loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48  المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 63.16%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة 10:10:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب. 

[مناقشة الفصل 89]

الفصل 89

يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:

- كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات استرجاع المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض, على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير.

- إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية, وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا و منحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.

جهة المبادرة: 

نقترح تغيير عبارة "متطلبات استرجاع المرفق العام" ب"متطلبات حسن سير المرفق العام".

الفصل 89 معدّلا: 

يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:

- كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض, على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير.

- إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية, وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا و منحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.

  • تمت المصادقة على الفصل 89 في صيغته المعدّلة باجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 90]

الفصل 90:

يحتفظ مانح التفويض, بصفة دائمة, بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في المعادلة المالية. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم و يعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.

بسمة الجبالي (النهضة):
أقترح إعادة صياغة الفصل 90، وادراج الفقرة الثانية من الفصل 90 في الفصل 91، لأنها تبدو مسقطة في الفصل 90. 

 جهة المبادرة: 
نقترح تعويض عبارة "حقّه في المعادلة المالية" ب "حقّه في التوازن المالي للعقد"، تماشيا مع فقه قضاء المحكمة الإدارية، وإدراج الفقرة الثانية صلب الفصل 91. 

الفصل 90 معدّلا: 

يحتفظ مانح التفويض, بصفة دائمة, بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد.  ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم و يعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

  • تمت المصادقة على الفصل 90 في صيغته المعدّلة باجماع الحاضرين. 

 [مناقشة الفصل 91]

الفصل 91:

على صاحب التفويض, أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته, أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.

كما يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية, إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات, يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. 

 جهة المبادرة: 
نقترح تعديل "يعمل على" ب"يلتزم ب" في الفقرة الأولى، لأن مبادئ المساواة والاستمرارية لا تخضع لواجب بذل عناية، وإنما لواجب تحقيق نتيجة.

الفصل 91 معدّلا:

يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية, إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات, يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. 

على صاحب التفويض, أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته, أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.

بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 91 في صيغته المعدّلة باجماع الحاضرين. 

 [مناقشة الفصل 92]

يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية, وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. و يحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ. 

محمّد النـاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا توجد ملاحظات، نمرّ للتصويت عليه في صيغته الأصلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 92 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين.  

 [مناقشة الفصل 93]

الفصل 93: 

يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا, طبقا للتشريع الجاري به العمل, عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض.

ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمنح التفويض.

تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.

بسمة الجبالي (النهضة):

الفقرة الأخيرة تبدو مسقطة، إذ لا حديث في الفصل عن اخلالات أو عن اشكال بين صاحب التفويض والجماعة المحلية. 

أقترح إضافة "في حالة اخلال" في بداية الفقرة الأخيرة. 

جهة المبادرة: 

هذه الصيغة عامة وتشمل أيضا المخاطر، وليس فقط الاخلالات، و لذلك أقترح الابقاء على هذه الصيغة. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) : 

تفاعلا مع الملاحظة، أقترح الصياغة التالية: تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء كلما اقتضت الضرورة ذلك. 

تم رفض هذا المقترح بالتصويت. 

  •  تمت المصادقة على الفصل 93 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين. 
  • كما تمت المصادقة على تغيير ترتيب الفصول من 89 إلى 93. 

 [مناقشة الفصل 94]

1 . 2 . 3 . 2 . 3 . في عقود الشراكة

الفصل 94

للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشئات أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

محمّد النـاصر جبيرة (رئيس اللجنة):  
لا توجد ملاحظات، نمرّ للتصويت عليه في صيغته الأصلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 94 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين. 

 [مناقشة الفصل 95]

الفصل 95

يحدّد عقد الشراكة التزامات الطرفين.

محمّد النـاصر جبيرة (رئيس اللجنة):  
لا توجد ملاحظات، نمرّ للتصويت عليه في صيغته الأصلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 95 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين. 

 [مناقشة الفصل 96]

الفصل 96:

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على الجماعات المحلية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلطة المركزية. 

جهة المبادرة: 

هو تكرار للفصل 94. نقترح حذفه. 

نادية زنقر (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):
استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلطة المركزية  غير منصوص عليها في الفصل 94.

جهة المبادرة: 
للجماعة المحلية، تطبيقا لمبدأ التدبير الحر، الاستشارة من عدمها، حسب الحاجة، ولا حاجة للتنصيص على ذلك.

  • التصويت على حذف الفصل 96 بالاجماع. 

 [مناقشة الفصل 97]

1 . 2 . 3 . 3 . في الصفقات

الفصل 97:

مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة وطبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

تتولى الجماعة المحلية نشر بيان للعموم بمناسبة كل إسناد صفقة تدرجه بالموقع الإلكتروني المخصّص لها.

ويختص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود العامة للجماعات المحلية وفقا لإجراءات التقاضي الجاري بها العمل.

جهة المبادرة (السيّد مختار الهمامي) : 
أقترح تعويض "طبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية" بالإحالة إلى أمر ينظم الصفقات العمومية للجماعات المحلية. 

جهة المبادرة (السيّد مصطفى باللطيف) : 
النص في صيغته الحالية قد يتم اسقاطه من قبل المحكمة الدستورية. هنالك فرق بين أن تأمر السلطة التشريعية السلطة التنفيذية باصدار أمر تطبيقي، وأن تأشر أو تلتزم بتراتيب سابقة الوضع. 

محمّد النـاصر جبيرة (رئيس اللجنة):  
اصدار أمر متعلق بالصفقات العمومية للجماعات المحلية قد يستغرق وقتا، ولا يمكن أن تبقى الجماعات المحلية معلّقة طوال تلك المدّة. 

أقترح اضافة فصل في الأحكام الانتقالية. 

جهة المبادرة :
نقترح حذف عبارة "طبقا للقوانين والتراتيب..."، وإضافة فقرة جديدة فيما يلي نصّها:

"يضبط النظام القانوني لابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا."

وإضافة فصل في الأحكام الانتقالية.

كما نقترح اضافة مبدأ حرية المشاركة في الفقرة الأولى.  

الفصل 97 معدّلا:

"مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.

يضبط النظام القانوني لابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا."

  • تمت المصادقة على الفصل 97 في صيغته المعدّلة باجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 98]

جهة المبادرة :
نقترح حذف الفصل 98، لأن محتواه سيأتي في الأمر المنظم لصفقات الجماعات المحلية.

  •  تمت المصادقة على حذف الفصل 98 باجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 99]

1 . 2 . 4 . في التنمية المحلية والمساهمات العمومية

الفصل 99

يمكن للجماعات المحلية, في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون, إحداث شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.

يقصد, على معنى هذا القانون, بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية, كل بمفردها أو بالاشتراك, ما لا يقل عن نصف رأس مالها.

جهة المبادرة :

نقترح تعويض عبارة "ما لا يقل عن نصف رأس مالها" ب "ما يزيد عن نصف رأس مالها"، تماشيا مع تعريف الشركات العمومية بالفصل الثامن من قانون غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

أقترح تعويض عبارة شركة عمومية بعبارة منشأة عمومية. 

جهة المبادرة :

عبارة "منشأة عمومية" تشمل أيضا المؤسسات العمومية، أي أشخاص القانون العام، والمقصود هنا هو فقط الشركات العمومية، وبالتالي يتعيّن الابقاء على الصيغة الحالية.

الفصل 99 معدّلا:

يمكن للجماعات المحلية, في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون, إحداث شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.

يقصد, على معنى هذا القانون, بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية, كل بمفردها أو بالاشتراك, ما يزيد عن نصف رأس مالها.

  • تمت المصادقة على الفصل 99 في صيغته المعدّلة باجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 100]

الفصل 100

يصادق مجلس الجماعة المحلية على إحداث شركة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة محلية.

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على الشركات العمومية المحلية والشركات ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ ومقتضيات هذا القانون.

نادية زنقر (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس): 

هذا الفصل يطرح نفس اشكال الفصل 97. 

جهة المبادرة :

لا يوجد إشكال في هذا الفصل، لأن الإحالة هنا ليست إلى أمر وإنّما إلى قانون. 

  • تمت المصادقة على الفصل 100 في صيغته الأصليّة باجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 101]

الفصل 101:   

يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.

يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.

تمثّل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة ومخططات التهيئة العمرانية أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية. 

فاطمة المسدي (نداء تونس) : 

أطلب الاستفسار حول عبارة "دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية". 

كما اقترح الإحالة في الفقرة الأخيرة على الدستور، ولا الاكتفاء ببعض الأهداف الدستورية دون غيرها.

محمّد النـاصر جبيرة (رئيس اللجنة):  

ألا يعتبر تحديد هذه الأولويات بالقانون مسّا بمبدأ التدبير الحر؟ 

جهة المبادرة: 

الأمر يتعلّق بأولويات دستورية متفق عليها، والتدبير الحر لا يلغي وحدة الدولة. 

 منية ابراهيم (النهضة) : 

أقترح الحفاظ على هذه المبادئ والأهداف الدستورية في الفصل، لكن كمبادئ وليس كأولويات. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

لا معنى لادراج مبدأ كالمساواة بين الجنسين في أولويات مخطط التمية المحلية للجماعات المحلية. 

محمّد النـاصر جبيرة (رئيس اللجنة):  
سنأجّل المصادقة على الفصل 101 لجلسة الغد. 

ورفعت الجلسة على الساعة 12:40.