loading...
مرصد مجلس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:36
نهاية الجلسة 15:42
ساعات التاخير 36دق
معدلات الحضور 40.91%

     بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 14:36 بحضور 7 نواب و قد افتتحتها رئيستها هالة عمران بالاشارة أن هذه الجلسة هي عبارة عن جلسة اقتتاحية لوضع الخطوط الكبرى. كما أشارت الى الاستماعات التي قامت بها اللجنة خلال الدورة البرلمانية الفارطة لوزراء الداخلية و  العدل و الشؤون الدينية  اضافة الى رئيس لجنة التحاليل المالية،  و تم رقن المداولات لكن بقي هناك اشكال قانوني يتمثل في عدم امضاء محاضر الجلسات السابقة لرئاستها اللجنة. لذلك، قامت بمراسلة مكتب المجلس لأخذ رأي رئيس مجلس النواب الذي ترك في رده الباب مفتوحا و لم يقدم اجابة حاسمة في الموضوع.  لذلك ارتأت رئيسة اللجنة عرض المسألة على النواب الحاضرين.

 

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

دائما ما يتم امضاء التقارير من المقرر و الرئيس، و المقررة  لم تتغير (فريدة العبيدي) و بالتالي لا يوجد اشكال لأن المقررة تًُعتبر الضامن. 

أسامة علية الصغير (حركة النهضة) :

هل الرئيسة السابقة رفضت الامضاء ؟ أقترح أن نطلب منها الامضاء و في صورة رفضها علينا فهم سبب ذلك، و  في هذه الصورة نبحث عن حلول أخرى 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس):

هذه اللجنة أصبحت سياسية بامتياز و محل مزايدات و سعي وراء الضجة الاعلامية بتعلة امتلاكك بعض أعضائها لحقائق. فاذا كانت هناك حقائق فلنضعها على الطاولة.

كما أننا  لم نعط تفويض لأي أحد  و في السابق عرفت اللجنة  أعمال انفرادية بدون تشاور و اشراك لأعضاء اللجنة.

 هناك استمرارية في عمل اللجنة لذلك يجب ترك كل ما ييخص اللجنة داخلها لأنها ملكها.

كان هناك أعضاء دخلوا اللجنة باتهامات و أحكام مسبقة كما أننا لم نشتغل فعليا في السابق في السابق و  علينا اعداد منهجية عملنا بطريقة صحيحة 

هالة عمران (رئيسة اللجنة) :

هناك مراسلات أخرى عن تقارير جلسات الاستماع التي قمنا بها  وردت على اللجنة، لكن لم تقع اجابتنا الا من طرف وزير الداخلية.

 بخصوص منهجية العمل، كان هناك اجماع في مواصلة نفس المنهجية و امكانية التغيير دائما متوفرة في حال وجود ضرورة لذلك. في هذا الاطار هناك جمعية و مواطنة لاحد من سافروا الى بؤر التوتر تريد أن يقع الاستماع اليها و أتساءل هل ستقع اضافتهم الى القائمة ؟ 

فريدة عبيدي (حركة النهضة):

اللجان الخاصة لا يجب أن تكون موازية لأعمال اللجان القارة. و لدي سؤال جوهري : ما الذي نريده من أعمال هذه اللجنة ؟ للأسف الهدف النبيل الذي بعثت من أجله غاب لأنها صارت أداة في الاعلام و سمعت تصريحات لا أعرف مصدرها من أين.

هناك تشويش على أعمال اللجنة  و تصريح بننتائج حتى قبل الحصول عليها، و  الحال أن ثقة الشعب و ثقتنا نحن مهزوزة في لجان التحقيق بصفة عامة.

اللجنة لم يتم تجهيزها من موارد لذلك لم يتم رقن المحاضر الا في الصيف و ان اعتذرت الرئيسة السابقة عن الامضاء يمكن أن يمضي نائب الرئيس و بالتالي لم يكن هناك داع لمراسلة رئيس مجلس النواب.

في خصوص منهجية العمل،  لدينا جدول سابق لجلسات الاستماع و لا أعتبر الجلسات السابقة كافية لبناء مواقف و نحن منقتحون على كل من يريد الادلاء بشهادته و ليس هناك داع لتغيرر روزنامتها. كما  أطلب مزيد التنسيق لأعمال اللجنة و تحديد يوم معين للاجتماع أسبوعيا. 

هالة عمران (رئيسة اللجنة) :

حاولت جاهدة جمع مكتب اللجنة دون التكمن من ذلك + وكان هناك اجماع أن يكون يوم الاجتماع يوم الاثنين بانطلاقا من الساعة 15

فاطمةالمسدي (حركة نداء تونس) : هذه اللجنة محددة بالوقت و الشعب ينتظر نتائجها و بالتالي لا بد من التسريع في أعمالنا، و  أقترح تكوين فرق عمل  لغربلة الاستماعات و تسريع نسقها، كما  لا بد من أن نشتغل بطريقة موازية و من استغلال الفرصة نظرا لوجود الوزراء في هذه الفترة  للاستماع الى المعنيين بهم بموضوع اللجنة . من جهة أخرى، سمعت نقابات أمنية تتحدث عن  أشياءا كبيرة و خطيرة و أقترح المبادرة بمراسلتها

محمد زريق (حركة النهضة) :

من لديه مشكلة مع الجمعيات أو المساجد أو حركة النهضة فلا موجب لاستعمال هذه اللجنة لتصفية الحساب مع أي كان. و أفضل شيء هو  الالتزام بواجب التحفظ أو على الاقل الالتزام بالموضوعية و الا ما فائدة الاستماعات التي قمنا لأن في ذلك مس من مصداقية اللجنة و المجلس، كما لا بد من أن تكون الاستماعات مفيدة للجنة و الا فقدت جدواها

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

عادة ما تعتبر لجان التحقيق من أهم اللجان في البرلمانات العريقة و  التي لها فاعلية ، و تستمد أهميتها ليس فقط من منهجية العمل بل كذلك من التقارير التي تصرح بها و تمحيص المعلومة و المقارنة بين المصادر و العمل الجماعي للنواب و وقت الاعلام بالنتيجة. فيما يخصنا، أحسست أن لجنتنا لا تتوفر فيها هذه الشروط و لا بد من الانضباط و احترام آليات العمل. كما أن  المشكل يتمثل في أن كل نائب يصرح بحسب استعماله للمعلومة و هو ما يضرب الثقة بيننا كنواب. لذلك اذا  أردنا الاعلام مرحليا حول ما توصلنا اليه فان المجلس مجهز بكل الموارد اللازمة. كما أرجو ضبط منهجية أكثر جدية و فيها  محطات اعلامية  أكثر لان مقصدنا مصلحة البلاد 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

أهم نقطة منهجية هو تدفق المعلومات رغم أننا  لسنا بمخابرات و ليست لدينا الامكانيات للتحقيق في المعلومات بشكل دقيق و مخابراتي لكن تدفق المعلومات أهم شيء لانه ممكن أن تحدث بفضلها التقاطعات

 الأصل في الاشياء أن من سيتقدم الى الاستماع اليه في مجلس النواب له وعي أدنى بأهمية ما سيقوله.

مجلس النواب ليس الاطار الذي يحاسب النواب على عدم مسؤوليتهم السياسية و لا بد من أن تكون هناك تغطية اعلامية دورية .

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) : 

اللجنة تدفعني الى التفكير في تقديم الاستقالة من عضويتها  و أتساءل  بجدية عن سبب احداثها.  و لا أريد تقديم الاستقالة لانه يمكن أن تُفهم و تُتداول بشكل خاطئ. كما أنني  لا أتصور صراحة أننا سنتقدم في أشغال هذه اللجنة و اذا كانت هناك جدية و أمل فليكن.

فريدة عبيدي (حركة النهضة):

أقترح أن يكون كل يوم اثنين من الرابعة للسابعة هو موعد اجتماع اللجنة ضمانا للدورية.  كما أني ضد فرق العمل داخل اللجنة و  مع الاستماع الى النقابات الامنية. و أقترح تسليم كل محاضر جلسات الاستماع  الى كامل أعضاء اللجنة لان ذلك يعطي اطارا للتمحيص و التثبت من المعلومة. 

هالة عمران (رئيسة اللجنة):

الهالة الاعلامية التي صارت في السنة الفارطة شوّشت على  عمل اللجنة، و طلبنا من السيدة ليلى الشتاوي اضافة الى الفريق الذي ذهب الى سوريا مدنا بالمعلومات التي يمتلكونها لكنهم نفوا امتلاكهم لأي معلومة.

 أقترح أن يجتمع مكتب المجلس دوريا و نقترح روزنامة لندوات صحفية أو بيانات دورية لتقديم ملخص حول سير عمل اللجنة لقطع الطريق أمام من يسرع الى الاعلام دون امتلاكه للمعلومات الموضوعية.

أقترح كذلك مواصلة الاستماعات مع الانفتاح على النقابات و الجمعيات ذات الصلة و التي من الممكن الاستفادة بها.

لست مع فكرة غربلة الجهات التي سنستمع لها لان كل واحد مسؤول عن مدى جدية ما سيقوله و يجب ترك الباب مفتوحا. 

رفعت الجلسة على الساعة 15:42