loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّل عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 42.11%

بدأت اللجنة أعمالها بعد 55 دقيقة تأخير وحضور 4 نواب.

ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل:

الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتفاوض البتّة مع الحكومة حول مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، ولا حول مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد المبكّر، واكتفى الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى بمراسلتنا لعرض نسخة أولية من مشروع القانون.

عبد الكريم جراد:

استنادا إلى وثيقة شرح اﻷسباب المتعلقة بمشروع هذا القانون، فإن هذه المبادرة الحكومية تعني أساسا أعوان الوظيفة العمومية، ولكن عنوان مشروع القانون يحيل على الأعوان العموميين الممثلين في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية، حيث تُصرف أجور الصنف الأول من ميزانية الدولة، والثانية تُصرف من ميزانيات المؤسسات العمومية، 

فيما يخص الفصل 02 الذي يُحدّد الشروط الدنيا للانتفاع بإجراء المغادرة الاختيارية، فإنّ مشروع القانون يتحدّث عن الطابع الاختياري، ممّا يعني أنّ العون هو من يُكيف هذا الحق، ولكن بمقتضى القانون فإن اﻷمر يُعدّ امتيازا،

فيما يخصّ المدة الدنيا للأقدمية والمقدرة بـ5 سنوات: فإن هذا اﻷمر لا ينسحب على الموظفين وأعوان مؤسسات اجتماعية على حدّ السواء، ﻷنّ أعوان المؤسسات منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والموظفون تابعون للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وتُقدّر الأقدمية بالنسبة إلى منظوري صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS تُقدّر بـ15 سنة، في حين أن اﻷقدمية بالنسبة إلى منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي CNSS لا تتجاوز الـ5 سنوات، ونحن نقترح في هذا الصّدد ترفيع المدة إلى 15 سنة سواء تعلق اﻷمر بالمنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فيما يتعلّق بالفصل 03، نلاحظ أنّ هناك انعدام توازن في توزيع الأعوان العموميين صلب الوزارات، ونطالب في هذا الصدد اعتماد شروط الكفاء والخبرة واﻷقدمية في توزيعهم.

بخصوص الفصل 05، فإنّ المنحة المرصودة للأعوان المُغادرين اختياريّا تبلغ نظريّا 36 أجرة صافية. ولكن لا يُراعى في هذه المسألة الفرق بين موظّفي الدولة وأعوان المؤسسات العمومية. فالدخل الصافي لموظّفي الدولة يمثّل الأجر الصافي*12، في حين أن المؤسسات العمومية قد يرتفع عدد الأجور في السنة إلى 17 أو 18 شهرا، ونحن نوصي في هذا الصدد بتوحيد الأجر المرجعي بـ12 شهرا  كدخل سنوي صاف بالنسبة إلى الموظفين العموميين وأعوان المؤسسات العمومية

إذا كانت الغاية هي التقليص من اﻷعوان، ﻻ بد من إضفاء حوافز، ونحن نقترح  إضافة 50 بالمائة على الدخل السنوي في احتساب الأجر المرجعي 

بخصوص الفصل 06 والذي يتحدّث عن عدم انتداب الموظفين في القطاع العمومي فهو يتضارب مع الدستور فيما يتعلّق بالحق في العمل، إذ بإمكان المغادر الاختياري والبالغ من العمر 38 أو 40 سنة المشاركة في مناظرة وإرجاع المنحة دون الانتفاع بها.

يجب ضمان التغطية الصحية للمغادرين الاختياريين من خلال الإبقاء على التغطية الصحيّة لمدّة سنة 

أجرينا دراسة  متعلّقة بتأثير هذا الإجراء في الصناديق الاجتماعية  على امتداد 10 سنوات، وكانت النتيجة كالتالي:

بالنسبة إلى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS فإن معدّل سن المغادرين سيكون 50 سنة، ومعدّل الأجر 1.400 دينار، فتكون الكلفة على الصندوق بقيمة 512 مليار، 

والنسبة إلى صندوق الضمان الاجتماعي CNSS فإنّ نسبة التغطية ستبلغ 270 مليار، ونحن ندعو في هذا السياق إلى تكفّل الدولة بتغطية المساهمات في الصناديق الاجتماعية.

[النقاش العام]

نادية زنقر (الحرة):

لماذا تم اعتماد الدخل الصافي وليس الدخل الخام في احتساب المنحة المرصودة للمغادرين الاختياريين؟

كيف يمكن ضمان التغطية الصحية للمغادرين الاختياريين؟

ما هي إجراءات استخلاص الديون والقروض المتخلدة بذمّة المغادرين الاختياريين؟

لماذا يتحصّل المغادرون الاختياريون الذين يفصلهم عن التقاعد 3 سنوات على 50 بالمائة فقط من المنحة؟

فاطمة المسدي (نداء تونس):

ﻻ يجب المساس بالحق في العمل من خلال هذا القانون، 

يجب أن تكون إجراءات مصاجبة ورؤية استراتيجية ﻹصلاح الوظيفة العمومية.

محمد سيدهم (النهضة):

هل نحن نعاني ارتفاعا في كتلة اﻷجور بالمقارنة مع دول أخرى؟

وفق ما ذكر الوزير يوم أمس، فإنّ كتلة الأجور تمتص الفضاء الجبائي.، بمعنى أنّ الجباية الّتي تستخلصها الدولة يتمّ صرفها في خلاص اﻷجور، والحال أنّ الجباية تُوظّف في الاستثمار.

يبدو أن صندوق النقد الدولي هو من يريد النزول بكتلة اﻷجور إلى 12.5 بالمائة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

ﻻ بد أن تكون المنحة المرصودة للمغادرين اختياريّا جزءا من التمويل الذاتي للمشاريع المُزمع إنجازها حتّى نضمن مساهمة المغادرين الطوعيّين في دفع الاقتصاد.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

أنا سأدافع عن مشروع هذا القانون على اعتبار أنّ كتلة الأجور مرتفعة وأنّ هذه المبادرة تندرج في إطار إصلاح الوظيفة العمومية.

سندعو رئاسة الحكومة في مناسبة ثانية على ضوء توصياتكم ومقترحاتكم، وهذه المبادرة ليست فيها صبغة استعجالية، وعليه فإنّه بإمكاننا التمعّن فيها أكثر.

جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

في الظاهر تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء عن كتلة الأجور، ولكن في حقيقة اﻷمر ﻻ يوجد انعكاس مباشر، ﻷن المنحة التي ستُسند للأعوان المغادرين اختياريّا قد تكون مثقلة لكاهل الدولة.

[رد الاتحاد العام التونسي للشغل]

الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى هو في حقيقة اﻷمر مكلّف بمهمة تنفيذ التزامات الحكومة مع صندوق التنقد الدولي