loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترح القانون عدد 2017/85 المتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77، 78، 79، و80 من مجلة الأحوال الشخصية
  • دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 75%

   انطلقت اللجنة في أعمالها على الساعة العاشرة صباحا بحضور 9 نواب (من جملة 22 نائبا)  باشارة سهيل العلويني (رئيس اللجنة) أنه سيقع النظر أولا في مقترح القانون عدد 2017/85 المتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77، 78، 79، و80 من مجلة الأحوال الشخصية،  ثم النظر في منهحية العمل و النقاط المتعلقة بمشروع الميزانية. 

 

ابتسام جبابلي(جهة المبادرة) :

أسباب مقترح التنقيح تتمثل في أن التوصيف القانوني (القيط)  لم يعد يتلاءم مع المنظومة القانونية الحالية التي تتحدث عن أطفال مجهولي النسب لان عبارة اللقيط أصبحت أقرب الى التوصيف الأخلاقي و محاكمة لطفل لم يرتكب جرما. و حسب لسان العرب اللقيط هو المنبوذ. لذلك اعتبرنا ضرورة تعديل هذه التسمية التي لا تليق بمجلة الأحوال الشخصية الرائدة في مجال حماية الحقوق لان العبارة من قبيل الاهانة.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

 هل هناك ألفاظ أخرى موجودة في مجلة الأحوال الشخصية  يمكن تغييرها في نفس الاطار ؟ و هل أن وزارة العدل موافقة على هذا التعديل؟

ابتسام جبابلي (جهة المبادرة) :

العبارة موجودة في الباب السابع فقط،، و التنقيحات التي قدمناها تتجاوز تغيير العبارة فقط تماشيا مع أهمية العنصر النفساني للطفل، كما أننا  لم نتصل بوزارة العدل و أعلم أن هناك تفكير في التنقيحات صلبها 

جميلة دبش (حركة النهضة):

هذه المبادرة تتنزل في منظومة تشريعية متكاملة و أي تنقيح لا بد أن يتم قراءته في  اطار كامل المنظومة. كما أحبذ أن يقع التعرض الى مجهولي النسب طبقا للفصل 68 و 69 من مجلة الأحوال الشخصية لأن في ذلك تعارض مع أحد مقترحاتكم التي تنص على امكانية اثبات النسب  عن طريق أحد الأبوين فقط .

هناك فرق شاسع في الواقع بين اللقيط و مجهولي النسب الذي عادة ما تكون أمه معروفة و والده مجهول.

 أريد أن أفهم دوافع المشرع في اختيار عبارة اللقيط لأنها لا يمكن أن تكون اعتباطية. 

هاجر يوزمي (حركة النهضة)

 كان بودي أن يكون شرح الأسباب أوضح و شامل لكل التعديلات المقدمة، كما أنه لا بد من الاستماع الى وزير العدل لكي تتضح الرؤية أكثر.

لطيفة الحبشي (حركة النهضة):

لدي ملاحظة في الشكل : هل أن تغيير عبارة اللقيط بمجهول النسب ستكون أينما وجدت في مختلف الفصول ؟

ابراهيم ناصف (حركة نداء تونس): 

 موافق على أن لفظ اللقيط لديها مدلولا مجتمعيا سيئا،  لكن لا بد من الرجوع الى الوزارة كذلك لمزيد فهم توجهها.  و لتجنب تغييرات أخرى في المجلة، هل يمكن اضافة فصل ينص على أن هذا التغيير يسري على أي فصل وردت فيه عبارة اللقيط ؟ 

يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر): 

التنقيح ليس فيه فلسفة كبيرة بل تغيير في العبارة 

جيهان عويشي (حركة نداء تونس): 

لا بد من القراءة القانونية الكلية، و مجلة الأحوال الشخصية فيها مفاهيم عديدة : ابن الزنا، اللقيط و مجهول النسب،  و بالتالي لا يمكن تغيير العبارة من غير تناغم مع كل المجلة. كما أنه لا بد من تحديد الاستماعات الى جهة المبادرة و الخبراء. 

لطيفة الحبشي (حركة النهضة): 

القانون يستوجب الدقة لأن هناك وضعيات قانونية متعددة لا بد من الانتباه اليها لان المسألة لا تتعلق فقط بتغيير مصطلح بمصطلح آخر. 

جميلة دبش (حركة النهضة):

 لا أريد أن يكون التنقيح مسقطا و لا بد من تحقيق التناغم. كما  أشكر جهة المبادرة على ها المقترح لأنه خطوة ايجابية نحو التخفيف من معاناة احدى الفئات الهشة في المجتمع و لعل هذا التنقيح سيفتح لنا امكانية تنقيح عدة أبواب من المجلة. 

ابتسام جبابلي(جهة المبادرة) :

 النقاش حول عبارة اللقيط يرجع الى صدور المجلة نفسها و هو ما جعل النقاش دائما مفتوحا لانها لم تورد تعريفا واضحا لللقيط و مما نتج عنه تعدد التعريفات الفقهية، كما أننا في مقترح التعديل نتحدث عن النتائج و ليس الأسباب.

و من الناحية التعريفية، عبارة مجهول النسب هي الأشمل و يمكن أن تؤدي الغرض لانها لا تعكس استهجانا قانونيا أو أخلاقيا و لا تطرح اشكالا ضمن المنظومة القانونية و لا تمس بالاستقرار العائلي و المجتمعي.

هذا التنقيح ورد في باب مسايرة التطور التشريعي كما أن دورنا كمشرعين حماية حقوق الطفل و في هذا الاطار يندرج مقترحنا 

رمزي بن فرج (حركة النهضة): 

 شرح الأسباب غير كاف لأنه يتعلق بتغيير الألفاظ فقط و لا يشمل باقي التنقيحات. كما أنني بحثت في عبارة اللقيط تاريخيا، و وجدت أنها جاءت من فقه الامام المالك،  و في فقه القضائي عبارة اللقيط تشمل 3 تفسيرات مختلفة و باالتالي هذا التنقيح أعرج و سيخل بالمنظومة القضائية.

 نحن نريد تغيير جوهر القانون بعيارة أحد الأبوين عوض الأبوين و في ذلك تقدم كبير و ضمانة للأمهات العزبات لاسترحاع أطفالهم في حال تحسن ظروفهم. 

جميلة دبش (حركة النهضة):

أردت الاشارة الى عبارة الملتقط بالمتكفل به : ماهي الآاثار القاونية المترتبة عن هذا التغيير ؟

نورة العامري (حركة نداء تونس):

سأتناول المبادرة من زاوية أخرى، في الواقع يصعب تغيير هذا اللفظ و  بحكم مهنتي أعلم كم من شخص تحطم على الرغم من نجاحه.

ابراهيم ناصف (حركة نداء تونس):

هذا التنقيح يهدف الى ضمان حقوق الطفل مهما كانت وضعيته لأن ليس عليه  أي ذنب فيما حصل له.

ابتسام جبابلي (جهة المبادرة):

في ما يخص الاشكال التعريفي، فقهاء القانون ذهبوا في اتجاهين : هناك تعريف اللقيط بأنه "من تتخلى عنه  أمه كرها أو طوعا " او  "الشخص الذي عُثر عليه بمفرده في مكان بلا مصاحب". و هناك أحد الفقهاء التونسيين خلص الى أن مجهول النسب هو الطفل الذي  وجدناه (المجتمع) في وضعية تجعلنا نجهل نسبه.  لذلك نحن  أخذنا بالنتائج و ليس بالأسباب. و عليه، ليس من شأن هذا القانون المس بأي مؤسسة قانوينة ثايتة و واضحة المعالم. 

عبارة "من تكفل" لم نستبطها نحن بل أن النص الأصلي يتحدث عنها و بالتالي لم نخلق رابط جديد مع مؤسسة الكفالة. و  أتفهم أن تكون هناك خشية بأن تمس هذه المبادرة بالمنظومة التشريعية الحالية لكن أطمانكم بأن هذا التقيح لن يكون له مثل هذا الأثر 

فيما يخص شرح الأسباب  فان الاختصار مقصود لانه لا تعوزنا الكلمات و لا الحجج. 

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

ستكون هناك استماعات أخرى لوزارة العدل و المختصين و بالضرورة سنقوم باستدعائك  مرة أخرى حتى نضمن عدم المس بتوازن المنظومة القانونية.

اثر الاستماع الى جهة المبادرة، قرر رئيس اللجنة مواصلة أعمال الجنة و تم الاتفاق على مراسلة وزير العدل لابداء الرأي في مقترح القانون. 

لطيفة الحبشي (حركة النهضة): 

في علاقة بمنهجية العمل، لا يمكن أن نشتغل بدون منهجية واضحة أمام مشاكل القطاع الصحي المتعددة و لا بد من تحديد الأولوية ضمانا لنجاعة أعمال اللجنة.

رضا شرف الدين (حركة نداء تونس): 

قطاع الصحة و النقل أكثر قطاعين تضررا بعد الثورة.  كما أن بقاء القطاع قرابة أكثر من شهر ا من دون وزير أمر غير معقول لذلك أقترح أن نبعث برسالة واضحة للتسريع في تعيين وزير صحة. 

 مشاكل الصحة عديدة خاصة فيما يتعلق بالصناديق التي لا بد أن تضخ لها الدولة أموالا طائلة، كما أن وضع صعيب جدا في الصيدلية المركزية.

الوضع كارثي على كل الأصعدة و من ااضروري أن تبين لنا الحكومة سياستها فيما يخص الصناديق الاجتماعية و لا بد من ضبط الأولويات لحل المشاكل 

ابراهيم ناصف (حركة نداء تونس):

متفق تماما مع مقترح تحديد روزنامة عمل لاننا لم نقم بدورنا المبادر و أقترح أن تكون أول جلسة استماعات مخصصة لرؤساء الأقسام في المستشفيات العمومية لتقديم تشخيص دقيق حول أهم المشاكل و تقديم مقترحات اصلاح ، كما  أقترح أن نختار كل سنة ميدان معين و نرفّع في ميزانيته. 

أميرة زوكاري (حركة نداء تونس):

ليس الوقت متأخرا و يمكن أن نمارس ضغطا على الحكومة لتعديل ميزانية وزارة الصحة بحكم أننا سلطة قرار

البشير اللزام (حركة النهضة) : قمنا سابق بتقسيم اللجنة الى فرق صغيرة تتعهد كل منها بأولوية من الأولويات، و  لا بد من الاستماع الى أهل الذكر لتحديد الأولويات و  لا بد كذلك  للجنة أن تكون قريبة الى الشعب. و أقترح اقتراح تموين وفد ل لمقابلة رئيس الحكومة و مطابته بتعيين وزير صحة في القريب العاجل .

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

اتفق مكتب الجنة أن يكون الاجتماع دوري يوم الاربعاء و اذا كان هناك جلسة استماع يمكن تخصيص يوم الخميس لذلك.

 مثل السنة الفارطة، سنعيد احياء فرق العمل خاصة على مستوى قانون المالية. 

و في هذا الاطار وقع الاتفاق على تكوين 3 فرق عمل لدراسة مشروع الميزانية لسنة 2018 كل حسب اختصاصه :

الصحة، الشؤون الاجتماعية، المرأة و الأسرة و الطفولة.

جميلة دبش (حركة النهضة): 

البلاد سائرة نحو الهاوية التي ستنطلق من الشؤون الاجتماعية و الصحة و بالتالي لا بد من الوعي بأهمية  و جسامة دور اللجنة، كما  لا بد من تعزيز دور الرقابة عن طريقالمتابعة اللصيقة و عدم الاكتفاء يجلسات الاستماع فقط .  

 

في ختام أعمال الجنة، تم طلب تحديد موعد مع رئيس الحكومة حول موضوع تعيين وزير الصحة، كما تم الاتفاق على أن اللجنة ستعقد اجتماعين في الأسبوع القادم (يومي الأربعاء و الخميس) للنظر في مشروع الميزانية لسنة 2018. من جهة أخرى، أشار رئيس اللجنة أن مشروع قانون رياض الأطفال سيقع عرضه على الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم. 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:24