loading...
مرصد مجلس
  • اﻻستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مقترح القانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 68.18%

[اﻻستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مقترح القانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ]

[مداخلة الوزير رياض المؤخر ]

جاءت لرفض فكرة أن المؤسسة فقط إقتصادية وكل ماتجنيه المؤسسة يعود بالربح إلى المساهمين فيها.

المسؤولية الإجتماعية هي إنعكاس لبرنامج التنمية المستديمة وترتكز على فكرتين هما الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

في تونس اليوم المناخ التشريعي والإجتماعي ملائم لمثل هذه المبادرات خاصة بعد الإنتهاء من تركيز الهيئات الدستورية المستقلة.

حتى على مستوى العالم والتشاريع المقارنة فإن المسؤولية المجتمعية لازالت بصدد التركيز.

في نهاية 2015 وقع تركيز جمعية تعنى ببرنامج المسؤولية المجتمعية وهي معهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بتونس وتكليفه كنقطة إتصال وطنية للإتفاق العالمي حول هذا البرنامج. 

الوزارة بدأت باعداد دراسة استراتيجية حول المسؤولية المجتمعية لأن هذه الدراسة ستحدد التوجه الذي سنتخذه والأصلاحات التي ستقع والتوجهات العامة لهذا القانون.

تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى بلورة وصياغة ميثاق وطني للتنمية المستدامة وفق منهج تشاركي يعبر عن أولويات وطموحات كل الاطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي.

هذه الدراسة تدخل في إطار خارطة الطريق حول تدعيم الإقتصاد الأخضر كمنوال للتنمية.

مشاركة المؤسسات التونسية في البرنامج منذ 2013 ضعيفة وضعيفة جدا.

المسؤولية المجتمعية هي عقلية لذلك يعتبر تكريس هذه العقلية لدى أصحاب المؤسسات والمجتمع بوجه عام أكثر أولوية من فرض إطار تشريعي.

يجب دفع المؤسسات للإنخراط في هذا البرنامج ولكن لايجب أن تتلخص المسؤولية المجتمعية في التعويض عن إعتداءات بيئية أو إنسانية

[النقاش العام]

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية) :

حول مسألة الإقتصاد الأخضر رغم كثرة الدراسات إلا أننالازلنا ننتظر تجليات لهذه الدراسات على أرض الواقع

الرؤى بين مقترح النواب للمسؤولية المجتمعية والوزارة تختلف نسبيا فالوزارة تريد تحفيز أصحاب المؤسسات على تبني المسؤولية المجتمعية لتحقيق أهداف تنموية وفي المقابل مبادرة النواب ترتكز على مبدأ تحميل الشركات التي تجني مرابيح طائلة في مقابل إنتهاك الحقوق البيئية للمواطنين مسؤولية مجتمعية.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

يجب توجيه هذا النقاش فمشروع القانون يحكي على وضع قائم وعن شركات إستغلت ولوثت البيئة لعشرات السنين في مقابل أنتم تتحدثون عن دراسات وبرنامج جديد.

في رأيي أعتقد أننا بحاجة إلى قانون أكثر مما هو تغيير للعقليات.

محمد سعيدان (نداء تونس) :

أقترح مثلا إشتراط  الإنخراط في برنامج المواصفات العالمية iso 26000  للمؤسسات للدخول في طلبات العروض الوطنية مثلا لأن زيادة الآداءات تقتل المؤسسات.

في رأيي المسألة هي تشجيع للمؤسسات أكثر مما هو فرض لشروط معينة.

في رأيي من المهم سن قانون للمسؤولية المجتمعية لكن في رأيي هو ليس من الاوليات الحارقة.

الحسين اليحياوي (النهضة) : 

هذا القانون يجب أن يكون الحد الفاصل للضرر الذي تقوم به المؤسسات بالمجتمع وبالبيئة الحاضنة لشركاتهم ولايجب أن تكون من قبيل الإستعطاف والصدقة.

المسؤولية الإجتماعية لاتنحصر فقط في البعد البيئي بل تمتد إلى الإقتصادي والإجتماعي.

محمد زريق (النهضة) :

نحن كنا نتمنى من الوزارة إبداء رأيها حول مقترح القانون.

أنتم قلتم أنكم بصدد إعداد دراسة حول المسؤولية المجتمعية وللمحتم أنها ستنتهي إلى برنامج للتنمية المستدامة وكأنكم تشيرون أنه لن يقع إعداد هذا القانون إلا بعد الإنتهاء من الدراسات. 

لاحظنا أنكم تركزون فقط على البعد البيئي للمسؤولية المجتمعية.

نريد منكم توضيح هل ـان مقترح القانون هو يدخل في إطار المسؤولية المجتمعية ام هو من قبيل التعويص عن الضرر البيئي للمؤسسات الإقتصادية.

أسماء بوالهنا (نداء تونس) :

أقترح عليكم كوزير زيارة الحوض المنجمي لمعرفة الضرر البيئي الكبير.

مقترح هذا القانون مهم جدا.

في الواقع تقوم شركات الفسفاط في كل سنة بمنح 20 مليار تقريبا للمجلس الجهوي في قفصة ويقوم هو بضخها. لئن هذا الإجراء مثمن إلا أنه لايكفي حق متساكني قفصة من مجمع يستغل النسيج البيئي للمنطقة منذ عشرات السنين.

يجب أن يتم ضبط كل هاته المسائل بقانون يحمي الجميع ويحمل المؤسسات لمسؤولياتها.

درة اليعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

كنت أتمنى أن تكونوا داعمين لمبادرة النواب حول المسؤولية المجتمعية لأنها حقيقة مكسب لهذه اللجنة وتمثل أحد الحلول لإهتراء الواقع البيئي جراء فظلات المؤسسات الصناعية الكبرى.

محمد نجيب ترجمان (الحرة) :

في رأيي هذه المبادرة شديدة الأهمية والهدف منها أساسا هو التخلي على الإبتزاز التي تقوم به عديد الأطراف على المؤسسات الصناعية الملوثة من خلال سن قانون يكون حاميا لهذه الشركات وحاميا لحقوق الأجيال القادمة

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

نحن لسنا بصدد فرض أتاوة على المؤسسات الإقتصادية بل نحن نسعى لضمان حقوق متساكني المناطق المتضررة من الإستغلال البيئي الفاحش لهذه الشركات.

أدعو إلى التسريع في سن هذا القانون.

رئيس اللجنة

نحن سنقوم بعديد الإستماعات للوزارات المعنية مع تنظيم يوم عمل مع جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالمسألة البيئية.

[إجابة الوزير]

وقع إستدعاؤنا للإستماع إلينا في خصوص قانون عنوانه المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في مقابل أن فحوى هذا المقترح هو إلزام المؤسسات الصناعية في المساهمة في التنمية المحلية وهذا الأمر لانستطيع الإجابة عنه و أعتقد وزارة المالية هي الطرف المعني بهاته المسألة.

المقترح المقدم من قبل النواب لايشمل تعريف المسؤولية المجتمعية يرتكز على :

  • العمل المستمر على إدراج مقتضيات التنمية المستدامة ضن مسارات تسيير المؤسسات والمنظمات
  • الإقرار بطوعية مبدأ المسؤولية المجتمعية(عدم الإلزامية)
  • تكامل السياسات المجتمعية والبيئية والإقتصادية

هناك إشكال كبير في المجال البيئي يتمثل في القوة الآمرة لتنفيذ القرارات القضائية وحتى تطبيق القوانين .

إصلاح المجال البيئي لايقتصر على سن بعض القوانين لأن الإشكال أكبر بكثير من تلك المسألة

هناك تعقيدات عديدة على المستوى الإجرائي في المجال البيئي.

حسب المفاهيم الدولية مقترح القانون المقدم من النواب لايدخل في إطار المسؤولية المجتمعية.

أنا لست ضد مقترح القانون هذا بل نحن ندعمه ولكن هناك أولويات في دعم الترسانة التشريعية في المجال البيئي.

نحن كوزارة نعمل على مشروع قانون للمسؤولية المجتمعية طبق ماتقتضيه المعايير الدولية وتجلياته ستظهر بعد الإنتهاء من الدراسة التي تقوم بها الوزارة حول المسؤولية المجتمعية.

أدعوكم إلى الإستماع إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم باعتبارها اطرافا رئيسية في المسألة.