loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول ميزانية المجس الأعلى للقضاء
  • النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدّلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:25
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 2س 25دق
معدلات الحضور 36.84%

[النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة]

إفتتحت الجلسة على الساعة 11:25 بتلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لتتم المصادقة عليه قبل النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

بالأمس إختلفنا عن الإستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء وربطناها فقط بالجانب المالي وإذ بنا في تعديلنا للفصل 33 نمس من إستقلالية هذه الهيئات الدستورية نحن لم نجانب الصواب في إجرائنا هذا.

الحبيب خضر (النهضة)

سبل المساءلة قطعا لاتكون إلا من جهة أخرى غير مجلس الهيئة والدستور فرض تنظيم هذه المساءلة وإذا ألغينا هذا الفصل فإننا إعتدينا عن الدستور.

قرار الهيئة لم يطلب إلغاء الفصل بل يطلب منا التناسق بين المساءلة والدستورية.

أنا لاأرى صعوبة في الأمر وأنا أقترح الإبقاء على صيغة ''إمكانية عضو'' وسحب عبارة ''أو أكثر" وفي المقابل نعود إلى عبارة "سحب الثقة" ونعوضها بعبارة "إعفاء" لتصبح صياغة الفصل إمكانية "سحب الثقة من عضو"

البشير الخليفي (النهضة)

أقترح تأجيل النظر في الموضوع إلى مابعد الميزانية

النذير بن عمو (غير منتم)

سحب الثقة يتنافى ومبدأ الإستقلالية مهما كان الوصف وفي رأيي لايستقيم سحب الثقة ومبدأ إستقلالية الهيئات الدستورية

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس)

قرار الهيئة في رأيي ضعيف التعليل والهيئة لم تقترح حلول.

المرور بالمحكمة الإدارية غير ممكن أنا أقترح آلية وسط

النذير بن عمو (غير منتم)

عند التفكير في الهيئات الدستورية لسنا محايدون لأننا دائما نعود إلى إخلالات صارت ونحن نضع العراقيل للهيئات حتى قبل أن تنطلق في العمل.

المسألة سياسية بالأساس وليست قانونية

فتحي العيادي (النهضة)

وجود الهيئات مهم وخيارنا هو إستقلالها.

السؤال هنا كيف يمكن أن نأول الفصل 125 من الدستور والهيئة ليست مسؤولة عن تقديم أي صيغة مناسبة.

السؤال ماهي الصيغ الممكنة للمساءلة يجب أن نبقى نبحث عن صيغة لتحقيق هذا المقصد.

النذير بن عمو (غير منتم)

فلنقم بتحليل الدستور لمعرفة الفصول التي يتحدث فيها عن المساءلة فلو عدنا إلى كيفية مساءلة الحكومة حيث أن سحب الثة هو جزاء لاحق للمساءلة وفي هذا السياق لايمكن الحديث عن سحب ثقة مالم يكن منصوصا عليه صراحة في الدستور

فتحي العيادي (النهضة)

تجربتنا في صياغة القوانين فريدة وحتى التجارب المقارنة في الهيئات الدستورية ليست كثيرة أظن أنه يجب البحث عن صيغة معينة للمساءلة.

الحبيب خضر (النهضة)

سأعود للمقارنة مع ماقيل حول الحكومة في هذا الإطار أقول أن سبل مساءلة الحكومة فيها تفصيل كافي في مقابل إكتفاء الدستور بذكر المساءلة وأرجع المسألة للسلطة التشريعية وفي هذا الإطار لايمكن أن أستعيره من باب السلطة التشريعية وأطبقه على هيئة دستورية.

المساءلة تفترض قطعا تدخل طرف مختلف عن مجلس الهيئة وبيد جهة أخرى.

مقصد المشرع من تكريس المساءلة هو تدعيم البناء الديمقراطي وكي لايحتكر أي طرف للسلطة.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس)

منذ ساعات ونحن نخوض في حوار عقيم حول المساءلة التي هي من مظاهر الدستورية 

النذير بن عمو (غير منتم)

ليس لدي إشكال مع المساءلة لكن الإشكال هو آلية هذه المساءلة

الطيب المدني (رئيس اللجنة)

نحن لدينا آلية مساءلة في الفصل 11 وتتمثل مساءلة العضو الذي ثبت إخلاله و عندها نرجع إلى مجلس الهيئة الذي يتولى سحب الثقة.

النذير بن عمو (غير منتم)

الإستقلالية يعني بقاء الهيئات مستقلة عن التجاذبات

فتحي العيادي (النهضة)

الإستقلالية المطلوبة هي إستقلالية وظيفية ولاعلاقة للمساءلة بها.

هاجر بالشيخ أحمد( آفاق تونس)

الموضوع شائك وأنا أقترح إرجاؤه إلى مابعد الميزانية أو نقترح إجتماع لجنة صباحية يوم غد.

 إثر ذلك تقرر رفع الجلسة على أن تستأنف أعمالها على الساعة 16:00.

لم تستأنف الجلسة أعمالها كما نان مقررا ليعلن رئيس اللجنة تأجيلها إلى يوم 06 ديسمبر على الساعة 11:00