loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع القانون عدد 25/ 2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 57.89%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة 14:45 للاستماع إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون عدد 25/ 2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة.

واستعرض الوزير في البداية عدد الشهداء من القوات الحاملة للسلاح منذ الثورة، وأكد ضرورة تأمين الحماية لهم وضمان التغطية الاجتماعية لعائلاتهم.

 

وذكر الوزير أن الغاية من مشروع القانون هي حماية القوات الحاملة للسلاح. واستئناسا بالتجربة الفرنسية أوضح الوزير أن القانون الفرنسي ينص على عقوبات مشددة فيما يخص زجر الاعتداء على القوات المسلحة. وأكد أنه في حماية الأمنيين تأمينا للدولة ومؤسساتها وأن النصوص التشريعية الحاليّة ﻻ توفر الحماية الكافية لعون اﻷمن.

ودعا في ختام حديثه مكونات المجتمع المدني إلى تقديم تعديلاتها ومقترحاتها فيما يخص مشروع هذا القانون مبديا تفهّمه من تحفظاتهم إزاء مشروع القانون.

كما دعا لجنة التشريع العام إلى التنسيق مع وزارات العدل والداخلية والدفاع بهدف التوصل إلى صياغة توافقية ترضي كل الأطراف.

وخلال النقاش العام، أكدت أسماء بو الهناء عن كتلة نداء تونس أنه كان حريّا أن ينص مشروع القانون على تعويضات لفائدة القوات الحاملة للسلاح، فيما ذكرت صبرين الغبنتني عن الكتلة الوطنية أن مشروع القانون يهدد الحقوق والحريات ويتعارض مع الدستور ، كما أنه لا ينص على أي إجراء للتعويض لفائدة الأمنيين وعائلاتهم. وذكرت النائبة بقانون سنة 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأخطار الناتجة عن حوادث الشغل لقوات اﻷمن الداخلي ومشكل إصدار اﻷوامر الترتيبية المتعلقة به, ودعت إلى سحب مشروع القانون بصيغته الحاليّة.

من جهته استحسن حسن العماري عن كتلة نداء تونس فكرة إحداث لجنة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والحكومة فيما يخصّ مشروع القانون ودعا إلى ضرورة التلاؤم بين الجريمة والعقوبة.

ودعت فريدة عبيدي عن كتلة حركة النهضة إلى حذف الباب الثاني المتعلق بالجرائم المتعلقة بالسر المهني وتضمينها في القوانين اﻷساسية المنظمة لمختلف أسلاك اﻷمن وإلى سحب مشروع القانون بصفة نهائية وإعداد صيغة جديدة تتلاءم وتوصيات المجتمع المدني.7كما دعا نعمان العش عن الكتلة الديمقراطيةإلى سحب مشروع القانون وإلى التخلي عن العبارات الفضفاضة التي يحتويها.

وتعرض النذيربن عمو إلى قانون سنة 2013 والذي من شأنه حماية اﻷمنيين وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن اﻷضرار التي يتعرضون إليها خلال مباشرة عملهم، ودعا إلى خلق الثقة بين الأمني والمواطن، وهو ما لايكرسه مشروع القانون موضوع النظر. كما أكد أنّه من باب أولى أن يتم إيداع مشروع القانون لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ﻷنه ينص على عقوبات جزائية تمس جانب الحقوق والحريات.

وأبدت هاجر بن الشيخ أحمد عن كتلة آفاق تونس تحفّظها على عبارة "زجر" الواردة بعنوان مشروع القانون والتي من شأنها تهديد الحقوق والحريات، وعلى عبارة تحقير الواردة بالفصل 12 والتي ليس لها تعريف قانوني. ودعت إلى ضرورة ضمان التوازن بين الحفاظ على اﻷمن وعدم المساس بالحقوق والحريات.

وذكر حسين الجزيري في مداخلته أنه غير مستعدّ للتصويت على مشروع قانونيرفضه المجتمع المدني، السلطة الثالثة في البلاد، والذي من شأنه أن يعمّق الهوّة بين رجل اﻷمن والمواطن غير الحامل للسلاح.

في حين دعا فتحي العيادي إلى ضرورة حماية اﻷمنيين من الاعتداءات وخلق توازن بين القانون ومقتضيات الدستور.

كما دعت ابتسام الجبابلي إلى ضرورة تكريس مبدإ المساواة أمام القانون في مشروع هذا القانون، كما دعا هيكل بالقاسم إلى جمع كل النصوص التي تهم اﻷمنيين في مجلة أو نص قانوني واحد.

ولدى تدخلها دعت سامية عبو إلى سحب مشروع القانون وذكرت أن القوات المسلحة مشمولة بفوصل المجلة الجزائية وقانون الوظيفة العمومية.

ولدى إجابته على تدخلات النواب، نفى وزير الداخلية نيّة الوزارة سحب مشروع القانون من المجلس، وذكر أن عديد الاعتداءات التي يتعرض لها رجال اﻷمن في مختلف الأسلاك وبشكل يومي سواء في الملاعب أو في غيرها من اعتداءات معنوية غير منصوص عليها بقانون الإرهاب، مما يحتم ضرورة زجر هذه الاعتداءات.