loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

27 أكتوبر 2017
  •  انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
  • التصويت على الصيغة المعدلة من مشروع القانون عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 15:15
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 83.8%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:20

محمد الناصر (رئيس المجلس)

كانت جلسة اليوم تقتصر على انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأثناء لجنة التشريع العام أرسلت تقرير فيما يخص الطعن في أحكام القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية لذلك نقترح التعديل في جدول الأعمال.

صادق المجلس على تعديل جدول الأعمال.

نفسح المجال لرئاسة اللجنة لتلاوة التقرير 

[النقاش العام]

هاجر بالشيخ أحمد (كتلة آفاق ونداء التونسيين بالخارج):

الهيئة الوقتية تعتبر الهيئات الدستورية فوق المسائلة. هذه الهيئات تحمل رؤية جديدة لدعم المسار الديمقراطي فمن باب أولى وأحرى أن تمارس السلطة التشريعية الرقابة على الهيئات الدستورية والمساءلة عند الضرورة وهذا ليمثل مساسا لاستقلاليتها. الفلسفة العامة لإحداث هذه الهيئات هي إحداث هيئات أعلى درجة من الهيئات الإدارية المستقلة لذلك لا يجب أن تكون هذه الهيئات دون مراقبة.

كان الهيئة الوقتية لم تطلع على مداولات المجلس التأسيسي ولا لجنة التشريع العام  فمن البديهي مساءلاتها اذا خالفت قيم الدستور

حسونة ناصفي ( كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):

قرار الهيئة بعدم دستورية الفصل 33 والفصول الأخرى كأنه يجعل من الهيئة فوق سلطة الدستور والقانون.القرار فيه غموض فلا يمكن أن نعرف من خلاله هل أن الهيئة ضد أو مع مساءلة الهيئات الدستورية.هناك تضارب في أحكام الهيئة. حرمان مجلس نواب الشعب الذي انتخب هذه الهيئات من المساءلة. نحن نقبل موقف الهيئة مع مراجعة مسالة الآجال

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) : 

عدم إخضاع الهيئات الدستورية لرقابة أي سلطة كان نابعا من رغبة المجلس التأسيسي الاقتداء ببلدان قيم الديمقراطية متجذرة فيها 

والحال أننا لازلنا في مرحلة البناء.الإشكال حول استقلالية هذه الهيئات بدا يطرح بعد الإشكالات التي وقعت مع بعض الهيئات التي ضربت مصداقية هياكل الدولة.بعض الأطراف طالبت بمنح العضو المعفى الحق في الرد على ذلك الطلب ونحن كجبهة لانرى ضررا في ذلك مع مراجعة مسالة الآجال.

فريدة عبيدي (حركة النهضة) : 

المطاعن تلخصت أساسا في مسؤولية هذه الهيئات الدستورية أمام مجلس نواب الشعب. هذه المسؤولية فيها مس لهذه الاستقلالية.

الرد على هذا الطعن كان ان المساءلة والياتها تتنزل ضمن الفصل 65 من الدستور والفصل 125 لان تنظيم السلط يمتد إلى هذه الهيئات. تمشي لجنة التشريع العام فيه تناسق مع موقف الهيئة الوقتية بما يعطي للهيئات استقلاليتها مع تثبيت مبدا المحاسبة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

 أول جلسة عمل نستمع فيها إلى نقد لقرارات الهيئة الوقتية من الائتلاف الحاكم ولكن هذا النقد كان غائبا في قرارات أكثر أهمية مثلما وقع في قانون المصالحة.انأ أرى أن هناك التفاف على الهيئات المستقلة واكبر دليل ما يحصل مع هيئة الانتخابات. منذ استقالة خالد العياري لم تعد قرارات الهيئة مقنعة. نحن لم نكن ضد المسائلة بل نحن ضد المساس بالاستقلالية.

الحبيب خضر (حركة النهضة):

الهيئات المستقلة ضلع من أضلاع الدستور.تم الطعن في عديد الفصول من قانون الاحكام المشتركة ولكن رد الهيئة انصفه واعتبره دستوري في اغلب فصوله عدا البعض.الهيئة لم ترى عائق في إضافة بعض الصلاحيات للمجلس.لا يمكن ان تمنح صلاحية المساءلة للهيئة التي يقع سؤالها.الفصل 33 مهم لتوازن القانون ككل.نحن مع المبدا ومنفتحين للتعديل. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية): 

هناك يقين من طرف الهيئة أن 3 فصول من هذا القانون هي غير دستورية هذه الفصول تتعلق بالاستقلالية بما فيها مس من الفصل 125 من الدستور.لجنة التشريع غيرت فقط مصطلح مساءلة بإعفاء في الصياغة الجديدة, وهذا يتعارض مع ما قاله الخبراء حول مس الفصل 33 بمبدأ الاستقلالية الذي نص عليه الدستور. 

النذير بن عمو (غير المنتمين):

الهيئات الدستورية التي منحنا إياها دستور 2014 هي مكسب وطني.كان الاتجاه واضح ان استقلال الهيئات لا يعني ان تشكل سلطة داخل سلطة..قرار الهيئة قد يكون محل نقاش لكن يجب فهمه قبل النقاش فيه.ما اتجهت اليه لجنة التشريع العام بتغيير المساءلة بالاعفاء هو من قبيل الالتفاف على الهيئة.ادعو الى التصويت ضد هذا المقترح

شاكر عيادي (نداء تونس):

 يحق لنا تناول هذا القرار ومناقشته .تم رفض 4 طعون وقبول طعن واحد.رد الهيئة عن المطعن الخامس كان ردا غامضا.في اعتقادي كان بالإمكان إرجاع القرار للهيئة لتوضح لنا هذا الطعن.أعمال لجنة التشريع كان متسرع كان علينا توضيح المفاهيم  

المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان:

نحن على وعي بدور الهيئات الدستورية فلسفة الدستور كانت التنصيص على استقلالية الهيئات لكن مع ضرورة خضوعها للرقابة من طرف مجلس النواب. هذه المرة الثانية التي نعرض امامكم هذا القانون هناك جملة من الاصلاحات التي اقترحتها جهة المبادرة تفاعلا مع المقترح ونقترح صياغة جديدة للفصل 33.

مقترح تعديل الفصل 33:

في حالة اخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصلين 2 و 9 من هذا القانون فانه يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب ويحال وجوبا إلى العضو المعني ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد ستين يوما نمن نتاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد الاتصال بمجلس نواب الشعب بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه.

ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب تلقي العضو المعني في الأجل المقرر أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الإعفاء بثلثي الأعضاء

[انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]

أسماء المترشحين:

  • نبيل بافون
  • أنيس الجربوعي 
  • نجلاء براهم
  • فاروق بوعسكر
  • نبيل العزيزي
  • محمد التليلي منصر 

نتائج التصويت:

  • عدد الاصوات المصرح بها: 155
  • عدد الاوراق الملغاة: 2
  • عدد البطاقات البيضاء: 6

نبيل بافون: 2 صوت

انيس الجربوعي:  2 صوت

نجلاء براهم 48

فاروق بوعسكر 0

نبيل العزيزي 0

محمد التليلي منصر 95

 لم يحصل أي المترشحين على الاغلبية المطلوبة 

[المرور إلى مداخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي]

فيصل التبيني 

مظاهر فساد عديدة في أشغال واد مجردة 

هيكل بلقاسم

نحن نفتخر بمسألة التعليم لكن كل المؤشرات تقول أنه في تراجع ينذر بعواقب وخيمة لغياب رؤية حكومية واضحة ..3000 ناجح في الكاباس لا يزال ينتظرون انتدابهم لعدم وضوح المنشور .معاملة مهينة نطالب الوزير تحديد الوضعية القانونية لهم.هذا الشيء خطير نطالب ابنتدابهم

 نعمان العش

 من أهم المكتسبات حرية التعبير .اقالات على رأس التلفزة بشكل مهين دون تقييم ودون مبررات.هذا الأمر يتكرر للمرة الخامسة. 

هذه الرسائل هي رسائل هرسلة في خدمة إتجاه سياسي معين وفيه إجحاف لعمل أولئك الناس 

سامية عبو

أصبحنا نقوم بمناظرة لا للتشغيل بل لزيادة سنتين تكوين في ماجستير مهني. نود معرفة على أي أساس قبل وزير التربية بذلك.

السيد ناجي جلول وعد بنتدب 3000 نسأل ما مصير هذا الوعد 

توفيق الجمني 

مأساة طفل 16 سنة صدمه قطارعلى الساعة 08:05 كان حري ادخاله للمدرسة لا إرساله لإحضار الولي.نطلب من وزير التربية التدخل وفتح تحقيق

شفيق العيادي 

نطلب تطبيق التكافؤ بين المعتديات بعد فاجعة بئر علي بن خليفة ترتيبها 207 في الإعتمادات