loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018
  • النظر في مشروع قانون عدد 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

غير معلنة 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 12:15
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 2س 15دق
معدلات الحضور 72.73%

انطلقت أعمال اللجنة الغير معلنة على الساعة 12:15 بحضور 10 نواب و استهلّت أعمالها بتلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018, 

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
يوجد شبه تكرار في ما يخصّ "سعر الدينار ووضعيّته" في الصفحة 17 و الصفحة 2 من التقرير, 
في الصفحة 19 يجب أن يُنصّص على الحديث على مؤشّر التنمية بين الجهات و المعتمديّات, 
كما أنّنا وصّينا بمدّ اللجنة بمؤشرات إنجاز و تقييم مختلف قوانين الماليّة  من قبل الوزارة, 
في الصفحة 20 في فقرة التشغيل نرجوا إضافة غياب آليّة لتفعيل ما تمّ تخصيصه لدفع المبادرة في البنك التونسي للتضامن, 
في الصفحة 19, يمكن القول أنّ الضغط الجبائي إرتفع لحدود 22,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
في الصفحة 16, أؤكّد أنّ وثيقة قرطاج تهمّ الأغلبيّة لا تهمّ المعارضة كما أنّه ليس من الضروري أن يصادق المجلس على مشروع قانون الماليّة كلّ سنة, هذه وجهات نظر لا تلزم كلّ النوّاب لذا أرى أنّه يجب نسب الأقوال لأصحابها, 
في النقطة الثالثة من نفس الصفحة يجب إعادة النظر في المعنى الأساسي لمنظومة الدّعم و معنى التشجيع,
تحدّثنا على إخضاع القطاعات المنتجة المورّدة للماركات العالميّة لإدماج جزئي الرّجاء التنصيص عليه في التوصيات,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
نشكر مستشاري اللجنة على هذا التقرير و هذا العمل الجبّار, 
في الإستثمار تحدّثنا على تقصير المؤسسات الماليّة و التفرقة في ما يتعلّق بمنظومة التمويل, 
الصفحة 24 في الفقرة الثانية في ما يخصّ الترفيع في نوع معيّن من المشروبات الكحوليّة, هذا النوع يستعمل في صناعات مشروبات كحوليّة في القطاع الموازي ذات تأثير على صحّة المتهلك, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
في التساؤلات العامّة يوجد فكرة أساسيّة قيلت و هي أنّ هذا القانون قانون جباية لا قانون ماليّة و سيؤدّي إلى إحتجاجات و مظاهرات نتيجة للإجحاف في العديد من الأداءات و المعاليم,
يوجد تعبير فقط على الرأي المعتدل العام لكن لا يوجد رأي المعارضة, 
في ما يخصّ الفصول التي تمّ إسقاطها, في ما يخصّ الفصل 17 الرّجاء التنصيص على من قال أنّه يوجد فصول أسقطت لأنّها فصول وضعت لحساب أشخاص, 

تمّت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين, (حسام بونني, منجي الرحوي, سامية عبو, ليلى الشتاوي بوقطف, ليلى الحمروني, طارق فتيتي, محمد الفريخة, سليم بسباس, معز بلحاج رحومة, علي العريّض, محمد بن سالم)