loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة 
  2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  3. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

حول مشروع قانون اساسي عدد 2016/42 يتعلق بهيئة حقوق الانسان

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 42.86%

 [مناقشة أعمال اللّجنة وأولويّات النّظر التشريعيّة للّجنة]

انطلقت أعمال اللّجنة مع اعتذار وزارة المرأة عن الحضور، وفي ظلّ انتظار الأطراف المتدخلة وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قرّرت اللّجنة النظر ومناقشة أعمال اللّجنة في الفترة القادمة.

وتدخل كلّ من أيمن علوي، رابحة بن حسين، توفيق الجملي ومحرزية العبيدي مطالبين بإيلاء أولويّة النظر للمقترح المتعلّق بتجريم التطبيع مع النظر في المشاريع الأخرى المعروضة على اللّجنة، وأكّدت لمياء الدريدي أن مناقشة هذا المقترح والتسريع فيه أمر مفروغ منه مشيرة إلى أهميته، والوقت والتفرّغ الذي سيتطلّبه النّقاش في هذا الموضوع وأنّه

لا يمكن مناقشة أي موضوع بالتوازي.

 كما تدخّل كل الأعضاء الحاضرين في اللّجنة حول موضوع تجريم التطبيع وطالب عماد الدائمي وتوفيق الجملي على تحديد موعد للانطلاق في مناقشة المقترح والإعلان عن ذلك.

وأخذ رئيس اللّجنة الكلمة للافصاح عن تعهدات اللّجنة تجاه الهيئات الدستورية والمعروضة على أنظار اللّجنة مشاريع قوانين متعلّقة بها ،وأهمية الموضوع وأفصح عن أهميّة الوضع الراهن وقرار الرئيس الأمريكي بجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني وهو ما أنتج حراك عربيا واتحاد حول المدافعة عن القضية الفلسطينية، كما أشار رئيس اللّجنة أن المقترح معروض على مكتب المجلس مرفقا بعريضة ممضاة من قبل أكثر من 100 نائب لاستعجال النظر فيه وأن الإجراء القانوني السليم يتمثّل في انتظار قرار مكتب المجلس باستعجال النظر في المقترح، وأنه كرئيس للجنة غير مستعد للتنازل عن النظر في المشاريع المتعلّقة بالهيئات الدستورية كما أولى الأهمية الى مقترح القانون المتعلّق بتنقيح حالة الطوارئ.

مع تخصيص يوم الجمعة للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع.

استأنفت الجلسة أعمالها للاستماع الى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

 [الاستماع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب]

فتحي الجراي (رئيس للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب) :

تقديم الهيئة وإطار إرساءها في تونس، ويمكنكم الإطلاع على موقع الهيئةعبر الرابط التالي:

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

النقاط التي تتضمن بعض الملابسات وتوصيات الهيئة:

  • إضافة فقرة في الفصل 20 "بعد استشارة الهيئة"
  • إضافة لجنة في الفصل 45 " لجنة الحقوق البيئية والتنمويّة".
  • ولم يتطرّق مشروع القانون الى موضوع الحصانة.
  • توضيح المقصود بعبارة « جميع التدابير الضرورية لبسط رقابتها على المواقع والمؤسسات المذكورة » في الفصل 8
  • فصل 11: أو رفعه للقضاء / مجلس نواب الشعب
  • ازالة عبارة « بصفة أصلية » في الفصل 16: التباس و تداخل مع اختصاص الهيئات الأخرى
  • مقترح: اضافة مع احترام مقتضيات القوانين الأساسية لباقي الهيئات في اخر الفصل 16
  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 17
  • اضافة بعد استشارة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في الفصل 18.
  • اضافة يستثنى من ذلك جريمة التعذيب للفصل 25
  • 45 : اضافة لجنة الحقوق البيئية والتنموية
  • الزيادة في أعضاء الهيئة: حجم المهام أكبر من أن يتولاها 9 أعضاء، حتى لو كانو متفرغين وجوبا

[النقاش العام] 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أرى أن وجود طبيبا مختصا في الطب الشرعي ضمن أعضاء الهيئة قد يكون أمرا على غاية الأهميّة.

ولي أن أشير الى اشكال حقيقي متعلّق بالفصل التاسع من المشروع:

"يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الإعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة إلا في حالات استثنائية تتعلق بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنين. يكون الاعتراض مؤقتا وكتابيا معللا ويبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة ويتضمن وجوبا التنصيص على مدة المنع المؤقت. وفي حالات الخطر يتم إشعار الهيئة بذلك ولها في هذه الحالة أن تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية"

لمياء الدريدي (كتلة نداء تونس) :

 يجب أن تشمل دائرة اختصاص هذه الهيئة كلّ ما من شأنه أن يتعلّق بحقوق الإنسان وبالنسبة لاختصاص الوقاية من التعذيب، وعلى الهيئة أن تقوم بالحرص على المحافظة على مهامها، وسنقوم في هذه المرحلة التأسيسيّة خلال مناقشة مشروع هذا القانون داخل اللّجنة برفع كلّ لبس وتجنب كلّ تداخل حتّى نصيغ نصّا مستقيما.

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) :

هل لهذا القانون أن يضمن حسن سير الهيئة الدستورية حسب ممارستكم كهيئة وطنية؟

وقد قمنا بتضمين ال9 أعضاء في قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

ما فهمته من خلال المداخلة أن أكبر خطر هو وجود أو امكانية وجود تداخل بين الهيئة الدستورية وهيئتكم.. فهل لكم اقتراح عملي لتجنب التداخل في الاختصاصات.

[إجابة أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب]

محمد ضياء مورو (الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب) :

بالنسبة للطب الشرعي فإن هذا الاختصاص غير موجود فعليا كصنف مستقل ومن شأن ذلك خلق مشاكل على مستوى التقارير، ويجب تمكين أعضاء من الزيارات وتمكينهم بكلّ الخبراء ومن تراءى لهم الاستعانة بخبرته أو اختصاصه وهو ما تواجه هيئتنا كذلك من صعوبات.

وبالنسبة لتجنّب السجون، فيجدر القول أن تونس لم تستثمر في السجون.

ولاحظنا خلال زياراتنا تردي لأوضاع السجون هنالك سجن في القيروان يشهد تردّي للأوضاع وذلك على مستوى التجهيز والمستوى الصحّي والبيئي. وتبقى هذه السجون شبيهة بسجون القرن الثامن والتاسع عشر. ونؤكّد على ضرورة تحسين وضعية السجون في تونس وتهيأتها.

عفاف شعبان (عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب) :

يجب أن تهتم الهيئة ببقية الحقوق على غرار حقوق الجيل الأول، والتي لا زالت لم تأخذ الحيّز المطلوب للاهتمام بها.

امكانية تنازع الاختصاص بين الهيئتين واردة، وتحديدا فيما يخص التقصي في حالات التعذيب، رغم تنصيص الفقرة الثانية من الفصل 16 من مشروع القانون على التنسيق بينهما.   

الفقرة الرابعة من الفصل 3 من قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تنص على أن الهيئة تتولى تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة. 

و الفصل 16 من مشروع القانون يعطي لهيئة حقوق الانسان اختصاصا أصليا في التحري والتحقيق في الانتهاكات.  

نقترح قراءة توفيقية بين النصين: 

أن تقوم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالتقصي في حالات التعذيب، وترفع خلاصة أعمالها الى هيئة حقوق الانسان، التي من الممكن أن نعتبرها من بين « السلط الإدارية أو القضائية المختصة ».     

 القراءة الاخرى، التي تفرض على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التخلي لفائدة هيئة حقوق الانسان، ستفرغ الفقرة الرابعة من الفصل 3 من قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من معناها.

فتحي الجراي (رئيس للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب) :

نحن نؤكّد على ضرورة التحري حتى نتجنّب تداخل الاختصاص.

هنالك بعض العراقيل العمليّة التي اعترضت طريق عمل هيئتنا وذلك في ما يخصّ الزيارات الميدانية واجبارية الإعلام وطلب الدخول واللّجوء الى عديد المرافق العامة والخاصّة.

ومن المهم أن نفهم دورنا الرئيسي كهيئة ونحن بالأساس دورنا موجّه للتقصي وارساء ثقافة حقوق الانسان حتى تنتشر بين الجميع وخاصة عند عون الأمن وأعوان السجون والقائمين على هذه الحقوق.

ونحن برمجنا يوم 29 مارس 2018 لتقديم تقريرنا السنوي لسنة 2017 أمامكم. وقد قمنا خلال هذه السنة الى ما يقارب أو يفوق 40 زيارة في مختلف المراكز والهياكل، واكتشفنا الكثير من التجاوزات، ويجب البحث عن حلول استراتيجية وتجنب الحلول الوقتية والضرفيّة.

ونلاحظ أن فترة الإيقاف في السجون تطول وذلك ما من شأنه أن يجعل الموقوفين في جنح أو مخالفات يتعلمون من الاجرام داخل السجن ما يحول دون اصلاحهم.

وضرورة استثناء جريمة التعذيب ممّا نصّ عليه الفصل 25 من التسوية والمصالحة:

"يمكن للهيئة في نهاية أعمالها التحقيقية اللجوء إلى التسوية الودّية للشكاوى المرفوعة أمامها عن طريق الصلح بشرط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمتضرّر. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إبرام صلح كتابي بين الطرفين وفقا لإجراءات يتمّ ضبطها بمقتضلى قرار من الهيئة.

وإذا لم يتم التوصّل إلى صلح يتم إحالة الملف للجهات القضائية."

ودار النقاش اثر ذلك بين توفيق الجملي وأعضاء الهيئة حول اختصاص الطبيب الشرعي ووجود عضو مختص في ذلك ما من شأنه أن يقدّم حلاّ عمليا عل مستوى تقارير الهيئة ومعايناتها. وأكد عبد الرؤوف الشريف ان الاشكال الحقيقي القائم في مسألة الطبّ الشرعي طرحت في صورة عدم الاختصاص.

 [مناقشة مراسلة واردة على اللّجنة]

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

وردت على اللّجنة مراسلة من المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد حول تجاوزات تمسّ الحقوق والحريات العامة والفردية تحول دون استخراج وثائق السفر وتحجير مغادرة تراب التونسية.

وادراج المواطنين في قائمات ال"إس 17".

ويمكن في جلسة قادمة النظر في طريقة التفاعل مع هذه المراسلة.