loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدلة من القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:40
نهاية الجلسة 15:05
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 26.32%

إفتتحت الجلسة بتلاوة مقترح تعديل للفضل 24 بتلاوة الفصل وكانت الصياغة كالآتي :

 تعدّ الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة التالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه وبالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث. ويُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة المعنية.

وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الواجبة في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، تُحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسّمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الراقبة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنةوتعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مناقشة الجلسة العامة وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرّف إداري أو مالي فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء مهامّ آمر صرف الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير المالي كإنهاء مهام العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون. 

ويتعيّن على الخبيرين المحاسبين والمراقب الرئيس المذكوين أعلاه إعلام وكيل الجمهورية المختصّ بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتّب عن ذلك أي مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

الحبيب خضر (النهضة) :

لماذا ينطلق الفصل 24 بالحديث عن تقرير مالي ثم في آخر الفصل يصبح مقترحكم يتحدث عن تقارير يجب التوضيح.

أنا أقترح أن نذهب للتصويت على قانون المالية ثم نعود للتفرغ للنظر في هذا القانون.

لابد أن يكون النص صريحا على المدة النيابية والمتمثلة في 6 سنوات.

جهة المبادرة 

لاأتوافق معك في هذا المقترح لأن قوانين الهيئة تتحدث عن تجديد إختياري في مدة سنتين.

إثر ذلك تقرر إرجاء الجلسة إلى يوم 8 ديسمبر لتزامنها مع التصويت على قانون المالية وبذلك رفعت الجلسة بعد مداولات دامت 15 دقيقة.