loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدلة من القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

اجتماع غير معلن

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 12:00
نهاية الجلسة 18:46
ساعات التاخير
معدلات الحضور 47.37%

[مواصلة النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدّلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة]

إفتتحت الجلسة بتلاوة رئيس المجلس لمقترح جديد للفصل 24 ويتمثل في :

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه جوان من السنة التالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لاتقل عن الثلث وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنضوض عليها بهذا الفصل والفصلين 28 و32 من هذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها تحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو مايعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعدادها وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء مهام رئيس الهيئة.

وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرف مالي يتم إنهاء مهام آمر صرف الهيئة في صورة وجود تفويض من قبل رئيس الهيئة طبق الفصل 21 من هذا القانون بالإضافة إلى العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون.

ويتعين على أعضاء لجنة التحقيق إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أي مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني. 

ممثل جهة المبادرة :

فور دخول القانون حيز النفاذ سيصبح رئيس الهيئة منتخبا من بين زملائه وعند ثبات إخلاله لن يزاح عن الرئاسة بل سيبقى عضوا.

في إطار مزيد التوضيح حول مسؤولية رئيس الهيئة أقترح إضافة للفقرة الرابعة من الفصل 24 وهي"المسؤول عن الفترة موضوع التقرير"بحيث تصبح صياغتها كالآتي :

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء مهام رئيس الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير

هذه الإضافة تهدف إلى عدم التقيد بزمنية التقرير السنوي وهي جوان من نهاية السنة عند حدوث إخلالات أو عند إبتعادها عن مسارها لمساءلة الهيئة.

البشير الخليفي (النهضة) :

هذا التعديل سيمس من قانون هيئة الإنتخابات ؟

ممثل جهة المبادرة

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سيبقى خاضعا لاحكام إنتقالية إلى غاية إجراء الإنتخابات البلدية عملا باللوائح الدولية.

في الصياغة السابقة كان الفصل 24 لايشمل إلا التقرير المالي وهو مابرر أن تقتصر اللجنة على خبراء محاسبين لكن بإضافة التقرير الإداري إلى مجال عمل اللجنة قمنا بإضافة قاضيين لمراقبة سوء التصرف الإداري. 

بهذا نكون إبتعدنا عن سقف المساءلة الجماعية وأقررنا مبدأ المسؤولية ولكن دون المساس باستقلالية الهيئة.

سلاف القسنطيني (النهضة) : 

كنا نتممنى أن تكون المقترحات مقدمة في شكل جدول لمعرفة ماتغير مع ملاءمتها مع موقف الهيئة الوقتية 

الفصل 24 جديد فيه إحالة إلى فصول أخرى هي 32 و33 و لذلك يجب أن تكون هذه الإحالات واضحة.

فتحي العيادي (النهضة) :

الفقرة الأولى والثانية يتحدثان عن التقرير المالي وبعد ذلك في الفقرة الرابعة نصبح نتحدث عن تقارير يجب توضيح هذه المسالة.

أطلب جمع الفقرة الرابعة والخامسة في الفصل 24 ليصبح في الفصل 5 فقرات وليس ست فقرات

لا أفهم كيف يعفى رئيس الهيئة وليس هو القائم بالخلل بل آمر الصرف؟

ممثل جهة المبادرة :

طلبكم وجيه لذلك أقترح أن تتم إضافة عبارة بنفس الأغلبية للفقرة الخامسة.

مقترح جمع الفقرتين وجيه أيضا وبناء عليه أنا أتفق معكم على مقترح جمع الفقرتين.

عمل اللجنة قد ينحر عن الخلل الإداري إعفاء الرئيس لأنه لم يقم بمايوجبه عليه القانون لضمان حسن سير الهيئة.

إذا كان موضوع التقرير سوء تصرف مالي مجاله سينحصر في التقرير المالي وإذا كان خلل إداري سينحصر في التقرير الإداري.

الرئيس هو أمر الصرف وهو الممثل القانوني للهيئة وبالتالي فهو مسؤول عن الإخلالات وعندما لايكون الرئيس آمر الصرف عند الإخلال بكون المسؤول هو الرئيس الذي وقع إحداثه

هذا الفصل يحقق مبدأ شخصية المساءلة ومبدأ شخصية العقوبة.

البشير الخليفي (النهضة) :

أظن أننا بهذا التمشي لم نستجب لما طلبته الهيئة الوقتية ونكون فقط غيرنا عبارة إعفاء بعبارة " إنهاء مهام"

ممثل جهة المبادرة :

في هذا السياق أدعو إلى تعويض عبارة إنهاء مهام بعبارة إنهاء عضوية ونفس الأمر بالنسبة للفصل 11.

إثر ذلك تم فتح المجال للنواب للتصويت على الفصول في صيغتها التالية :

الفصل 11:

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة ل‘فاء أو وفاة أو استقالة أو عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويونها بمحضر خاصّ يُحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.

وفي صورة إعفاء أحد أعضائها طبق الشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون أو في صورة إنهاء عضويته طبق أحكام الفصل 24، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولّى المجلس سد الغشور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

[الفصل 24]

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه  جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنصوص عليها بهذا الفصل والفصلين 28 و32 من هذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها، تُحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته. وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يكن لثلثي أعضاء مجلس واب الشعب إنهاء مهام رئيس الهيئة النسؤول عن الفترة موضوع التقرير. 

وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرّف مالي يتمّ إنهاء عضوية آمر صرف الهيئة في صورة وجود تفويض من قبل رئيس الهيئة طبق الفصل 21 من هذا القانون بالإضافة إلى العضو الممثّل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون بنفس الأغلبية.

ويتعيّن على أعضاء لجنة التحقيق إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتّب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

[الفصل 33]:

في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على الهيئة على معنى الفصل 2 من هذا القانون فإنه لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه أن يبادر بمطالبة الهيئة بتقديم تقرير وجوبي تفصيلي عن أعمالها وعن الإخلالات التي شابتها.

تمدّ الهيئة مجلس نواب الشعب بالتقرير الوجوبي المذكور في غضون شهر من تاريخ تلقيها للطلب وتتعهد اللجنة البرلمانية المختصّة بدرسه وسماع أعضاء الهيئة لتعدّ بدورها تقريرا توضيحيا في الغرض. عند انتهاء تقرير اللجنة البرلمانية لثبوت الإخلالات المذكورة فإنها تحيل تقريرها التوضيحي على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مرفقا بتقرير الهيئة الوجوبي ليعرض هذا الأخير على مصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.

وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها الوجوبي في الآجال القانونية أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه فإنه يتم اللجوء إلى أحكام الفصل 24 من هذا القانون.

وفي صورة عدم مبادرة الهعيئة بمساءلة أحد أعضائها جراء إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون أو بمناسبة ارتكابه لخطإ جسيم على معنى القانون الخاص بكل هيئة، فإنّه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه مطالبة الهيئة بمساءلة العضو المُخلّ بواجباته بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون. كل رفض لهذا الطلب يجب أن يكون معللا وهو قابل للطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في غضون العشرة أيام الموالية.

تبتّ المحكمة في أجل 7 أيام من تلقّي مطلب الطعن. ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه 7 أيام من الإعلام به، وتبتّ هذه الأخيرة في أجل 7 أيام من تلقي هذا المطلب.

وعند الانتهاء لحكم بات يلغي قرار الهيئة القاضي برفض مساءلة أحد أعضائه فإن اللجنة البرلمانية المختصّة تحيل على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقريرا مفصلا عن المآخذ الموجّهة ضدّ العضو المعني وعن توضيحات الهيئة تجاه ما نُسب إليه من إخلالات وعن أسانيد الحكم القضائي الباتّ. ويمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب بالاستناد إلى تقرير اللجنة البرلمانية إعفاء العضو المُخلّ بواجباته أو المرتكب للخطإ الجسيم.

 

التصويت على الفصل 24 :

  • 06 مع
  • محتفظ واحد
  • 0 ضد 

التصويت على الفصل 11 :

  • 06 مع 
  • محتفظ واحد
  • 0 ضد

 

التصويت على الفصل 33 :

  • 4 مع
  • محتفظ واحد
  • 0 ضد