loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير النقل 
  2. وزير التجارة 

حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 68.18%

   انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 9:35دق بحضو 9 نواب  من خلال الاستماع الى وزير النقل رضا عيارة في خصوص مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018. 

 

[بعض الأرقام حول مشروع ميزانية وزارة النقل]

- طالبت الوزارة بالحصول على ميزانية تقدر ب 987 م د لكنها لم تتحصل الا على 640،5 م د.

- نفقات التصرف : تبلغ 470،5 منها 450 م د (أي ما يمثل 96%)  تهم التدخل العمومي.  مع الاشارة أن نفقات التصرف بقيت نفسها مقارنة بسنة 2017. 

- نفقات التنمية:  170 م.د سنة 2018  مقابل 182 في سنة 2017 و 150 م.د بالنسبة لقانون المالية التكميلي.

- نسبة التطور لاجمالي الميزانية :  3.4 %

 

[تدخلات النواب ]

محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر) : 

- قمنا بجلسة في وزارة النقل و تمخضت عنها بعض القرارات ، لكن الى حد الآن لم يتم تنفيذها على الرغم من مرور 6 أشهر على انعقادها

-تم الاتفاق مسبقا على دعم أسطزل الشركة الجهوية للتقل بالقصرين ب11 حافلة جديدة، لكن لم يتم تزويدها الا ب3 حافلات جديدة، لذلك أتساءل عن البقية. 

- لماذا لا يتم قلب الأمور و بداية أشغال السكة الحديدية من القصرين في اتجاه تونس ؟ 

سعاد الزوالي(حركة نداء تونس):

- قطاع النقل قطاع حيوي للمواطن و للتنمية، لذلك لا بد من التنسيق ببين وزارة النقل و وزارة التجهيز في أمثلة التهيئة العمرانية 

- في ما يخص المهدية : منطقة مظلومة قبل الثورة و بعدها. و أطالب بخط سكك حديدي يربط المهدية بالجم. 

- بالنسبة للطيران المدني، لماذا هناك تراجع في مؤشر حركة الطيران بالمطارات التونسية ؟ 

عمار عروسية (الجبهة الشعبية) : 

- لدي ملاحظة على طريقة العمل الحالية لأن النقاش حول الميزانية هو نقاش عقيم. 

- السياسة هي الميزانية و النقل هو احدى المؤشرات التي نقيس بها تطور الدول من عدمها، و لا بد أن تكون الأرقام مرفقة بتوجهات و حلول للمشاكل المتعددة في قطاع النقل. 

- الميزانية المطروحة لا تستجيب للحاجيات المطلوبة  أمام التذمر اليومي للنقل العمومي.

- كثرة الحوادث خاصة في الخطوط البعيدة يرجع أساس الى اهتراء الأسطول و شبهات كبيرة في صفقات شراء الحافلات، و هناك مخطط لتركيع النقل العمومي ليستفيد النقل الخاص.

- في ما يخص نقل الفسفاط، هناك سوء خدمات في النقل الحديدي لكي يستفيد منه الخواص في نقل الفسفاط عن طريق النقل بالشاحنات.  

- ماهو مصير مطار قفصة و لماذا تمت اعادة تهيئة ساحة المطار منذ البداية ؟ 

-  لماذا لا يقع التخفيض في تعريفة الطيران الداخلي ؟ 

الهادي صولة (حركة النهضة): 

- علاقة المواطن بقطاع النقل يقيس بها علاقته بالدولة و  بالتاليلا بد من  تحسن مؤشرات الأداء. 

- هناك مشكل كبير في ما يخص نقل العملة الفلاحيين و لا يوجد تنظيم لهذا النوع من النقل و أقترح تنقيح قانون النقل البحري و اضافته و اعطاء امتياز جبائي لمن يشتغل به.

جميلة الجويني (حركة النهضة) : 

- وضعية الحاقلات كئيبة و تعيسة خاصة في ما يخص النظافة التي لديها دلالة حضارية عن وضع البلاد. 

- حماية الشركات الراجعة لها بالنظر من الافلاس هي مسؤولية الوزارة في. 

- في ولاية تطاوين، هناك قرار حكومي بانطلاق تهيئة مطار رمادة للاستغلال  المدني، لكن على الأرض لم تتقدم الأشغال. 

- النقل الحديدي :، أين وصلنا في الخط تونس-جرجيس ؟ 

- خطوط النقل داخل تطاوين تشكو من نقص شديد، , أرجو أن يتم تلافي هذا الاشكال الكبير.

الخطوط التونسية : الى أين ؟  خاصة في علاقة بالخط الداخلي تونس-جربة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

- أتمنى أن تكون أي استراتيجية مستقبلية للوزارة قائمة على المردودية الاقتصادية و التنمية الجهوية  لا غير .

- من الضروري التركيز على جهة الجنوب في مشاريع وزارة النقل.

- لا بد أن نكون مشاركين كنواب في صياغة المشاريع الاستراتيجة الكبرى في قطاع النقل.

- أطالب بتحديد مؤشر يحدد نصيب كل مواطن تونسي من النقل العمومي في أي نقطة من نقاط الجمهورية ، و لا بد للمشاريع الجديدة أن توازن مع الأوضاع السابقة تطبيقا للتمييز الايجابي.

- كيف يتم تصنيف المناطق على أنها ذات أولوية ؟ 

- المحطة متعددة الأنماط بصفاقس و مشروع توسعة ميناء صفاقس : أين وصل تقدم الأمور ؟ 

- متى يرجع بريق مطار صفاقس؟

لا بد من اعادة النظر في المشاريع التي تمت صياغنها خدمة لفئات خاصة .

صفية خلفي (حركة النهضة): 

- منظومة النقل العمومي الجماعي و النقل الريفي المدرسي في ولاية القصرين  تعاني الكثير من الصعوبات ، فأين استراتيجية الوزارة في كل ذلك ؟ 

- هناك سفرات من تونس الى القصرين و أخرى من تونس الى الرديف تم الغاؤها، فما سب ذلك؟

- ماهي رؤيتكم لنقل العاملات الفلاحات ؟

- لا بد من مراجعة منظومة اعطاء الرخص لكي لا يتم اعطاءها الا لمن يستخقها. 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية): 

- نفس الكلام يتكرر في اللجنة منذ 3 سنوات، و أرجو ألا تكرروا نفس الاجابات بدوركم. 

- هذه الوزارة هي انعكاس لمزاج المواطن التونسي الذي يشتم دائما بسبب وضع النقل العمومي في تونس، و من المفروض أن تكون ميزانية الوزارة أرفع من تلك المقدمة. 

- هل سنظل فعلا نعيش في هذه الأوضاع لسنوات طويلة ؟ 

- أين وصلت المفاوضات مع ممثلي سائقي التاكسي نظرا لتعدد مشاكل القطاع ؟ 

- في ما يخص المطارات، هل من المعقول أن يتتم سرقة بعض أعضاء الوفد الوزاري ؟  لا بد من التصدي لظاهرة السرقة. 

- ولاية قبلي هي الولاية الوحيدة التي ليس بها معبرا.

- حافلات الخطوط البعيدة لا بد أن تكون بمواصفات معينة و بعدد أكبر.

- معتمدية رجيم معتوق غير مربوطة باالنقل العمومي بتاتا و لا يوجد سوى عربة نقل ريفي. 

منير الجمدي (حركة نداء تونس): 

- تفاجأت بوجود مدير عام مكلف التخطيط الاستراتيجي. 

- يمكن الحديث عن دولة رادس المستقلة الفساد دينها و الفوضى لغتها.

- لا بد من رؤية استراتيجية لكافة الولايات. 

محبوبة بن ضيف اللله (حركة النهضة) : 

- أين مبدأ التمييز الايجابي في ميزانية 2018 ؟ نلاحظ  أن الولايات المنسية بقيت كذلك. 

- ولاية قبلي ثاني ولاية من حيث النساحة لا تتوفر على نقل حديدي أو جوي أو بوابة حدوودية مع الجزائر. كما أريدأن أشير الى عدم احترام الوقت في كافة وسائل النقل العمومي. 

لم أرى وجود أي استراتيجية من خلال مشروع الميزانية. 

- في ما يخص البوابة الحدودية مع الجزائر، لا أرى أي أثر لاي دراسة في هذا الموضوع على أهميته. 

- رجيم معتوق تبعد 70 كم عن أول مدينة قيها صيدلية، و لا يوجد أي وسيلة نقل عمومي بها. 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):  

- تطور البلدان متعلق بتطوير منظومة النقل، و ما لاحظناه من خلال العرض للوهلة الأولى أن الأمور تسير بشكل جيد. لكن، اذا نظرنا للواقع، من المؤكد أن قطاع النقل برمته في أزمة. و ما قُدم لنا هو مواصلة للتصور الكلاسيكي التقليدي و لا يوجد ارادة للبحث عن حلول جديدة، و هذا الأمر ينطبق على كافة الوزارات. 

- في ما يخص النقل، هناك تفاوت في التعامل بين الجهات أو داخل الجهة نفسها ، مثال ذلك منطقة المنيهلة داخل تونس العاصمة. 

- في السايق، كانت هناك رغية في التفويت في المؤسسات العمومية و خوصصتها.  و لا أعتقد أن السرقات و مختلف مشاكل الخطوط الجوية التونسية غير بريئة بل انها تهدف الى اضعافها تمهيدا لخوصصتها، و أنبه أن آلية السماء المفتوحة يجب أن تتم بظوابط معينة. 

- لا بد من أن تنتيه وزارة النقل لظاهرة تحصل شخص واحد للعديد من رخص النقل ؟

- الامكانيات المتوفرة قليلة، لذل لا بد من حسن ترشيدها في ما يخص الفئات المستهدفة.

- هل تم اقتناء حافلات جديدية مثلما وعد الوزير السابق بذلك ؟ و أين تم توزبعها ؟ 

- النقل الحديدي في صفاقس : هناك تراجع كبير منذ سنة 2014 سواء في  تواتر السفرات أو في علاقة بنظافة القطارات، و أتساءل كيف يتم توزيع القطارات و الحافلات على الجهة ؟ 

ليلى الزحاف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس): 

- لماذا تتكرر نفس المشاكل كل سنة ؟ ماهي الحلقة الناقصة بين التشريعي و التنفيذي ؟ 

- وزارة النقل شبيهة بالشرايين التي توصل الدم الى كافة جسم الانسان،و لماذا لا يتم انشاء خطوط سكك حديدية في كافة المناطق نظرا لايجابيتاها المتعددة على الرغم من التكلفة المرتفعة ؟

محمد فريخة (حركة النهضة): 

نظرا لأهمية اتفاقية السماء المفتوحة، ما هي مراحل هذه الاتفاقية و ماهي المطارات المعنية بها ؟

القطاع الخاص جزء من قطاع النقل و قد ساهم في ايصال المسافرين الى كندا لأول مرة. 

محمد عبد اللاوي (حركة نداء تونس):

- في سيدي بوزيد، نسعى أن تكون هناك شركة جهوية للنقل ونطالب باعادة العمل بالسكة الحديدية في المنطقة. 

هناك تأخر في انطلاق الحافلات من محطة باب عليوة. 

الحبيب خضر(حركة النهضة) : 

- في ولاية قابس و في ما يخص النقل البحري، أعتقد أن ميناء قابس فيه كل المقومات ليكون نواة للتنمية و الخدمات في اتجاه القطر الجزائري، و من المفروض أن هناك خط للحاويت سيتم تركيزه، لكن ما يصلنا أن ذلك لم يتحقق بعد .

هل وقع توفير الظروف الملائمة لنجاح خط ربط بولاية قابس بعد أن تم حذفه ؟ لا بد من اعادته و تقييمه بعد توفير عوامل النجاح له. 

محمد الراشدي بوقرة(حركة نداء تونس) : 

أطالب باعادة تشغيل الخطوط رقم 11 و 6 الرابطة بين تونس و القصرين  و القصرين و سوسة.

لا بد من انشاء المترو الخفيف بصفاقس.

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

- في ميناء رادس، مردود  المناولة في الحاويات ضعيف جدا و لا يتجاوزحاويات في الساعة، في حين أن عقد اللزمة ينص على رفع 12 حاوية كما أن مكوث البواخر في الميناء  طويل جدا . و حسب الخبراء، كل ذلك يكلف حوالي 900 مليار سنويا 

- كلفة الساعات الاضافية تقدر ب20 مليار سنويا و هناك فساد في ذلك بالاثباتات و يمكنكم التحقق من ذلك. 

- سنة2011 وقع شراء الرافعات لحمل الحاويات، لكن الى حد الآن لم يتم استخدام ذلك، فما سبب ذلك ؟ 

-  في البرنامج هناك برنامج للمياه العميقة و لكن نحن لسنا ضد ذلك، لكن نريد تثيتا من مدى فائدة ذلك اذ أن كل الأرقام تشير أن ميناء رادجس يشتغل بنسية 30% من طاقته فحسب. 

- السكة الحديدية، في  عهد الاستعمار كانت هناك سكة تربط كل المناطق، و نطالب باعادة احياءها و ربط مختلف الجهات بالقطار لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين. 

 

[اجابات وزير النقل ]

- هناك خلل أُقر به على مستوى التعاطي مع مقترحات النواب و هو خلل غير مقصود ناتج عن صعوابت هيكلية داخل الوزارة اضافة الى ضعف الميزانية.

- التمييز الايجابي : بعض المقاييس الموضوعية تجعلنا "نتعسف" عن تكريس هذا المبدأ و لا يوجد محاباة لولايات دون أخرى.

- تأهيل الخط رقم 6 الرباط بين القصرين و تونس : تم تخصيص اعتمادات لذلك في مشروع ميزانية 2018، و هناك دراسات لاعادة الخطر رقم 11 الرابط بين القصرين و سوسة. 

- هناك فساد مقنن و آخر ناتج عن "عجز" في مستوى الهيكلة الداخلية لوزارة النقل. و هناك شغورات كبيرة داخل الوزارة منذ 10 سنوات تحد من قدرتنا على متابعة جميع المشاريع. 

- هناك رؤية داخل الوزارة للموازنة بين مختلف الجهات في قطاع النقل و هناك اطارين داخل وزارة النقل تم تكليفهما بمتابعة الاشكاليات المطروحة من قبل النواب داخل الجهات.

- هناك رؤية استراتيجية جديدة داخل الوزارة  على مستوى التواصل و الاعلام .

- أعددنا كتيب لكافة مشاريع السكك الحديدة للوزارة و هو محين الى آخر شهر أكتوير 2017 و سيتم تمكينكم من نسخة منه.

 ـ تأهيل الخط بين قابس و مدنين : تم توجيه الملف الى لجنة الصفقات و الأشغال ستنطلق قرببا. 

- نقل الفسفاط: سيتم اقتناء القاطرات سنة 2018. 

- تغيير مقر محطة النقل البري بقابس: نحن بصدد التنسيق مع السلط الجهوية لايجاد قطعة أرض. 

- المناطق اللوجسيتية: التحديد يتم على عدة أسس و معايير منها الوضعية  العقارية، الاشكاليات البيئية، شبكة النقل...الخ

- في ما يخص النقل المدرسي، هناك خطة أعدتها وزراة التربية لتحديد المناطق ذات الأولوية و هناك جلسة مشتركة قريبا لدراسة هذا الموضوع.

- ملف التاكسي : هناك مفاوضات متقدمة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . و في ما يخص اعطاء رخص التاكسي، هناك تشكيات عديدة و نقوم بالتثبت فيها.

- ميناء رادس : هناك اجراءات لتطوير التصرف في ميناء من خلال اقتناء معدات و منظومات جديدة  لتحسن المردوجدية و الرفع من طاقة الاستيعاب.

-  خط تونس الفوار و تونس قبلي: تم تشغيل هذين الخطين و سيقع برمجة خط ليلي كذلك. و أسطول الشركة التونسية للنقل بين المدن  الحالي يتجاوز 100 حافلة و نأمل أن نصل الى 200 حافلة، و شراء بعض الحافلات المستعملة تم بسبب ضغط الحاجة و مستقبلا لن يتم اقتناء حافلات مستعملة. 

شركة النقل المريح: تعمل بصفة قانونية ضمن 4 خطوط. و هناك ضغوط من قبل عديد المدن لفتح الخطوط بين المدن للشركات الخاصة لكننا متمسكون بالشركة الوطنية للنقل بين المدن. 

- القاون لا يسمح باعطاء أكثر من رخصة لشخص واحد و المعمول به للأسف هو كراء الرخص 

السماء المفتوحة : انطلقت منذ 2008 و سيتم امضاء بالأحرف الأولى  سنة 2018  و سيشمل كافة المطارات باستثناء مطار تونس قرطاج لاعطاءه مدة كافية للقيام بالاصلاحات اللازمة ، و مدة الامهال هي 8 سنوات. 

- بناء مطار جديد في العاصمة: في أفق 2030 و نحن بصدد استكمال الدراسة لذلك لاختيار الموقع الأنسب. 

- المطار العسكري بالرمادة : تم الاتفاق مع وزارة الدفاع باستغلاله بصفة مشتركة مدني/عسكري و ستتكفل وزارة الدفاع بالتهيئة الضرورية لذلك.

- وضعية شركة الخطوط التونسية : هناك مشاكل متراكمة منذ سنوات ، و الشركة شرعت في اعداد و تحيين مخطط كبير للاصلاح و تم استكمال الوثيقة الأولية للاصلاح في 10 نوفمبر 2017.  هناك معضلة التأخير في السفرات، و الذي مرده عدة أسباب منها تقادم الأسطول، الخدمات الأرضية، الاكتظاظ في بعض الأوقات.  نعمل بصةفة مشتركة للتقليص قدر الامكان في مدة التأخير. كما أنه يوجد 1200 موظف زائد عن الحاجة. 

- القصرين : ربطها بتبسة بالجزائر، من مشمولات الشركة الوطنية للنقل بين المدن لان لديها الخبرة في ذلك و الأسطول هو العائق الحقيقي في ذلك. 

- ميناء المياه العميقة بالنفيضة : هو مشروع قديم تم اقراره صلب العديد من المجالس الوزارية و لسنا في مرحلة الرجوع الى الوراء لان الدراسات بينت جدوى مكان المشروع و تم احداث منشأة عمومية للسهر على تنفيذه. 

- أقترح اقامة جلسات دورية بين الوزارة و اللجنة للاطلاع على مختلف سير المشاريع و ابداء الراي في كل المشاكل المتعلقة بالوزارة. 

تم رفع الجلسة على الساعة ال13:15 لتُستأنف على الساعة 15:25 للاستماع الى وزير التجارة رضا الباهي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018. 

 

[ ملامح مشروع ميزانية التجارة لسنة 2018]

اجمالي الاعتمادات: 1660،762 م.د مقابل 1671،304 م.د سنة 2017 مع الملاحظة أن الجزء الكبير للميزانية مخصص للدعم

اجمالي العنوان الأول (نفقات التصرف): 1664،262 م.د

اجمالي العنوان الثاني (نفقات التنمية): 16،000 م.د

اجمالي صناديق الخزينة : 0،500 م.د

أهم خاصيات الميزانية المقرحة لسنة 2018 :

- تكريس أولويات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية (الدعم/دعم التصدير).

- استئثار نفقات التدخل العمومي بحوالي 97% من مجمل نفقات التصرف 1601 م.د منها خاصة 1570 م.د لدعم المواد الاساسية الغذائية و 30 م.د للنهوض بالصادرات. 

- بدون نفقات التدخل العمومي، كيزانية الوزارة تكون في حدوج 58،719 م.د

- 42،719 م.د نفقات التصرف منها 36،629 تأجير.

-16 م.د نفقات تنمية منها 10،108 م.د لفائدة مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) و 2،332 م.د لفائدة الديوان التونسي للتجارة. 

أهم المشاريع المبرمجة لسنة 2018 : 

- مواصلة تنفيذ الصفقة العامة الخاصة باقتناء 1108 حافلة جديدة.

- اقتناء 50 عربة لنقل الحبوب (بكلفة 22 م.د) : من المتوقع استلام الدفعة الأولى ايتداء من شهر سبتمبر 2018.

- اقتناء معدات نقل الفسفاط (بكلفة 165 م.د) بكلفة تقديرية 180 م.د : في طور اعداد كراس الشروط و من المتوقع امضاء الضفقة خلال سنة 2018 (دفوعات سنة 2018 : 18 م.د). 

- اقتناء معدات م=نقل المسافرين بين المدن (100 عربة) بكلفة تقديرية 300 م.د (دفوعات مقدرة ب 30 م.د خلال سنة 2018). 

أهم الملفات لسنة 2018: 

1/ وضع التزويد

2/ حماية ابمقدرة الشرائية للمواطن 

3/ تحسين وضع المبادلات التجارية مع الخارج

 

 

[تدخلات النواب]

سعاد الزوالي (حركة نداء تونس) : 

- مشكلة الدعم : هناك 1500 م.د لدعم المحروقات، هل هناك خطة استراتيجية لكي يذهي الدعم الى مستحقيه خاصة في ظل وجود تقنيات معلوماتية حديثة تمكّن من ذلك ؟ 

- لا بد من ترشيد التوريد كذلك و الاكتفاء بالمواد الضرورية فقط و عدم التركيز على جهات معينة للتوريد مثل تركيا. 

- التجارة الالكترونية و الاقتصاد اللامادي : النسب الموجودة وقع تقديمها استنادا على ماذا ؟ 

- من المهم أن تكون الأرقام مرفوقة بتحاليل مفصلة حتى نستطيع الالمام بمختلف الجوانب.

- هل يوجد خطة لتعليب زيت الزيتون بالتعاون مع وزارة الفلاحة ؟

عبير عبدلي (حركة نداء تونس): 

- كان من المحبذ أن يتم تقديم الميزانية على أساس الأهداف و البرامج أكثر منه على أساس الصرف.

- لم نرى اجراءات ملموسة في ما يخص الدعم.

- منذسنة 2011 و نحن ننتظر سوق الانتاج ، فهل سيرى النور قريبا ؟ 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) : 

- المواد المدعمة غير موجودة في السوق و لا بد من تتبع الأمر و لا أتصور أن هناك نقص في الأعوان و أنا متيقن أنهم على دراية بمن يتحصل على الزيت المدعم. 

- العجز التجاري : الدولة بصدد توريد مواد موجودة في تونس (مثل صفقة الأحذية للجيش التونسي، الحاويات البلاسيتكية...) . و لا بد من أخذ قرار يقضي بأن الأولوية في شراءات الوزارات تكون محلية. 

- قطاع النسيج :كان القطاع الأول أو الثاني في مساهمها في الصادرات، و اليوم المعامل بدأت تضمحل بسبب التوريد العشوائي.

منير الحمدي (حركة نداء تونس) : 

- بعد الثورة كانت هناك فرص عديدة لم نستغلها، من بينها ملف صندوق الدعم الذس يجب التطرق اليه بروية و بدون شعبوية و دون الالتفات لللوبيات. 

- هناك أشياء يمكن تحقيقها بجرة قلم مثل زيادة 10 مليمات في "الباقات" أو رفع الدعم عنها. 

- في الدول المتقدمة هناك معرّف وحيد يلازم الشخص طول حياته و في أي خدمات يقضيها

- المراقبة : كل المديرين الجهويين للمراقبة يشتكون من قلة الأعوان، في حين أن هناك تضخم لعدد أعوان الزظيفة العمومية، فلماذا لا يقع توزيعهم في المؤسسات التي تشكو من النقص ؟

- التوريد : هناك اتفاقيات دولية تنص على امكانية اتخاذ اجراءات حمائية و التي لم يقع تفعيلها الى الآن. 

- الشركة التونسية للسكر : مؤسسة هامة جدا لكن الانتاج فيها متوقف الآن بسبب حريق في جزء من المصنع و بسبب عدم خلاص ديوان التجارة لديونه المتخلدة بذمته للشركة. 

الهادي صولة (حركة النهضة):

- نسب التضخم : ما هي استراتيجيات الوزارة للتحكم فيها خاصة في ظل تراجع ميزانية التصرف ؟ 

- لا بد من مراقبة دورية مسالك التوزيع و مخازن التبريد.

- أسواق الجملة : الفلاح أصيح هاربا منها لغياب الأمن و الشفافية، لذلك لا بد من تأهيل أسواق الجملة لتلافي هذه النقائص. 

الدعم : أقدم مقترحين : 1/ فيما يخص استعمال الغاز المعبأ في القوارير : لماذا لا يتم توزيع نوعين بلونين مختلفين من قورارير الغاز،  واحد مدعم للاستهلاك المنزلي و الثاني غير مدعم. 

2/ أقترح استرجاع معلوم جزئي لدعم الوقود بالنسبة للعربات التي تفوق قوتها الحصانية 7 خيول ؟

- ماهو الطرف الذي نعاني معه من عجز تجاري ؟ 

صفية الخلفي (حركة النهضة) : 

الدعم :  بالنسبة لصندوق دعم الصادرات، هناك 4 مليارات فقط  من أصل 19 مليار مخصصة للمنتوج الفلاحي ، و أدعوكم الى تدعيم أكثر للمنتوج الفلاحي المخصص للتصدير.

- مسالك التوزيع : هناك اضطراب كبير فيها و تم احصاء (مع الوزير السابق) 4 وساطات بين الفلاح و المستهلك، لذلك لا بد من التقليص منها و لا يمكن ذلك أن يتم الا عبر اصلاح هيكلي حقيقي لمرافقة الفلاح من الانتاج الى عملية تحويل منتوحه. 

- الزيارات الميدانية ضرورية لكن الحل الجذري هو مراجعة السياسات.

- ما الجديد في زياراتكم لقطر ؟ 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية ) :

الأسعار : هناك ارتفاع كبير مؤخرا في أسعار  الخضر، و كالعادة اكتفيتم بالاستيراد رغم أننا دولة فلاحية ، فلماذ لا يقع التركيز على قطاع الفلاحة ؟ 

- مسالك التوزيع : ماهو نشاط و دور مجلس المنافسة في الـتاثير على مختلف الاشكاليات المطروحة ؟ 

- مركز النهوض بالصادرات: ما هي استراتيجيته في قطاع التمور خاصة ؟

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة): 

- تراجع استعمال البذور : أين نحن سائرون بالتوريد الكبير لبذور الخضر مثلا ؟ هل يوجد استراتيجية للحد من ذلك ؟ 

- التهريب : ما هي خطة وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة ؟

- الادارات الجهوية للتجارة في حالة لا يرثى لها اضافة الى نقص الاطارات.

سعاد البيولي  (الجبهة الشعبية) : 

- اختلال الميزان التجاري : هناك تساهل في التوريد الذي يمثل مشكلة مزدوجة من خلال ضرب الصناعة المحلية و توريد بعض المواد الباهضة. و القانون الدولي يسمح بمراجعة الاتفاقيات، فما هي الأسباب التي تمنع تونس من اتخاذ اجراءات تحمي اقتصادنا الوطني ؟ 

- لا بد من العمل على التصدي للتجارة الموازية الموجودة في كافة المواد. 

جميلة الجويني (حركة النهضة): 

- القدرة الشرائية للمواطن : هناك غلاء كبير في أسعار الخضر خاصة. 

-  ماهي علاقتكم بالشرطة البلدية لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي ؟ 

- تهريب البنزين : الى متى سيقع هذا الأمر خارج عن سلطة الدولة ؟ 

- من الضروري التفكير في بعث منطقة تجارة حرة مع الجانب الليبي في الذهيبة . 

الزهير الرجبي (حركة النهضة ) : 

- بالنسبة للبطاطا، تدخل الدولة التعديلي كان متأخرا. 

- سوق الجملة في تونس : لماذا لا يقع تركيز ادارة جهوية في السوق لادارته ؟ 

- الديلوماسية الاقتصادية : لا بد من أن تتحرك أكثر.

- المراقبين : قيل لنا أنه لدينا 600 مراقب، لكن أتصور أن فعليا لدينا عدد أقل بكثير من ذلك. 

- من الضروري أن تكون اللحنة ممثلة في بعثات الوزارة بالخارج نظرا لكوننا شركاء. 

 

[احابات وزير التجارة ]

1/ موضوع الدعم :

- من الجلي أنه هناك انخرام في منظومة الدعم و سيتم مراجعتها سنة 2018 و السبب يعود الى وجود فرق كبير بين أسعار ماهو مدعم و  ماهو غير مدعم (مثال الزيت ).

- لدينا 260 مراقب فعلي على أرض الميدان فقط.، و أردنا انتداب 60 عون مراقبة و الطلبات المقدمة كانت 36 ألف، في حين أن هناك 24ألف موطن شغل في الصناعة لم يتم سدها بسبب عدم توفر المهارات المطلوبة. 

- الاسعار لم تتغير منذ سنة 2007. 

- لا بد من مراجعة المنظومة جذريا و من الضروري دعم مجلس النواب في ذلك.، و بدأنا فعليا في ذلك (مثلا الصناعيين يقتتون  مادة السكر ب1500 مليم). 

2/ مسالك التوزيع و الأسعار 

- ارتفاع الاسعار ليس مرده فقط المضاربة بل هناك كذلذ نقص في الطلب. 

- سوق الجملة كان صدمة لي و أصبح الآن هناك منظومة اعلامية للمراقبة و رقمنة الفواتير، و هناك فريق مراقبة قار في سوق الجملة ببئر القصعة، كما أننا بصدد تنظيم الدخول لسوق الجملة لانه في الوضع الحالي أي شخص يمكنه الدخول. 

- مخازن التبريد : هناك حالات كثيرة لخرق القانون كما سجلنا حالات اعتداء على أعوان المراقبة و حتى مديرين ، و نحن بصدد القيام بحملات المراقبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

- خيار الليبيرالية هو النظام السائد في العالم و الدولة دورها تعديلي و بصفة عامة لدينا الاكتفاء الذاتي في أغلب المواد. 

- لدينا عجز مع 4 دول فقط : الصين، تركيا، ايطاليا و  روسيا. و عندما لاحظنا وجود انخرام في المنظومة اتخذنا الاجراءات القانونية الضرورية. 

- للتحكم في انحدار الدينار لا بد من التحكم في الميزات التجاري و العجز في ميزانية الدولة. 

- زيت الزيتون : في السابق كان الديوان الوطني للزيت هو الجهة الوحيدة التي تحدد سعر التصدير و تقوم عملية التصدير. لكن من سنة 1994 تم تحرير التصدير وهو قرار صائب، و لا يمكن للدولة القيام بالتصدير مباشرة لان ذلك  يتطلب قدرات لوجستية كبيرة. 

- لا يكمن تدعيم المواد التي ليس لها قيمة مضافة كبيرة. 

- هناك مؤشرا ايجابية متعدد مثل ارتفاع نسية النمو و نمو العديد من القطاعات الهامة (مثل زيت الزيتون، النسيج، صناعة الكابلات...).

- الأسواق الواعدة هي السوق الافريقية و السوق العربية لذل نحن بصدد القيام بزيارات مع رجال الأعمال لهذين السوقين. 

 

رفعت الجلسة على الساعة 17:50