[الإنجازات الكمية لسنة 2017 مقارنة بالتعهدات]
المشاريع المُنجزة:
وتعرض الوزير إلى ضرورة تغيير أمثلة التهيئة العمرانية حتى تكون قابلة لتركيز منظومة الألياف البصرية la fibre optique لتعميم استخدام الأنترنات. وذكر في هذا السياق بتوصيته لدى الاستماع إليه في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2017 بضرورة تغيير تسمية وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى وزارة التجهيز الرقمي.
المشاريع غير المنجزة:
[برنامج السنة القادمة]
[متطلبات النجاح]
[النقاش العام]
وخلال النقاش العام، تطرق النواب إلى المفارقة بين الأرقام المذكورة والمشاريع المنجزة وبين واقع المواطن.
وتحدث حسين الجزيري عن كتلة حركة النهضة عن ارتفاع تعريفة المكالمات الهاتفية من تونس إلى خارج حدود الوطن، في حين تعرضت درة يعقوبي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى ارتفاعها داخل حدود الوطن.
وتساءلت ليلى أولاد علي عن الكتلة الوطنية عن الميزانية المخصصة لوزارة الاتصالات، وعن الاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة، وعن حوافز الاستثمار في تكنولوجيات الاتصال لفائدة المؤسسات الخاصة.
من جهته تساءل محمد الأخضر العجيلي عن كتلة حركة النهضة عن مواطن الشغل التي سيتم إحداثها في إطار مشروع تونس الذكيّة، وعن تأثير وجود 7000 موظف في شركة اتصالات تونس مقابل 1000 موظف في أوريدو على مرابيح الشركتين.
وذكر محمد سعيدان ضرورة تحويل وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى وزارة أفقية وجعلها وزارة تجهيز رقمي.
وتعرض المتدخلون إلى التفاوت الجهوي في النفاذ إلى التكنولوجيا، وتطرقت أسماء بو الهناء عن كتلة نداء تونس إلى معضلة المكاتب البريدية في الجهات الداخلية وتساءلت عن المشغّل ليبيانا Libyana وآفاق إدخاله حيز النفاذ.
وتساءل ناجي الجمل عن كتلة النهضة عن آثار سحب مشروع القانون المتعلق بشركة اتصالات تونس في لميزانية المخصصة للوزارة وعن خلفية سحب هذا المشروع.
وتساءل الحسين الجزيري عن تفعيل الألياف البصرية وتركيزها في مختلف المناطق، وعن آفاق منظومة الاستخلاص عن البعد Paypal التي تمّ التخلي عنها.
وتدخل محمد نجيب ترجمان عن الكلتة الحرة عن تفعيل مشروع توسيع القطب التكنولوجي بمنوبة.
ولدى إجابته عن تدخلات النواب، أوضح الوزير أن مشروع تونس الذكية يوفر 80، ولكن الوزارة تعهدت بتوفير 5000 فرصة عمل خلال سنة 2018.
وأضح أن وزارة تكنولوجيات الاتصال مسؤولة عن المشغلين الثلاثة وليس فقط عن اتصالات تونس.
وفي هذا السياق تدخل كاتب الدولة المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ليتحدث عن الترسانة التشريعية التي اُضيفت خلال سنة 2017 والتي من المنتظر أن تتفعّل في 2018، والمتمثلة أساسا في قانون اتصالات تونس، المجلة الرقمية، ستارت اب، الجرائم السيبرنية، حماية المعطيات الشخصية.
كما أوضح أن قانون اتصالات تونس من شأنه تكريس الحوكمة داخل الشركة وتسهيل التصرف في مواردها المالية والبشرية وإضفاء سلاسة على عملها من خلال توحيد إدارة الشركة ومجلسها في إدارة واحدة.