loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 20:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 86.36%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور 9 نواب و استهلّت أعمالها بقراءة الفصل 38 على أن تطّلع اللجنة على مقترحات تعديلات الوزارة في ما يخصّ الفصول 31, 34 و 37 في وقت لاحق من اليوم,

[الفصل 38:حكام االنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان الإكتتاب في رأس مال المؤسسات ]

محمّد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
الهدف من هذا الإجراء هو التصدّي لبعض الحالات التي لم ينجز فيها المستثمر الشاب جزء من مشروعه بسحب الإمتيازات المخصّصة له,
لكن في أغلب الحالات الشاب لا يكمل الإنجاز لسبب خارج على نطاقه, لذا كان الحريّ بالإدارة بسحب الإمتياز حالة بحالة لعدم تكافؤ الحالات, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
هذا الإجراء جيّد في العموم, إذ يوجد العديد من المهن أو الأشخاص التي تتمتّع بهذه الإمتيازات للتهرّب من الضريبة في شبه المشاريع,
لكن أنا مع إستثناء الشبّان و حاملي الشهادات و من أراد أن يشاركهم من هذا الإجراء إذ هؤلاء لا قصد لهم إلّا الإستثمار و تعطّلوا لأسباب لا تتعلّق بهم,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
هذا الإجراء عادي إذ يطرح الإمتيازات من القاعدة الضريبيّة, لكن لديّ مشكل في تحديد سنّ الشبّان ب30 سنة , 

ردّ الوزارة 

  • هذا الإمتياز سيأخذه المستثمر بطريقة مباشرة أو عن طريق مؤسسات الإستثمار في رأس مال المخاطرة,
  • أصحاب الأعمال الحرّة هم من إستعملوا هذا الإمتياز دون تحقيق هدف الإستثمار و لجعل هذه الأراضي للإستعمال الخاص, 
  • نحن لا نتحدّث على الباعثين الشبّان, بل على أي شخص يريد الإكتتاب في المؤسسة المبعوثة من قبل هؤلاء
  • لاحظنا عدم التناسب بين حجم الإمتيازات و حجم الإستثمار,
  • حجم الإمتيازات تطوّر من 7 م د سنة 2014  ليصبح 16 م د سنة 2016 في حين لم يتطوّر حجم الإستثمار, 
  • هذا الإجراء جاء في إطار الملاءمة بين الإمتيازات الجبائيّة و الفلاحيّة,

سليم بسباس (حركة النهضة)
لا يجب تعميم سحب الإمتياز على الجميع بل يجب إيجاد آليّات رقابة لمختلسي المال العام و إيجاد آليّات لتقسيم الحالات,
أقترح وضع مناطق فلاحيّة ذات أولويّة لهذا الإمتياز,
هناك تناقض بالقول أنّ أهم قطاع هو الإستثمار في القطاع الفلاحي لكن من جهة أخرى نسحب هذا الإمتياز,

ريم محجوب (أفاق تونس)
بهذا الإجراء سنضرب الإستثمار في الأراضي,
ما أقترحه هو فرض آجال للإستثمار كوسيلة لمراقبة التنفيذ و لتحديد المتهرّبين,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
هذا الفصل عام جدّا لذا أقترح تقسيمه ليشمل حالات عدّة,
من الجيّد جدّا أن يشارك الأشخاص في الإكتتاب في مؤسسات الشبّان لكن يجب مراقبة المتحيّلين,

الهادي صولة (حركة النهضة)
يوجد آليّة لسحب الإمتيازات في قانون الإستثمار لكن نحتاج فقط للمتابعة و لسحب الإمتيازات الجبائيّة و الماليّة,

علي العريّض (حركة النهضة)
يوجد إحتيال و تهرّب إذ تقدّم الدّولة دعم و يذهب لغير مستحقّيه و لا تردّد في هكذا إجراء,
ما أثاره زملائي له علاقة بخلل في الصياغة لكي يتحقّقوا من تحقيق أهداف هذا الفصل,

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
حرصنا على مكافحة التهربّ و التحيّل الضريبي لا يجب أن يجعلنا نظلم فئة في أشدّ الحاجة لهذه الإمتيازات,
إذا عمّمنا هذا الإجراء فنحن سنتناقض مع حرصنا على الإستثمار الإستراتيجس في القطاع الفلاحي,
أقترح تضييق المراقبة على المتهرّبين و سنّ أقصى العقوبات في شأنه,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
أردنا حلّ مشكل التحيّل بسحب الإمتياز و هذا غير مقبول و ذهاب للحلول السهلة, 
هذا الفصل يعكس سياسة الدّولة اليوم, إذ أنّ الإدارة قدّمت لنا ما خسرناه من إمتيازات لا ما كسبناه من إستثمار و في هذا عمليّة حسابيّة لا غير, 
هذا ليس ترشيد بل عدول عن الإمتيازات الجبائيّة, 
هذه مظلمة مضاعفة للشبان إذ تمّ حرمانهم من الوضيفة العموميّة, لذا يجب التفكير في تمديد السنّ ل40 سنة لا ثلاثون سنة إعتبارا لسنوات البحث عن شغل في القطاع العمومي,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
يوجد توجّه لترشيد الإمتيازات الجبائيّة في هذا الإجراء, و يوجد إجماع في اللجنة على هذا التوجّه,
الملاحظ هو أنّه يوجد من ينتفع بالإمتيازات دون أن يستثمر إذ يوجد نقص في الخزينة للربح من جانب الدّولة, 
يوجد حالات متنوّعة و متعدّدة و نحن في وضع تحكيم بين المستثمر صافي النيّة و المستثمر المتحيّل لذا نحن نبحث عن حلّ وسط و بيّن,
يمكن إحداث بعد التعديلات الآخذة بالإعتبار التوجّه و عدم جعل سحب الإمتياز على الأراضي مطلق إذ أنّها مكوّن أساسي للإستثمار الفلاحي خاصّة,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
أقترح الإبقاء على الجزء القائل بسحب الإمتياز لمحوّلي وجهته كما طالب بذلك ممثّلي الفلاّحين, و إعادة صياغة بقيّة الإجراء,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
ما يقلقني هو عدم الدّفاع على الفئات الغير ممثّلة و الضعيفة في كلّ إجراء مقابل الإستماتة في الدّفاع على الفئات المستقوية, 
لذا أقترح أن نستثني الشبّان إلى حدود 40 سنة لكي لا نتخلّا على الفصل كليّا,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
يجب أن نعرّف الفلاح و نعطي الإمتياز لمستحقّيه,
الشباب يجب أن يتمتّعوا بهذه الإمتيازات, يجب أيضا وضع آليّة لمراقبة تطوّر الإستثمار في الأراضي المتمتّعة بالإمتيازات,

حسام بونني (نداء تونس)
أقترح تأجيل التمتّع بالإمتياز إلى أن يتمّ إثبات إنجاز الإستثمار الفلاحي,

سليم بسباس (حركة النهضة)
أقترح إعطاء شهادة بالإمتيازات على أن يقدّم المنتفع إثبات في دخول الإستثمار حيّز النفاذ على أن تطبّق خطايا مماثلة لإستعمال ترخيص و قسومات القيمة المضافة إذا لم يتمّ الدّخول في الإنجاز في ضرف 3 سنوات, 

ردّ الوزارة

  • نحن متفهّمون للصعوبة بإلتزام الجهة المنتفعة بالإمتياز, لكن هذا يشمل جميع أنواع الإستثمار لا الأراضي فقط,
  • تمّ ذكر الشبّان تماشيا مع الصيغة الأصليّة للنصّ و تناسقا مع قانون الإستثمار الذي حدّد عمر الشاب ب30 سنة,
  • يوجد من يصرّح على الإستثمار مع التصريح على الأملاك و الموارد المتأتّية من أماكن أخرى,
  • أكثر التجاوزات لوحظت في الأراضي الفلاحيّة لهذا خصّصناها بالذكر,
  • في إطار الملاءمة مع قانون الإستثمار يمكن إستشناء الأراضي الفلاحيّة,  

إقترح محمد بن سالم إستثناء الشباب من سحب الإمتيازات, و لتلاؤم الصياغة إقترحت الوزارة الرّجوع للنصّ و سحب الفصل 76 من النصّ و إضافة فقرة لإستثناء سحب الإمتياز من الباعثين الشبان

التصويت على مقترح التعديل

  • مع 7
  • ضدّ 0
  • محتفظ 9

التصويت على الفصل معدّلا

[الفصل 31]

إقترحت الوزارة تعديلا للفصل 31 كما تمّ الإتفاق عليه سابقا

التصويت على الفصل معدّلا 

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 

[الفصل 34]

التصويت على الفصل معدّلا 

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 

[الفصل 37]

التصويت على الفصل معدّلا 

[الفصل 39 : اضفاء مزيد من المرونة في التصّرف في البضائع المحجوزة]

 علي العريّض (حركة النهضة)
يوجد إكتضاض غير مقبول في الموانئ,
أريد معرفة التّعقيدات القانونيّة التي تمنع القاضي من البتّ في التّصرّف في السلع المحجوزة؟

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
الإجراء ممتاز لكن أضنّ أنّه مشابه لإجراء قمنا به سنة 2015 لماذا لم يفعّل ذلك الإجراء,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
أنا مع إتجاه هذا الفصل, لكن ما يقلقني هو السماح لقاضي الناحية بالبت في قضايا تفوق 7000 دينار و هو غير ممكن في النظام العام,

ردّ الوزارة 

  • هذا الفصل يهمّ قضايا البضائع المحجوزة,
  • البتّ القضائي لهذه البضائع يمكن أن يتجاوز سنوات, فتفقد قيمتها و يمكن أن تتلف,
  • نطلب إجراء بحكم قضائي لبيعها و طرح المصاريف و إئتمان باقي العائدات إلى حين البتّ في هذه القضايا,
  • طلبنا الترخيص في إتلاف بعض البضائع الفاسدة,
  • طالبنا بنفس هذه المطالب في ما يخصّ البضائع المودعة,
  • يوجد بعض البضائع التي لا يمكن أن نتضرّف فيها, 
  • لا نملك التطبيقة الإعلاميّة التي تسمح لنا بمعرفة جميع البضائع الموجودة في الميناء و وضعيّتها,
  • البضاعة الخطيرة لا تنزل للميناء, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
يجب قرارات خاصّة ببعض البضائع الحسّاسة كالحيوانات مثلا التي من غير الممكن إنتظار بت القضاء فيها,

التصويت على الفصل 

 [الفصل 40 : التصدي لإستعمال منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك المحاسبة أو لتسجيل المعاملات قصد التهرب الجبائي]

ريم محجوب (أفاق تونس)
يوجد إبهام في عبارة غير موثوق فيها؟ أتساءل عن آليّة تطبيق هذا الفصل,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أليست جريمة جبائيّة أن تتجاوز قيمة إسترجاع أداء على القيمة المضافة 30%؟ 
ما هي الإضافة في هذا الفصل طالما التشريع يحتوي على مماثل؟ 
لما لا تصادق الإدارة على البرامج المعتمدة؟

حسام بونني (نداء تونس)
مسك محاسبة مزدوجة ينبع من نيّة دافع الضرائب لا من المنظومة ذاتها,
عقاب دافعي الضرائب لإشتباه في المنظومة سيفتح للإدارة بابا تقديريّا مجانيّا,
مسك محاسبة مزدوجة لا يمكن أن يتمّ إلّا في منظومة معلوماتيّة موثوقة,

سليم بسباس (حركة النهضة)
أجمعت جميع الجهات المختصّة التي إستمعنا إليها بخطورة هذا الفصل,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
العقوبة الماليّة البدنيّة في هذا الفصل مجحفة جدّا, 
لا يوجد إنسجام بين إثبات الجريمة و إقرار العقوبة,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
يجب توفّر الإختصاص اللازم لإثبات هذه الجريمة,
هذا الفعل مجرّد بقطع النظر على الوسيلة المستعملة, و في هذا فتح مجال للتقدير الغير محدّد,

ردّ الوزارة

  • ألزمت الإدارة دافعي الضرائب بمدّ أعوان المراقبة البرامج المستعملة للغرض,
  • في صورة الإخلال, المشرّع أقرّ بالعديد من العقوبات,
  • الإجراء جعل لمزيد دعم آليّات التفطّن لتزوير وثائق محاسبيّة,
  • العقوبة الجزائيّة منصوص عليها سابقا لكن ستسحب على ماسكي المنظومات المشبوهة,
  • هذه العقوبة موجودة في القانون المقارن, و فرنسا مثال,
  • بهذا الإجراء أردنا التمهيد لإرساء الآلات الضابتة (Les caisses enregistreuses),

التصويت على الفصل 

  • مع 0
  • ضد 5
  • محتفظ 9

[الفصل 41: مزيد ترشيد المعاملات نقدا بين المؤسسات]

 ريم محجوب (أفاق تونس)
لدينا قانونين مشابهة تمنع التعامل نقدا في قانون الماليّة 2014 و في قانون الإرهاب, لذا وضع خطيّة في هذا الغرض غير متناسق,
يمكن الإستغناء على هذا الإجراء,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
الإتجاه هو منع التعامل نقدا, لذا نعمل لوجود الآليّات, أوجدنا إجراء في قانون الماليّة ل2014 الذي ضلّ ضعيف التطبيق,
كلّ المعملات يجب أن تكون بنكيّة, و يمكن أن تجبر الإدارة الدّافع التصريح بهته المعاملات,
مثل هذه الإجراءات تعيق العمليّة الإداريّة الرقابيّة و لا تسرّعها,
كلّنا متّفقون على التوجّه, لذا أقترح التخلّي على هذا الفصل و صياغة فصل جديد لترشيد التعاملات نقدا, 

ليلى الحمروني (الكتلة الديمقراطيّة)
العنوان يدلّ على نبل الهدف لكن أخشى أن يؤدّي إلى تهرّب المؤسسات من الفوترة,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
هذا الإجراء يتعارض مع الفصل 19 لقانون الإرهاب الذي يمنع قبول الماليّة نقدا تساوي أو تفوق 5000 دينار,

محمد الفريخة (حركة النهضة)
في كلّ مرّة تقولون أنّ الحلّ هو تبديل العملة, متى سنتّجه نحو ذا الإجراء؟ 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
أقترح الضغط على الدّولة لتغيير العملة,

التصويت على الفصل

تعهّد النوّاب بتقديم مقترحات لصياغة فصل جديد في إطار مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 لترشيد المعاملات نقدا و مراقبتها,

علي العريّض (حركة النهضة)
سقط هذا الفصل رغم نيّتنا في وضع إجراءات لترشيد التعامل نقدا و الذهاب إلى منعه لذا يجب أن نتعهّد على وجود الفصل الملائم للمبدأ,

[الفصل 42: إجراءات تعريفية للتحكّم في عجز الميزان التجاري] 

 توضيح الوزارة

  • التوجّه العام هو حماية المنتوج الثاني ثمّ الحدّ من الميزان التجاري,
  • المنتجات التي تمكن أن تكون منتج نهائي و مدخلات في آن واحد, وضعنا لخا نسبة وسطيّة ب15%,
  • الأدوية مقسّمة إلى نوعيّا الدواء ذو الشبيه المصنوع محليّا و الدّواء الذي لا مثيل له في تونس و هذه الفئة الأخيرة لن ترفّع معاليمها الدّيوانيّة,

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
التوجّه العام للفصل جيّد للترشيد من التوريد و لحماية المنتوج التونسي,
الإشكال هنا هو قدرة الوزارة لمراقبة و مكافحة التهريب و الإقتصاد الموازي إذ أنّ الديوانة الحدوديّة خاصّة مع ليبيا أحسب أنّها لا تفي بغرض هذا الإجراء,
هناك بعض التعريفات التي ستمسّ من القدرة التنافسيّة و من القدرة الشرائيّة,

ريم محجوب (أفاق تونس)
نعيد القول بأنّ التذبذب التشريعي سيساهم في تهجير المستثمرين,
هذا الإجراء دافع للتهريب, و أشكّ أنّ المنتجات الغير مدرجة لم تدرج لتمييز لوبيّات معيّنة,

علي العريّض (حركة النهضة)
هذه الإجراءات لا يجب أن تكون لفائدة المستورد بل لفائدة المنتجين التونسيّين,
يوجد العديد من الصناعيّين الذين قالوا أنّ بعض المنتجات الخاضعة لهذه المعاليم ليست كماليّة بل ضروريّة للتصنيع ما يجعل المورّد متميّزا,

ليليا يونس كسيبي (أفاق تونس)
كلّ مصانع اللوحات الفولتوضوئيّة أغلقت في تونس و المنطقة و إستقرّت في آسيا, 
نحن نحتاج لدعم هذه السياسة الفوتوضوئيّة لا للتضييق عليها بالمزيد من تعريفات,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
أوجّه تحيّة لكلّ أعوان الديوانة حماة إقتصاد البلاد, و هذا الإجراء ديواني بإمتياز,
سبق أن طمّننا وزير الماليّة بأنّ المواد الغير كماليّة و الضروريّة لن ترفّع معاليمها,
نطالب بالقائمة الجمليّة لكل المواد لدراستها بالتفصيل و لتوضيح آرائنا, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
نحن أمام إشكال, الواضح أنّ هذا الفصل لن يتمّ التوافق عليه لكن نحن مع التوجّه العام,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لا يمكن أن أقبل الرجوع في الإتّجاه العام ل2016 بالتقليص في التكلفة للمدخلات للحدّ من السوق الموازية, 
مهما كان الرّبح المباشر للدولة, سنقلّص من تنافسيّة المؤسسة بهذا الإجراء,
التحكّم في عجز الميزان التجاري لا يمكن أن يكون بإجراءات جبائيّة,

مروان فلفال (مشروع تونس)
لا يمكن المصادقة على هذا الإجراء دون التثبّت في طبيعة المواد إن كانت ضروريّة أم لا لما في ذلك من دعم للسوق الموازية, لذا يجب النظر في قائمة هذه المواد,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
هل أجهزة الطاقات المتجدّدة معنيّة أم لا؟ حيث أنّ هذه الأجهزة جالبة للموارد و مقتصدة في الطاقة,

ردّ الوزارة

  • خفّضنا من المعاليم الديوانيّة إلى نسبة 
  • 13000 م د عجز تجاري في العشر أشهر الأولى من السنة,
  • هذا الإجراء وحده لا يفي بالغرض لكن هو أحد الإجراءات البسيطة و اللازمة,
  • 80% من الواردات التونسيّة لا تستخلص معاليم ديوانيّة لوجود إتفاقيّات,
  • الدّولة توفّر للمصنّع التونسي كلّ المدخلات اللازمة للتصنيع,
  • نحن ندافع على المصانع التونسيّة للّوحات الفوتوضوئيّة لهذا السبب رفّعنا من المعاليم عليها,
  • المنتج الأوروبي المنتفع قيمته أعلى بكثير من المنتوج الآسيوي, لذا في هذا تشجيع للمصنّع التونسي أن يعوّض المنتج الآسيوي,
  • نحن على ذمّت أعضاء اللجنة لدراسة المنتجات منتجا منتجا و التثبّت معكم إذا كانت من الضروريّات أم لا,

التصويت على الفصل 

تدخّل سفيان طوبال بعد التصويت للقول بأنّ نوّاب نداء تونس لم يصوّتوا في حين أنّهم صوّتوا ضدّ الفصل و انظمّ نوّاب على نداء تونس للقاعة, 
احتجّ ممثلي الوزارة على إسقاط هذا الفصل الذي كان سيعود للخزينة ب126 م د, غادر معضم النوّاب و ممثلي الإدارة القاعة رغم طلب رئيس اللجنة بمواصلة نقاش الفصل الموالي, 
استأنفت اللجنة  أعمالها بعد عشر دقائق بعد نقاش بين النوّاب و ممثلي الإدارة في الأروقة, 

[الفصل 43 : الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الإستهالك بصفة ظرفية من 10%إلى 15%]

علي العريّض (حركة النهضة)
هذا الفصل يشترط وجود أصل المال مسبقا قبل التوريد, 
من سيردع هذا الفصل؟ 

سهيل العلويني (مشروع تونس)
هذا الفصل سيضيّق على المؤسسات الصغرى و سيضخّم من المؤسّسات الكبرى,

ريم محجوب (أفاق تونس)
لمرّة أخرى نحن ندعّم السوق الموازية, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
لا خيار آخر لنا للحدّ من التوريد إلّا إجراءات مماثلة لتشديد الرّقابة,
أساند هذا الإجراء الذي أعتبره مؤلم خاصّة لتأثيره على أسعار بعض المواد,

ردّ الوزارة

  • هذه تسبقة و ليست معلوم على التوريد و هي مطروحة من مجموع الأداءات لاحقا,
  • و هو أداء على المنتوجات النهائيّة المورّدة من قبل التّجّار,
  • لا يوجد تأثير على القدرة الشرائيّة للمواطن,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
النائب يجب أن يحتكم ضميره و في هذا القانون عدّة فصول لازالت أن تسقط إذ أنّه لم تتمّ دراسته محكما,
هذا الفصل لم يوضع لتعبئة الموارد لضخّ السيولة للدولة و لمسّ السيولة في السوق,
المردوديّة الإقتصاديّة لهذا الفصل منعدمة و سيدفع التهريب,

ردّ الوزارة

  • لم تتغيّر الإجراءات لكن كلّ ما تغيّر هي النسبة,
  • يوجد مطالب من المؤسسات لإخضاع بعض المنتجات لهذه التسبقة لمنافستهم للسوق المحليّة,
  • المردود المضمّ ن في التوازنات مهم جدّا إذ هذا الإجراء سيعود ب114 م د للخزينة,

التصويت على الفصل

  • تمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 44: إحداث معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن عند التوريد]

التصويت على الفصل

  • تمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 

رفعت الجلسة على الساعة 20:45 بحضور 14 نائبا,