loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48  المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 78.95%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:10:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 7 نواب.

[مناقشة الفصل 135]

الفصل 135:
يتمّ ضبط الحدود الدنيا والقصوى للمعاليم بأمر حكومي.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

ويجدر التذكير بأن اللجنة قد صادقت في اجتماع الأمس على مقترح تعديل يقضي بحذف الفقرة الأولى من الفصل 135، .

اقترحت جهة المبادرة نقل الفقرة الثانية من الفصل 135 إلى الفصل 132، وصياغة جديدة للفصل 135. 

"يرخص للجماعات المحلية في استخلاص المعاليم التالية:

  • معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
  • معلوم التعريف بالإمضاء
  • معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
  • معاليم تسليم مضامين الولادة والوفاة والزواج وكل الشهادات والحجج  الأخرى التي تمنحها الجماعات المحلية وفقا للتشريع الجاري به العمل"

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
قد نتفهم ضرورة توحيد عدد من المعاليم كالمضامين، ولكن لا أرى موجبا لتوحيد معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات بين كل البلديات.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
التنصيص على هذه المعاليم بقانون ليس الحلّ الأمثل، ولكنه الأقل سوءا، لأن التنصيص عليها بأمر حكومي سيفضي إلى إسقاطه من قبل المحكمة الإدارية.
تطبيق الدستور يقتضي أن يخضع تحديد المعاليم لمبدأ التدبير الحرّ، أي لسلطة كل جماعة محليّة. لكن من الممكن، لفترة انتقالية، أن يتم تحديدها بقانون.

بسمة الجبالي (حركة النهضة): 
تحديد المعاليم وطنيا لا يستقيم دستوريا، لأن مبدأ التدبير الحر يقتضي أن نترك للبلدية حرية ضبط هذه المعاليم. من الممكن إدراج فصل في الأحكام الانتقالية، مراعاة لمبدأ التدرّج في تكريس اللامركزية.  

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح إذن حذف كامل الفصل 135 بنقل فقرته الثانية إلى الفصل 132. 

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 135 بإجماع الحاضرين. 

[العودة للفصل 132]

الفصل 132 معدّلا:
تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمّل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

  • تمّت المصادقة على الفصل 132 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 136]

الفصل 136:
فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها, يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.
 

  • تمّت المصادقة على الفصل 136 في صيغته الأصلية   بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 137]

للاطلاع على نصّ الفصل 137 من مشروع مجلة الجماعات المحليّة

مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية):
لا موجب لأن يتعلّق النشر شهرا في انتظار اعتراض الوالي، لأن الأصل في قرارات الجماعات المحلية الشرعية. أقترح أن يكون الأجل ب15 يوما فقط، وابتداء من نشر القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

جهة المبادرة(الأستاذ ناجي البكوش):
من الممكن مناقشة الأجل، ولو أنه يبرّر بوضعية بعض الولايات الداخلية ونقص الكفاءات القانونية لديها، حيث تكون مجبرة أحياتا على إحالة النصّ على الإدارات المركزية لتأخذ رأيها.
أما بخصوص تسبيق النشر على أجل الطعن الذي لدى الوالي، فهو يتعارض مع مبدأ الأمان القانوني.

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
أقترح التقليص من أجل الاستئناف من شهر إلى أسبوعين.

وبعد مناقشة هذا المقترح، وتوضيح جهة المبادرة صعوبة إعداد حجج الاستئناف في هذا الأجل، اقترحت النائبة بسمة الجبالي عبارة "في أجل أقصاه شهر"، وتمّت المصادقة على هذا المقترح بإجماع الحاضرين.

الفصل 137 معدّلا:
قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية, تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي.

للوالي الاعتراض, عند الاقتضاء, لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الإعتراض.

تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا.

  • تمّت المصادقة على الفصل 137 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 138]

للاطلاع على نصّ الفصل 138 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح تقسم الفصل على فصلين وإعادة تنظيم فقراته. 

الفصل 138 معدّلا:
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي صيغ وإجراءات الإحالة وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة على استغلال الأملاك المحالة.
تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.
ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.

  • تمّت المصادقة على الفصل 138 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[التصويت على إضافة فصل]

الفصل 138 مكرّر:
تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن من استغلاله بالطريقة الأجدى.
تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا.

  • تمّت المصادقة على الفصل 138 مكرر بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 139]

1 . 4 . 2 . في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة

الفصل 139:
تطبيقا لمبدأ التضامن, تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بتقديرات أولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية. وتعلم السلطة المركزية الجماعات المحلية قبل 30 سبتمبر بالاعتمادات التي تلتزم بتحويلها لفائدتها بعنوان الفقرة الأولى من هذا الفصل.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أقترح التنصيص على أن تحويل الاعتمادات المتعلقة بتمويل مشاريع يكون باتفاقية بين الجماعة المحلية والسلطة المركزية.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
أساند هذا المقترح. 

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
أقترح إعادة صياغة الفقرة الثانية لتفادي التكرار:
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بتقديرات أولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية على أن تعلمها بالاعتمادات النهائية قبل 30 سبتمبر.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
لماذا الاكتفاء بمبدأ التضامن، وعدم التنصيص على مبدأ التمييز الإيجابي؟كما أقترح حذف كلمة الحيوية. 

ثمّ تمّت المصادقة على مقترح التعديل الذي يقضي بإضافة عبارة "وفقا لاتفاقات تبرم للغرض" في نهاية الفقرة الأولى.

 ووقبل استكمال التصويت على التعديلات وعلى الفصل معدّلا، رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:00، على أن تستأنف مناقشة فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية يوم الاثنين.