loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمصادقة عليه برمّته

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 22:30
ساعات التاخير 2س 55دق
معدلات الحضور 86.36%

تم الإستماع إلى تقرير لجنة الصناعة في خصوص ميزانية وزارة التجهيز وقبل فتح المجال للنقاش العام قامت اللجنة بعرض فيديو توضيحي لبرنامج عمل وزارة التجهيز ثم فسح المجال للنواب للتدخل :

شكيب باني (نداء تونس) :

أذكر الوزير أن ولاية نابل تمر ب 14 موسم فلاحي في المقابل المسالك الفلاحية سيئة.

هناك طريق فلاحي يمر ب4 عمادات ومع كل تهاطل أمطار يعجز أبناؤناعن مزاولة تعليمهم.

في إطار برنامج تحسين مداخل المدن من الواجب إصلاح مدخل مدينة قربة.

حسونة ناصفي (الحرة) :

الفيضانات الأخيرة في قابس كشفت هشاشة البنية التحتية في عديد المناطق مثل مارث ودخيلة توجان.

نشكر سعي الحكومة لزيارة المنطقة ووضع برنامج لإصلاح البنية التحتية.

وقع وعدنا بتهيأة الطريق الحزامية بقابس.

ماهي نسبة التقدم في مشروع المستشفى الجامعي بقابس.

أرجو تهيئة المسالك الريفية في سنة 2018.

متى ستنتهي أشغال الطريق السيارة صفاقس قابس ؟

لم نسمع بالكشف عن ملفات فساد في قطاع التجهيز.

معز بالحاج رحومة (النهضة) :

وزارتكم هي وزارة فنية على علاقة وطيدة بالتنمية.

ماهو تاريخ إنطلاق الأشغال في الطرق الرابطة بين ولايات نابل مثل الطريق الرابطة بين قربة ونابل وطريق قربص ؟

متى ستقع إعادة تهيأة ميناء قليبية ؟

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

ميزانية وزارة التجهيز فيها أكثر من 1000 مليار بعنوان التنمية.

الصفقات في بعض الأحيان تبقى سنوات لتفتح وبعد ذلك تبقى الأشغال مدة طويلة لماذا لاتتم مراجعة قانون الصفقات ؟

هناك فساد كبير في وزارة التجهيز وإلى الآن لم نسمع عن فتح أي ملف.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

هناك تداخل بين إختصاصات وزارة التجهيز والسلط المحلية في خصوص عديد الطرقات لذلك أدعو إلى ضبط إختصاص كل هيكل.

الجسور المعلقة للمارة يجب تكثيفها لتفادي الحوادث.

بعض النيابات الخصوصية ظهر فيها مثال جديد للتهيئة العمرانية يجب إعادة الإختصاص إلى الوزارة.

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) :

إثر سقوط مبنى سوسة أرسلتم منشور لمعينة كل العمارات المتداعية السقوط

مجلة التهيئة العمرانية تحجّر البناء على بعد أقل من 25 من الملك البحري العمومي ولكن في المهدية نشهد تجاوزات في هذا الصدد

الإدارات الجهوية ليست مؤهلة لتصنيف البنايات ايّها متداع للسقوط وأيّها تستدعي الترميم

فيصل تبيني (غير منتم) :

أحيي برنامجكم في التوقي من الفيضانات في مدينة بوسالم لكن عديد الأهالي عبروا عن رغبتهم في ترك مساكنهم لكن الوزارة لم تجبهم

ابتهاج بن هلال (نداء تونس) :

كل ولاية بنزرت تنتظر مشروع.

أسألكم عن مشروع الطريق الحزامية بماطر.

الطريق الرابطة بين ماطر ومنزل بورقيبة أصبحت طريق موت يجب توسعتها.

في خصوص وكالة تهذيب المدن متى ستنطلق أشغال تهذيب الأحياء السكنية في معتمدية  ماطر.

 حوالي 550 مسكن للسكن الإجتماعي سيقع إحداثهافي الجهة أتساءل أين وصل هذا المشروع.

عبد الرؤوف الماي (غيرمنتم) :

هناك تسرع في تمرير بعض المشاريع العمرانية التي فيها إلغاء توصيف عديد المناطق الخضراء وجهلها مناطق معدة للبناء لأنها توبئ بكوارث بيئية.

يجب على وزارتكم عدم تمرير أي مثال تهيئة عمرانية قبل تكريس الجماعات المحلية المنتخبة 

عبير عبدلي (نداء تونس) :

لاحظنا قفزة نوعية في البنية التحتية.

الطريق السيارة تونس قفصة متى ستنطلق الأشغال ؟

في خصوص برنامج ربط الطرق الساحلية بالطرق الداخلية يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار فكرة ربط الأقطاب الصناعية.

30 بالمائة من المناطق الريفية وقع تعبيدها وهو النسبة ضئيلة.

178 مسكن إجتماعي في ولاية سيدي بوزيد هي مسألة مهمة للغاية ولكننا نطالب بالمزيد

يمينة زغلامي (النهضة) :

عديد المشاريع تتقدم بشكل كبير للعمل.

أشجع عمل الفرق الليلة خاصة في الولايات الكبرى.

الرجاء التمعن في مسألة البنايات المهددة بالسقوط.

في خصوص المساكن الإجتماعية قريبا سيتم الإعلان عن قائمة المنتفعين فرجاء أن تصل إلى مستحقيها في كنف الشفافية.

في خصوص مشروع القطار السريع على سبخة السيجومي.

لمياء المليح (نداء تونس) :

الطريق الرابطة بين مدينة مساكن والكنيس متى تنطلق الأشغال في خصوصه.

أقترح أن يتم تخصيص نسبة 10 بالمائة من مشاريع الوكالة العقارية للسكنى للتونسيين بالخارج.

الناصر الشنوفي (غير منتم) :

شبكة الطرقات في تونس تطورت على مستوى الكم لكن يبقى إشكال الجدوى مطروح.

نحن ننتظر تنفيذ وعدكم بدمج 4500 كم من بالطرق الوطنية المسالك الريفية

وكالة التهذيب العمراني بطيئة في تدخلها في بعض القرى

محمد زريق (النهضة) :

هناك سرعة على مستوى التشريع نثمنها لكن إنطلاق المشاريع يعاني بطء شديد.

يجب إنطلاق أشغال تهيئة ميناء الصيد البحري في قابس.

نطالب بالإسراع في جبر ضرر ضحايا الفياضانات التي إجتاحت مدن قابس

مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية) :

الميزانية المرصودة لاصلاح وتهييئة البنية التحتية لولاية القصرين ضعيفة وضعيفة جدّا.

هناك اختناق سكاني كبير في معتمدية سبيطلة وارتفاع مشّط في اسعار العقارات ونرجو من وزارة التجهيز حلّ هذا الاشكال

نوال طياش (نداء تونس) :

وضعية بعض الأبنية في ولاية سوسة سيئة جدا 

البنية التحتية في سوسة هشة رغم إعتبارنا من الجهات المحظوظة التي ليست في حاجة إلى أي تدخل للدولة.

البشير الخليفي (النهضة) :

أدعو أن يشمل برنامج تحسين الطرقات كل ولايات تطاوين

 نرجو فتح الاعتمادات المخصصة لحماية ولاية تطاوين من الفيضانات في القريب العاجل واضافة مدينة الذهيبة ضمن هذا المشروع

نرجو من وزارة التجهيز ايلاء العناية الكافية لولاية تطاوين وبرمجة  قرية برج بورقيبة ضمن ميزانيته

احمد مشرقي (النهضة) :

وزارة التجهيز معنية بالتنمية والاقتصاد والنقل وغيرها من المجالات  لذلك نتفهم ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة

متى سيتم تحديد سفق زمني لتعويض المواطنين المتضررين من الفيضانات بمعتمدية بوسالم ؟

محمد أنور لعذار (آفاق تونس) :

الدولة التونسية مافتأت تدعم وتقوم بتنازلات لفائدة المستثمرين الأجانب في المشاريع الكبرى فيمقابل ذلك تصعب الإجراءات على الشركات التونسية يجب تجاوز هذه الصعوبات.

محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

أشكركم على تجاوبكم مع مطالب ولاية زغوان بخصوص إحداث محكمة عقارية.

وزارة التجهيزمن أكثر الوزارات صرفا للإعتمادات وتنفيذا للبرامج هل نحن نتعامل مع وزارة تعنى بمراقبة مشاريع الدولة أم وزارة تعنى بمصالح المقاولين الكبار ؟

طارق براق (الإتحاد الوطني الحر) :

فيما يتعلق ببرنامج السكن الأول 986 هل تضنون أن هذا كافي وبعد ضبط عدد المنتفعين نعود ونقوم بتنظيم يوم دراسي 

في خصوص السكن الإجتماعي مازال برنامج السكن الإجتاعي لم يضبط المنتفعون به

جيهان عويشي (نداء تونس) :

وقع الإتفاق على تكوين لجنة مشتركة لمعرفة العقارات المهددة بالإنهيار أشكر مجهودكم في إعادة طرح هذا الملف ولكن هناك نقد من المواطنين على المقاييس المعتمدة في إختيار المساكن.

عماد الخميري (النهضة) :

فيما يتعلق بولاية منوبة تجارب السكن الإجتماعي كانت ناجحة.

كل بلديات ولاية منوبة تعاني تضخم سكاني لذلك أدعو الوزارة لتحسين

ظروف التنقل في تلك المناطق.

مشروع القطار السريع متى سينتهي إعداده ؟

أدعو إلى تجسيد مقترح طريق حزامية في طبربة.

الطيب المدني (نداء تونس) :

الفيضانات كشفت عن ضعف البنية التحتية في مدنة تطاوين.

هناك نقص في الرقابة على بعض المقاولين في إنجاز المشاريع الكبرى.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

كان على الحكومة أن تستقيل بعد فضيحة الفصل 61 من قانون المالية.

الرشوة والفساد متفشي في وزارتكم.

وعود كاذبة وفوضى عمرانية وزحف عمراني على الأراضي الفلاحية.

مشروع تبرورة لم يقع إحترام القانون في طلب العروض في خصوصه.

حسن العمري (نداء تونس) :

يجب القيام بدراسات معمقة للوقاية من الفيضانات 

أدعو إلى حل مشكلة الإختناق المروري في مدينة سكرة التي أصبحت لاتطاق.

محمد بوقرة الراشدي ( نداء تونس) :

يجب أن يقع تهذيب عمراني لمنطقة تالة

في خصوص الوكالة العقارية للسكنى كان هناك نية لإقتناء أراضي لمشروع ضخم في فريانة أرجو منكم الإجابة في خصوص هذا المشروع.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) :

نتمنى أن الإجراءات الإجتماعية التي تقومون بها في خصوص المسكن الاول لم يقع إعلام المواطنين به.

ماذا أعددتم لمعالجة أزمة الإختناق المرور.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

أحد المواطنين توفي جراء الروائح الكريهة.

مؤسف الفساد حول مشروع تبرورة 

أسما بو الهنا (قفصة) :

زيارتكم لولاية قفصة فيها حط من إحترام سكان قفصة.

البنية التحتية في قفصة ضعيفة فحتى الممرات الفلاحية معطلة

أحمد لعماري (النهضة) :

5500 عود زيتون في ولاية قصرين ولكن مامن مسالك فلاحية تمكن من ربط الضيعات بالطرقات.

160000 هكتار في بنقردان مخصصة للرعي لكن تغيب عنه الطرقات

الفيضانات الأخيرة أبرزت هشاشة البنية التحتية في الجنوب.

[إجابة الوزير] 

 سأعرض لكم جملة من الأرقام :

  • الوزارة تعد 5000 موظف موزعين في التراب التونسي
  • كلفة المشاريع هذه السنة بلغت5300 مليون دينار.
  • حوالي 3000 حضيرة  بما يعني معدل 1.6 موظف لكل مشروع
  • في سنة 2018 ستنضاف إلى هذه المشاريع حوالي 200 مشروع  بكلفة  800 مليون دينار .

 تحتوي تونس على 15500 كم من الطرقات معبدة 55 بالمائة منها معبدة طبقا للمواصفات التي تضبطها الوزارة.

على مستوى شبكة المسالك الريفية 50000 كم هي في كلفة التجهيز 42 بالمائة فقط معدة كما نريدها .

وعدنا بإنطلاق مشروع يضم 4500 كم من المسالك الريفية إنطلقت حولها الدراسات لننطلق في المشروع في 2019

حول مشروع الميزانية نسبة الإستهلاك نتوقع ستبلغ 97 بالمائة.

الأهداف المرسومة لوزارتنا ستكون :

  • 2567 مليون دينار في مقابل 1827 في السنة الفارطة 
  • ميزانية الدفع بلغت 1495 مليون دينار وهي في إرتفاع مقارنة بالسنة الفارطة
  • ميزانية التنمية في وزارة التجهيز هي الأكثر إرتفاع بين كل الميزانيات

في خصوص ضعف التشريعات يسرني إعلامكم أن أغلب القوانين المنظمة لعمل الوزارة وفع تتقيحها هذا بالإضافة إلى عديد الأوامر والمناشير المنظمة التي نعمل على التسريع في تفعيلهاوفي هذا الإطار وقع إصدار منشور وزاري يلزم كل الهياكل باتباع منظومة إلكترونية  لمراقبة المشاريع.

أرسينا منظومة لتفقد الاعوان.

 في خصوص مكافحة الفساد على عكس مايتصوره الكثير فنحن على إلتزام تام بالحرب الوطنية التي تشنها الدولة على الفسادوفي هذا السياق قمنا بتقديم 13 ملف للقضاء وأحلنا عديد شبهات الفساد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

في أعمال اللجنة الصباحيّة توافق النوّاب على الرجوع إلى الفصل 42 لأهميّتة في التوازنات الماليّة للقانون و إقترح الهادي بن براهم إضافة فقرة للنقطة الثالثة في الفصل الأصلي تنصّ بأنّ كلّ المدخلات الصناعيّة تندرج ضمن الفصل 14 من قانون الإستثمار و تستثنى من المعاليم الديوانيّة, لم يرق لبعض النوّاب هذا المقترح حيث إعتبره منجي الرحوي مقترح من الأدارة أرادت تمريره عبر الهادي بن براهم و إعتبره طريقة ملتوية مخالفة للإتفاق السابق المقرّ بضرورة دراسة الجدول بندا بندا للتأكد من عدم وجود مدخلات صناعيّة خاضعة للمعاليم الديوانيّة, 
احتدّ الحوار بين النوّاب بين مطالب بالنظر في المقترح و بين مطالب بالرجوع للمواد بندا بندا, و طالب كلّ من حسام بونني و معز بلحاج رحومة برفع الجلسة لمدّة 5 دقائق للتشاور غير أنّ طلبهم قوبل بالرّفض من قبل رئيس اللجنة الذي خيّر التصويت على المقترح و صوّت لوحده رغم الإحتجاج المتواصل ببنوّاب و إعتراضهم على طريقة تسيير أعمال اللجنة, 
رفعت أعمال اللجنة منتصف النهار و طالب رئيس اللجنة بحضور الوزير و إدارة الموازنة العامّة في الجلسة المسائيّة, 

استأنفت اللجنة أعمالها المسائيّة على الساعة 15:40 و طالب رئيس اللجنة الوزارة بحضور وزير الماليّة بمدّهم بالموازنات الجديدة بعد المستجدّات التي طرأت على مشروع قانون الماليّة غير أنّ الوزير طالب بالتمسّك بالفصل 30 من القانون الأساسي للميزانيّة و إرتآ رئيس اللجنة إعادة النظر في مشروع القانون برمّته, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح المواصلة في الفصول من الفصل 1 إلى الفصل 9 و سيتمّ من خلال النقاش الرّجوع على الموارد و النفقات التي وردت في هذه الفصول, 
يوجد بعض الفصول التي أسقطت بدون رجعة لكن يوجد فصول على غرار الفصل 42 التي أسقطت لا لهدفها بل لبعض النقات فيها, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
سبق أن قررنا تحت طلب و رغبة الوزير الرجوع إلى الفصل 42 لكن تمّ إنتهاج طريقة ملتوية و تمّ الإتفاق مع طرف من هذه اللجنة مع الإدارة و تمّ إقتراح تعديل و بالتصويت لم يمر هذا التعديل,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
لم يتم التصويت اليوم, و كان المصوّت الوحيد هو الرئيس, و كلّ الظروف كانت ظروف غير ملائمة للتصويت,
إقترحت إقتراحا آخر مغايرا لإقتراح الهادي بن براهم للنظر في المواد مادّة مادّة لكن لم يحترم إقتراحي,
أنا أعترض على ما يحدث الآن من محادثات سريّة بين الرئيس و الوزير و في هذا إستنقاص من قيمة المؤسسة الرّسميّة, ليس هكذا تبنى الديمقراطيّة, 

ليلى الحمروني (الكتلة الديمقراطيّة)
جعل رئاسة لجنة الماليّة من المعارضة فيه حكمة لكي لا تتعنّت الأغلبيّة الحاكمة, لكن فوجئنا بما حدث هذا الصباح من توجيه لسير أعمال اللجنة, 
و أردنا مناقشة الفصل 42 نقطة نقطة لكن يوجد من إستبدّ علينا بفرض التصويت على الفصل برمّته,

مروان فلفال (مشروع تونس)
من غير المعقول أن يناقش هذا القانون خارج هذه اللجنة و نحن لا نقبل بهذا,
ككتلة مشروع تونس نحن متمسّكون بهذا القانون و بالتغييرات التي أجريت عليه, 

فيصل تبيني (غير منتمي)
التعدّي على سيادة مجلس نوّاب الشعب غير مسموح به,
من العادي التعديل في فصول الميزانيّة لكن لم يتدخّل أبدا وزير للتعديل الفصول أو الضغط على النواب لذلك, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
اللجنة لم تختتم أعمالها بعد,
غايتنا هي التحسين و التجويد في أعمالنا بعيدا على التشنّج, و جرت العادة أنّه يجوز النظر في الفصول الخلافيّة بإستدعاء وزير الماليّة و الحسم في الأمر بمزيد من التصويت, 
الفصول التي يجب الرجوع عليها, 42 و 17 و 28 و أنا أقترح الرجوع إلى هذه الفصول,

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
كان الموجّه العام هو إيجاد نوع من التوازنات بما يضمن التوازن الإقتصادي في البلاد,
طلبنا برفع اللجنة قبل التصويت لمدّة 5 دقائق لكن تمّ التعنّت في التصويت دون الإستماع لرأينا,
هاجسنا كان إستثناء المدخلات الصناعيّة و جاء مقترح زميلي في هذا الإتجاه,

سامية عبو (الكتلة الوطنيّة)
تمّ الحسم في الفصل 42 و أمامكم جلسة عامّة لتعديله, في إطار القانون, 
النظام الدّاخلي يتحدّث على الجلسة العامّة لا على اللجنة, 
ليست المعارضة من أسقطت الفصل بل نوّاب الحكومة, 
الرّجاء بدء النظر في الفصول المتبقّية من هذا القانون من 1 إلى 9, و لكم الجلسة العامّة لتقديم مقترحاتكم و تعديلاتكم, 

البشير بن عمر (نداء تونس)
أطالب التصويت على مبدأ الرجوع إلى النظر في الفصل 42,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
فتحنا باب المزايدات , كنت أوّل شخص طالب بإسقاط هذا الفصل, 
كم كنت أتمنّى أن يدرج الفصل 42 في قانون خاص لدراسته بندا بندا, 
طالبنا الإدارة بإستثناء مدخلات الصناعة في جدول لإمكانيّة إستثناءها, لكن لم يتمّ ذلك, 
أعيد طلبي بالرجوع إلى الفصول من 1 إلى 9, 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
التصويت على الفصل 17 تمّ بأقليّة حيث أنّ البقيّة في الجلسة العامّة, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
الطريقة التي قدّم بها المقترح خلقت البلبلة داخل اللجنة رغم حسن النيّة الموجودة لدى الإدارة,
أطلب إعادة النظر في هذا الفصل لحساسيّته,

سفيان طوبال (نداء تونس)
صحيح أنه يوجد مخالفة للنظام الدّاخلي في إعادة النظر في الفصل لكن لكلّ نائب الحقّ في طلب مقترح فصل جديد و هو ما كان هذا الصباح, و تمّ طلب رفع الجلسة للتشاور في الصيغة الجديدة و التصويت عليه بعد التشاور, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أدعو إلى المزيد من التعقّل و مراجعة الفصل 42 و أنا متأكّد بأنّنا سنخرج بنتيجة حسنة, 

حسام بونني (نداء تونس)
وجدنا بعد النقاش توافقات و وفّقنا في تمرير الفصول, و في ما يخصّ الفصل 42 تمّ الإتفاق مع الإدارة التنصيص على الفصل 14 من قانون الإستثمار داخل الفصل, لكن التوجّه كان أن نأخذ ضمانات من الإدارة لإعادة النظر في الفصل لا لإسقاطه دون النظر فيه, 
تمّ التعسّف علينا من قبل الرئيس في الصباح, 

طلب مروان فلفال بإسم الجبهة البرلمانيّة مدّة 20 دقيقة للتشاور و استأنفت اللجنة أعمالها بعد ساعة, 

سامية عبو  (الكتلة الديمقراطيّة)
أنا ضد الرجوع لهذا الفصل و لكم فقط مراجعة الموازنات و مراجعتها, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
في ما يخصّ الميزانيّة, في وثيقة ميزانيّة الدولة و في وثيقة الميزان الإقتصادي, سبق أن قلت أن نخصص تمويل ميزانيّة لتقليص العجز غلى 4% مجهود كبير نحن لسنا حمله, و في هذا أثر واضح على تراجع نفقات التنمية, لذا أرى أن نقف إلى حد 5% من العجز, 
و المقصود في الترفيع في نفقات التنمية هو الترفيع في الموارد الذاتيّة خصوصا موارد الديوانة, 
نحن حريصين على تنفيذ تعهّدات رئيس الحكومة, لذا يجب أن نلاحظ زيادة إيجابيّة في نفقات الإستثمار,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لم يعتبر أحدا في نقاشنا قطاع اليخوت قطاعا أساسيّا و التسجيلات تأكّد ذلك, 
لا يوجد ضغوطات لحضور الوزير على عكس ما قاله محمد بن سالم
إحدى معطيات هذا الوضع سببه هو الحكومات السابقة و سياساتها, و هذه النتيجة الطبيعيّة لذلك, 
أنتم أعجز من أن تصوّتوا على مقترحكم, تحملون البلاد للهاوية لتخريب القدرة الشرائيّة للمواطن , لمزيد من العجز, 
بالنظام الداخلي يمكن أن لا ترفع الجلسة عند الطلب و لم أرفعها, 
تقديم المقترح جاء في إطار التقرّب من الإدارة و هو أسوء ما يكون في العمل النيابي, 
هذه مناسبة لنبيّن مرّة أخرى أننا فاقدين للرؤية و للمبادئ و للنهوض بالإقتصاد بكلّ قطتعاته, مبتغاكم هو تقسيم الكعكة, 
الأساليب الغير قائمة على الثبات و المبادئ لن تمر,  

طلب محمد الفاضل بن عمران برفع الجلسة للتشاور في ما يخصّ الميزان الإقتصادي و نفقات التنمية لمدّة نصف ساعة , و عند العودة طلب رئيس اللجنة الوزارة بمدّ اللجنة بمقترح تعديل في ما يخصّ الفصل 42 و هو ما قام به وزير الماليّة رضا شلغوم, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يجب حذف كلمة "يمكن" بالمقترح للإقرار بالإنتفاع للمدخلات, 
الإشكال الكبير هو أن تكون الفقرة الثالثة مبدأ عام للقانون لا إستثناء,
يجب أن نتحصّل على الأمر في هذا الغرض, 

ردّ الوزير

  • 10% للإتحاد الأوروبي تمّ وضعها لحماية المورّد التونسي من آسيا و للمصنّع المحلّي,
  • نتعهّد بالرجوع إليكم إذا وجدت إشكاليّة في تطبيق الأمر و سنمدّكم به في أقرب الآجال, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
لم أفهم شيْ, ما ذا تغيّر؟ كيف غيّرتم رأيكم في فصل تمّ التصويت عنه و سقط, 
هل بأغلبيّتكم تمرّرون ما تبغون؟ 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
أقترح العودة إلى الفصل في صياغته الأصليّة و نعود إلى المواد مادّة مادّة, إذ أنّ بعض المواد تمسّ المواطن بصفة مباشرة كالزجاج و الورق المقوّى و آلات الغسيل و غيرها,

سليم بسباس (حركة النهضة)
يوجد ملاحظة شكليّة على مقترح التعديل, أقترح أن تكون الفقرة مستقلّة كي لا تعود فقط على مواد الفقرة الثالثة, 
يوجد بعض المواد التي قمنا بالتخفيض فيها كإطارات السيّارات و نتج عن ذلك تراجع السوق الموازية, 

ردّ الوزير

  • في ما يخصّ هذا المنتج قمنا بالترفيع في المعاليم الديوانيّة و الإعفاء من معلوم الإستهلاك لحماية المنتوج التونسي,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
قمنا بإعفاء الحرفيين من المعلوم على الإستهلاك في المدخلات 70, لذا نريد الذهاب في نفس هذا المنهج و إفاؤهم من المعاليم الديوانيّة, 
نريد أيضا مراجعة الأدوات المستعملة في الأعمال الفلاحيّة خاصّة إذا كان مردودها ضعيف,

ردّ الوزير

  • الحرفيين لا يدفعون المعاليم الديوانيّة عند التوريد, 
  • بالنسبة للتجهيزات الفلاحيّة هم معفين من المعاليم الديوانيّة, 

البشير بن عمر (نداء تونس)
بعد تنقيح الفقرة الثالثة التي قدّمها سيّد الوزير لا أرى جدوى في المزيد من النقاش إذ هذا المقترح يحمي المصنّع التونسي,

حافظ الزواري (أفاق تونس)
تمّ تغيير المعاليم الإستهلاك و الديوانة لفائدة السوق الأوروبيّة و لغلق الأبواب أمام السوق الآسيويّة,

 ألفة السكري (غير منتمي)
أريد التعبير على تخوّف الفلاحين في المسّ من المعدّات الفلاحيّة, 
أريد التركيز على الصناعة التونسيّة للسيارات Walys إذ لا تتنتفع هذه الصناعة بالإفاءات اللازمة,

ردّ الوزير

  • تقدّم المصنّع التونسي بمطلب للإنتفاع بالفصل 14 و قبل مطلبه,
  • المعدّات الفلاحيّة أيضا معفات من المعاليم, 
  • لدينا جدول الموارد من مختلف المواد و سنمدّكم بها, 

فيصل تبيني (غير منتمي)
بدأت أشكّ في إستقلال أوروبا, إذ أنّ كل المؤشّرات تدلّ على دعم السوق الأوروبيّة لا المواطن التونسي, 

مروان فلفال (مشروع تونس)
أقترح التصويت على مقترح التعديل و التقدّم في الأعمال, 

ليلى الحمروني (الكتلة الديمقراطيّة)
لا زلنا نتناقش بكلّ ديمقراطيّة, يوجد تخوّف من النواب أن تدرج مدخلات الصناعة و الفلاحة في إطار المعاليم الديوانيّة الجديدة, لذا أضنّ أنّه من الأجدر أن نستفسر على القطاعات التي يوجد فيها إشكال ثمّ المرور للتصويت على المقترح, 

علي العريّض (حركة النهضة)
الموضوع متشعّب و لكن في كلّ مرّة يستفسر نائب إلّا و قدّمة الوزارة الضمانات اللازمة, لذا أضنّ أنه تمّ مدّنا بكلّ التطمينات التي أردناها لحماية المنتوج التونسي و حماية المدخلات, ماذا نريد أكثر, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هل يمكن أن نقول أنّ الجدول الملحق يمثل القانون العام في معاليم هذه المنتجات, أي أنّ كل المنتجات و وسائل الإنتاج لن تخضع لهذه المعاليم؟ 

ردّ الوزير 

  • لا تخضع لهذا المعلوم و أنا ألتزم بإضافة التجهيزات الغير مدرجة و الدّاخلة في إنتاج ما بإدراجها إلى القائمة إذ إحتسابنا للموارد كان إرتكاذا على منتجات الإستهلاك لا المنتجات الصناعيّة, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
أنا مستبشر بالجو العام في اللجنة الذي عاد إلى طبيعته, وفي الفقرة الرّابعة الإضافيّة ضمانا لطلّ القطاعات المصنّعة و حفاضا على منتجاتنا الدّاخليّة, 

حافظ الزواري (أفاق تونس)
يوجد شاحنات ذكرت في أطار الإعفاء من 10 إلى 20 طن على أساس أنّها مصنّعة في تونس أو تركيب محلّي لكن هذا غير صحيح و فيه حماية للسوق الأوروبيّة, 

ردّ الوزير

  • تمّ إعلامي بأنّ هذه الشاحنات تركّب في تونس و نطّلع على المزيد من المعطيات في هذا الإطار, 

 التصويت على مقترح التعديل  

  • مع 12 
  • ضد 0  
  • محتفظ  

التصويت على الفصل معدّلا 

  • مع 11
  • ضد 2 
  • محتفظ 1 

و امتنعت سامية عبو على التصويت 

ذكّر منجي الرحوي بالفصل الذي سحب من قانون الماليّة التكميلي و طالب النوّاب بإدراجه في قانون الماليّة لسنة 2018,
إقترح وزير الماليّة رضا شلغوم وضع فصل جديد متعلّق بإخضاع المنتجات ذات المنشأ التركي لسنتين إذ تمّ رفض الأمر المصدر في شأنها من قبل المحكمة الإداريّة, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
لماذا لا ندرج المنتجات القادمة من السوق الأوروبيّة لمثل هذه المعاليم؟ 

ردّ الوزير

  • ميزاننا التجاري مع تركيا عاجز,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
هذه مغالطات إذ لا يمكن إعتبار الشركات الغير مقيمة في ميزاننا التيجاري و إدراجها في الصادرات, و البنك المركزي إحتسب للمرّة الأولى سنة 2016 صادرات الشركات الغير مقيمة لوحدها, 

ردّ الوزير

  • حسب النصوص الحاليّة, تدرج صادرات الشركات الغير مقيمة المصدّرة كليّا ضمن الصادرات و تدرج في الميزان التجاري, 
  • هذا الموضوع يمكن أن يكون محلّ نقاش, 
  • لا أكترث لصاحب المصنع إذا شغّل تونسيين و إستقرّ في الجهات و تزوّد بمواد أوّليّة تونسيّة, 
  • المحاسبة الوطنيّة تخضع لمعايير دوليّة, و سنتثبّت إذا تمّ تحيين المعايير, 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
أطالب اللجنة أن نستمع لوزارة التجارة و الصناعة إذ أنّ هذه المعطيات لا تدخل في نطاق أعمال وزارة الماليّة, 

علي العريّض (حركة النهضة)
في ما يخصّ هذه الإتفاقيّة, هل تتمّ مثل هذه الإجراءات بإجراءات توافقيّة أو بقرارات سياديّة و هل لها إنعكاسات سياسيّة؟ 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
بالنسبة للمنتوج التركي, هذا الإجراء سيحمي الصناعة التونسيّة و صناعة النسيج,

ردّ الوزير

  •  القرار قرار سيادي لكن يتم النقاش حوله مع مركز شراكي,

التصويت على الفصل الجديد

  • تمّ التصويت على الفصل بالإجماع, 

تلى الوزير الفصل الذي سحب من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2017 لوضعه في قانون الماليّة ل2018

التصويت على الفصل الجديد

  • مع 12
  • ضد 0
  • محتفظ 2

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
كيف سيتمّ تفعيل القرار التوافقي بين رئاسة الحكومة و الإتحاد العام التونسي للشغل بعدم مراجعة أسعار المواد الأساسيّة؟ 

ريم محجوب (أفاق تونس)
سنقوم بتعديلات على المحروقات كل 3 أشهر, و أضنّ أنّ سعر البرميل سيرتفع و كلّ هذا سيكون أثره كبير على المواطن, 

ردّ الوزير

  • سيتمّ تفعيل هذا القرار بالتحكّم في دعم المواد الأساسيّة و ترشيدها,
  • تحقيق الإقتصاد سيكون من خلال التحكّم في المسالك إذ تنقص الكلفة, و من خلال الترفيع في الأسعار لمن لا يستحقّ الدّعم و من خلال تنويع العرض, 
  • موارد الدعم ستكون كافية إذ أنّ الدّعم سيذهب لمستحقّه, 

رفعت الجلسة على الساعة 22:30 بحضور 16 نائبا,