loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان 
  2. رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/97  المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري بحضور 10 نواب وتسجيل 40 دقيقة تأخير. 

وبدأت اللجنة أعمالها بالاستماع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي حدد مهام الهيئة وتركيبتها بالرجوع إلى نص القانون، وأكّد أنّ الهيئة لم تفقد صلاحياتها المضنّنة بالمرسوم عدد 116.

[النقاش العام]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

  • المشهد الإعلامي متعدد ومتنوع ولا يتقصر فقط على الاتصال السمعي البصري، وهناك محامل إلكترونية ناقلة للأخبار. وأنا أقترح أن تُنظّم هذه الهيئة المشهد الإعلامي ككلّ، من إعلام سمعي وبصري وإلكتروني 
  • فيما يخص الفصل 4 من مشروع هذا القانون فإنّ مفهوم المصلحة العامّة مُبهم ويستوجب أكثر توضيحا،
  • فيما يخص الفصل 5: مؤسسات الاتصال السمعي البصري الخاصة 
  • ينص الفصل 20 من مشروع القانون على أن لا يقل سن المترشح لعضوية مجلس الهيئة عن 30 سنة، وفي اﻵن نفسه ينص الفصل على أن لا تقلّ خبرة المترشحين عن 10 سنوات، فكيف يمكن الجمع بين الخبرة وصغر السنّ؟

كريم الهلالي (آفاق تونس):

  • لم أر تحقيقات حول رؤوس اﻷموال التي تمول الإعلام ومن هم رؤساء المؤسسات الإعلامية 
  • يجب إيجاد توازن بين الرقابة والاستقلالية 
  • اختصاص الهيئة في إبداء الرأي المطابق عند تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية تم الإبقاء عليه، في حين أنّ إعفاء رؤساء المؤسسات تم التخلي عنه،
  • هل أنّ الدولة مستعدّة لرفع اليد عن الإعلام وأن تتركه يعدّل نفسه بنفسه؟

سمير ديلو (النهضة):

  • لي تحفظ على مستوى عنوان مشروع القانون: لماذا تم حذف عبارة المستقلة من عنوان مشروع القانون، والحال أن الهيئة الحالية المُحدثة بمقتضى المرسوم عدد 116 ينص صراحة على أن الهييئة مستقلة؟
  • أنا أؤيّد مقترح إعداد قانون خاص ينظم الإشهار 

لمياء الدريدي (نداء تونس):

  • ﻻ بد من قطع الطريق أمام أي محاولة لفرض السيطرة على قطاع الإعلام، 
  • يجب أن يخرج مشروع القانون بشكل يليق بالثورة وبمجلس نواب الشعب

يمينة الزغلامي (النهضة):

  • نحن سعداء بالتوصيات التي وردت علينا من المجتمع المدني وسنسعى إلى التفاعل معها في النقاش داخل اللجنة

 وفاء مخلوف (نداء تونس):

ما معنى "كفاءة"؟ كيف نقيس الكفاءة؟

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):

  • التعديل ليس مرادفا للتضييق على الإعلام، والدستور نصّ على إحداث هيئة مستقلّة عن السلطة السياسيّة،
  • كان من الأفضل أن يرد قانون الهيئة مرتبطا بقانون الاتصال، حتى نعرف كيف تكون الوسائل والﻵليات الكفيلة بتطبيق القانون
  • هناك إشكال يُطرح على مستوى تطبيق المرسم 116 الذي سيبقى ساري المفعول بصدرو قانون تنظيم هيئة الاتصال السمعي ابصري
  • بمنطق التمثيلية للنقابات اﻷكثر تمثيليّة لا يعني ضرورة أن اﻷكثر تمثيلية هو اﻷفضل، ويجب حصر مسألة التعددية النقابية في المجال الإعلامي 

[إجابة جهة المبادرة]

  • نحن حافظنا على كل الصلاحيات المُضمّنة بالمرسوم عدد 116، وكنا قد تعهّدنا بإعداد مجلة للهيئات الدستورية تجمع كل الهيئات الدستورية المستقلّة، وهو ما دفع إلى فصل القانون المنظم لحرية الإعلام عن القانون المحدث للهيئة. وﻻ يجب التوقف عند الشكليات طالما أنّ صلاحيات الهيئة لم ينقص منها شيء.
  • فيما يخصّ تنظيم الإعلام الإلكتروني فإنّ القانون الانتخابي ينصّ في فصليه 65 و66 على إمكانية استخدام الإعلام الإلكتروني في الحملات الانتخابية. ونحن اﻵن بصدد إعداد مجلة رقميّة تتعهّد بتنظيم الصحافة الإلكترونية وهي التي ستحلّ محلّ مجلة الاتصالات.
  • بخصوص الخبرة التي لا يجب أن تقل عن 10 سنوات فهي لا تُعتبر شرطا مجحفا خاصّة بالنسبة إلى فئة القضاة العدليين والإداريّين.
  • الرأي المطابق لم يُسحب من الهيئة، ولكن عقد أهداف شنية المهمة الإعلامية والتي يتم على أساسها اختيار مديري المؤسسات الإعلامية 
  • قرار الإعفاء هو قرار إداري بالإمكان الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
  • ﻻ بد من ضمان تمثيلية الصحفيين في مجلس الهيئة، وأنا أرى أنّه يجب تمثليهم ﻷنهم من الأطراف المعنية بتنظيم القطاع

[الاستماع إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري]

نوري اللجمي (رئيس الهيئة):

لنا تحفظات على مشروع القانون على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون.

على مستوى الشكل:

  • نتساءل عن مدى ملاءمة الفصول المُحدثة للهيئة مع أحكام الدستور والقانون المنظم للاتصال السمعي البصري، مما قد يؤدي إلى الغموض والتضارب بين النصوص القانونية. ونحن ندعو إلى توحيد النصوص وتجميعها، وقد يؤدي هذا الفصل إلى تشتيت صلاحيات الهيئة ما بين ما تبقى من المرسوم عدد 116 وأحكام هذا القانون.

على مستوى المضمون:

الإعفاء:

  • آلية الإعفاء هي من الصلاحيات الحصرية لمجلس الهيئة، ولا بدّ من تحقيق التوازن بين مبدأي المراقبة والمساءلة فيما يخص الهيئات الدستورية،
  • الإحالة الصريحة صلب الفصل 33 من الأحكام المشتركة من شأنه تعريض أحكام مشروع القانون لعدم الدستورية.

عدم تكريس الآليات المكرسة للاستقلالية المالية والإدارية للهيئة

  • الاستقلالية هي الضمانة التي تمكن الهيئة من القيام بمهمتها الموكولة إليها 
  • لم يتضمن مشروع هذا القانون آليات عملية لتكريس هذه الاستقلالية وحل الإشكاليات القانونية التي قد تعترضها

الحد من الصلاحيات الاستشارية للهيئة

  • طُرح هذا الإشكال في علاقة بإعفاء المديرين العامين للتلفزة التونسية في 2015 وفي 2017 دون استشارة الهيئة الحالية، ونخشى أن تتكرر المسألة مع القانون الحالي

 غموض في الصلاحيات الوظيفية للهيئة

  • أحكام مشروع القانون غامضة خاصة فيما يخص التداخل بين المهام والصلاحيات وتناسق اﻷحكام 
  • غياب الضبط المحكم لمهام الجهاز التنفيذي ومجلس الهيئة والرئيس، مع غياب تحديد مهام المدير التنفيذي بصفته همزة الوصل بين المجلس والإدارة

عدم تلاؤم فصول أحكام القانون مع بعض القوانين ذات العلاقة

التقاطع مع قانون اﻷحكام المشتركة للهيئات الدستورية  الذي طُعن في دستورية الفصل 33 منه

غياب الصيغة الإلزامية في تحقيق التناصف

[النقاش العام]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

  • يجب أن يتم تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية

كريم الهلالي (آفاق تونس):

  • لم تنشر الهيئة تقارير عن تمويل وهيكلة وضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية

سمير ديلو (النهضة):

  • كيف يمكن تنظيم الحرية بشكل يضمن عدم المساس بحرية الإعلام وعدم الدخول في الفوضى؟
  • أنا مع تجميع النصوص في نص واحد لتفادي التأويل وتضارب النصوص
  • أنا أؤيّد أن التناصف  إلزاميا

يمينة الزغلامي (النهضة):

  • هناك إشكال يُطرح على مستوى عضوية النقابات اﻷكثر تمثيلا لمجلس الهيئة،
  • ﻻ بد من تحقيق التناسب بين مبدأي الرقابة والاستقلالية

لمياء الدريدي (نداء تتونس):

  • ماذا فعلت الهيئة إزاء مشاهد العنف ضد المرأة في المادة الإعلامية؟

عبد الرؤوف الشريف (الحرة):

  • ما هو الإشكال في تطبيق الهيئة ﻷحكام المرسوم 116، خاصة على مستوى السهر على استقلالية المؤسسات الإعلامية. فنحن نلاحظ غياب هذه الاستقلالية

[ردّ الهيئة]

  • في عديد المرات نتوجه إلى البنك المركزي بصفتنا هيئة مستقلة لنتحصّل على وثائق تخصّ تحويل اﻷموال لفائدة المؤسسات الإعلامية، لكنّ البنك المركزي يرفض مدّنا بالوثائق، رغم أن الدستور يضمن للهيئات المستقلة من الحصول على السندات لتضطلع بعملها التعديلي،
  • تم التخفيض من ميزانية الهيئة لسنة 2018 بالمقارنة مع الميزانية المخصصة لها لسنة 2017 والتي تُعدّ منخفضة،
  • بعض المؤسسات الإعلامية ﻻ تستجيب إلى توصيات الهيئة وﻻ تعمل بها ﻷنها مسنودة سياسيّا،
  • الإشكال الحقيقي لا يتعلّق بوسائل الإعلام، وإنما بالعلاقة بين الهيئة والسلطة التنفيذية التي انتعشت في ثقافة سياسيّة لم تستوعب بعد مفهوم التعديل وتعتبر الهيئات التعديليّة منافسة لها،
  • لا بد لجنة البنك المركزي ترفض مدنا بتقارير تحويل أموال 
  • تدقيق في وسائل الإعلام العمومية ورفضت الحكومة ذلك، وقامت الحكومة بتدقيق في لالتلفزة الوطنية ورفضت مدّ الهيئة بذلك 
  • أكبر مشكل الآن هو سيطرة رؤوس اﻷموال على المشهد الإعلامي الخاص، في مقابل إضعاف الإعلام العمومي والجمعياتي