loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 63.64%

[الإنجازات الكمية لسنة 2017 مقارنة بالتعهدات]

  • تطور آلية متابعة وقيادة المشاريع الرقمية
  • إقرار الإصلاحات الهيكلية
  • تجاوز نسبة 80% في إنجاز التعهدات المقدمة في جلسة مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2017، لكنها نسبة متفاوتة حسب المحاور
  1. البنية التحتية الرقمية: 
  • اﻻنطلاق في محور الإدارة الرقمية
  • صعوبات في إنجاز النشاريع لفائدة وزارات قطاعية أخرى
  • تطور هام في نتائج برنامج تونس الذكية Smart Tunisia  بإنشاء 6 آﻻف فرصة عمل خلال سنة 2017 من 10 آﻻف فرصة عمل محدثة منذ إحداث البرنامج

المشاريع المُنجزة: 

  • البنية التحتية الرقمية: مشروع وحيد 
  • الشبكة الإدارية المندمجة: تركيز منظومة مراقبة بالمركز الوطني للإعلامية: 90% تم إنجازه
  • الشبكة الإدارية المنمجة للجماات المحلية
  • المناطق البيضاء
  • استثمار المشغلين الثلاثة للاتصالات من الجيل الرابع
  • منح إنجازات أنترنات الأشياء
  • منح إنجازات مشغّل البنية التحتية
  • التهيئة العمرانية الرقمية
  • المعرّف الوحيد للمواطن
  • إرساء منظومة للترابط بين نظم المعلومات الوطنية
  • الإعداد لمشروع حَوْسبة سحابيّة وطنية ووضع خطة تنفيذية للإنجاز
  • استقلال المنظومة الوطنة للتصرف الإلكتروني في المراسلات لسبع وزارات من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP
  • إعداد القانون الغطاري المنظم للمؤسسات الثالثة
  • المجلة الرقمية
  • قانون إصلاح مجلة اتصالات تونس: تم إيداع مشروع قانون في الغرض لدى مجلس نواب الشعب ثمّ تمّ سحبه بهدف مزيد التشاور مع الأطراف الاجتماعية
  • وضع الإطار الترتيبي للمعرف الوطني الوحيد للمواطن
  • قانون مكافحة الجرائم السيبرنية
  • خطة العمل لرقمنة العدالة justice numérique
  • جودة خدمات الاتصالات
  • وضع النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للتأمين على المرض
  • خدمات ذات أولوية على الخط
  • الشبكة الإدارية المندمجة للعدالة

وتعرض الوزير إلى ضرورة تغيير أمثلة التهيئة العمرانية حتى تكون قابلة لتركيز منظومة الألياف البصرية la fibre optique لتعميم استخدام الأنترنات. وذكر في هذا السياق بتوصيته لدى الاستماع إليه في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2017 بضرورة تغيير تسمية وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى وزارة التجهيز الرقمي.

المشاريع غير المنجزة:

  • ربط 6000 مدرسة بالسعة العالية haut débit
  • مشروع Smart GRID
  • تطوير استعمال البطاقة التكنولوية الرقمية Smart Card
  • الشروع تركيز منظومة متكاملة للتصرف في الموارد المالية للدولة 

[برنامج السنة القادمة]

  • اقتناء 150 موزع آلي و07 موزعات لصرف العملة
  • تسويق باقة من الخدمات المالية عبر قناة دفع إلكتروني جديدة 
  • رقمنة الشبكة الإدارية للبريد: إرساء نظام جديد في تنظيم الطوابير
  • تحسين البنية التحتية وتعزيز التغطية البريدية: فتح 12 مكتب بريدي جديد
  • تغطية 50% من المناطق البيضاء في 2018
  • تعميم الشبكة الإدارية المدمجة
  • حماية الهواتف الجوالة من السرقة ومن السوق الموازية
  • مشروع الأنترنات المفتوحة: الإطار الترتيبي وتغطية بعض الفضاءات
  • فتح 10 مكاتب بريد
  • إصدار النصوص المرجعية، ضبط خاجيات النظم المعلومايتة والانطلاق في وضع النظام المعلوماتي الخاص
  • التصرف الإلكتروني للمراسلات: من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • إرساء منظومة الربط البيني بين منظومات المعلومات الوكنية
  • القانون المتعلق بمكافحة الجريمة السيبرنية

[متطلبات النجاح]

  • تونس الذكية: إحداث 5000 موطن شغل 
  • إرساء نظام معلوماتي للتصرف المندمج
  • القيادة والحوكمة 
  • مراكمة المعرفة والخبرة 
  • فريق متخصص في إنجاز النشاريع 

 [النقاش العام]

وخلال النقاش العام، تطرق النواب إلى المفارقة بين الأرقام المذكورة والمشاريع المنجزة وبين واقع المواطن.

وتحدث حسين الجزيري عن كتلة حركة النهضة عن ارتفاع تعريفة المكالمات الهاتفية من تونس إلى خارج حدود الوطن، في حين تعرضت درة يعقوبي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى ارتفاعها داخل حدود الوطن.

وتساءلت ليلى أولاد علي عن الكتلة الوطنية عن الميزانية المخصصة لوزارة الاتصالات، وعن الاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة، وعن حوافز الاستثمار في تكنولوجيات الاتصال لفائدة المؤسسات الخاصة.

من جهته تساءل محمد الأخضر العجيلي عن كتلة حركة النهضة عن مواطن الشغل التي سيتم إحداثها في إطار مشروع تونس الذكيّة، وعن  تأثير وجود 7000 موظف في شركة اتصالات تونس مقابل 1000 موظف في أوريدو على مرابيح الشركتين.

وذكر محمد سعيدان ضرورة تحويل وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى وزارة أفقية وجعلها وزارة تجهيز رقمي.

وتعرض المتدخلون إلى التفاوت الجهوي في النفاذ إلى التكنولوجيا، وتطرقت أسماء بو الهناء عن كتلة نداء تونس إلى معضلة المكاتب البريدية في الجهات الداخلية وتساءلت عن المشغّل ليبيانا Libyana وآفاق إدخاله حيز النفاذ.

وتساءل ناجي الجمل عن كتلة النهضة  عن آثار سحب مشروع القانون المتعلق بشركة اتصالات تونس في لميزانية المخصصة للوزارة وعن خلفية سحب هذا المشروع.

وتساءل الحسين الجزيري عن تفعيل الألياف البصرية وتركيزها في مختلف المناطق، وعن آفاق منظومة الاستخلاص عن البعد Paypal التي تمّ التخلي عنها.

 وتدخل محمد نجيب ترجمان عن الكلتة الحرة عن تفعيل مشروع توسيع القطب التكنولوجي بمنوبة.

ولدى إجابته عن تدخلات النواب، أوضح الوزير أن مشروع تونس الذكية يوفر 80، ولكن الوزارة تعهدت بتوفير 5000 فرصة عمل خلال سنة 2018.

وأضح أن وزارة تكنولوجيات الاتصال مسؤولة عن المشغلين الثلاثة وليس فقط عن اتصالات تونس.

وفي هذا السياق تدخل كاتب الدولة المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ليتحدث عن الترسانة التشريعية التي اُضيفت خلال سنة 2017 والتي من المنتظر أن تتفعّل في 2018، والمتمثلة أساسا في قانون اتصالات تونس، المجلة الرقمية، ستارت اب، الجرائم السيبرنية، حماية المعطيات الشخصية.

كما أوضح أن قانون اتصالات تونس من شأنه تكريس الحوكمة داخل الشركة وتسهيل التصرف في مواردها المالية والبشرية وإضفاء سلاسة على عملها من خلال توحيد إدارة الشركة ومجلسها في إدارة واحدة.