loading...
مرصد مجلس
  •  ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:45
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 70%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:30 بحضور 7 نائبات و إستهلّت رئيسة اللجنة سماح دمق, الأعمال بإقتراح مشروع برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة لمدة 3 أشهر,

[معانات العاملات في قطاع الفلاحة و النقل الريفي : النقل و الأنشطة الفلاحية]

  • جلسة إستماع لوزير النقل حول  الإجراءات الفوريّة التي تمّ إتخاذها للحد من حوادث العاملات الفلاحيات و ضرورة تنظيم النقل الفلاحي 
  • جلسة إستماع لوزير الداخليّة لتشديد العقوبة لأرباب العمل و مستعملي وسائل النقل المخالفين لقواعد السلامة المرورية, 
  • مطالبة الحكومة بوضع خطّة شاملة لوقف كلّ مظاهر التشغيل الهش للنساء, 

[تمكين المرأة الإقتصادي]

  • التواصل مع مع الخبراء المختصين في مجال النوع الإجتماعي للتعرّف على طرق إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في فصول مشروع قانون الميزانيّة لسنة 2018,
  • بعث لجنة المساوات و تكافؤ الفرص داخل الجماعات المحلية,  
  • بعث لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن تطبيق النوع الإجتماعي في السياسات العمومية,  

[المرأة السجينة: ظروف الإقامةو المتابعة الصحيّة و النفسيّة ]

  • زيارة سجن النساء بولاية منوبة,
  • عمل الهياكل الحكوميّة في متابعة السجينات بعد فترة العقوبة, 

[الطفولة]

  • زيارة مراكز الإصلاح و تأهيل الأحداث و جناح الأطفال,
  • زيارة بعض الجمعيات التي تكفل اليتيم و قرية قمرت,
  • مسائلة السيدة وزيرة المرأة حول الإجرارءات المعتمدة للحد من هذه الظواهر, 

[تمكين المرأة السياسي]

  • تكوين فريق عمل للإعداد ليوم للتعريف بأحكام الدّستور و بأحكام القانون الإنتخابي في ما تعلّق بالمساواة و تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و مبدأ التناصف في القائمات الإنتخابيّة,

[المسنين]

  • فتح ملف رعاية المسنين, 
  • مراجعة القيمة الماليّة لمنح الشيخوخة, 
  • زيارة مؤسسات و فضاءات رعاية المسنين, 
  • التحضير ليوم دراسي حول المسنين لدراسة جميع المشاكل المتصلة بهذه الفئة العمريّة, 
  • عرض ملف المسنين على الجلسة العامة للإطلاع على تعامل الأجهزة الحكوميّة مع الملف, 

[الأسرة]

  • التفكير في وضع خليّة متكوّنة من مجموعة خبراء في علم الإجتماع و علم النفس بوزارة شؤون المرأة مهمّتها وضع دليل للأزواج و الأسرة يتناول النصائح التوجيهيّة و الإرشاد للتصدّي للتفكك الأسري و تحد من قضايا الطلاق,
  • تشجيع الجمعيّات المدنيّة المختصّة على التواصل مع نماذج أسريّة و بحث آليّاتمعالجة أسباب إنعدام الثقة بين الذكر و الأنثى و التواصل الجنسي بين الطرفين, 
  • تنظيم الندوات العلميّة و إنتاج البرامج التلفزيّة و الإذاعيّة في مجالات تشمل كل ما له علاقة بالحياة الأسريّة و الزوجيّة,
  • نقاط إستعلام بالهياكل المركزيّة و الجهويّة لوزارة المرأة لإستقبال الأزواج و الأسر و نصحهم و توجيههم و التحدّث عن أهميّة الحوار الناجح, 

سماح دمق (نداء تونس)
هذا البرنامج هو تواصل لما تمّ القيام به و لكن هذا لا يمنع تغيير أي محور فيه, 

بشرى بالحاج حميدة (الوطنية)
هذا البرنامج طموح جدا و هو برنامج دولة لا برنامج لجنة خاصّة, 
من أين لنا أرقام عدد الضحايا؟ 
يوجد عدّة إتفاقيّات في ما يخصّ نقل العاملات و يجب متابعتها, و ووزارة النقل غير معنيّة بهذا, 
ماهو المقصود بمراقبة تطبيق التناصف كلجنة؟ 
يوجد غياب لمراقبة تفعيل قانون العنف ضد المرأة, 
يجب أن يدرج النوع الإجتماعي في إطار نظرة دولة و يجب أن يعرّف في هذه اللجنة, 
ماهي إمكانيّاتنا لتشجيع الجمعيّات الميدانيّة؟ لا نملك شيئا للتشجيع. 
يمكن أن نكتفي بمراسلة الوزارات لمساءلتهم حول تفعيل قانون العنف ضد المرأة, 

حياة عمري (حركة النهضة)
يجب أن نكون واقعيين وننطلق بما هو موجود في البلاد, 
نحن لجنة رقابيّة بالأساس لذا يجب الإنطلاق من برنامج الحكومة في مختلف القطاعات, 
من الضروري أن نكون متمكنين من الأرقام و الإتفاقيات بإستدعاء وزيرة المرأة,

هاجر بوزمي (حركة النهضة)
يوجد تجربة سابقة في اللجنة, بمسّ قطاع معيّن كلّ ثلاثيّة, 
في هذا البرنامج لا يوجد أي ذكر للشباب, و أعيد طلبي بمساءلة وزيرة الشباب و الرياضة حول المؤتمر الوطني للشباب, 

جميلة دبش (حركة النهضة)
يوجد العديد من القوانين الموجودة لكن المشكل هو التطبيق على غرار قانون التعويض على حوادث الشغل, لذا أضنّ أنّ صناديق الإجتماعيّة مطالبة بتطبيق هذه القوانين, 
يمكن إستدعاء القائمين على مجلس النظراء لمساءلتهم حول تقدّم أشغالهم, 
يوجد عدد كبير من النساء الغير حاملات لبطاقات التعريف و يمكن الحديث على هذه الفئة, 
لماذا لا نستمع للوزارات المذكورة في نصّ قانون العنف ضد المرأة؟ 

نورة العامري (نداء تونس)
في الدورة السابقة لم نقم بتطبيق البرنامج المسطّر الذي كان طموح كهذا الذي هو أمامنا, 
يجب أن نفكّر في القيام بأشياء واقعيّة و تنفّذ على أرض الواقع دون الإكثار, 
يوجد تغيّب للإتحاد الوطني للمرأة في هذا البرنامج, و هو الوحيد الذي يشتغل فعلا على شؤون المرأة, 

سماح دمق (نداء تونس)
يمكن الإستماع لمختلف الوزارات و المجتمع المدني ثمّ حوصلة هذه الإستماعات في يوم برلماني حول تفعيل قانون العنف ضد المرأة, 
يجب أن نمسّ عدّة فئات مختلفة في الثلاثية الواحدة, 

لمياء الدريدي (نداء تونس)
يجب أن ننطلق من تقييم أشغال السنة الفارطة, و لا يمكن القول بأنّ اللجنة لم تقم بأي شيء السنة الفارطة, 
الجلسات لن تكون جلسات مجاملة و يجب مراقبة تفعيل الوزارات لمختلف القوانين و الإتفاقيّات, 
يجب العمل على توعية النساء لكي يطالبن بحقوقهنّ,
أين هو مشروع القانون الذي يعنى بعطلة الأمومة و عطلة الأبوّة؟ 

أنس الحطاب (نداء تونس)
معيش المرأة الريفيّة أعمق بكثير من النقل و أقسى من ذلك, 
أثبتت لن التجربة أنّه من الجميل أن نملك القوانون لكن هذا غير كافي بدون تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع, 
يوجد جهل كبير للقوانين حتل لمجلّة الأحوال الشخصيّة التي يأخذها البعض كقانون مسلّم و مفروغ منه, 

أمل سويد (حركة النهضة)
المرأة الريفية تعاني أيضا الإستغلال النفسي و الجسدي, 
كيف سيتم تنزيل هذا البرنامج؟ 

 راضية التومي (حركة النهضة)
يجب متابعة زياراتنا الفارطة ووضعها الحالي و تطوّر أوضاعها, 
يوجد اليوم عنف من نوع آخر لا نعرف كيفيّة مجابهته و هو ترك الأزواج و كأنّ مسؤوليّة المنزل جعل للمرأة فقط, 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)
لابد من أخذ نقطة واحدة في ما يخصّ المرأة و هو كيفيّة تفعيل قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة, 
الإحساس بعدم تنفيذ البرنامج ناتج على إرساء برامج طموحة جدّا وواسعة لذا يجب التضييق, 

آمنة بن حميد (حركة النهضة)
يجب التذكير بأنّ آليّات تنفيذ القانون لن توضع في الحال و هي في طور الدراسة لذا يجب التساؤل حول مستوى تدخّلنا, 

سماح دمق (نداء تونس)
يمكن أن نبدأ بالحث على صياغة الأوامر بتطبيق قانون العنف ضدّ المرأة, 
يمكن دعوة وزيرة الشباب حول الإستشارة الوطنيّة للشباب, 
يوجد مشروع مجلّة المسنين, يمكن أن يكون لنا رأي فيها, 

حياة عمري (حركة النهضة)
لا يمكن ضبط البرنامج الآن قبل إستماع لوزيرة المرأة للإطلاع على برنامج الوزارة و إتفاقيّاتها, إذا طمحنا لوضع أثر في مختلف القطاعات, 

هاجر بوزمي (حركة النهضة)
أقترح مراسلة الوزارات المعنيّة بمدّنا بنسخ البرامج حتى إلكترونيّا, 

بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الوطنية)
الفكرة التي أجمعنا عليها هي ضرورة الإستماع إلى وزيرة المرأة و على ضوء النقاش الذي حصل يمكن إعادة ضبط الرزنامة, 

تمّ الإتفاق على الإستماع إلى وزيرة المرأة في حصّة لاحقة و مراسلة مختلف الوزارات للإطلاع على برامجها, 

رفعت الجلسة على الساعة 17:30.