loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون اﻷساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الانسان حول مشروع قانون اساسي يتعلق بهيئة حقوق الانسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 16:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 38.1%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة 15:15 بحضور6 نواب.

[مداخلة مهدي بن غربية، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني]

 

تتمثل مهمة هيئة حقوق الإنسان في:

  • مراقبة احترام حقوق الإنسان:

التعهد، المراقبة، المتابعة والرصد التحقيق والتحري، معالجة الشكاوى، التسوية الودية

  • تعزيز حقوق الإنسان:

ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية

نشر ثقافة حقوق الإنسان

التحديات المطروحة:

  • الارتقاء بالهيئة من الصنف ب إلى الصنف أ وفقا للترتيب المعتمد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  • الملاءمة مع قانون اﻷحكام المشتركة للهيئات الدستورية
  • الاستئناس بالخيارات المعتمدة بالقانون اﻷساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
  • التعمق في التركيبة المقترحة لمجلس الهيئة
  • التفكير في وجاهة ضبط قائمة اللجان المُضمنة صلب القانون أو ترك المجال للهيئة،
  • مناقشة مقترح تركيز خطة المدافع عن حقوق الطفل صلب الهيئة

[النقاش العام]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

في الفصل 09 من مشروع القانون هناك تطرق للحالات الاستثنائية التي تحول دون اضطلاع هيئة حقوق الإنسان بمهامها، وﻻ بد من توضيح هذه الحالات باستفاضة أكثر.

من الجيد أن تنتخب مجلس الهيئة رئيسه ولا يترك المهمة بين يدي مجلس نواب الشعب.

ما فائدة إدراج صنف "مختص في الطب الشرعي" ضمن مجلس الهيئة؟

ﻻ أعتقد أنّه بإمكان شابّ لا خبرة له أن يكون عضوا في هيئة حقوق الإنسان. يجب التوفيق بين مبدأ الانفتاح ومبدأ الخبرة.

وفاء مخلوف (نداء تونس):

ﻻ بد من التخلي عن شرط 10 سنوات تجربة لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان. لنترك الفرصة للشباب.

يمينة الزغلامي (النهضة):

ﻻ بدّ من تعزيز تمثيلية المجتمع المدني داخل هيئة حقوق الإنسان.

أنا أثمن تركيز خطة المدافع عن حقوق الطفل صلب هيئة حقوق الإنسان.

محرزية العبيدي (النهضة):

من مؤشرات نجاحنا في إرساء الديمقراطية هو إرساء الهيئات التعديلية لفتح الباب بين ممثلي المجتمع المدني والدولة لتنزيل أبواب الدستور.

ﻻ بد من تشريك كفاءاتنا الشابة في تركيبة الهيئات الدستورية وعدم اشتراط 10 سنوات تجربة لعضوية هذه الهيئات، وﻻ بد من تنزيل الفصل الثامن من الدستور

أنس الحطاب (غير منتمية إلى اللجنة):

ﻻ بد من تعزيز دور المجتمع المدني ودعم حضوره.

ماذا نفعل بالحصانة؟ لا بد من مراجعة هذا المفهوم ولم لا القطع معه في إطار المساواة أمام القانون. فمن يخالف القانون يُعاقب.

 نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):

هناك عديد الفصول في مشروع هذا القانون تتعلق بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب ولا بد من النظر فيها بعناية، خاصة وأن هناك مشروع قانون في الغرض مودع لدى لجنة التشريع العام. فما العمل في حال ما إذا توصلت اللجنة إلى حلول قد تتضارب مع قانون لجنة التشريع العام، ومن سينسخ من؟

كان من باب أولى وأحرى أن تتعهد لجنة الحقوق والحريات بالنظر في مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب.

لدي  تحفظ على عبارة "كل أماكن الحرمان من الحرية من المؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة" الواردة بالفصل الثامن. فهل المؤسسة التعليمية سالبة للحرية؟!

[إجابة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني]

مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري جاهز وسيُعرض في مجلس وزاري قادم، وقانون هيئة التنمية المستدامة سيجهز قريبا.

دور الهيئات الدستورية هو الاضطلاع بمهام كانت موكولة للسلطة التنفيذية، مثل تنظيم الانتخابات وتعديل القطاع السمعي البصري ومكافحة الفساد.

الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 8 والتي تحول دون تأدية الهيئة للزيارات الميدانية تكون محددة بشروط، 

اشتراط 10 سنوات لعضوية الهيئة ليس أمرا مبالغا فيه، فنحن نتحدث عن هيئة دستورية تضطلع بمهامّ دقيقة تشترط حدا أدنى من الخبرة مع وجود عضوين ممثلين عن المجتمع المدني وبإمكانكم اقتراح إضافة عضو ليكون عدد ممثلي المجتمع المدني ثلاثة أفراد.