loading...
مرصد مجلس
  • النظر في منهجية العمل المتعلقة بمشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 15:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 40%

بدأت الجلسة أعمالها على الساعة 14:35 بحضور 8 نواب

الطيب المدني (رئيس اللجنة)

بعض الجمعيات طلبت الاستماع واذا وافق اعضاء اللجنة سنطالب باجل اضافي للنظر في مشروع هذا القانون حتى نتمكن من الاستجابة لمطالب المجتمع المدني.

النذير بن عمو (غير منتم):

النظر في مشروع هذا القانون يحتاج الى مزيد من التعمق، وأنا لا أرى موجبا في استعجال النظر فيه. فلابد من إعطاء القانون حق قدره من الاستماع والنقاش

صبرين غبنتني (الكتلة الوطنية)

لابد من توضيح فيما يخص ما يُتداول في قانون زجر الاعتداء على الأمنيين وهو موجود في جدول الأعمال وسنعود للنظر فيه بعد الاستماع إلى مكونات المجتمع المدني في اليوم البرلماني.

نريد أن يكون العمل فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع غير مستعجل. فالتجريبة أثبتت أن  استعجال النظر يؤدي إلى تعطيلات لاموجب له.

يجب أن نستمع للمجتمع المدني حول مشروع هذا القانون لأن لجنة التشريع العام كانت ومازالت منفتحة على جميع مقترحاته.

فتحي العيادي (النهضة):

يجب عدم التسرع في مناقشة مشروع هذا القانون بالشكل الذي سيضر به.

بشير خليفي (النهضة):

أنا أعتقد الاستماعات التي قمنا بها تخص المعنيين كافية وإذا سنفتح باب الاستماعات أرى أنه من غير المجدي الشروع في مناقشة الفصول.

النذير بن عمو (غير المنتمين):

لا يوجد مانع من إعادة النظر بعد النقاش فصلا فصلا، وهو منهج عملت به اللجنة في عديد مشاريع القوانين.

في رأيي القانون غير جاهز. وخلال جلسات الاستماع المنعقدة يوم أمس كانت المقترحات تدعو إلى إعادة النظر فيه.

صبرين غبنتني (الكتلة الوطنية):

هناك عديد الإشكاليات المطروحة في هذا القانون، ويمكن الاستئناس بآراء الخبراء مثل مسالة تعريف تضارب االمصالح.

أقترح تخصيص يوم للاستماع إلى المجتمع المدني، حيث يمكن أن تكون مقترحاته مفيدة.

الطيب المدني (رئيس اللجنة):

ليس لدي إشكال مع المجتمع المدني. لكن هناك عائق إجرائي، فنحن مقيدون بأجل أسبوع للمصادقة على مشروع القانون لأن فيه طلب استعجال نظر، في حين أنه يستحق شهرين على الأقل لمناقشته. وقد راسلنا رؤساء الكتل لأخذ الملحوظات.

يوم الثلاثاء صباحا سنستمع للمجتمع المدني.

بشير خليفي (النهضة):

هيئة حماية المعطيات الشخصية طلبت الاستماع فيما يخص مشروع هذا القانون ويجب فتح باب الاستماع لكل طالبيه.

كمال الذوادي (نداء تونس):

انا ارى ان احضور المجتمع المدني مسيس وأقترح تلقي مقترحاتهم كتابيا.

تم التصويت على الاستماع إلى المجتمع المدني يوم الثلاثاء بإجماع الحاضرين