loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى ممثل عن رئاسة الحكومة حول مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين.
  • مواصلة اللجنة اشغالها للتصويت على أحكام مشروع هذا القانون
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 42.11%

[الاستماع الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى]

تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل:

  • قمنا بمراسلة الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 06 سبتمبر بخصوص النسخة اﻷولية من مشروع القانون
  • عقدنا يوم 25 أكتوبر:مجلسا وزاريّا مضيّقا وراسلنا الاتحاد حول فحوى النسخة الجديدة التي تمّ إعدادها على أساس أن يمدّونا برأيهم حول النسخة المعدّلة
  • كما تمت مراسلة الاتحاد يوم 21 نوفمبر 2017

الطابع الاختياري للبرنامج:

  • المغادرة الاختيارية هي برنامج اختياري وليس رغبة من الحكومة في طرد الموظفين، فالموظف هو من يختار مواصلة العمل من عدمه

طريقة الاحتساب:

  • هذا البرنامج موجه للوظيفة العمومية وليس هدفه إصلاح المؤسسات العمومية. منذ البداية قلنا إن هذا البرنامج  لا يشمل المؤسسات العمومية التي أصرّت على أن تكون مشمولة ببرنامج المغادرة الاختيارية. ونحن مع حذف الأعوان العموميين والمنشآت العمومية من هذا المشروع إذا ارتأت اللجنة ذلك.
  • المنشآت العمومية تسيرها قوانين واتفاقيات قطاعية تمكنها من تطبيق برامج تسريح اختياري  مثل برنامج تطهير المؤسسات العمومية على غرار البنوك لها تقاليدها في هذا الشأن حيث تقدّم منح مغادرة على امتداد  28 شهرا،

التغطية الاجتماعية: 

  • نحن نهدف التشجيع على الاستثمار  ودفع عجلة الاقتصاد من خلال إجراء المغادرة الاختيارية للأعوان والموظفين العموميين عبر إسنادهم منحة جزافية 
  • مواصلة التغطية الاجتماعية للأشخاص الذين تشجهم الدولة للانتصاب على الحساب الخاص يُعدّ أمرا غير متناغم مع روح إجراء التسريح الاختياري، فالموظف أو العون العمومي اختار بإرادته الخروج من وظيفته. وعلى هذا اﻷساس لا يمكننا منح تغطية اجتماعية بعد المغادرة 
  • يجب الإقرار بأنّ صرف منحة لمدّة 36 شهرا للأعوان العموميين هو إجراء سخيّ بالنسبة إلى المنشآت العمومية التي لا تتجاوز منحة المغادرة لديها 28 شهرا، علما وأنّ هذه المنح ﻻ تصرفها الدولة وإنّما المنشآت نفسها.

[النقاش العام]

نادية زنقر (الحرة): 

  • هناك إدارات تشكو من تضخم عدد الموظفين، فهل ستتم إعادة توزيع الموظفين؟
  • لماذا يتمتع بالمغادرة الاختيارية كل من عمل لمدة 5 سنوات، والحال أن الإدارة والدولة لم تستفد من خبرته بما يكفي؟
  • لماذا لا يتمّ صرف المنحة الجزافية على امتداد 36 شهرا بالنسبة إلى جميع الفئات، حتى أولئك الذين اقتربت إحالتهم على التقاعد؟
  • أرى أنّ من شأن هذا الإجراء إثقال كاهل الصناديق الاجتماعية 

أحمد عماري (النهضة): 

  • أنا أخشى أن تكون المغادرة الاختيارية سببا في مغادرة الكفاءات الإدارية
  • لماذا تشمل المغادرة الاختيارية اﻷعوان الذين لا تقل مدة عملهم عن خمس سنوات؟ فهذه الفترة غير كفيلة بأن تنتفع الإدارة من هذا الموظف

العجمي الوريمي (النهضة):

لماذا لا يتمتّع المغادرون الاختياريّون بالتغطية الصحية؟

[إجابة جهة المبادرة]

  • ﻻ بد من التفرقة بين التغطية اﻻجتماعية والتغطية الصحية،
  • بخروج الموظّفين الّذين زاولوا عملهم لمدة 5 سنوات فقط أفضل من خروج الموظفين الذين زاولوا عملهم لمدّة 20 سنة، نظرا لمساهمة الفئة اﻷولى في الدور الاقتصادية لمدة أطول 
  • بالنسبة إلى عجز الصناديق الاجتماعية فإن إصلاح الوظيفة العمومية من خلال الترفيع في عدد الموظفين والترفيع في اﻷجور من شأنه تغطية العجز لدى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS، ولكننا لا ننتهج هذه السياسة، وسنوافيكم قريبا بمشروع قانون لإصلاح الصناديق الاجتماعية.
  • أنا أرى أن التغطية الصحية يمكن أن تتواصل مدّةسنة من تاريخ المغادرة، يتم استخلاصها عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض CNAM

[المرور إلى التصويت على فوصل مشروع القانون] 

مقترح تعديل من نادية زنقر (الحرة):

لماذا ﻻ يتمّ إدراج فصل منح إمكانية مشاركة المغادرين اختياريا من اجتياز المناظرات وإرجاع المنح المُتحصّل عليها في مقابل ذلك؟ 

[التصويت على العنوان]

[الفصل اﻷول]

[الفصل 2]

[الفصل 3]

[الفصل4]

  • مع: 05
  • محتفظ: 01 (منية ابراهيم)

[الفصل 5]

  • مع: 05
  • محتفظ: 01 (منية ابراهيم) 

[الفصل 06]

  • مع: 05
  • محتفظ: 01 (منية ابراهيم)

[الفصل 7]

[الفصل 8]

  • مع: 06
  • محتفظ: 01

 

[الفصل 09]

مقترح تعديل متعلق بالفصل 09:

تضبط بمقتضى أمر حكومي الآليات المرافقة وصيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 06
  • محتفظ: 01

الفصل 09 مُعدَّلا:

  • مع: 06
  • محتفظ: 01

[مقترح فصل إضافي: بعد الفصل 05]

يتمتع الأعوان العمومي المغادرون يصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة على أن يتولى المشغّل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. 

التصويت على مقترح إضافة الفصل:

  • مع: 06
  • محتفظ: 01 (منية إبراهيم)

التصويت على تغيير ترتيب الفصول، بحيث يصبح الفصل 8 هو الفصل 10 والفصل 10 هو الفصل 8

 

  • مع: 06
  • محتفظ: 01 (منية إبراهيم)

 

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 06
  • محتفظ: 01 (منية إبراهيم)

[المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون  عدد 2017/78 المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية]

  • تم التصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على تقرير اللجنة:

أحمد عماري/ عماد أوﻻد جبريل/ محمد الناصر جبيرة/ العجمي الوريمي/ منية ابراهيم/ نادية زنقر/ أسماعيل بن محمود