loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018
  • الاستماع الى رئاسة مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية المجلس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 54.55%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:15 بحضور 10 نواب و استهلّت أعمالها بالإستماع إلى مساعد رئيس مجلس النواب و ممثلي ديوان مجلس نواب الشعب

[كلمة ممثلي ديوان مجلس نواب الشعب]

  • حدّدت ميزانيّة المجلس لسنة 2018 ب30000 أ د أي بإرتفاع ب 0.46% مقارنة بسنة 2017,
  • شهدت نفقات التصرّف نسبة نمو ب0.09% مقابل نسبة نمو ب8.3% لنفقات التنمية,
  • تعود نسبة نمو نفقات التصرّف إلى ترسيم الإعتمادات الضروريّة لتغطية التكلفة الحقيقيّة للأجور, و ذلك باعتبار أنّه في سنة 2017 تمّ ترسيم إعتمادات أجور لفترة 10 أشهر فقط,

[النقاش العام]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
ما يقلقني في المجلس هو عدم إحترام الضوابط على غرار إحترام الوقت,
وعدم إحترام منع التدخين إذ أصبح الأمر غير معقول,
تأجير أعضاء الديوان سيرفّع ب180 م د, هل نحن بحاجة لكلّ هذا العدد من المستشارين, نظرا للمردود و النتيجة نحن لسنا بحاجة إلى هذا,
على أي أساس سيتم تأجير أعضاء الديوان؟
تمّ تعيين أشخاص ليسو أهل للإستشارة و تمّ التخلّص منهم, لذا يجب إجراء تعيينات بشكل شفاف لتفادي هذا في المستقبل,
نريد تجسيد للدور الرقابي الإداري و المالي في الميزانيّة, تجسيد على مستوى إمكانيّات المستشارين و الإدارة,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
سبق أن قلنا أنّه سيتم تعيين مساعد لكل 5 نواب و مستشار لكل نائب لكن لم يتم تفعيل هذا و قد حان الوقت لإرساء هذا النظام إذ أصبح الوضع غير معقول,
نفقات التنمية لم تتجاوز الجانب الأمني و بعض الأشغال للتحسين لكن لم يتم التفكير في جعل مكاتب للنواب لغاية إستقبال المواطنيين و الزوّار,
يجب إرساء هذا النظام ليبقى لنوّاب المدّة النيابيّة القادمة,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
تمنينا أن نتحدّث مع رئيس المجلس حول ميزانيّة المجلس,
من يستعمل البرقيّات التي تبعث للنواب؟ يمكن أن يلغى هذا الإجراء لوجود الإرساليّات القصيرة,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لا يمكن أن نحمّل مسألة البرقيات و الإرساليّات إلى موضّفي المجلس,
هل مبدأ الشفافيّة محترم في إدارة المجلس أم لا؟ ما يتمّ رصده في إطار  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار إختيار مستشارين كيف تتم الأمور؟ 
يوجد وضعيّات لا نعرف لمن تعود للإدارة أو للرئاسة؟ و هو ما من شأنه أن يقلل من هيبة وإحترام هذا المجلس, 
في ما يخصّ برنامج إقتناء السيّارات, نريد المزيد من التفاصيل في هذا الغرض و كيف سيتم التصرّف في الأسطول القديم؟ 
ما هي تفاصيل برنامج التّجديد؟

مروان فلفال (الحرة لمشروع تونس)
يوجد إختلال في دور المجلس رغم الإمكانيّات المرصودة,
في مايخصّ مساهمات المنظمات الدّوليّة,هل تمّ تقييمها؟
في ما يخصّ دعم البرامج الدّوليّة, نريد معرفة كيفيّة إتخاذ قرار الدّعم و آليّة التصرّف فيه و مدى إستقلاليّة قرار المجلس في هذا الإطار؟ 
50 ألف دينار للتواصل كيف سيتمّ التصرّف فيها و لماذا؟ 
لا نملك لليوم شعار للمجلس و حان الوقت لإيجاد شعار لائق بمجلس نواب الشعب,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
البث المباشر للجلسات العامّة كانت مطلب جماعي من نوّاب المجلس التأسيسي, لكنّها كانت كارثة على جميع النوّاب,
التركيز على المقاعد الفارغة كارثة, إذ نحن نخرج من القاعة لكن نبقى وسط المجلس لنتحدّث في السياسة,
أرجو إحداث قناة برلمانيّة لتصوير أشغال اللجان و هو ما سيحث النواب للحضور,

سامية عبو ( الكتلة الديمقراطيّة)
فاجأني كلام السيدة ليلى الحمروني إذ تضع مشكل حضور النواب على الشفافيّة, الشفافيّة هي الحل و تكلفتها ليست بخيسة,
تقولون بصريح العبارة أنه تمّ تكملة أجور السنة في الميزانيّة التكميليّة بدون أدنى إحراج, أستغرب لهذا الأمر, و هذه فضيحة بعينها,
ميزانيّة مجلس النواب زادت و تقدّم العمل البرلماني تراجع, و الإحاطة بالنواب منعدمة, كيف زادت هذه الميزانيّة؟
500 ألف دينار للتعهّد و الصيانة, أين تنفق؟
مصاريف التمثيل و الأسفار تساوي مصاريف الإستقبال, أيعقل هذا؟ 
هل يوجد مصاريف مدرجة في هذه الميزانيّة تعهّد بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟ و كيف هي العلاقة معه و التصرّف معها؟ 
أعوان المجلس يحملون شعار موحّدا لكن لا يلبسون زيّا موحّد, لذا نطالب بتمكين أعوان الحراسة و الأمن من زي موحّد,
كيف يتمّ إنتداب مستشاري رئيس المجلس و الموظّفين الغير القارّين المتعاقدين؟ 
لا نلاحظ إنجازات على أرض الواقع و الميزانيّة تتضخّم لذا نطالب بالمزيد من الدّقّة,
ليس لدينا موقع واب لمجلس نواب الشعب لكن موقع لرئيس مجلس نواب الشعب,
160 ألف دينار لتعهّد السيارات هو رقم غير مقبول,
نحن لا نحافظ على المال العام,

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
أثمّن عمل الإطارات و كافّة أعوان المجلس,
إنضممت مُؤخّرا للنواب المستقلين لكن ليس لنا إلى اليوم مقر لنشتغل  فيه علاوة على عدم توفير مساعدين برلمانيين, لذا أطالب مجدّدا بتوفير مكتب للنواب المستقليين للعمل في ظروف ملاءمة, 

ألفة السكري (غير منتمية)
سبق أن تحدّثنا على البوابة المفتوحة للبرلمان, و لاحظنا بداية نشر مداولات اللجان على المباشر و هذا جيّد لكن غير معمّم,
هل يمكن المرور إلى منظومة 0 أوراق, أو إلى رسكلة الأوراق؟ 
نطالب بترشيد إستهلاك الكهرباء و الماء,
ما عي طبيعة عقدنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟

ريم محجوب (أفاق تونس)
تمّ مدّنا بقائمة الخبراء المختارين في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, لكنني أتساءل كيف انتفع المجلس بعمل هؤلاء الخبراء اللذين يتقاضون أجورهم إنتسابا لعملهم في المجلس؟ 

[رد ممثلي ديوان مجلس نواب الشعب]

  • يمكن إقتراح خطيّة لإحترام "عدم التدخين", 
  • عدد أعضاء ديوان المجلس 11 منهم 8 أعوان مجلس و عضوين إثنين بعقود إسداء خدمات,
  • يوجد 3 هياكل رقابة, مساعد رئيس المجلس مكلّف بمتابعة الميزانيّة, لجنة رقابة للميزانيّة متكوّنة من 3 نوّاب و هيكل إداري لمراقبة الدّور الرقابي للمجلس,
  • نتحمّل مسؤوليّة غياب الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة للمجلس إذ يعتبر وزارة ككافّة الوزارات و تغيير هذا يعود لإرادة المجلس و نوّابه,
  • نحثّ المجلس لتمريير قانون الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة للمجلس,
  • تمّ تعيين 3 مستشاريين لكلّ كتلة نيابيّة كخطوة أولى,
  • سيتمّ إرساء مركز موارد للنواب بالشراكة مع منظمة هانس سايدل الألمانيّة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و سيكون مثابة شبكة من المستشارين و الموارد المعلوماتيّة لفائدة النواب
  • 15 ألف دينار تعهد للبرقيّات و هذا موجود في النظام الدّاخلي و يمكن مراجعته,
  • لا يوجد رصد لإعتمادات ماديّة من قبل المنظمات الدّوليّة لكن يتمّ الدّعم في إطار برامج و إعانات طبيعيّة,
  • إختيار الخبراء في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمّ حسب المعايير العالميّة لهذا البرنامج و تمرّ الترشحات على لجنة البرنامج, و يتمّ تحديد قائمة أوليّة نختار من بينها ما نحتاج,
  • تمّ إعلام جميع اللجان بالإختصاصات للخبراء, 
  • معدّل مدّة عمل الخبير هي من 3 إلى 50 يوما,
  • يتم تقييم عمل الخبراء من قبل النواب و من حقهم رفض العمل مع أحدهم إذا ثبت عدم نجاعتهم, 
  • 32 من أصل 70 سيارة عمرها أكثر من 10 سنوات, 120 ألف دينار أي 2000 دينار لكل سيّارة ليس بمبلغ كبير,
  • 7 هكتارات من مساحة المجلس غير مغطات ما يفسّر مصاريف الصيانة للمساحة الخضراء,
  • في ما يخصّ مساهمات المجلس في إتحاد البرلمانات فهذا يظبطه مجلس الإتحاد,
  • بالنسبة لرسكلة الأوراق, يوجد إتفاقيّة مع مصنع للرسكلة, 
  • لم يتم إعتبار المستقلين ككتلة لذا لم يتم تعيير 3 مستشارين للمستقليين,

رفعت الجلسة على الساعة 17:05 بحضور 6 نوّاب ,