loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 63.64%

[الشركات العمومية تحت إشراف الوزارة]

  • شركة الفولاذ
  • شركة الحلفاء
  • شركة اسمنت أم الكليل
  • شركة العجلات المطاطية
  • شركة القنوات
  • مراكز تقنية 
  • أقطاب تكنولوجية تحت إشراف حصري للوزارة أقطاب أخرى بالتنسيق مع وزارات أخرى
  • محاضن المؤسسات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • الوكالة العقارية الصناعية
  • معهد المواصفات والملكية الصناعية

[ميزانية الوزارة]:

  • 209 مليون دينار
  • 18.000 مليون دينار نفقات تصرف
  • 115.00 مليون دينار نفقات تنمية
  • 76000 مليون دينار صناديق الخزينة

[ملامح الميزانية]

  • إحداث صندوق ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تعهد 100 م.د
  • إنجاز مشاريع التهيئة الخارجية للأقطاب التكونولوجية وبناء مراكز الموارد التكنلوجية

[تطور الظرف الصناعي]

  • 26.4 مليار دينار 91 بالمائة من مجموع الصادرات
  • صادرات الصناعات المعملية 30 مليار دينار 
  • الاستمثارات الصناعية: تطو بنسبة 09 بالمائة
  • 649 مؤسسة صناعية معلنة 
  • 7.6 الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • 14 بالمائة صناعات غذائية
  • 14 بالمائة صناعات معملية

[خطة عمل الوزارة لسنة 2018]

  • الانتقال من صناعة المناولة إلى صناعة ذات نسبة اندماج مرتفعة
  • دفع التجديد والتطور التكنولوجي
  • تطور برنامج سلاسل القيمة في الأنشطة الصناعية 
  • دعم الملكية الصناعية
  • الرفع من القيمة المضافة للأنشطة الصناعية الواعدة
  • تطوير المنظومة الوطنية للإحاطة بالمستثمرين
  • إحداث صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  • تبسيط الإجراءات لفائدة أصحاب المؤسسات
  • تطوير جيل جديد من المؤسسات الصناعيةالمندمجة 

وفي النقاش العام، دعا محمد نجيب ترجمان عن كتلة الحرة إلى تحديد قيمة الصادرات التونسية ونوايا الاستثمار التي عادة ما تتمركز في المناطق الساحلية ذات النسيج الصناعي المتطور بالمقارنة مع مناطق أخرى.

كما تطرق إلى المؤسسات التي تم غلقها والمناطق الموجودة بها، وإلى تجفيف الحليب ودعا إلى تثمين الصناعة التونسية من خلال تنظيم معارض في الغرض.

وتساءل عن إجراءات حماية الصناعة والملكية الفكرية الصناعية. 

من جهته أكد عبد العزيز القطي ضرورة دعم البنوك للباعثين الشبان  وتثمين قطاع النسيج وتوفير الضمانات الكافية للاستثمار في القطاع الصناعي.

وشددت هالة الحامي على ضرورو إيلاء البنية التحتية الأهمية اللازمة وتهيئتها لتركيز الاستثمارات.

 ودعا محمد سعيدان إلى التعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء على مستوى وزارة الصناعة.

وأكد زياد الأخضر عن كتلة الجبهة الشعبية أن سببب تدهور قطاع النسيج يعود إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتطرق لطفي علي عن كتلة نداء تونس إلى إحداث طرقات سيارة بهدف تخفيف العبء على الطرقات العادية وتأمين سرعة تنقل البضائع عبرها.

واعتبر حسين اليحياوي عن كتلة حركة النهضة أن تخصيص نسبة 55 بالمائة من ميزانية الوزارة للاستثمار أمر جيّد، ولكن الواقع لا يعكس هذه الإرادة.

ودعا إلى ضرورة تحديد شروط تهيئة الأقطاب الصناعية.

ودعت أروى بالعباس عن كتلة حركة النهضة إلى مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحمايتها وتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في فرنسا في إطار اتفاقية الألكا.

 وعبر شفيق العيادي عن كتلة الجبهة الشعبية عن أسفه لعدم وفاء الوزارة بوعودها في تعزيز الاستثمارات في الجهات وفق مبدإ التمييز الإيجابي.

ولدى تفاعله مع تدخلات النواب، أكد وزير الصناعة حماية القطاع العام والمؤسسات العمومية واضطلاع الدولة بدورها التعديلي.

كما شدد على اهتمام الوزارة بقطاع النسيج.