loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 نوفمبر 2017
  • النظر في:
  1. مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2018
  2. مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018
  3. مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 20:50
ساعات التاخير 2س 15دق
معدلات الحضور 85.19%

[النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب]

قبل تلاوة تقرير الميزانية احتدم الخلاف حول الوقت المسند للكتل اثناء النقاش العام خاصة من طرف نواب المعارضة الذين اعتبروا ان ثلاث دقائق وقت غير كافي في مسالة مهمة مثل الميزانية وهذا مادفع بالسيد عدنان الحاجي إلى الاسحاب من الجلسة العامة.

إثر ذلك اذن رئيس المجلس بتلاوة تقرير مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب قبل الاستماع الى مداخلات النواب.

مروان فلفال (الحرة)

لايمكن تطوير الميزانية في ظل غياب الاستقلالية المالية.

نحن لانلقى دعم مؤسساتي حقيقي.

وضعية كل النواب لاتسمح لنا باداء دورنا كما يجب.

اطلب وضع قانون النظام الداخلي على طاولة الحوار.

الرجاء العودة الى الصعوبات التي يعيشها نواب الخارج نظرا لغياب مقرات.

الهادي صوله (النهضة)

ظروف عمل النواب صعبة ولاتوفر لهم عوامل النجاعة.

يجب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونحن نرغب في التخلي على النسخ الورقية للملفات واعتماد الاحالة بطرق الكترونية.

فيما يخص الاسئلة الشفاهية يجب متابعة مدى التزام الوزارات بتنفيذ تعهداتها.

المنجي الحرباوي (نداء تونس)

المؤسسة تتعرض الى اعتداءات متواصلة رغم انها مركز الحكم.

ميزانية هزيلة لاتسمح بتحسين ظروف  كل العاملين في هذا المجلس

31 مليون دينار ميزانية جمعية رياضية لا مجلس شعب هو السلطة الشرعية في هذه البلاد.

محمد الناصر ( رئيس المجلس) 

الوقت المخصص للابواب ساعتبن ونصف.

تدخلات النواب غير المنتمين لايمكن ان يتجاوز 3 دقائق.

بالنسبة للابواب التي تتطلب وقت اضافي سنناقش ذلك في الجلسة العامة.

يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر)

الميزانية لايمكن ان توفر الامكانيات الضرورية ليكون المجلس على مستوى ينال من استحسان النواب.

النواب عندما يسافر في مهمة لايحضى باهمية تليق بمستواه كممثل للسلطة الاصلية.

نطلب التسريع في تفعيل الاستقلالية المالية والادارية.

كلثوم بدر الدين (النهضة)

الميزانية لم تتطور بالشكل الذي يليق بمقام مجلس نواب الشعب باعتباره مصدر السلطات.

الميزانية تعتبر الادنى بالنسبة للسلط الثلاث وحتى مقارنة بباقي الوزارات.

اذا كنا فعلا نطمح للنجاعة يجب الترفيع في الميزانية رغم اننا لانرى اي ارادة حقيقية في تطوير عمل المجلس.

اذا بقيت القوانين المتعلقة بالاستقلالية في رفوف المجلس لايمكن له ان يتطور ويتقدم.

لطفي النابلي (نداء تونس)

هناك بعض النقاط المضيئة مثل البوابة الالكترونية.

توحيد القرار في مجلس نواب الشعب بين ان العمل اصبح اكثر مردودية ونجاعة.

برامج التوامة مع البرلمان الاوروبي بدا يعطي اكله.

يجب ان تكون ميزانية المجلس ذات اهداف.

من السيئ ان تقلص السلطة التنفيذية في الميزانية من 35 مليار لم نحصل الا على 31 مليار.

ميزانية المجلس في سنة 2018 اقل ب 5 بالمائة من ميزانية 2016

عبد اللطيف المكي (النهضة)

تعيين المستشارين في اللجان يجب ان لايكون اعتباطي ويجب احترام مدد معينة.

فيما يخص القوانين المعروضة على الجلسة العامة في كثير من الاحيان يتوقف النقاش جراء خلافات كان حريا انيكون الفصل فيها قد تم داخل اللجان.

نحن نتحمل لوحدنا ماننفقه في الحرب على الارهاب وهذا مااثقل كاهل الميزانية.

هناك اجندات لتشويه سمعة النواب.

سلاف القسنطيني (النهضة)

اقترح تشكيل لجنة للديبلوماسية البرلماننية للتعاون مع مختلف الوزارات.

كل الدول في العام تسوق لبرلماناتها وتروج لها يجب ان نعمل على تحسين استغلال تلك الزيارات.

الترفيع في ميزانية المجلس لايعني الترفيع في الاجور.

اوصي الولاة بتسهيل عمل النواب في جهاتهم.

نحن منخرطون في تجربة التنمية المستدامة الرجاء تعميم ذلك.

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس)

رغم محاولات التشويه التي نتعرض اليها الا ان ضعف الميزانية يدل على تفانينا في العمل رغم صعوبة الظروف.

نحن ندعم رقمنة الادارة.

في مايخص الاستقلالية فانه من غير المعقول ان تكون ميزانية المجلس خاضعة لسلطة اقل منها شان.

هناك ضعف شفافية في اسناد مهام النواب في الخارج.

اتسائل متى سيتم احداث مكتبة وطنية ومتحف سيمكننا من خلق موارد اضافية

هالة الحامي (النهضة)

شكر جزيل للكاتبة العامة.

جميل ان تكون الميزانية نقصت لكن لماذا فقط ميزانية المجلس تنقص في مقابل زيادات في ميزانية السلط الاخرى.

الثورة لم تصل الى مجلس نواب الشعب.

لو صنعنا القانون المتعلق بالاستقلالية لما كنا في هذه الوضعية

سهيل العلويني (نداء تونس)

الميزانية ضعيفة لكن الحوكمة الرشيدة قد تمكننا من تحقيق الاهداف المرجوة من عملنا.

المجلس مكسب وطني يجب المحافظة عليه وصيانته.

سعاد الزوالي (نداء تونس)

يجب ترشيد استهلاك الطاقة.

ندعو الى تفعيل الديبلوماسية البرلمانية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

ندعو الى دعم الشفافية على مستوى ساعات العمل الاضافية والبعثات البرلمانية.

هناك تدخل كبير في عمل النواب.

ندعوكم الى الحرص على الصيانة وترشيد النفقات.

فيصل تبيني (غير منتم)

ميزانية المجلس اقل من 1 بالمائة من ميزانية الدولة.

حوالي 1000 شخص من نواب وعملة ومستشارين.

تقع شيطنتنا اننا نقوم باستغلال فاحش للموارد.

هناك مس كبير من سمعتنا.

شفيق العيادي ( الجبهة الشعبية)

نحن السلطة الاصلية فقط على المستوى النظري.

نحن لانقوم بعملنا الاساسي حرمنا من حقوقنا في المستشارين على حساب المجلس.

العمل التشريعي تقوم بة السلطة التنفيذية.

الميزانية مهينة في حق النواب.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

هذا المجلس منتخب وهو السلطة التي تمكن عامة الشعب من ممارسة السلطة.

السلطة الاصلية ميزانيتها 31 مليار في المقابل السلطة المنبثقة عنها وهي رئاسة الحكومة التي تبلغ ميزانيتها حوالي 140 مليار.

من المخزي ان ينقطع البث التلفزي لنقل مباراة لكرة القدم.

شاكر عيادي (نداء تونس)

اشكر المجتمع المدني الذي يواكب عملنا بصفة دورية والامن الذي يسهر على حمايتنا.

البرلمان في ادنى المراتب في نسب المشاهدة كما ان ثقة الشعب فينا في ادنى مستوياتها

الحسين الجزيري (النهضة)

في تونس كل شيئ نراه سيء رغم المجهود الكبير المبذول.

هذا البرلمان هو شرف للامة.

مقام هذا البرلمان لايقل عن اي برلمان في العالم كان لزاما علينا ان نحضى بمبزانية اكبر باضعاف الاضعاف.

نحن نتفنن في الشعبوية والمزايدة قيادة وقواعذ وشعب.

[ إجابة مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام] 

نحن متفقون تقريبا على ضعف الميزانية.

هذا يجعلنا امام ضرورة حوكمة الموارد البشرية مع ترشيد الاستغلال الذي نحن نتنبناه.

الاهداف الرئيسية في نقاش الميزانية هي اساسا:

  • مساندة العمل البرلماني لاضفاء اكثر نجاعة عليه وتسريع العمل داخله.
  • تعزيز القدرات الادارية والمهنية
  • الدعم اللوجستي وتعزيز القدرات الادارية
  • الانفتاح البرلماني على الخارج

نحن واعون بضرورة تفعيل الاستقلالية المالية والادارية.

الميزانية تطورت مقارنة بسنة 2015.

تكوين النواب ممول من طرف مشروع الامم المتحدة الانمائي.

بالنسبة للاسئلة للوزراء فقد اجتمعنا بالحكومة وابلغناها عن واجب تفاعل الوزراء معها وفي هذا الاطار تم احداث هيكل رقابي سيتكفل بهاته المسالة ومتابعة مداخلات النواب عملا باحكام الفصل 118.

في خصوص تغيير المستشارين هذا التغيير ياتي في اطار مبدا التداول.

في نشر الاشخاص المكلقين بمهام رسمية في الخارج فاني الفت نظركم ان النشر يتم بعد استشارة مكتب المجلس.

بالنسبة للساعات الاضافية فانه يتم معاينتها طبق قواعد الشفافية وهي خاضعة للرقابة.

كلمة محمد الناصر 

نشكر كل العاملين في ادارة المجلس و نشكرهم على الانجاز رغم ضعف الميزانية.

يجب ان يتغير هذا الوضع ب:

  • تجسيم الاستقلالية المالية والادارية الذي نحن بصدد النظر فيه
  • لابد من اعداد ميزانية ترتكز على اهداف نلتزم على تحقيقها بناء على رزنامة دقيقة.

للمجلس دور ريادي في بناء المؤسسات التي جاء بها الدستور. 

يجب ان نكون اكثر جدوى.

يجب ان نمنح لانفسنا القدرة اكثر على النظر في مقترحات القوانين التي تصدر على النواب .

في خصوص المنظومة الرقمية نحن انطلقنا في تكوين النواب عليها.

في خصوص الديبلوماسية البرلمانية نحن نحضى بمكانة كبيرة في الراي العام الاجنبي على عكس الصورة السلبية المرسومة على المستوى الداخلي.

بعد ذلك فتح المجال للتصويت وإثر ذلك تمت المصادقة على اعتمادات الميزانية ب 111 صوت نعم مع 7 محتفظين و 8 معترضين. 

[النظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية]

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15 و55 دق بتلاوة التقرير ثم فتح المجال للاستماع إلى مداخلات النواب

أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية) :

أودّ بهذه المناسبة مناقشة مسألة النظام السياسي، والنظام السياسي الحالي لا يتماشى مع المتطلبات ويجب اليوم تغييره.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

عند مناقشة الميزانية في لجنة الحقوق والحريات فإن مركز الدراسات الاستراتيجية له دور كبير في الفترة التي نعيشها كما لها أن تثير الاشكالات والأولويات حسب متطلبات التونسي للبناء الحقيقي للجمهورية الثانية.

عبد اللّطيف المكي (حركة النهضة) :

يجب أن تحرص الرئاسة على دورها في طمأنة المجتمع التونسي، وأنها مؤسّسة حاضنة لجميع التونسيين ويتحقق ذلك بالنصح البناء والأعمال المتراكمة.

وهنالك مسألة الكتاب الأبيض الذي أوكله رئيس الجمهورية الى وزارة الدفاع، ونطالب في لجنة الأمن والدفاع بالتقاء رئيس الجمهورية لمناقشة هذا الأمر، إذ الى اليوم ليس هنالك نظر شاملة للاستراتيجية الأمنية في تونس.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

هنالك المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ولو عدنا الى كل وزارة لوجدنا هيكل معين يعنى بالاستشراف، ولكن هنالك غياب تنسيق بين كل هذه الوحدات وكأنّها لا تشتغل في ظلّ دول واحدة. وأقترح فصل هذه الوحدات عن الهياكل وعمل في استقلالية ووجوبية نشر تقاريرها السنوية والبحوث والمخرجات التي أدلت بها هذه الوحدات بوصفها وحدات بحث مهمّة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

يجب الحاق الموفّق الاداري لرئاسة الجمهورية نظرا لأهميةدور هذه الهياكل.

الوضع الحالي صعب وصعب جدّا وهنالك انعكاس لهذا الوضع في قانون الماليّة، ودور رئي الجمهورية اليوم على غاية من الأهمية حتى يبعث روح الوحدة والتوافق في.

محمد بنصوف (نداء تونس) :

في ما يخص السياسة التونس في الخارج والدبلوماسية عرفت انتعاشة اليوم مع الرئيس الباجي قايد السبسي.

لكن كلّ هذا يتطلب أموال كثيرة ولكم دور أيضا في محاربة الارهاب، مما يعلّل الميزانية وعلينا المصادقة على هذه الميزانية حتى وأكثر ممّا طلبت رئاسة الجمهورية.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

ننصحكم أن تبتعدوا عن الاقتصاد وتدشين المشاريع، فهذه ليست من مهامكم.

رياض جعيدان (آفاق تونس) :

اعتبر أن تونس قد تقدمت أشواطا في الدبلوماسية، ولكن يجب اليوم العمل على الجالية التونسية في الخارج وملف التونسيين بالخارج وهم جزء لا يتجزء من الوطن.

وفيما يخص الموفق الإداري نحن نهني التعيين الجديد لعبد الستار بن موسى لكن الشخص المناسب في المكان المناسب لا يكفي بل يجب العمل على التنقيح التشريعي. رغم ميلي الشخصي أن تكون هذه المؤسسة تحت رقابة رئاسة الحكومة.

حسن العماري (نداء تونس) :

عملية تخفيض الرئاسة لميزانيتها لهذه السنة، نحن في حاجة إلى صورة جيّدة عن تونس على غرار تلك التي تقدّمها رئاسة الجمهورية.

جميلة دبش الكسيكسي (حركة النهضة) :

لابد من تعزيز هيكل الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، وبالنسبة لمسألة الدبلوماسية وخاصة بالنسبة للقارة الافريقية.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

لا أفهم سبب التحفظ عن قانون المصالحة، رغم أنه قانون لا يحمي الفاسدين وإنما يسعى إلى تعزيز مناخ الثقة

يجب تقييم نقاط وثيقة قرطاج حتى لا تبقة حبرا على ورق

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

عملت وزارة الدفاع على إعداد كتاب أبيض حول استراتيجية اﻷمن والدفاع الوطنيين، وأتمنى عرض هذه المسودة على مجلس نواب الشعب وعلى نقابة الصحفيين والجمعيات المهتمة ﻹبداء رأيها في الموضوع.

العجمي الوريمي (النهضة):

أثمن زيارة رئيس الجمهورية للجهات وأدعوه إلى مزيد تكثيف الزيارات،

أدعو رئيس الجمهورية إلى مزيد الاهتمام بقطاع الثقافة ومزيد العناية بالمبدعين.

[إجابة وزير مدير الديوان الرئاسي]

فيما يخّص ميزانية رئاسة الجمهورية قمنا بالضغط على المصاريف بهدف ترشيد والحفاظ على نفس الميزانية لسنة 2017.

ويوجد اليوم 18 مستشار في رئاسة الجمهورية، كما نسجّل في ما يخصّ الدور الدبلوماسي لرئيس الجمهورية أنه ليس هنالك انتقادات كبيرة لهذا الدور. ونحن نسعى الى تجهيز الأمن الرئاسي هذا الأمن الذي يحمي الشخصيات وكذلك المقرات مثل مجلسكم الموقّر.

وقام رئيس الجمهورية بعديد التنقلات والزيارات في إطار تدعيم السياسات الخارجية لتونس وسيتنقّل الى دافوس وآبيذجان.

في مرحلة أولى عملنا الى اعادة مكانة تونس المعهودة واعادة العلاقات المعهودة التونسية مع أشقائها من الدول الجوار، ونحن نرى النتائج اليوم على أرض الواقع. ونسعى الى فتح آفاق تونسية مع دول لم تعهد تونس التعامل معها لفتح أفق اقتصادية جديدة.

ومن المهم أن تستقبل تونس 3 رؤساء دول كبيرة. وتونس اليوم هي الدولة الوحيدة الافريقية التي لا تمتلك صراعات مع الدول الاخرى، هناك تكريس للبعد الاقتصادي خلال الزيارات التي نقوم بها الى خارج.

مجلس الامن القومي هو مؤسسة ناجعة تباشر نشاطها تحت اشراف رئيس الجمهورية.

وبالنسبة للقصور الرئاسية فهنالك 5 قصور تحت تصرّف رئاسة الجمهورية وتمت إحالة التصرف في 2012/2013 الى جهاز ممتلكات الدولة وأعيدة الى اليوم تحت تصرف الرئاسة للصيانة والتتبع والعناية، ونحن الوم ندرس امكانيات جديدة للتصرّف في هذه الممتلكات.

وبالنسبة لجرحى وشهداء الثورةوتعهد الرئيس بملف المقومين ومنها دفتر العلاج والترفيع في المنحة كما تعهد بالحسم في ذلك في المجلس الأمن القومي القادم.

وبالنسبة للمحكمة الدستورية فالرئاسة جاهزة ونحن في انتظار اختيار مجلس النواب للأربع أعضاء.

وفي ما يخصّ مسألة الحجّ فإن الشركة المذكورة للإقامات ليست تابعة للرئاسة وإنما الرئاسة ما هي إلّا هيكل إشراف.وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينيّة.

وبالنسبة لمسألة حزب الله فليس هنالك موقف رسمي ولا يوجد أزمة مع دول الخليج وعلاقات تونس مع لبنان هي اليوم على احسن ما يرام.

وبالنسبة للإشاعات التي تحوم حول رئاسة الجمهورية فنحن تعوّدنا على هذه الاتهامات والاستفزازات وتوجيهات الرئيس كانت واضحة بأن لا تتم الإجابة والانسياق الى هذه الاستفزازات.

وهنالك العديد من المبادرات التشريعية والترتيبية التي قام بها رئيس الجمهورية.

التصويت على مبدأ المرور الى التصويت:

  • مع:132 مع (5 برفع الأيدي)
  • ضد: 0
  • محتفظ:1

التصويت على الاعتمادات

  • مع: 120 (5 برفع الأيدي)
  • ضد:4 
  • محتفظ: 10

[النظر في ميزانية رئاسة الحكومة]

فام مقرر لجنة تنظيم الادارة بتلاوة التقرير قبل فتح المجال للنواب للتدخل

جميلة دبش (النهضة)

رئيس الحكومة تطرق إلى الحرب على الفساد لكن انا محبطة من هاته الحرب رغم وجود هيئات تعتبر رائدة في مجال مكافحته.

اليوم 3 سنوات تمر والوعي غائب عن اهمية هذه الهياكل

إكرام مولاهي (نداء تونس)

هناك اخلالات كبيرة في الوظيفة العمومية نطلب العودة الى التوقيت الاداري السابق.

عن تسوية الوضعيات عملا بالالية 16 لاحظنا غياب لتسوية الوضعيات في وزارة الشباب والرياضة.

اطلب لن يتم سن قانون يستنفع منه عائلات الولاة عند حدوث كوارث كالتي حصلت في مطماطة.

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية)

تونس منذ الثورة منكوبة باعلام مسيس ومنفلت ومنحاز لجهات معينة.

الاعلام العمومي لايزال خاضع للوصاية السياسية ولتدخل رئاسة الحكومة في عمل التلفزة الوطنية.

ليليا يونس كسيبي (افاق تونس)

عدم التطبيق الجيد للصفقات العمومية من اهم الاشكالات الاقتصادية فالتطبيق الرقمي الذي تبنيناه بالتعاون مع جمهورية كوريا لايزال غير مفعل.  

يجب اضفاء الشفاقية على الصفقات العمومية.

هناك مشكلة هيكلية تقضي على مفهوم الاعتراض نظرا لغياب الحياد.

عبد الرؤوف الماي (غير منتم)

يجب ارساء هيكل حكومي للتونسيين في الخارج.

انا لااعتبر نفسي معني بالتصويت على الميزانية لأن هذه الحكومة لاتعترف بالتونسيين في الخارج.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

الشعب التونسي يعلق امال كبيرة على رئاسة الحكومة.

في خصوص المشاريع الكبرى المهيكلة يجب تدعيم المردودية الاقتصادية مع المحاقظة على البيئة واحترام التكافؤ الجهوي. 

هناك مشروع مدرسة ليوسف القرضاوي التكفيري كيف تسمحون له بذلك.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

البرامج التي وعدتمونا بها في صفاقس لم تتم بل بالعكس مشكلة الSIAP لم تحل بل تفحمنا الحكومة بتمثال للحبيب بورقيبة.

في صفاقس اغلب الادارات تشتكي من قلة الاعوان.

الرجاء اخذ بعين الاعتبار وضعيات ذوي الاحتياجات الخصوصية في مسالة الانتداب.

محمد المحجوب (النهضة)

دور رئاسة الحكومة استباق الازمات.

قطاع المهندسين هو من اكثر القطاعات تهميشا. كاني بالحكومة لاتلبي الا مطالب ذوي الاصوات العالية.

سهيل العلويني (الحرة)

يجب اصلاح منظومة الادارة التونسية النابوليونية.

في العالم المتقدم لم يعد هناك مجال للمكاتب بل اصبح العمل يتم داخل فضاءات مفتوحة.

يجب تحديد الاختصاصات في كل ادارة بناء على استعمال الاعلامية.

إذا كان القرار السياسي باعتماد دليل للاجراءات لكنا قد انطلقنا فعلا في الاصلاحات.

رغم القرارات الجريئة التي اخذت الا ان الوزارات لاتطبق كل التوصيات.

الدولة التونسية منذ نشاتها مبنية على الادارة التونسية .

الاذاعة التونسية تعاني واشكاليتها الرئيسية هي سوء التصرف

كريم الهلالي (افاق تونس)

الى الان لازالت الوزارة تقليدية وهو ماتعكسه الميزانية.

موضوع مكافحة الفساد في رايي الحكومة لديها عديد الهيئات التي تقدر على مكافحة الفساد لكن هذه الهيئات ليست مستغلة كما يجب.

في مسالة الصفقات العمومية هناك نقص كبير في الاعوان.

احمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية)

هناك مظاهر عديدة من الانحياز الحكومي لاطراف دون اخرى لاتساعد في حسن تسيير الادارة.

لطفي النابلي (نداء تونس)

ساتحدث اساسا عن الميزانية.

ميزانية رئاسة الحكومة لاتنبني على اهداف وبرامج تمكننا من متابعتها والتدقيق فيها بطريقة علمية.

الميزانية ارتفعت بحوالي 36.5 بالمائة.

أكثر ماتم التطور فيه هو نفقات الخزينة.

نحن لانملك فكرة واضحة حتى على مستوى الهيكلة والحوكمة الرشيدة.

البشير اللزام (النهضة)

هناك فساد في الادارة لكن الموظف العمومي حقه مهضوم وسمعته مشوهة.

تصنيف تونس في الشفافية العمومية مخجل.

الاصلاح يتم عبر رقمنة الادارة ومراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.

نحن نريد تحقيق الرخاء والازدهار لشعبنا.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية)

ارجوكم كفاكم ادعاءات انكم حكومة وحدة وطنية.

ارجوكم كفاكم مقارنات بجبهة 18 اكتوبر.

من غيلر المعقول السكوت على وضعية المفروزين أمنيا وعدم حل اشكالات عالقة منذ الثورة.

في رايي تمرير قانون المصالحة حث الفاسدين على مزيد الفساد.

هاجر بالشيخ احمد (أفاق تونس) 

يجب اعادة هيكلة المؤسسات العمومية التنافسية و خوصصة الشركات التي اصبحت مشكل وطني اثر حتى على الاستهلاك مثل وكالة التبغ والوقيد. نثمن فكرة التسريح الاختياري للموظفين العموميين.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لولا الازمة المالية الخانقة لما كان الجميع يطالب بخفض كتلة الاجور

الترفيع في سن التقاعد سيساعد في تحسين وضعية الصناديق الاجتماعية لكنه يثقل كاهل الدولة.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة)

هناك سكوت من الحكومة على تسوية وضعية الحضائر في ولاية قبلي.

هناك عديد المشاريع المبرمجة داخل الجهات التي لم يتحقق منها شيء

وعدتنا الحكومة بديوان للتمور لكن لانجد اعتماداته في الميزانية.

42 مليار مرصودين للاذاعة والتلفزة التونسية صراحة هذه القنوات لاتمثلني وتخدم في اجندات ضد تونس.

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

ندعو إلى تحسين وضعية المعتمدين والعمد الذين يبذلون عمل مضاعف نتمنى لفتة لهم.

ندعو إلى التحسين في وضعية عمال الحضائر.

يوسف الجويني (نداء تونس)

في خصوص الوظيفة العمومية نلاحظ غياب تشجيعات للموظفين كي نشجعهم على الايتعاد على الفساد.

دور الشباب ودور الثقافة غائبة في حياة الشباب.

الرجاء تسوية وضعية عمال الحضائر.

هناك تعدي صارخ على حقوق المواطنين في ظل غياب تنفيذ احكام قضائية.

يجب حث الادارات على التسهيل للمستثمرين.

الهادي صوله (النهضة)

أؤكد على ان تنفيذ الميزانيات يكون عبر الادارة العمومية التي تعاني صعوبات في مختلف المجالات.

لذلك من العاجل اصلاح الإدارة التونسية.

يجب فتح الحوار مع المهندسين الذين يعانون من صعوبات كثيرة رغم قيمتهم الكبيرة في التنمية.

[إجابة ممثل رئاسة الحكومة ]

وضع المالية العمومية صعب .

الميزانية اليوم لازالت دون المستوى المأمول.

اليوم هناك نقد لاذع للادارة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لكن هذا يعود لصعوبة وضعية العاملين في الإدارة.

إصلاح الإدارة ليس في التخفيض في عدد الموظفين.

من غير المعقول أن تكون أجور الموظفين منخفظة جدا كما هو الحال بالنسبة لأغلب الموظفين.

نحن فعليا نتجه إلى رقمنة الإدارة لكن الامر يستحق بعض الوقت.

إدماج مصالح الحوكمة في رئاسة الحكومة لايعني اننا تخلينا عن الاجراءات السابقة بل نحن نعمل في إطار استمرارية الدولة.

المنصة الالكترونية مكسب وطني وفي 2018 سينطلق العمل بها.

الحرب على الفساد هي سياسة كاملة للدولة.

عدنا للتقارير السابقة لاحالة الملفات التي يتبين انها انبنت على فساد.

الحكومة تدعم الانتخابات البلدية لأنها ستدعم الاصلاحات المزمع إجراؤها.

مشروع قانون المغادرة الاختيارية تمت إحالته إلى اللجنة.

موضوع الالية 16 اقول انه تمت تسوية الدفعات الثلاث الاولى في كل القطاعات.

مرجع الحكومة هو تنفيذ إتفاق قرطاج.

في موضوع المهندسين قرر رئيس الحكومة تلبية دعوة المهندسين.

نحن نشتغل على تحسين وضعية عمال الحضائر.

في خصوص التونسيين بياخارج فان الاشكال هو ان عديد الهياكل ملحقة بالشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك فتح المجال للتصويت وإثر ذلك تمت المصادقة على اعتمادات الميزانية ب :

101 مع

ليصادق المجلس على ميزانية رئاسة الحكومة وترفع الجلسة