loading...
مرصد مجلس
  • الانطلاق في نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 81.82%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:00 بعد تأخير بساعة, بحضور 10 نواب و حضور مستشاري وزارة الماليّة للتفاعل مع مداخلات و ملاحظات النواب

تطرّق رئيس اللجنة إلى رأي أغلب النواب و الأطراف المستمع إليها في ما يخصّ إجراء تجميد الأداء على القيمة المضافة, و الترفيع في الأداء على القيمة المضافة للباعثين العقاريين, و مختلف ملاحظات الأطراف التي تمّ الإستماع لها.  

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 
في ما يتعلّق بالفصل 26 الذي يتعلّق بإرساء نظام المؤسّسات الصّغرى, 
في ظلّ غياب معطيات على الفقر حسب المعتمديّات كيف سيتمّ الإقتسام حسب المناطق؟ كيف ستحدّد هوامش الربح قانونيّا؟

ريم محجوب (أفاق تونس) 
إجراء معلوم الطابع الجبائي على معلوم الأنترنات غير معقول و سيساهم بإضافة 50% للفاتورة, هذا الإجراء هو أداء على المعرفة و هو لا يتماشى مع رؤية الحكومة,
إذا غيّرنا العديد من الإجراءات, كيف سنعرف مردوديّتها على الميزانيّة؟

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
سنقترح إجراءات بديلة و نطالبكم بدراسة مردوديّتها, و سنطالبكم بتغير الميزان, في ما يخصّ المصادرة يمكن الزيادة في إيراداته إلى أكثر من 200 م د , و  نتعهّد بالإشتغال على قانون في هذا الغرض,
يمكن أيضا إقتراح التقليص في نفقات عدّة إدارات و مصالح,
يمكن الذّهاب أيضا إلى رفع الدّعم على غير مستحقّيه, 
هذا في ما يخصّ التوجّهات العامّة و سنتطرّق إلى التفاصيل في نقاش الفصول,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أغلب المستَمع إليهم تطرّقوا إلى مسألة تذبذب الإجراءات و التشريعات و تأثيره على المستثمرين, 
لم يتمّ إستوفاء إجراء النظام التقديري الذي سيستوفى سنة 2019, يجب أن ننتظر بعض الإجراءات إلى أن تأتي أكلها,
الشركات المصدّرة خاصّة الأجنبيّة تدفع ضرائبها في بلدانها خلافا للشركات التونسيّة, لا يمكن فسخ هذه الضرائب للشركات المصدّرة من أصل أجنبي إذ يجب أن تنتفع بها الدّولة التونسيّة, لذا لا يجب تجميد ال5% بل يجب ترفيعها إلى 10% بداية من هذه السنة,
في مسألة الأداء على القيمة المضافة على الباعثين العقاريين, المشاريع الجاهزة تمّ بيعها في السنوات الفارطة, من غير المعقول إضافة 19% مرّة وحدة و 13% معقولة على أن ترفّع بعد 3 سنوات,
المصحّات الخاصّة لا يمكن أن تكون في النظام الإستثنائي بضريبة 10% بل يجب أن تخضع لضريبة عاديّة ب 25%,

سليم بسباس (حركة النهضة)
في ما يخصّ الإصلاح الجبائي, يوجد إجراءات ضدّ هذا الإصلاح, مثال التمشي نحو الترفيع في بعض النّسب و هو إجراء داعم للسوق الموازية,
يجب أن تتناسب نسب الترفيع و التقليص,
لا يجب التراجع بعد سنتين فقط في ما يخصّ التقليص في المعاليم الدّيوانيّة و الترفيع فيها هذه السّنة,
في مراجعة المعلوم على الإستهلاك و المعاليم الديوانيّة سنقلّص من العجز التجاري لكن لن نحقّق المردود المزمع تحقيقه,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
كيف وضع هذا القانون دون تحديد سعر الصرف؟
في ما يخصّ الفصل 26, كيف تعلَّق إجراء سنة 2016 دون إستكمال مدّة العمل به و دون تقييمه؟
الفصل 16, إحداث صندوق الجوائح , هذا الصندوق محدث سنة 76 و لم يتمّ تفعيله و لا إلغاؤه, لماذا لم يفعّل أو يلغى؟
الفصل 42, لم نحدّد بعض طبييعة المؤسّسات,و أضنّ أنّ التعريف هو أحد أسباب الفشل.

حسام بونني ( نداء تونس)
لا يوجد فلسفة في التفريط في الأداء على حصص الأسهم,
يجب التدريج في خضوع القطاع العقاري للأداء على القيمة المضافة و 7% كبداية نسبة معقولة و لا يجب أن تتجاوز 13% على أقصى التّقدير,
في ما يخص تجميد الأداء على القيمة المضافة, أضنّ أنّ مراقبة حسابات فائض القيمة المضافة المتواصلة و التي لم يطاب بها أصحابها هو الحلّ قبل تجميدها,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
ماهو تأثير إجراءات 2017 على الميزانيّة, لما كلّ هذا التّعتيم على المعلومة؟
وقع سوء تسويق لهذا القانون قبل إصداره, لماذا لم تخرج وزارة الماليّة و تفنّد ما قيل و تدافع على قانونها,
الفصل 15, نطالب بترفيع السقف إلى 1200 م د بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع  و 600 م د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية ,
في ما يخصّ الطاقة, يجب التعرّف على ال100 شركة المستهلكة للطاقة و رفع الدّعم عليها, 
الفصل 25, لم تذكر الأرباح, ذكرت فقط الفوائض لذا أقترح إدراج الأرباح للبنوك الإسلاميّة,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
SOTUGAR (الشركة التونسيّة للضمان) لها أكثر من 400 م د في الخزينة لم تتصرّف فيهم لماذا نرفّع هذا المخزون ب 100 م د إضافيّة,
العقوبات الجبائيّة ثقيلة جدّا و غير مدروسة و ستدفع للتّهرّب,

المنصف السلامي (نداء تونس) 
في ما يخصّ التصدير و الشركات المصدّرة الغير مقيمة, 65 م د دخلت للميزانيّة من مداخيل الأداء على حصص الأسهم, لماذا سنلغي هذا الأداء حين يجب علينا تضعيفه؟ 
الدّولة يجب أن تتخلّص من مساهماتها التي تمّ مصادرتها في البنوك,
في ما يخصّ البترول, إذا واصلنا في دعم البترول سنزيد من عجز الميزانيّة, أقترح زيادة في سعر البنزين على الأقل, لكي لا تمسّ الفئات المستحقّة,
في ما يخصّ الضرائب, أقترح تخفيض الضرائب على المؤسسات ذات رقم الأعمال الأقل من 100 ألف دينار 20% و الأخرى بترفيعها إلى 25%.

[ردّ مستشاري الوزارة]

  • يمكن تدارس إقتراحاتكم, لكن يجب التذكير بأنّه بمقتضى قانون الميزانيّة لا يمكن محو إجراء ذو مردود إيجابي على الميزانيّة دون تقديم  البديل

مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة : المساكن الاجتماعيّة و توابعها

  • في ما يخصّ توظيف الأداء على القيمة المضافة تمّ توسيع القاعدة بإضافة الأراضي المقسّمة و بعض المؤسسات العموميّة السنة الفارطة, و الأملاك العقاريّة هذه السّنة.
  • غير صحيح بأنّ هذا الأداء سيرفّع في أسعار المنازل بنسبة 30%, البعث العقاري حول العالم خاضع لأعلى النسب و 7% نسبة ضعيفة يجب أن تخضع لها قطاعات إستثنائيّة كالصحّة,
  • سيتمّ طرح الأداء الذي تمّ دفعه على المقتنيات خلال البناء إذا طبّق هذا الأداء على البعث العقاري, هذه النسبة لا تحتسب بصفة إنفراديّة لكن مع إحتساب كلّ المصاريف, و الترفيع في السعر لن يتجاوز 6%,
  • هذا الإجراء لن يمسّ الطبقة المتوسّطة, 
  • هذا الإجراء سيشمل فقط العقود الجديدة, و سيعود على الدّولة ب10 م د سنة 2018 و ب 50 م د سنة 2019 , 

الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة 

  • هذا الإجراء بدون الإعفاء كان سيعود ب58 م د و مع الإعفاء فهو سيعود عل الخزينة ب35 م د,
  • هذا الإجراء تمّ طرحه في إطار إصلاح المنظومة الجبائيّة, لتقريب الضريبة على العمل من الضريبة على رأس المال,
  • 10% هو النسبة الأضعف مقارنة بالدول الأخرى
  • صادقنا على إتفاقيّات العدّة لعدم الإزدواج الضريبي
  • بالتقليص من الضريبة من 25% إلى 20% على المؤسسات ستتقلّص الخزينة ب225 م د و هذا لا يمكن تحمّله, لكن في ما يخصّ المؤسسات الصغرى و المتوسّطة هذا لا يكلّفنا الكثير
  • تمّ إعتماد رقم المعاملات لتحديد طبيعة المؤسسة 600 ألف د بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع  و 300 ألف د للخدمات,
  • نحن نفوّت في حقّنا في توضيف الضريبة لأنّ لنا إتفاقيّات ممضاة في ما يخص عدم الإزدواج الضريبي,
  • لم نتراجع على توضيف الضريبة على التصدير المحدّدة ب10% ,

تجميد الفائض الأداء على القيمة المضافة

  • هذا الإجراء يخصّ قطاعات معيّن, و هذه القطاعات لا يجب أن يكون لها فائض الأداء في الأصل ووقع إقتراح هذا الإجراء لكن هذا الإجراء قابل للتعديل و النقاش و تحديد الإستثناءات.

إرساء نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة 

  • النظام التقديري بدعة تونسيّة و المتعامل به في كلّ الدّول هو نظام المؤسسات الصغرى
  • 420 ألف من المؤسسات مندرجة ضمن نظام التقديري و يجب أن تتقدّم للإدارة بحاجيّة إبقائها في هذا النظام, 
  • سننتضر إقراحاتكم و تعديلاتكم في ما يخصّ هذا الإجراء 

تعديل المعاليم على بعض المواد

  • هذه المواد تتعلّق بالكماليّات و تمّ هذا الإجراء لإعتبارات ميزانيّة بحتة

الترفيع في المعاليم الديوانيّة

  • لن يتمّ الترفيع في معاليم المواد الأوّليّة, بينما سترفّع بعض المواد الأوليّة الموجودة في تونس ب15% و المنتجات النهائيّة ب 30% 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50 بحضور 11 نائب على أن يستمرّ مناقشة الفصول يوم الإثنين