loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 16:08
نهاية الجلسة 17:55
ساعات التاخير 1س 38دق
معدلات الحضور 42.11%

     انطلقت الجلسة في أعمالها على الساعة 16:08 بحضور 8 نواب و ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء و وزارة المالية لمواصلة النقاش حول مشورع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017. 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

تحدثنا مع لجنة المالية في خصوص اعتبارات ذات صبغة عامة مثل مكانة القضاء داخل الدولة، اضافة الى مشروع الميزلنية المقدم من وزارة المالية الذي يخص المجلس الأعلى للقضاء، و أؤكد أنه لا يمكن الاعتداد به  لانه تم تقديمه من قبل الوزارة و الحال أن المجلس موجود قانونا و فعليا وهو يتمتع بالاستقلالية المالية و الادارية، لذلك لا بد من مناقشة الميزانية المقدمة من قبل المجلس، و قد أحالتنا الوزارة الى لجنة التشريع العام لمناقشة التفاصيل المالية. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

ما الذي سنناقشه اليوم و الحال أن المجلس لم يعد ميزانيته ؟ 

فتجي العيادي (حركة النهضة): 

واضح أن العلاقات بين وزارة المالية و المجلس الأعلى للقضاء باردة و لم تتقدموا في ايجاد الحل الذي لا يمكن أن يمر الا عبر الحوار و التفاعل. 

صبربن الغبنتني (الكتلة الوطنية): 

التقيننا مع المجلس الأعلى للقضاء و وزارة المالية في نفس اليوم. و ال ميزانية التي تم اقتراحها من قبل المجلس هي في حدود 11 م.د في حين أن وزارة المالية خصصت 6800 م.د فقط.  و نحن كأعضاء اللجنة نريد خلق الحوار و ايجاد حل مشترك 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس): 

أعبر عن استيائي من كوننا نلعب دور الحكم في موضوع لا دخل لنا فيه. 

هناك ظرف اقتصادي صعب يحكم البلاد و من غير المعقول ماهو حاصل بين الوزارة و المجلس، و من المفروض ايجاد اتفاق مشترك يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للدولة خدمة للصالح العام ، كما أنه هناك نوع من المبالغة في بعض جوانب ميزانية المجلس. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

الدستور ينص على ان الميزانية يعدها المجلس الاعلى للقضاء و يناقشها امام البرلمان، و بالتالي نحن لسنا في وضع الحكم و لا دخل لوزارة المالية في الميزانية. 

الطيب المدني (رئيس اللجنة) : 

وجدنا نفسنا في موقع التحكيم لان المجلس لم يناقش ميزانيته مع وزارة المالية قيل اعدادها

اسماء بو الهناء (نداء تونس): 

المجلس الاعلى للقضاء في طور التأسيس في قطاع قضائي يعيش العديد من الصعوبات، و بالتالي لا بد من اعطاءها الامكانيات اللازمة بالاتفاق مع وزارة المالية. 

البشير الخليفي (النهضة) :

 ما اقترحته وزارة المالية ضعيف و  لا بد أن نجد حلا توقيفيا بين المجلس و الوزارة. 

أحمد الصديق(الجبهة الشعبية) : 

هناك رأين مختلفين داخل اللجنة، و المساألة تتعلق برؤيتنا للمجلس الأعلى للقضاء كسلطة. 

المجلس كما كُرّس في الدستور هو هيئة منزهة عن المنافع، و من غير المعقول ما قدمته وزارة المالية و سيكون له انعكاسات داخلية و خارجية.

ليس دور اللجنة أن نكون حكما بل هو التوفيق بين الطرفين و لتكن انا الشجاعة لتطبيق القانون.  

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

المجلس مؤسسة هامة، و مشروع ميزانية وزارة المالية صادر عن غير ذي صفة و لا يقبل بالتالي شكلا. 

نقاش الميزانية مع وزارة المالية هو اجراء لم يقتضيه لا الدستور و لا القانون، و المجلس له اجراء خاص يقضي باعداد الميزانية و تقديمها لللسلطة التشريعية.  

المجلس الأعلى للقضاء ليس مجلس مناسبات بل هو ادارة قائمة و يغطي كامل التراب الوطني، مما يترب عنه أننا بصدد الجمع بين الوظائف،و هو ما لا يمنعه القانون. كما أن المجالس هو ادارة بعثت من العدم و بالتالي لا بد من الاستثمار في عملية التأسيس لبناء المستقبل. 

ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء :

الدور الأساسي للمجلس هو النظر في مسيرة القاضي من بداية حياته المهنية الى نهايتها، اضافة الى اقتراح القوانين و النظر في وضع المحاكم و غيرها من المهام التي تشير الى بجسامة المهام المنوطة بعهدته. 

نحن لسنا بصدد القيام بمهامنا لاننا منزوعي الامكانيات و الموارد الضرورية لقيمنا بواجبنا، و لا بد من احترام المجلس الاعلى للقضاء كسلطة. 

الطيب المدني (رئيس اللجنة):

لا يوجد اي سلطة تتحكم فينا أو تملي علينا أي شيء كان، و سنقوم برفع الجلسة  للتشاور و أخذ القرار الأخير. 

و على اثر رفع الجلسة للتشاور بين أعضاء اللجنة

 صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) : 

لا يمكننا توفير نفقات من غير أن نرصد مداخيل لها في المقابل، و وزارة المالية بحكم أنها من تصرف الاعتمادات قررت أنه لا يمكن أ، توفر أكثر مما اقتترحته. 

من غير المعقول أن يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيارات ادارية. 

أنا مع اعطاء الامكانيات اللازمة للمجلس لكن في حدود الامكانيات المتوفرة. 

الطيب المدني (رئيس اللجنة): 

أريد أن أذكر على مسؤوليتي الشخصية أن أحد لأعضالء المجلس الأعلى للقضاء عن صنف عدول التنفيذ أنه لا يجب المساس بالسيارات الادراية التي تمثل خطا أحمر. 

اذا قررنا الزيادة في ميزانية المجلس فان ذلك سيفرض اعادة النظر في كل ما أقرته وزارة المالية .

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

من المفروض أن يتم تحضير الميزانية بشكل تفصيلي ، و هناك الكثير من التحامل من قبل المجلسس الأعلى للقضاء. 

الدستور لم يمنع استعانة المجلس بوزارة المالية بحكم خبرتها لمعرفة تقديرات المجلس. 

المابلغ الكبيرة موجودجة في خانة السيارات و الأجور، و المنطق أصبح الاستفادة أكثر ما بمكن من المنصب/ و استقلالية القضاء لا تقف على السيارات و الامتيازات. 

البشير الخليفي ( النهضة): 

مجلس النواب هو الذي لا يرد اصدار القانون المتعلق باستقلاليته المادية. 

القانون لا يفرض على المجلس الأعلى للقضاء أخذ رأي وزارة المالية فلدى اعداد الميزانية. 

لا يمكن الاقتصار فقط على حذف امتيازات المجلس الأعلى للقضاء، و اذا ذهبنا في هذا الاتجاه فليقع تعميم ذلك على مختلف الوزارات.

لم نقلص من ميزانية أي وزارة و لا أرى لماذا لنقلص من ميزانية المجلس كما قام باعدادها هو و ليس وزراة المالية التي ليس لها أي صفة في عملية الاعداد. 

ابتسام جبابلي (نداء تونس): 

أغتقد أن الاشكالية أنه لم يقع نقاش الميزانية حسب الأهداف بل أن النقاش تمحور حول اعطاء الامتيازات من عدمه. 

ما الغاية من تحميل هذه الميزانية بأعباء (مثل السيارات) ليس لها علاقة بالمهمة الموكولة لها ؟ و الوضع الحالي لا يسمح بمثل هذا الرخاء. 

فتحي العيادي ( النهضة): 

لا بد أن يكون لنا معايير تمكننا من قياس محتلف المشاكل المالية المطروحة. 

في الأخير تم رفع الجلسة على الساعة 17:55 بالاتفاق على مواصلة أعمال اللجنة غدا صباحا لمناقشة فصول ميزانية المجلس الأعلى للقضاء فصلا فصلا و التصويت عليها.