loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

21 نوفمبر 2017
  • الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 
  1. بيان رئيس الحكومة
  2. تقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018
  3. النقاش العام
  4. أجوبة رئيس الحكومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 23:40
ساعات التاخير 3س 10دق
معدلات الحضور 86.11%

       استهل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة بالتذكير بأهميتها  لانها تنعقد في ظل مجتلف اجراءات مشروع قانون المالية و تداعياته على حياة المواطن و أنه من الطبيعي أن يتفاعل المجلس مع المشاكل المطروحة و التي تتمثل أساسا في :

1/ الارتفاع المتواصل لحجم التدابن مما دفع العديد من النواب لطلب تحديد سقف للتداين

2/ عدم وضوح الرؤية المستقبلية مما يدعو الحكومة الى وضع خطة بعيدة المدى لفتح الآفاف خاصة على المستوى الاجتماعي

3 / غياب قوة الانصهار المجتمعي التي من شأنها تحقيق العيش المشترك. 

و أشار رئيس المجلس الى مساهمة النواب في في دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع قاون المالية سنة 2018 الميزانية سواء في مختلف اللجان أو في اطار اليوم البرلماني  الذي عقد في هذا الاطار.

و شدد رئيس المجلس أن المطلوب اليوم هو انصراف الجميع الى العمل و  تقاسم التضحيات بعدل و  أن من واجب الحكومة أن تقدم للمجلس رؤية واضحة و حلوللا عملية  و أن تكون كشاف طريق الأمل لأن الهدف  المشترك هو النجاح. 

المرور الى جدول الأعمال 

[بيان رئيس الحكومة] 

   استهل يوسف الشاهد رئيس الحكومة خطابه بالتذكير بأن من استشهدوا في الفياضان الأخيرة  (5 شهداء) كانوا بصدد القبام بواجبهم و ضحوا من أجل البلاد، و أن الأمم الكبيرة هي التي تعترف بالجميل و تعهد أن الدولة ستتكفل بالاحاطة بكافة عائلات الشهداء.

 و ذكّر رئيس الحكومة  أولا بالوضع الاقتصادي العام للبلاد من خلال

الاشارة الى أن من بين أهداف وثيقة قرطاج التسريع في نسق النمو، و قد وجدت الحكومة  وضعا اقتصاديا و ماليا صعبا و قد تعهدنت باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لكي تكون المؤشرات الاقتصادية ايجابية في أفق سنة 2020. 

لبلوغ هذ الغاية، فان أولى الاجراءات تمثلت في دفع عودة مختلف محركات التنمية (كالسياحة، الفسفاط، التصدير )، و تبعا لذلك فقد تحسنت الأرقام بصفة ملحوظة مثل تطور انتاج الفسفاط في حدود شهر نوفمير من سنة 2018 بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016،ارتفاع الصادرات خلال ال10 أشهر الأولى بنسبة 10% مقارنة بسنة 2016، تجاوز عدد السياح ل6 ملايين و هو رقم لم يتحقق منذ سنوات طويلة. و قد أكد رئيس الحكومة أن تطور مختلف هذه المؤشرات يعد أمرا هاما لانها نابعة لأول مرة منذ الثورة من انتاج حقيقي و أن الهدف الأساسي يتمثل في الترفيع من نسبة النمو التي تجاوزت عتبة 2%و هي سائرة نحو الارتفاع. 

في هذا الاطار، أشار رئيس الحكومة أن الأهداف المرصودة  في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 تتمثل في:  

- بلوغ  نسبة عجز لا تتجاوز 4،9% تمهيدا لبلوغ نسبة 3% سنة 2020، 

 

- التحكم في نسبة المدويونية لكي لا تتجاوز 70% في أفق 2020،

- التحكم في  كتلة الأجور اذ أن الاجراءات التي تم اتخاذها ستساعد في بلوغ 12،5% من الناتج سنة 2020. 

و في خصوص المحاور التي يقوم عيها مشروع قانون المالية لسنة 2018، فهي تتمثل في :

1/ احراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار و مساندة المؤسسات الصغرى و المتوسطة

2 / اجراءات للتصدي الى التهرب الجبائي و مكافحة الفساد المالي و الجبائي

 3/ اجراءات لدعم الموارد الذاتية و تكريس العدالة الجبائية 

4/ اجراءات اجتماعة لتحسين الخدمات و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. 

في خصوص رؤية الجكومة، فقد أشار يوسف الشاهد أنها  تقوم كذلك على الانطلاق في وضع أسس منوال تنمية جديدة يرتكز على الاستثمار و استغلال الامكانيات بالشكل الجيد. 

لذلك،فان  مقومات النجاح يجب أن تبدا بمحاربة البيروزقراطية الذي يظهر من خلال العمل على تقليص بطء اعطاء التراخيص و مرادجعة التريع المتعلق بالصرف. .  

و فيسياق حديه عن الصعوبات التي تعرقل عمل الحكومة، أكد يوسف الشاهد أن هذه العراقيل لن تعيق التقدم لان العزيمة صلبة  و لا تراجع عن الاصلاحات بالتوافق مع جميع الأطراف و لن يقع اعتماد سياسة ارضاء الجميع لان مصلحة البلاد هي التي تعلو كل شيء.  

و قد كرر رئيس الحكومةالتشبث بروح وثبقة قرطاج و يتطبيق مختلف البنود الواردة بها من حرب على الفساد و مقاومة للارهاب و المضاربة خاصة و شدد على أن الاختلاف مطلوب لكن في النقاط التي تهم المواطن اليوم لذل لا يجب أن تتحول الديمقراطية الى صراع مواقع. 

لجنة المالية تلت تقريرها العام 

النقاش العام 

البشير بن عمر (نداء تونس)

- لا بد من النظر في تغيير النظام السياسي الحالي الذي تسبب في تعطيل ادارة شؤون البلاد و النظام البرلماني غير ناجح في أي دولة، و قد وصلنا الى الاعتداء اللفظي داخل البرلمان و يجب لئيس الحكومة كافة الصلاحيات في التسمية في مختلف مصالح الدولة. 

- لا بد من مراجعة قانون الشغل خاصة في ما يتعلق بالاعتصامات و الاضرابات و الأمثلة متعددة. و في فرنسا وقع تغيير قانن الشغل في فرنسا مما أدى الى تحسن النمو ب 4،5%  في ظرف 10 أشهر.

- لا بد من سن قانون يحمي الاطارات العليا و التحسين من أوضاعهم المالية لضمان الاستقرار الاداري، و قانون يهم تمويل الأحزاب من ميزانية الدولة حسب أعضاء كل حزب داخل المجلس النيابي

محمد فريخه ( النهضة): 

- أقترح القيام بطلب لاعادة هيكلة الديون لخفض التداين للثلاث السنوات القادمة

- الحل الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو الاستثمار بالمساواة بين جميع جهات البلاد و أقترح عدة مشاريع في هذا الغرض 

- كنائب عن جهة صفاقس، مشروع تابابورة حير على  ورق و مشروع المدينة الرياضيرة، لذل من العاجل تنظيم مجلس وزاري لجهة صفاقس

مروان فلفال (الحرة)

- مشروع القانون المعروض لم  يأخذ بعين الاعتبرا أهداف مخطط التنمية الذي صادقنا عليه و أن الاولوية كانت تعبئة الموارد

 - الاصلاح يمر عبر حماية المؤسة الاقتصادية و المقدرة الشرائية للمواطن  و ترشيد النفقات العمومية م وراجعة حوكمة المؤسسات العموومية و مكافحة التهرب الضريبي و التهريب

الجيلاني الهمامي (الجبهة)

بعد 7 سنوات من الثورة، آسف على تقديم مشروع ميزانية قائمة على التقشف. 

-الميزانية فيها  3 خطزط كبرى : الترفيع في المواد الاستهلاكية الاساسية و النقل العمومي، التخفيض في ميزانية التنمية و اضطرار تنس للدخول في الأسواق العالمية للتداين بشروط مجحفة. و يالتالي، أرى أن الميزانية مجحفة في حق المواطن في درحجةو أولى و المؤسسة بدرجة ثانية. 

- حملتكم على الفساد كانت انتقائية و لديها أغراض سياسية. 

ريم الثايري (النهضة)

- هناك 10 معتمديات بقيت تتصدر المعتمديات الأكثر فقرا لسنوات عديدة، و تتصد القيروان المرتية الأولى للفقر المدقع، و لا نجد أي اصلاحات لهذه الفئات المنكوبة و ذلك يثبت غياب العدل و الانصاف في اعداد الميزانية. 

- اليوم تجلى بوضوح أن التحالفات المصلحية و أن هذا التوافق أصبح يهدد سلامة جسم الدولة

- هذا الائتلاف الحكومي أوصلنا الى حالة الصومال و دفع الشباب الى الهجرة من تونس. 

- الحل هوقيام ثورة من قبل الشعب في اطار القانون. 

كريم الهلالي (افاق تونس)

- دور قانون المالية هو وضع الدولة على سكة الاصلاحات الكبرى و ليس حل المشاكل اليومية. 

- اللجوء الة تشريعات جبائية جديدة ليس حلا لحلحلة الأوضاع الاقتصادية.

- دفع النمو و الاستثمار : مشروع قانون المالية جاء باجراءات في طذلك لكن لا بد من نحسين مناخ الاستمثار و التقكير في استثمارات كبرى.

- لا بد من البدء في الاصلاحات الكبرى في كافة المجالات و التسريع في انجازها. 

ليلي أولاد علي

- أشكر شجاعتكم للانطلاق في الاصلاحات الموجعة للشعب التونسي و لمقاوتكم للفساد بكل صدق.

- لم تعطوا قطاع الفلاحة الأهمية التي يستحقها بوصفه قطاع استراتيجي.

- قطاع الطاقة يشكو من مشاكل كبيرة و أرقام مفزعة و لا نجد ارادة سياسية حقيقية لحل مختلف هذه الاشكاليات. 

خميس قسيلة :

- كل الميزانيت تبنى على فرضيات دقيقة أكثر ما يمكن و تسوسها في تنفبذها الحوكمة الرشيدة و تتضمن محددات. و للأسف الحكومة لا تتساءل عن الحالة الراهنة للمصاريف قيل التطرق الى الموارد. 

- الناس لا تحس بتغيير ملموس عن طريق الميزانية و بتالي لا يوجد حاضنةاجتماعية للميزانية، بل أنها تمس من القدرة الشرتئية المواطن و تضايق المؤسسات الاقتصادية. 

- الأزمة الحالية هي أزمة حكم و حوكمة أي فقدان القيادة القادرة على خلق أوسع توافق اجتماعي تكون جوهر الوحدة الوطنية الملائمة للمرحلة الحالية.

فاطمة المسدي

- هناك احتكار لشركة الحراسة البحرية منذ سنة 2004 في مياناء رادس و وقع تهديدي لاني أكافح في الفساد. 

فريدة عبيدي (حركة النهضة ):

- كان من المقروض أن يقع التعريج على محطة هامة تتمثل في الانتخابات البلدية 

- هل قمنا بقييم جدوى الاجراءات التي تم اتخاذها في السابق لاننا بصدد تضخم تشريعي جبائي كبير ؟

- ماهي سياسة الحكومة في الحد من الاسعار ؟

حسونه ناصفي (الحرة)

- خطاب الحكومة حمل العديد من الرسائل الايجابية : الانفتاح على مختلق الاقتراحات المقدمة من جميع الأطراف، اضافة الى الاشارة أن البلاد في حالة حرب طويلة النفس ضد الفساد.

- الحرب على الفساد تتطلب مشاركة الجميع دون اتثناء في الحرب على الفساد و أقترح أن يقدم كل وززير متى تقدم وزارته في هذا المجال. 

- لدينا تخوفات حقيقية من عدم تحقيق بعصض الأهداف المرسومة سواء في أفق سنة  2018 أو 2020. 

-  لا بد من الوقوف الى جانب الاتحاد التونسسي لصناعات و التجارة و الصناعات التقليدية نظرا للدور الكببير الذي يقوم به في الحياة الاقتصادية  الى جانب الاتتحاد العام التونسي للشغل.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

- قدمتم وعودا بتخفيض العجز و التحكم ف المديونية العمومية، و الأرقام تشير أن ما قمتم به هو العكس تماما، لذلك تستحقون لقب بطل التداين الذي يصل في فترة حكمكم الى اجمالي ميزانية البلاد سنة 2011. 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

- التجاذبات السياسية ألقت بضلالها على اعداد الميزانية.

- كيف سيتتم المراقبة الاقتصادية ب 300 مراقب اقتصادي ؟ 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

- أزمة البلاد الحقيقية هي أزمة مالية عمومية و هو أمر طبيعي نظرا لعدم الاستقرار السياسي منذ الثورة الى الآن. 

- كنا نتصور أن سنة 2017 هي أصعب سنة مالية لكن من الواضح أن سنة 2018 ستكون كذلك. 

- أين ذهب الحجم الكبير للأموال المقترضة منذ الثورة االى الآن ؟

- هناك ضبابية ناتجة عن كثرة الاجراءات الجبائية الذي من شأنه تقليص فرص الاستثمار

- لا بد من تكثيف الرقابة مع الشارة الى العدد الضعيف لأعوان الرقابة التابعين لفوزارة المالية، لذلك لا بد من نظام معلوماتي كفؤ يمكن من الحصول على تقاطعات بين مختلف الوزارات. 

- لا بد من ترشيد  التوريد و استخلاص الديون المثقلة و اصلاح عميق للمؤسسات العمومية و العمل على معالجة البيروقراطية المقيتة. 

 رمزي بن فرج (النهضة)

في ما يخص التونسيين بالخارج : لا بد من انشاء وزاة تتكفل بشؤون التونسيين بالخارج، و لا يوجد نية لتركيز مجلس التونسيين بالخارج، كما أن ديوان التونسيين بالخارج يشكو من مشاكل كبيرة جدا. 

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس)

- الشجاعة الحقيقة لا تكمن في الحلول الترقيعية بل في الصلاحات العميقة و مظاهر الايادي المرتعشة متعددة جدا. 

- لا بد من اعادة النظر في سياسيات الحكومة في عدة قطاعات التي تشكو من عدم التواصل. 

- نحن في آفاق تونس ضد الزيادة في الضرائب. 

اسماء بو الهناء (نداء تونس)

يجب مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

الرجاء ايجاد حل لاشكال الطلبة الناجحين في الكاباس.

يجب حل مشكلة البطالة و مزيد الاجراءات لمكافحة الفساد

محمد الاخضر العجيلي(النهضة)

كفانا غوصا في الارقام مايهم المواطن هو مايرتقي بواقعه نحو الافضل

اهداف الميزانية نبيلة لكن ماخصص للتصرف يبدولي كبير جدا ولن يسمح لنا بتخقيق مؤشرات النمو التي وعدتم بها.

الحل ليس في الترفيع في القيمة المضافة بل بسن اجراءات تخفض من  الكلفة

في غياب بنية اساسية الواقع وفي تزايد التهرب الضريبي وصعوبة المراقبة هذا المناخ لايشجع على دفع الاستثمار.

التخفيض في كلفة الاجور اصبح ضروري

فيصل تبيني (غير منتم)

لم يرقني اهمال الحكومة لاحتجاجات الفلاحين في جندوبة وسليانة وحتى مقترحاتكم تضر بالفلاحين بالترفيع في الضرائب.

عن اي اصلاحات فلاحية نتحدث ونحن نفرض على الفلاحين المرور بالمؤسسات البنكية.

يعجبني تفاؤلكم رغم ان سلطة القرار اتخذت فيكم موقفها.

الفساد صنعته الاحزاب التي تحكم.

حربكم على الفساد توقفت نرجو منكم اعلامنا من يريد تعطيل حربكم هذه.

وثيقة قرطاج اصبحت وثيقة ابتزاز قي يد الحكام.

هناك تفاوت مفزع في الامكانيات والتتنمية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية

سماح بوحوال (الحرة)

اثمن الروح الايجابية للحكومة وبقائها في بعد عن كل التجاذبات.

لمن مايؤسفنا هو خطاب النقد الهدام ورسائل التشكيك الذي يبث فيها البعض.

الشعب التونسي على درجة كبيرة من الذكاء و يعول على النهج الذي سلكتموه للاصلاح وعلى صدق وطنيتكم لتحقيقق الاهداف المرجوعة بعيدا عن المحسوبية.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

اترحم على روح الشهيد محسن بن عاسي.

خطابكم بدا لي وكانه يتوجه الى ساكن قرطاج وليس الى الوطن.

فشلكم ذريع في ظل غلاء الاسعار.

الوحدة الوطنية تعني المساواة بين الناس لا مجرد شعار لتبرير الاستبداد.

محمد سيدهم (النهضة)

لم يتم تحقيق اي هدف من الاهداف التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الاوروبي.

الظروف الاقتصادية صعبة يجب مراجعة منضومة الدعم مع مساعدة المؤسسات العمومية دون التفويت فيها.

حركة النهضة ترفض ان يكون الحل في اثقال كاهل الفقراء

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

من لايزال يصدق ان هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية.

اناس في الحكومة تنهش في اطراف اخرى عليكم مصارحة الراي العام

الفساد اصبح ثقافة في تونس عليكم محاربتها فعليا وليس فقط جملة من المهربين القيتم القبض عليهم.

قانون المالية لايحتوي على اصلاحات فعلية بل هو من قبيل  الترقيع

كمال هراغي (الجبهة الشعبية)

الكاف رتبتها 19 في منوال التنمية,ندعوكم الى نشر ثقافة الرياضة وتعميمها في كافة مناطق الجمهورية.

ناجي الجمل (النهضة)

الكل يندد بارتفاع المديونية ويطالب بالغاء الاجراءات في رفع المداخيل وكل الوزارات عبرت عن عدم كفاية مواردها لتحقيق اهدافها فكيف يمكن حل هذه المعادلة.

الكل يطالبكم بالتوافق مع مختلف الطلبات لكن نفس الاشخص يشكون من ارتفاع المصاريف.

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية)

خطاب رئيس الحكومة كان ينم عن ضبابية وغياب رؤية.

الحراك الاحتجاجي سيتواصل والفساد سيرتفع.

الواقع يتميز بتردي واقع الطبقة الوسطى.

ارتفاع ظاهرة الهجرة ينم على فقدان الامل بالنسبة لشبابنا.

ماهر المذيوب (النهضة)

نحن ندعم الحكومة التي ربحت عديد الرهانات منها الانتصارات في الحرب على الارهاب  وفي مكافحة الفساد رغم عديد المشاكل من بطالة وغلاء معيشة.

ادعو الى تدعيم بنك التضامن.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس)

 مشروع الميزانية فيه اجراءات كبيرة لمكافحة الفساد لكن يجب تدعيم الرقابة.

من اهم تحديات الميزانية التحسين في وضعية المناطق الداخلية التي تعيش صعوبات عديدة.

هناك احتقان شعبي نظرا لسوء الظروف والدليل على ذلك ماحدث في سجنان

 

شهيدة فرج (النهضة)

يجب وضع استراتيجية للتخفيض في الواردات خاصة في الملابس الجاهزة ومواد البناء.

حان الوقت لمراجعة الاتفاقيات القديمة.يجب مراجعة منضومة الجباية من خلال دعم التطبيقات الرقمية.

يجب اجراءات عملية تحفظ كرامة المراة الريفية.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

خطابكم ارتكز على العموميات.

الحكومة تعيش ضغطا من الائتلاف الحاكم التي تمارس هي الاخرى ضغطا على الولاة يجعلهم لايؤدون وظائفهم على اكمل وجه.

كنا ننتظر تقارير دقيقي في التقدم في جملة المخططات والبرامج المرسومة.

غاب عن الخطاب توسيع دائرة المشاركة في الاداء الجبائي لارساء عدالة جبائية حقيقية.

علي بالاخوة (الاتحاد الوطني الحر)

سمعنا ان هناك ضغط كبير عليكم انجاز مشروع ميناء المياه العميقة.

ندعوكم الى التريث في هذا المشروع.

لانملك القدرة على توفير الاف المليارات لانشاء هذا المشروع في ظل غياب رغبة الشركات الكبرى المساهمة فيه.

هذا المشروع لو تم على اسس صحيحة فانه سيساعدنا في الخروج من الازمة.

الزهير الرجبي (النهضة)

كان من الضروري انتداب الطلبة الناجحين في الكاباس.

المسؤولية محمول عليكم للتدخل اكثر مما هي محمولة عن الوزير المعني.

محمد انور العذار (افاق تونس)

نفس الميزانية تتكرر للسنة الثالثة على التوالي باجراءات شحيحة .

سعاد الزوالي (الوطنية)

كان حري اتخاذ اجراءات دائمة لافقط حلول وقتية.

الى متى سيبقى صندوق الدعم يثقل كاهل الميزانية ولايمكن ان يحصل هذا الا برقمنة الادارة وتبني المعرف الوحيد. 

نحن تاخرنا جدا في منضومة الطاقات المتجددة

محبوبة بن ضيف الله (النهضة)

عندما نطلب منكم موعد جلسة منذ اكثر من سنة ولامجيب.

ندعوكم الى العدل بين المناطق وبين المواطنين

يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين والمتهربين من الضرائب

لا بد من النهوض ببنك التضامن حتى يضطلع بمهامه في إسناد القروض لمستحقيها.

أحمد مشرقي (النهضة):

هذه الميزانية تأتي في لحظة استكمال انتقال ديمقراطي محكوم بدائرتين جغرافيتين: المحيط الإقليمي المتحرك، والمحيط الدولي المتردّد، ويحب الحكم عليها من خلال هذين السياقين،

يجب أن يُوجّه الدعم إلى مستحقّيه، عندما لا تكون الدولة عادلة بالإمكان أن تتحول إلى عنصر إفساد، 

ليلى الزحاف (الحرة)

ماذا فعلتم لشباب تونس الذي فقد الامل كي يبقى في تونس

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

تحية خاصة للمدير الجهوي للصحة على المجهود المبذول.

الميزانية اسالت كثير من الحبر وهي تعكس اختيارات ليبرالية مفروضة من صندوق النقد الدولي. 

احمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية)

نامل فتح حوار جدي لضبط خطة واضحة لحل المعظلات.

الوظيفة العمومية تعيش تخمة متاتية من منطق الغنيمة بتعلة الصالح العام.

يوسف الجويني (نداء تونس)

في رايي اننا حققنا نجاح وارسينا مناخ امني سلبم.

سقف الطموحات مرتفع وعديد من اصحاب النفوس المريضة تدخل في جدالات فارغة وحوارات عقيمة.

نطلب منكم تحفيز المبادرة الخاصة مع السعي للمرونة في الاستخلاص الجبائي

الطيب المدني (نداء تونس )

نحن ننتظر المزيد في الحرب على الفساد في كل الميادين.

نرجو ان لاتتوقف الحرب في رجال الاعمال.

الشعب التونسي فقد الثقة في السياسة والسياسيين.

الطريق السيارة اصبحت مسلسلا مللنا حلقاته

محمد علي البدوي (النهضة) 

نقص واضح في ولاية قبلي على مستوى الامكانيات 

متى ينتبنى التكنولوجيا في استخلاص الضرائب

 صلاح البرقاوي (الحرة)

هناك فجوة كبيرة بين اعتمادات الدفع واعتمادات التمتع.

هناك مشاريع لم يقع فتح الاعتماد فيها.

الميزانيات متناقضة بين النظري والتطبيقي.

راضية التومي (النهضة)

ندعوكم الى العدل في الجباية.

قد يكون الحل في تركيز تطبيقات اعلامية عةض الترفيع في الجباية.

كان شعاركم محاربة الفساد ماهي الاليات التي اتخذتموها.

ملفات كثيرة نتمنى لكم التوفيق.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس)

املنا كبير في تحقيق مانصبو اليه على الاقل على المستوى الاقتصادي.

مداهمة مواطن الاحتكار كان متأخرا

نريد حلولا فيما يخص الطلبة الناجحين في مناظرة التكوين في علوم التربية، وﻻ بد من تحديد ما إذا كانوا طلبة أو أساتذة، وذلك من خلال رصد منح لفائدتهم من صندوق مكافحة اﻹرهاب.

طارق براق (الجبهة الشعبية):

 هذه الميزانية ليست محل توافق الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.

ﻻ بد من مراجعة آليات التشغيل الهشة

أميرة زوكاري (نداء تونس)

 نتمنى ان تكسبوا الحرب على الفساد والتوفيق في برنامج التنمية المستدامة

شاكر عيادي (نداء تونس)

استمعنا الى عديد الخطابات الرديئة.

مر على هذه الحكومة فقط عام واحد.

نحن ندعم هذه الحكومة.

يجب ان تتحمل كل الاطراف التزاماتها فالدولة التونسية مهددة في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية)

قراركم بعدم الانتداب حطم امال الشباب.

التحسن الذي تتحدثون عنه لم نرى فيه اي تجلي على ارض الواقع فكل القطاعات تشكو اشكال.

اصحاب القرار يتعاملون مع الحكم كغنيمة.

حسن العمري (نداء تونس)

كفانا خطابات رنانة يجب الوقوف مع الحكومة قولا وفعلا لتحقيق الاصلاحات المرجوة.

فيما يخص التعطيلات الادارية يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والقيام بالاصلاحات الادارية اللازمة.

يجب دعم المبادرة الخاصة

 جميلة الجويني (النهضة):

لماذا تمّ سحب الرّخص من بعض المستثمرين؟

سناء الصالحي (نداء تونس):

ما زلنا ننتظر تفعيل الماطق الصناعية وإحداث مسرح للهواء الطلق في ولاية سليانة إلى جانب  النهوض بشبكة النقل.

ولاية سليانة تحتل المراتب الاولى في الإنتاج الفلاحي وأهم مطالب أهالي الجهة هي صرف المنح

ولاية سليانة لازالت تشهد إصرارا رهيبا وغير مفهوم في عدم إدراجها في برامج التنمية.

عبير عبدلي (نداء تونس):

نحن حاجة الى دعوة الجميع الى العمل والانتاج والتعويل على العنصر البشري

هنالك مشاريع من 2012 لم تطبّق إلى الان على غرار سوق الإنتاج

ليلى الوسلاتي (النهضة):

المطلوب من الميزانية: رفع المؤشرات ورفع الأعباء عن شعبنا

ﻻ بدّ من تركيز الشفافية والمساءلة ورقمنة الإدارة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل الحديث عن مكافحة الفساد.

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

لن نخرج من الوضع الراهن إلا بالعمل ليلا نهارا وبوحدة وطنية صمّاء

نحن ننتقد ونقدّم الحلول وندافع عنها ولن نكون إلا في الموقع الذي إختاره لنا الشعب التونسي.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

بهذا المستوى من الضغط مشروع قانون المالية لسنة 2018 يدق ابواب انتفاضة وتحرّكات اجتماعية كبرى

الحكومة هي من أقرت إرتفاع الأسعار في قانون المالية

حالة الفوارق بين الجهات لازالت تراوح مكانها وليس هنالك علامات واضحة لتطمين الشعب.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

لابّد من الابتعاد على المغالطات ومصارحة الشعب التونسي بالحقيقة

مشروع قانون المالية لسنة 2018 يفتقد الى اي مجهود لحلّ الاشكاليات

من الغريب أن تعلن الحكومة عن أهدافها في 2020 في حين أن تقديراتها في 2017 جاءت مخطئة 

محمد بنصوف (نداء تونس):

ﻻ بد من إيجاد حل للشغةرات في سلك المعتمدين في ولاية قبلي.

الحسين جزيري (النهضة):

نريد أن تكون قيادتنا وطنية شبيهة بنيلسن مانديلا

 الحكومة بصدد صناعة السياسة في هذه المرحلة والوضع يقتضي قيادة إستثنائية وطنية وقريبة من شعبها

المعارضة يجب أن تكون موجودة، وهي قوة فاعلة ولا بد من تشريكها في المشاورات ولا يجب أن تقتصر فقط على الأحزاب الحاكمة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

لابّد من تعديل اوتار مشروع قانون المالية لسنة 2018 مراعاة للمواطن التونسي ومقدرته الشرائية 

لابد المبادرة من الأن في الإصلاحات والخوصصة ليست من المحرمات

لابّد من هدنة اجتماعية خلال سنة 2018

أنس الحطاب (نداء تونس):

 لابد من دعم القرارات التي جاء بها المجلس الوزاري في 2015 لصالح ولاية القيروان

مشروع قانون الماليةلسنة 2018 يندرج في اطار تقاسم التضحيات وتحمّل المسؤولية بصّفة مشتركة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس):

الزيادة في الأداءات والضرائب لا يعني إجباريا أننا سنجني أكثر أموالا

نريد إدارة عصرية وفعّالة لا إدارة التقاعس وعدم الإنضباط

نور الدين المرابطي )الاتحاد الوطني الحر):

الترفيع في الأداءات يؤدي حتما في إنخفاض منسوب الإستهلاك

 مشروع قانون المالية لسنة 2018 يهدف Tفي ظاهره الى الحدّ من التضّخم المالي

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

الدينار التونسي أصبح يُباع في سوق الخردة ولا قيمة له

 نحن نطالب الحكومة باتخاذ قرارات جريئة

نطالب الحكومة باتخاذ القرارات الازمة فيما يخّص الجسر الرابط بين الجرف و اجيم

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

عندما نطّلع على الميزانية كيفما صرّفت نكتشف أنها ميزانية خبراء محاسبين أي ننظر إلى منسوب العجز ونسعى لتسديده

لن نصادق على ميزانية خبراء محاسبين.

 عبد الرؤوف الشريف (الحرة):

لابّد من العمل على تحسين اليات التمويل و الابتعاد عن التمويل الكلاسيكي

الخدمات على مستوى المستشفيات الجامعية متدنية جدّا ولابّد من العمل على تحسينها.

سفيان طوبال (نداء تونس):

اتفقنا مع الحكومة على مراجعة جميع فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 التي وجدنا فيها اشكالا 

 مشروع قانون المالية لسنة 2018 سوف تتّم مناقشه بالوضوح التام.

نورالدين البحيري (النهضة)

يجب تكاثف الجهود لانجاح البرامج التي عرضتموها. 

لازلنا لم نتجه الى انتخابات بلدية لتجسيد مقتضيات الدستور التي للم تشيروا اليها.

مشروع قانون النالية فيه فصول يجب مراجعتها مع تعزيز بعض النقاط.

نحن نحتاج الى تشجيع المؤسسات الصغرى لخلق الثروة.

[إجابة رئيس الحكومة]

منذ الثورة قانون المالية يثير كثير من الحبر.

تدعيم الاستثمار والاجراءات التحفيزية لاتكون في قانون المالية.

مجلة الاستثمار هي الداعم للاستثمار.

سنطلق حملة للتعريف بالنصوص القطاعية كما ان عديد المشاريع سيتم تفعيلها في 2018.

نجاح البرنامج يتطلب الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني.

هذا البرنامج ينطلق بدفع محركات النمو الاقتصادي ثم سننطلق في الاصلاحات التي ستخفض في كتلة الاجور على الناتج الدولي الخام.

نحن في تفاوض متقدم لاصاح الصناديق الاجتماعية.

يجب تحقيق التوازنات المالية الكبرى في 2010 17 مليار دينار في 2017 34 مليار دينار .

نسبة العجز بلغت 4 بالمائة.

انخفاض كبير في نسبة الاقتراض.

التحكم في العجز مهم جدا.

حققنا نسبة مرتفعة في استهلاك ماهو مخصص للتنمية.

3 مشاريع في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.

اصلاح النظام التقديري انطلقنا فيه ونحن منفتحين على المقترحات لتطويره.

ساعدنا الاشخاص الطبيعيين على الاقتراض مع دعم برنامج السكن الاول بضمان الدولة.

حولنا ادخال الحرفيين في المنوال التنموي بفسخ ديونهم.

هدفنا في قانون المالية دعم المنتوج المحلي بالتخلي عن توريد المواد غير الاساسية.

اقررنا تخفيظات في الاداءات للفلاحين الصغار ولاصحاب المؤسسات الصغرى في قطاع النسيج.

هناك تمشي تدريجي لاصلاح منظومة الدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

فيما يخص الفساد نحن ندعم الترسانة التشريعية.

رفعنا من ميزانية وزارة العدل لدعم القضاة فالقضاء هو ركيزة اساسية لمحاربة الفساد.

الاسبوع القادم سيقع تركيز منضومة معلوماتية في الصيدلية المركزية لمراقبة الادوية في كامل التراب التونسي.

نحن نتوجه تدريجيا إلى رقمنة الادارة.

في 2018 سننطلق في طلب عروض في خصوص الطاقات المتجددة.

في خصوص الانتخابات البلدية الحكومة جاهزة وقمنا باعداد الارضية لهذا الاستحقاق الانتخابي فوضع البلديات لم يعد يسمح بالانتظار اكثر من ذلك.

هناك 3000 انتداب في ميزانية 2018عكس ماتم ذكره اننا اغلقنا تماما باب الانتداب.

هناك مؤشراتايجابية تتطلب تضحيات من جميع الاطراف وتقاسم هذه التضحيات.

هناك ارادة فاعلة للخروج من الازمة