loading...
مرصد مجلس
  • اﻻستماع إلى وزيرة المرأة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 33.33%

[اﻻستماع إلى وزيرة المرأة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان]

[مداخلة الوزير]

بعد إطلاعكم على الوثيقة حول طلبنا إعداد هيكل مدافع عن حقوق الطفل داخل الهيئة أود شكركم على فتح هذه الإمكانية.

وجدنا أن هيئة حقوق الانسان تكون سابقة للقضاء وهذا الأمر غير سليم فالCedao مثلا تقول في بروتوكولها أنه بعد إستيفاء كل الإجراءات لدى القضاء يتوجه المتضرر إلى أي هيئة لترفع إشكاله.

نقترح إضافة للفصل 8 مؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف ومؤسسات لإيواء المسنين وتونس تعد رائدة في مجال

وتعويض عبارة مؤسسات الطفولة بعبارة مؤسسات رعاية الطفولة.

الفصل 10 يجب توضيح المقصود بعبارة "المؤسسات الخاصة" وإستبدال عبارة يجوز بعبارة "يمكن" لأنها الأسلم قانونيا.

الفصل 13 أقترح إضافة عبارة الدستور  

الفصل 17 الأطفال أو ممثلهم القانوني

الفصل 20 نقترح إضافة الطبيب لمريضه والأخصائي الإجتماعي للأفراد والأسر.

الفصل 23 بالرجوع إلى قانون العنف ضد المرأة يقترح إفراد الاطفال بنظام قانوني حمائي خاص به

الفصل 25 أقترح مراجعة مبدأ الصلح برمته فعند الحديث عن إنتهاكات جسيمة نحن نطلب إلغاء الفصل .

الفصل 31 أقترح تأنيث الخيارات لتحترم المساواة بين الجنسين.

الفصل 32 نقترح الترفيع في سن المترشحسن إلى الهيئة من 23 سنة إلى 30 سنة.

أقترح إعادة صياغة الفصل 46.

النقاش العام 

رئيس اللجنة :

نثمن جهدكم في إبداء الملاحظات لكن هذا القانون وقعت مناقشته في مجلس وزاري أتساءل هل كان فعلا لوزارة المرأة رأي إستشاري في هذا القانون

إجابة الوزيرة:

هذا المشروع تعاقبت عليه حكومات نحن بعد تدارس الموضوع قمنا بمراسلة الحكومة بهذه الملاحظات وأردنا عرض هذه الملاحظات على هذه اللجنة

لمياء دريدي (نداء تونس) :

حول ملاحظة تأنيث العبارات فإنني أثمن ماقمتم بذكره لكنني أعتقد أن الإشكال أعمق من تاء التأنيث كنت أتمنى لو طالبتم بالمناصفة في صلب هذه الهيئات.

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية) :

عندي ملاحظة بسيطة بخصوص طلب ترفيع السن للترشح لهذه الهيئة لاأرى داع لهذا الحاجز ويجب أن تكون الكفاءة هي المقياس أكثر من ربط الأمر بالسن.

كريم هلالي (آفاق تونس) :

أثمن طلبكم تكريس هيكل مختص في حقوق الطفل داخل الهيئة وأحيي إستماتتكم في الدفاع عن مطلبكم.

رابحة بن حسين (الحرة) :

حول صياغة الفصل 10 أدعوكم إلى مزيد التوضيح

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر)

سمعت أن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية حول منصب  المدافع عن حقوق الطفل وهل هذا فيه تعارض مع طلبه تركيز هيكل مختص في حقوق الإنسان داخل الهيءة0 

[إجابة الوزيرة] 

حول مسألة التناصف نحن كوزارة مؤمنون أننا نسير نحو تحقيق التناصف وفي هذا القانون تكريس لمبادئ الدستور من خلال التناصف العمودي.

حول مسألة السن نحن لاحظنا تضارب بين خبرة ال10 سنوات التي هي مسترطة لعضوية أغلب المناصب صلب الهيئات تتعارض و 23 سنة.

حول الفصل 10 الوزارة هي من طلب التوضيح في خصوصه وتحديدا مسألة المؤسسات الخاصة فمن غير الممكن فرض نظام خاص للمؤسسات الخاصة.

في رأيي مامن تناقض بين مطلبنا كوزارة وبين مادعا إليه الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية.