
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار  أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حلّ أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية أعضائه التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 143 معدّلا. 

 [مناقشة الفصل 144]

الفصل 144:
تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها, وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع المحاسب العمومي التنبيه عليهم بالطرق القانونية.
يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية ويوجه طلبات للمحاسب العمومي لإجراء تتبعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.
يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 144 في صيغته الأصلية. 

 [مناقشة الفصل 145]

الفصل 145:
تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.

  • تمّت المصادقة على الفصل 145 في صيغته الأصلية. 

ورفع  محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 16:10 على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.