loading...
مرصد مجلس
  •  النظر في مشروع القانون عدد 2017/76 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 45.45%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:00 بعد تأخير بساعة و بحضور 7 نواب و إستهلّت أعمالها بتلاوة نص  مشروع القانون عدد 2017/76 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبي, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
ما أريد فهمه هو سبب عرض القرض الآن علما و أنّه تمّ أخذ هذا القرض من فيفري 2017؟
سبق أن تمّ عرض الإستئذان علينا, ما الفائدة من عرضه الآن؟ 

مستشار اللجنة  
الفصل 32 من القانون الأساسي للبنك المركزي يجبره على أخذ الإذن في الإدراج في الصوق الماليّة ثمّ المصادقة عليه في شكل قانون في وقت لاحق,  

محمد بن سالم (حركة النهضة)
من الجيد أن يتمّ إيضاح هذا لكي لا نعيد النقاش بحدّة من جديد,

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)
هذا القرض الرقاعي جاء بعد بروتوكول الضمان الأمريكي, 
هل نقبل بالقروض التي تسدد دفعة واحدة بعد عدد معيّن السنوات؟ هل من حق من يحكم أخذ مبلغ مالي كبير و يترك مسؤوليّة السداد لمن يليه؟ 
مسؤوليّة اللجنة الماليّة كبيرة بالإذن أو عدمه,
الترقيم السيادي للبلدان يحدد نسبة و كلفة الضمان, لذا أريد معرفة كلفة و مبلغ المخاطرة هذه؟ 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
كلفة القرض متعلّقة بطريقة السداد أي على أقساط أو في دفعة واحدة, 
بالنسبة لهذا القرض الرقاعي, 
في العديد من المرّات نتحدّث على تغطية المخاطر, المتعلّقة بسعر الصرف, و طريقة السداد هذه تتكلّف على ميزانيّة الدولة غاليا و القرض الرقاعي لقطر الذي كان من المفروض أن يسدد سنة 2017 و تمّ تأجيله كقرض آخرو خير دليل,

التصويت على الفصل الوحيد 

تمّت المصادقة على تقارير اللجنة في ما يخصّ مشاريع القوانين 2017/71 و 2017/88 , 

رفعت الجلسة على الساعة 11:30 بحضور 6 نواب