loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:32
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 31دق
معدلات الحضور 68.42%

      انطلقت أشغال اللجنة على الساعة 10:32 و شكّلت حادثة الاعتداء على عوني الأمام في محيط مجلس نواب الشعب في الصباح محور تدخل مختلف النواب اذ ندّد محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) بهذه العملية الجبانة معبرا نيابة عن أعضاء اللجنة عن استنكار الاعتداء و مذكّرا بوجوب التسريع في النقاش و المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين الذي من المفروض أن يكون من أنظار لجنة تنظيم الادارةو شؤون القوات الحاملة للسلاح، غير أن مكتب المجلس رأى خلاف ذلك من خلال احالة المشروع الى لجنة التشريع العام. في حين طلبتفاطمة المسدي (حركة نداء تونس ) من رئيس اللجنة طلب الحصول على معلومات دقيقة حول الاعتداء و اقترحت أن تقوم اللجنة بالاتصال بعائلة الأمنيين المعتدى عليهم. في نفس الاطار، أكدتليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) أنه لا يمكن أن تبدأ اللجنة أعمالها و كأن شيئا لم يحدث  و لا يمكن الاقتصار على مجرد الكلام و التنديديات و اقترحت أن تقوم اللجنة بزيارة فورية للأمنيين العاملين بمحيط المجلس للرفع من معنوياتهم اذ أن هذا الاعتداء يمثل عملية ارهابية بامتياز تتطلب اتخاذ اجراءات و ليس موافق و أولها الخروج و التضامن مع أعوان قوات الأمن ضد هذه العملية الشيطانية  لكي يعلموا أن  هناك لجنة تعتني بهم صلب المجلس من خلال خاصة الاسراع في اصدار القانون المتعلق بزجر الاعتداءات. و قد أيّدت منية ابراهيم (حركة النهضة) مواقف زميلتيها مشيرة أنه لا يمكن ايقاف أعمال اللجنة و اقترحت أن يقوم وفد من اللجنة بزيارة الأمنيين المصابين و عائلاتهم. من جهته أكد محمد الطرودي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) أن المعلومات التي بحوزته تفيد بعدم وجود حالة وفاة مشيرا الى رمزية الحادثة باعتبارها وقعت أمام مجلس نواب الشعب. و قد حذّر النائب من ربط الاعتداء بمشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين الذي تشوب 80% من أحكامه عدم الدستورية معتبرا أن الاعتداء لا يدخل تحت مجال تطبيقه  بل تحت طائلة قانون الارهاب. أما العجمي الوريمي (حركة النهضة) فقد شكر أولا قوات الأمن و الجيش على صبرهم و قدرتهم على التحمل خاصة العاملين أمام مجلس نواب الشعب التي تعتبر جهة كل من يريد المطالبة بأي شيء. و اقترح أن يقوم رئيس اللجنة بمهاتفة وزير الداخلية للتنديد بالحادثة اضافة الى التنسيق مع رؤساء الكتل لزيارة أعوان الأمن المتواجدين بالمجلس و محيطه. كما أكدمحمد سيدهم (حركة النهضة) أنه لا يمكن ايقاف أعمال اللجنة لأن ذلك يعد انتصار للارهاب و شدّد على أن أي تنقل للنواب لا بد أن يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية نظرا لخطورة الوضع الأمني. و قد  استأنقت اللجنة مناقشة فصول مشروع المجلة بعد أن  تعهد رئيس اللجنة بالاتصال بوزير الداخلية لطلب معلومات دقيقة عن الاعتداء و النظر في امكانية التنسيق مع الوزارة لتنظيم زيارة للعونين في المستشفى الذي يعالجان به. 

 

[الفصل 79]

محمد الطرودي (كتلة الحرّة لحركة لمشروع تونس) : لا بد من التنصيص على الانشطة السيادية المحلية التي تمثل استثناءات في  ابرام العقود

العجمى الوريمي (حركة النهضة)  : في سويسرا، أبسط الخدمات لا يمكن أن يقوم بها المواطن لانهم وصول الى مرحلة الخدمات . هذا صعيب في تونس لكن في المقابل الاحتكار غير معقول و هو موروث قديم 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) : ماذا بقي للجماعات المحلية   فيما يخص مختلف الميادين و الخدمات الحيوية و لا بد من ذكر الحدود التي يمكن من خلالها للدولة أن تحتكر بعض المخدمات 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) : لا يمكن أن نواصل الحديث عن الاحتكار في ظل اللامركزية

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس ) : رغم اني مع مبدا التدبير الحر الا انه هناك أشياء عملية لا يمكن التغاضي عليها (مثل توزيع الكهرباء و الماء) ولذلك من المهم النظر النظر الى الاحتكار من زاوية ايجابية 

منية ابراهيم (حركة النهضة) : نبالقانون هناك خدمات محتكرة من قبل الدولة مثل الكهرباء و الماء و الطهير عبر  المنشآت العمومية

محمد الطرودي (كتلة الحرّة لحركة لمشروع تونس) : الرهان اليوم هو الطاقات المتجدة و بالتالي حق من حقوق الجماعات  المحلية أن تستثمر في هذا المجال و أستغرب مواصلة مناداة النخب التونسية اليوم بدعم المنشآت العمومية التي تعاني من عجز مالي و من دكتاتورية النقابات و أتساءل مثلا لماذا بلدية مثل الهوارية لا يمكن أن تحقق اكتفاءها الذات. و الذي أوصلنا الى هذه الحالة اليوم  الي هو منطق البيليك و لا بد من فتح الباب أمام امكانية تجاوز الاجتكار التعيس 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة ) : هذا الفصل لا يطرح أي اشكال لان مبدأ تفويض المرفق العام لا يمكن أن يكون مطلقا  و الاستثناءات واضحة :  اما أن الجماعات المحلية ليس لها القدرة أو أن تكون المرافق العامة محتكرة من قيبل مؤسسات أو منشآت عمومية. كما  لا بد ان نتذكر مبدأ التدرج الذي سيكون بقوانين أخرى لاحقة ستعكس مدى جاهزية الجماعات المحلية لتسيرر مختلف المرافق العامة 

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس): يجب على كل الفصول أن تكون متناغمة مع المبدأ الذي وضعه الفصل الأول : مبدا التدبير الحرى في اطار وحدة الدولة و بالتالي لا بد من الا تمس صلاحيات الجماعات المحلية من المؤسسات العمومية 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) : هل يمكن أن يعتبر هذا الفصل مس من مبدأ التدبير الحر ؟ 

جهة المبادرة : لا، لان الجماعات المحلية لا بد أن تحترم تشريع الدولة في اطار وحدتها. و سأقول لكم صراحة أنه كانت هناك  ضعوطات من جماعت ضغط مهنية (هيئة المهندسين المعماريين التونسيين) أرادت من اعطاء رخص البناء أن يكون من ضمن اختصاصات الهيئة.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : 

  • 10 مع، 1 ضد

 

[الفصل 80]

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) : المطة الأخيرة في الفصل  محاسب الجم المح لماذا بمقتضى ترخيص ؟ 

منية ابراهيم (حركة النهضة) : التنصيص على المحاسب حتى بالترخيص سيكون هناك تضارب مصالح و لا بد من اضافة القرين و الأصول و الفروع  لسد جل منافذ الفساد 

محمد الطرودي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)  : بالنسبة للاستثناءات، لا بد من اضافة وجوب خلاص الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية و التنصيص على اي  أي شخض يمكن أن يمثل تضارب مصالح لكي تيقى مفتوحة على جميع الحالات و لمزيد اضفاء الشفافية 

مبروك الحرزي (الكتلة الديمقراطية ) : المطة الأولى فيها تعسف و اقتراح 6 أشهر مع النفاذ و حذف مع تأجيل التنفيذ  عوض 3 اشهر و  اضافة جنحة غير قصدية عوض جنحة ناتجة عن عدم الانتباه

منية ابراهيم (حركة النهضة)  : أقترح اضافة مطة : كل حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل 

محمد الناصر جبيرة : (رئيس اللجنة) : اقرتاح تغير في المطة الثانية : صياغة : تعويض عبارة "تتبع في شأنه"  بعبارة "تعلق به"

التصويت على مقترحات التعديل : 

- استبدال عبارة "جنحة ناتجة عن عدم انتباه" بعبارة "جنحة غير قصدية"

  • مع بالاجماع

- تعويض عبارة "تتبع في شأنه" بعبارة "تعلقت به" :

  • مع بالاجماع 

- حذف بمقتضى ترخيص :

  • مع بالاجماع 

- اضافة مطة : كل حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري بع العمل :

  • مع بالاجماع 

- تعويض عبارة "  لمدة تفوق ثلاثة أشهر مع النفاذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ, " بعبارة   6 أشهر  مع النفاذ :

  • 1 مع، 2 محتفظ، 7 ضد

التصويت على الفصل معدلا : 

  • 11 مع ، 1 محتفظ

 

رفعت  الجلسة على الساعة 12:09  و استأنفت أشغالها على الساعة  14:59

 

[الفصل 81 ]

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس ) : هل هنام قانون آخر للصفقات العمومية و ما هي أهمية ذكر كل هذه التفاصيل ؟ 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة): بالنسبة لعبارة الأجل المناسب  أقترح تحديدها  أكثر ضمانا للشفافية 

جهة المبادرة : قوانين طلب العروض عديدة وهي قوانين عادية أو أوامر و هذا قانون أساسي. في ما يتعلق بالأجل، هناك صفقات متاكدة جدا و أخرى لا،  كما أنه هناك أصناف  مختلفة للصفقات : بسيطة و معقدة    و  التي تتطلب وقتا طويلا نوعا ما لتحضير المشاركين و بالتالي لا بد من مرونة في الآجال

بسمة الجبالي(حركة النهضة)  : هذا قانون أساسي و قمنا بالاحالة الى قوانين عادية يمكن أي يعد مدخلا لعدم الدستورية و أقترح مزيد التعمق في الفصول المتعلقة باجراء طلب العروض  

جهة المبادرة : الاحالة لا تطرح مشكلا في عدم الدستورية. 

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)  : ليس كل من سينتخب في الجماعات المحلية اهم رجال و نساء قانون و أقترح عدم الاسراع في هذا الباب .

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : 

  • مع باجماع الحاضرين 

 

[الفصل 82] 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)  : لماذا لا يكون الكاتب العام عضوا في اللجنة ؟ 

جهة المبادرة : بالنسبة للمصطلقحات : البلديات : كاتب عام،، و  الجهة : المدير التنفيذي 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع بالاجماع

 

[الفصل 83]  

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع بالاجماع 

[الفصل 84]  

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) : أقترح حذف الجملة الأخيرة من الفقرة لان بهذه الصيغة يمكن أن نفهم أن اللجنة قارة في حين أنها ليست كذلك 

 

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس)  : مرة نتوسع و نتمطط فيما يتعارض مع مبدأ التدبير الحر، و مرة لا : وبالتلي لا بد من اختيار تمشي واحد

العجمي الوريمي (حركة النهضة)  : الفصل ضبط الحالات التي يكون فيها التمديد و  التقرير ضروري لتحديد مدى وجاهة التمديد من عدمه 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) : لدي ملاحظتين تتعلقان بالمطة الثالثة : 1/ هناك مصطلح جديد : المصلحة العامة المحلية الحيوية : ماهي علاقته بالمطة الأولى  و هل تستوعبه؟

2/صلوحية اللجنة : هل من صلاحياتها تقدير مدى التجديد من عدمه ؟ 

جهة المبادرة : الفصل في صيغته الحالية اذا حذفنا لجنة الفصل 69 يستقيم.  بالنسبة للمفاهيم الجديدة : المصلحة العامة المحلية الحيوية  هو مفهوم له مبرراته و موجود في القانون المقارن و نحن في فترة تأسيسية . كما لا بد من تمييز الظروف الطارئة عن القوة القاهرة، و  الاحالة الى لجنة الفصل 82 في غير محلها لانها لجنة فتح العقود فقط و ليست لجنة تقييم.

ميروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)  : المطة الثاللثة مدخل لتجاوز مبدا المساواة و الشفافية و المحاباة. كما أن  المطة الأولى تستوعب المصطلح الجديد لذلك أقترح حذف المطة الثالثة  و لا لا بد من تقرير دون تحديد اللجنة التي ستقوم به 

أسامة الصغير (حركة النهضة)  : لا يمكن في كل مرة ذكر لجنة و لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية أخذ قرار بدون مؤيدات و أقترح أن يتم التمديد بناءا على طلب معلل (في الفقرة الأولى ) 

العجمي الوريمي (حركة النهضة ) : مصطلح المصلعة العامة الحيوية  مفهوم ملتبس و اذا كنا في تجربة أخرى (سويسرا) يمكن أن يكون تحديده  عن طريق استفتاء بنعم أو لا أو عن طريق عرائض. بالنسبة للآلية، لماذا وقع التنصيص على هذه اللجنة بالذات (لجنة الفتح ) ربما لاطلاعها على مختلف التفاصيل بحكما انها لجنة الفتح و أقترح اما حذفها أو اضافة امكانية الالتجاء اليها بناء على طلب.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس)  : الفصل لا يطرح اشكالا و الادارة لديها تقاليدها للتقييم بمختلف وسائلها و أقترح حذف تقرير اللجنة بناءا على هذه التقاليد

جهة المبادرة : اقتراح حذف اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 و حذف الفقرة الثالثة . كما أن  المعمول به أن التمديد يمكن أن يصدر من الجهتين، و  المبدأ في طلب التمديد هو التعليل،  نفس الشيء لقرار التمديد التعليل : مادام ذكرنا أن قرار يجب أن يكون معللا فذلك يعني أن التعليل سيكون مبنيا على شيء ما و ليس بالضرورة على تقرير

رفع الجلسة 5دقائق لاعادة الصياغة 

 

التصويت على مقترح التعديل : 

" لا يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة الا بمقتضى قرار معلل يُتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الجماعة المانحة، و يتم التمديد في الحالات التالية : 

- بطلب من مالك التفويض لأسباب تتعلق بحسن سير المرفق العام أو لتوسيع مجاله الترابي أو لإنجاز استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد الأصلي.

- بطلب من مانح التفويض لأسباب تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية.

- بطلب من صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقعة نتج عنها تأخر في الانجاز.

يتم في جميع الحالات ابرام ملحق للعقد الأصلي. 

  • مع بالاجماع 

التصويت على الفصل معدلا :

  • مع بالاجماع 

رفعت الجلسة  على الساعة 17:00.