loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير الخاص بمشروع قانون اساسي عدد 2017/71 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي (اتفاقية  لانزاروتي)
  • مواصلة اعمال اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 10:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 19.05%

[تلاوة التقرير المتعلّق بمشروع قانون اساسي عدد 2017/71 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي (اتفاقية  لانزاروتي)]

افتتحت اللّجنة أعمالها على الساعة 10 و10 دقائق وذلك بتلاوة تقرير اللّجنة وتذكّر البوصلة أنه لم يتم التصويت على فحوى مشروع قانون الاتفاقية في وقت سابق وأنّه قد تم الاتفاق في الجلسة المنعقدة يوم 09 نوفمبر 2017 على تلاوة فصول الاتفاقية والمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بها، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل الجلسة المذكورة عبر الرابط التالي:

لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية 09 نوفمبر 2017 الاستماع الى وزيرة المراة و الاسرة والطفولة حول مشروع قانون أساسي عدد 2017/71 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي لانزاروتي

تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 71/2017 باجماع 4 أعضاء حاضرين (عماد الدائمي، نوفل الجمالي، زينب البراهمي، سمير ديلو).

كما تمت المصادقة على تقرير اللّجنة المتعلّق بمشروع القانون الأساسي عدد 71/2017 باجماع 4 أعضاء حاضرين (عماد الدائمي، نوفل الجمالي، زينب البراهمي، سمير ديلو).

من ثمّ قام رئيس اللّجنة نوفل الجمالي بأعمال اللّجنة ورزنامة الأعمال المتفق عليها في وقت لاحق لأسبوع الجهات وذلك بمواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان يوم الأربعاء، وتخصيص يوم الخميس للانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلّق بالهيئة الاتصال السمعي البصري، ويوم الجمعة لمناقشة مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع والاستماع الى وزير الخارجية حول هذا المقترح.

وتحديد الطريقة المعتمدة للاستماع الى مختلف المكونات والجهات المعنية حول مشروع القانون المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري.

واقترح عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) الاستماع الى جهة المبادرة في مرحلة أولى واعتماد يوم مفتوح للاستماع الى مختلف الأطراف الراغبة في التدخل وابداء الرأي.

وبين نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) أنّه في مايخصّ مشروع القانون المتعلّق بهيئة حقوق الانسان مستغرب من قلّة طلبات الاستماع من قبل المجتمع المدني في ما يعنى بهذا المشروع، وأنّه سيتم الاستماع الى مركز الكواكبي بناءا على طلبه و الاستماع الى وزارة المرأة في ما يخص عضوية مختص في حماية الطفل.

وسيتم الاستماع الى جهة المبادرة في ما يتعلّق مشروع قانون المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري، والاستماع الى  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(HAICA).