انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:00 بحضور 20 نائب و بحضور وزير الماليّة السيّد رضا شلغوم و مستشاري وزارة الماليّة.
كلمة وزير الماليّة السيّد رضا شلغوم
[المعطيات و الفرضيات]
ما كان متوقعا من نمو سنتي 2016 و 2017 سعر النفط و الدولار نفقات الدعم ةعلىالمحروقات و الكهرباء
[تحيين توازن ميزانيّة الدولة]
- على مستوى الموارد
- على مستوى النفقات
[ تحيين توازن 2017 ]
يقترح مشروع قانون الماليّة التكميلي تنقيح التقديرات الأوليّة المنصوص عليها بقانون المالية 78/2016 و ذلك بالترفيع في مستواها ليبلغ حجم ميزانية الدولة المحيّن لسنة 2017 قبضا و صرفا ما قدره 34455 م باعتبار القروض و تسبقات الخزينة الصافية (125 م د ).
مواصلة العمل بالإعتماد الجبائي لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية.
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أتساءل إذا كان من الممكن أن نتوصّل إلى نتائج أحسن مما توصّلنا إليه؟
ما نلاحظه هو عدم وجود تنسيق بين هذا المشروع و الميزان الإقتصادي و هو إشكال متكرّر و نتعرّض له كلّ سنة.
لم نجد مجهود في الإستخلاصات في ما يخصّ الشركات المصادرة, 200 مليون دينار هو مبلغ دون بكثير النتائج التي يمكن أن نصبو إليها التي يمكن أن تقدّر من 500 إلى 800 مليار.
أين مداخيل سكوريدو و بنك الزيتونة و كل الشركات المصادرة و الجاهزة للبيع؟
لا يوجد مجهود من أجل إستخلاص مداخيل الديوانة. مكافحة الفساد يبدأ من العمق ليس بتوقيف بعض المهربين.
رجال الأعمال ليسو مطمئنّين في ظلّ سياسة جبائيّة غير واضحة و غير مشجعة.
البشير بن عمر (نداء تونس)
طالبنا بعفو أو صلح جبائي لجبر واسترجاع مواطن الشغل الي خسرناها.
لا يمكن للمستثمريين دفع جباية مرتفعة إلي مليار في ضرف وقتي ضيّق. و هو ما سيدفعهم للتهرّب الضريبي. و هو ما لاحظناه من خلال مداخيل الجباية التي لا ترتقي للمرتقب. لذلك المطلوب هو أكثر تساهل مع المؤسسات لإدخال أقصى قدر من الموارد .
لا يجب أن تعطي البنوك قروض للمواد الإستهلاكيّة المورّدة .
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
من أين سنأتي ب 2.1 مليار لإستكمال السنة و من أين سيتمّ إرجاعهم؟ابارك جهد تحقيق مداخيل الموارد الذاتيّة خاصّة المداخيل الغير جبائيّة بزيادة 12.8 % لكامل السنة. إذ سبق أن قلنا في هته اللجنة أنّ هذه الأرقام غير ممكن تحقيقها .
تونس الان تتمتع بمكانة إجابيّة في الوسط المانح لكن هذا سيقوي من المديونيّة و هي نقطة سلبيّة و الإجابي في هذا هو الدخول للسوق الماليّة.
من ناحية النفقات, الأجور تبقى نقطة الضعف (13.7 م د). لكن نريد معرفة مصدر 600 مليار زيادة في هته الأجور.
يجب تنزيل الميزانيّة التكميليّة في إطار المخطط الخماسي و دراسة أثر مؤتمر الإستثمار تونس 2020.
مساهمات الدولة في بعض البنوك لاتزال غير استراتيجية.
الإدّخار في أدنى مستواه و لا يوجد أي توجّه في التّحسين من 10.9 إلى 11.9 % في 2018 هذا غير كافي.
مروان فلفال ( نداء تونس)
لم يتم أخذ بعين الإعتبار بعض النقاط التي قمنا بطرحها.
فرضية سعر برميل النفط لم تكن جدّية و طرحنا سعر 53 دولار و هو السعر المقدّم اليوم. هذه التقديرات إنجرّ عليها 900 مليار خصصت لنفقات الدعم.
مستوى التداين إرتفع من 61% إلى 69% و الأجيال القادمة ستكون الدافعة لهته الضريبة.
التداين إلي مستوى معيّن سيضر النّمو و نحن نمضي بخطى ثابتة نحو الإفلاس.
يجب المضيّ نحو المصالحة لكن نحن نلتجأ للحلول السهلة في حين أنه يمكن مصادرة الأملاك التي سترجع بالنقود على الدولة.
لماذا سنسدد القرض القطري ب 1200 مليون دينار ؟ وماهي علاقتنا بهذا الشريك؟
هذا القانون لا يليق اليوم بتونس. و أتمنى أن نكون متعاونيين في ق.م 2018 لكي لا نلتقي السنة القادمة في قانون تكميلي اخر.
كان يمكن ممارسة أكثر ضغط من عدم التصويت على قانون الماليّة.
المنصف السلامي (حركة نداء تونس)
أرجو من ديوان التجارة التّصرّف في الفواكه الجافّة, المصادرة الموضوعة في مخازن الديوانة, ليتمّ بيعها.
ليس من المعقول أن تصبح الميزانية التكميلية عادة.
المجهود المبذول من قبل الوزارة في جمع الموارد الجبائة لم يكن كافي مع الزيادة التي قمنا بها على الضرائب ب7.5% و مع مختلف الضرائب على الشركات و غيرها لم نحقق المستوى المطلوب.
لا يوجد سياسة جبائية لتحفيز المواطن لدفع ضرائبه. كما لايوجد خلق للثروات و لرأس المال من خلال الإستثمار لتغطية التداين. و هو ما من شأنه إذا وجد أن يساهم في رفع الأجور و الترفيع في نسب النمو.
على الشركات الوطنيّة أن تشارك في دفع الضرائب.
يمكن أن نجد حلول أخرى لخوصصة الشركات الوطنيّة, مثلا فسح المجال للشركات الخاصّة للمنافسة إذا وجد السوق.
يوجد اليوم في تونس 75000 مسكن شاغر لذا أنا أقترح وضع ضريبة على الثروة العقاريّة إذ أنّ الدولة قامت بتقديم عدّة إمتيازات جبائيّة و إعفاء جبائي وصل إلى 25% للباعثين العقاريين.
سليم بسباس (حركة النهضة)
تعودنا بقانون الماليّة التكميلي الذي أصبح دوره أهم من الأصلي إذ من الصعب ان تكون تقديرات الأصلي صائبة لذا نظطرّ للتعديل الذي أصبح طبيعي.
التغيير الحكومي هو إعلان على الفشل الحكومة السابقة لذا على الحكومة الجديدة وضع الحلول و هو دور قانون الماليّة التكميلي.
اجراءات تقلّص العجز من الأفضل إدراجها في هذا القانون لا ترحيلها إلى قانون الماليّة ل2018 .
يجب الحرص على تقييم الإنزلاق الذي كان قياسيا هته السنة ب2200 مليار, و لا يجب تغطيته بقروض.
يجب تقييم انجاز ميزانيّة 2017 الذي بني على فلسفة تقاسم التضحيات.
نتساءل عن مدى إنجاز خطوط دعم المبادرة ب250 مليون و200 مليون لإقتناء المسكن الأوّل.
محمد الفريخة (حركة النهضة)
السيد الفاضل عبد الكافي قال في مثل هذا الوقت أن وضع الماليّة كارثي.
كيف نجابه عجز 20% من الميزانيّة ؟ أتساؤل عن الوضع العام للماليّة العموميّة؟
المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس)
كنّا نتوقّع ان النتائج ستكون أكثر سلبيّة. فلاحظنا وجود مؤشّرات إيجابيّة في مداخيل مختلفة على غرار السياحة و الفلاحة و الفسفاط.لذا لنا أن نتساءل كيف حققنا نتائج سلبيّة بمؤشّرات إيجابيّة؟
يجب أن نفكّر في العفو الجبائي على المؤسسات التي تناضل في المحافظة على عمّالها.
الزهرة ادريس (نداء تونس)
نتحدّث دوما على دفع الإستثمار لكن لا يوجد سيولة لأن الدولة تقترض من البنوك فهذا العامل ضد الإستثمار.
متى تضع الدولة حد لإضطرابات الفسفاط و المحروقات؟ إذ في التحاور مطوّلا مع المحتجين تشتغل الحكومة ضد المصلحة العامّة.
لا يوجد رؤية متوسّطة المدى على 5 سنوات للميزانيّة و كلّ الإجراءات و الإصلاحات ترقيعيّة و ظرفيّة.
كل شركة عموميّة عاجزة يضطرّ المواطن لدفع عجزها لذا يجب النظر في التفويت في البعض منها.
أحمد السعيدي (نداء تونس)
أنضمّ إلى زمالائي في ما يخصّ الأملاك المصادرة خصوصا مع إستغلال المتصرفين القضائيين الذي باء بالفشل و بأكثر فساد.
يوجد أملاك مجمّدة لرجال أعمال وطنيين يمكن أن يستثمروا و يخلقوا الثروات.
شركة الفولاذ تفرض على المصدّرين أن يبيعوا الحديد بسعر أغلى أو مساوي لسعر بيعها في حين أنّه بإمكانهم المنافسة.
يجب التصرّف في السلع المحجوزة في الديوانة و البلديات.
إلتفتوا إلى ميناء رادس ستجدون النقود.
يجب مراجعة عقود البترول petrofac و جلمة.
عندما نرفّع في الضرائب على قطاع الغيار فنحن نشجع المهربين والسوق الموازية.
ليلى الشتاوي بوقطف ( الحرّة لحركة مشروع تونس)
أين وصلتم في ما يخصّ المنظومة المعلوماتيّة لإرساء مراقبة ناجعة لنفقات و مداخيل الدولة؟100 مليون رصدت في هذا الغرض في سنة 2014 لكن لا وجود لهذا الخطّ الان.
كيف لم يتمّ إحتساب 600 مليون دينار لتكميل للأجور؟
يوجد مشكل في إحتساب الخصم من الموارد في وزارات على غرار الصحّة و شركات وطنيّة مثل SONED.
في ما يخص القرض القطري فيه مبلغ كبير في شكل هيبة تحوّل خلال هته السنوات إلى قرض فكيف تمّ ذلك؟
ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
حان الوقت لإعادة النظر في السلّم الجبائي لفائدة الطبقة السفلى .
لماذا لم تكن الإستخلاصات في مستوى التوقّعات؟
يجب القيام بدراسة الأثر لمشاريع القوانين التي نصادق عليها.
ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنيّة)
لا يوجد رؤية لقانون الماليّة و لا يوجد قرارات في ما يخصّ الإدارة الجبائيّة التي ستساعد على جمع الموارد.
قطاع الطّاقة يثقل كاهل الميزانيّة و قد تراجعنا بعديد الدرجات خصوصا من خلال الدعم.
ميزانيّة تونس وعاء مثقوب و نحن بصدد ملأه.
المؤسسات العموميّة في حالة كارثيّة.
أتعهّد بعدم التصويت على أي قرض من المؤسسات العموميّة.
المؤسسات العمومية تغرق البلاد.
الهادي صولة (حركة النهضة)
الإقتراض و إستسهاله يعتبر مشكلة كبيرة و هذه مسؤوليّة جماعيّة. لذا يجب القيام بحوار إقتصادي لتحديد التصور و تقليص المديونيّة.
عديد الإجراءات وقع المصادقة عليها و لم يتم تفعيلها مثال الخطّ التمويلي 250 مليار.
ريم محجوب (أفاق تونس)
من 2011 نقوم بالميزانيّة التكميليّة لعدّة أسباب و السبب هذه السنة هو غير واقعيّة الفرضيات.
لدينا إشكال في مصداقيّة الميزانيّة و واقعيّة فرضياتها.
العجز ناتج على سعر البرميل و الدولار بالاتي و إنزلاق الدينار ثمّ أزمة المحروقات.
تلافيع كتلة الأجور ب600 مليون دينار بفارق 4% غير مفهوم. وسنعالج هذا بإقتراض خارجي أو إحتمال إقتراض داخلي.
قلنا أنّه لايمكن رفع الأجور لكن إتحاد الشغل رفض فقررنا تبنّي الإعتمادات الضريبيّة و لكنّ هذا الإجراء كان حصري لسنة 2017 و في الفصل 3 تمّ إدراج تواصل العمل بهذا الإجراء لسنة 2018 و هو غير معقول.
سامية عبو ( الكتلة الديمقراطيّة)
ليس الأصل في الأشياء القيام بميزانيّة تكميليّة و لكن هذا إستثناء.
سبق أن قلنا لكم أنّ كلفة الأجور كانت ناقصة في وزارات عدّة في قانون ماليّة 2017.
فقدتم ثقتنا, و لسنا قسّر و لم نكن نزايد على الحكومة عند تجميل قانون الماليّة. إذ أنّ الخطأ يمكن أن يكون نسبي لا بهذا الحجم.
يوجد تلاعب بالأرقام إذ أنّ وزارة السياحة قدّمت أرقاما لمدخولها نفى محافظ البنك المركزي وجودها. كما أنّ أرقام العجز الميزان التجاري مغلوطة.
كيف تفاقم عجز الميزانيّة رغم تطوّر المداخيل الجبائيّة ؟
نريد معرفة توجّه الدّولة. الموارد موجودة لكن لا تريدون التوجّه إليها لتضارب المصالح في المجلس و في الحكومة.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
أستغرب القول أنّ الميزانيّة التكميليّة ضرورة و محطّة عاديّة. إذ انّها ليست مجرّد تحيين للمعطيات بل المجال الذي نقيّم فيه مجموع الإجراءات التي صادقنا عليها و قمتم بها.
740 مليون لتأطير الميزانية يقابلها نقص في الموارد الجبائية البتروليّة 60 و 300 لغير البتروليّة.
دون تعافي الماليّة العموميّة لا يمكن الحديث عن نمو.
تونس تشهد نسبة مديونيّة تاريخي بإقتراض 10380 مليون دينار.
مستوى المديونيّة لا يقابله تحسّن في التنمية.
قلنا أنّ شروط السّكن الأوّل مجحفة لذا لم يتم تحقيق هذه الإجراءات فأنتم بهذا بعتم الحلم للمواطنين.
نزار عمامي (الجبهة الشعبيّة)
لا أريد الغرق في الأرقام لكن كلها مساءل سياسيّة في كيفيّة تجنّب الضغوطات.
تعوّد المستثمرين المحليين بالإمتيازات الجبائيّة و لم يتعوّدوا على النهوض بالوضع.
التطلّعات الخاطئة كانت متوقّعة لأنّ كل وزير و رئيس حكومة يأتي للإستعاض و الحلم دون واقعيّة.
بخصوص المديونيّة لا يوجد نسبة كبيرة مخصّصة للتنمية و الاستثمار.
الإستهلاك هو المحرّك الوحيد لنسبة النمو.
الإضطرابات موجودة و هذه حقوق و مطالب لأنّ الحكومة تحكم بأيادي مرتعشة و حلول 6 أشهر يمكن أن تِخذ في أسبوع .
النداء بالتفويت في المال العام خطير مثال اتصالات تونس التي صرفت عائدات بيعها في ما لا يعني.
سياسة التفويت هي سياسة التفريط في اخر أمل في التحسيين.
إجابة وزير الماليّة
المصاريف
أتفق معكم أن الوضعيّة غير مقبولة لكن الإرادة للتحسيين موجودة. الإستهلاك له دور هام في النمو و لكنه سبب في جزء من عجز الميزان من خلال تفاقم التوريد.
الأجور ضعيفة و جزء من كتلة الأجور غير فاعل و غير فعّال.
في ما يخصّ تعبئة الموارد الخارجيّة ستسحب بعض القروض في اخر ديسمبر إذا ستحسب للسنة القادمة.
عبداللطيف المكّي (حركة النهضة)
هل تمنعنا أوضاع البلاد من أخذ اجراءات أكثر حكمة تنقض البلاد؟
رضا شلغوم (وزير الماليّة)
كل دولة تمرّ بهذا الوضع تستوجب التأمّل و النظر في الإصلاحات. كل حكومة يجب أن تتشجّع و تقدم على الإصلاحات لتصحيح الماليّة العموميّة و الميزان التجاري في إطار إتفاق وطني.
نطمح في حدود 2020 أن نتناقش مع صندوق النقد الدولي لا في إطار برنامج و لكن في إطار الفصل الرابع.
رفعت الجلسة على الساعة 12:55.
استأنفت أعمال اللجنة على الساعة 15:40 بحضور 5 نواب و بدأت الأعمال بالإستماع لوزير الماليّة السيد رضا شلغوم حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة الماليّة و مجموعة من البنوك المحليّة لتموييل ميزانيّة الدولة.
رضا شلغوم (وزير الماليّة)
هذا القرض قرض داخلي من بنوك تونسيّة لكن يتميّز عن القروض الداخليّة الأخرى بصفته بالعملة الصّعبة.
الأهداف :
- مساهمة في استقرار العملة باعتبار أنّ النقود ستبقى في تونس و لن يقع تحويلها إلى الخارج
- التخفييف على السوق الماليّة الدّاخليّة التي تعرف شحّة سيولة.
- ارساء شكل جديد من أشكال التعامل الدّولة مع السوق الماليّة
منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
طلب الدّولة لمثل هذا القرض جاء في هذا الظرف من إنزلاق الدينار أمام اليورو و الدولار و في إطار الحاجة الماسّة من المؤسسات لتوريد مواد مختلفة.
نخشى أنّ نوع القروض هذا هو دفع المؤسسات للتواكل على الدولة.
رضا شلغوم (وزير الماليّة)
الدولة ستحوّل الإعتمادات للبنك المركزي لتعديل سوق الصرف و التصرّف في هذه الإعتمادات من قبل المؤسسات يخضع لضوابط عديدة من قبل البنك المركزي.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هذا تنوّع في المصادر من السّوق الدّاخليّة على غرار الصكوك الذي يجب أن تنظر فيه الوزارة .
هل إنّ هته الاعتمادات ستدخل البنوك أم أنّه سيتمّ ابقاؤها بالعملة الصّعبة؟
الكثير من المواطنين بالخارج يُعطًّلون لإيصال نقودهم في حساباتهم من العملة الصّعبة, الرجاء إعادة النظر في هذا الموضوع.
محمّد بن سالم (حركة النهضة)
لست متحمّسا جدّا لهذا النّوع من القروض الداخليّة إذ نعرّض أنفسنا لخطر إرتفاع سعر الصّرف لدى تسديد الدّين.
نحن نحبّذ الإقتراض بالدينار من بنوكنا التي تعاني ضعف شديد و لكن هذا أيضا له أن يعرّضنا لضعف في السيولة.
ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لحركة مشروع نداء تونس)
سبق أن صادقنا على قانون أساسي لتمكين الدّولة من عدم اللجوء للبنك المركزي للإقتراض. هل يوجد تقييم للمرور من اللجوء للبنك المركزي إلى اللجوء للبنوك الدّاخليّة لنفهم تأثير القوانين التي صادقنا عليها؟
ريم محجوب (أفاق تونس و نداء التّونسيين بالخارج)
أتساءل هل لبنك عادي أن يقترض من الخارج دون المرور من البنك المركزي؟
البنك الوطني الفلاحي هو البنك الوكيل,كيف سيكون ذلك؟
سيكون أفضل إذا سمحنا للمواطنين فتح حسابات العملة الصّعبة.
مروان فلفال (نداء تونس)
كلّ المجهودات في تعبأة موارد التونسيين بالخارج باءت بالفشل. إذ أصبحنا متأخرين حتى بالنسبه للدول الإفريقيّة التي تقدّم خدمات مصرفيّة عالية الجودة .
علي العريض (حركة النهضة)
أستفسر عن الأموال المتأتية إن كانت خارجيّة أو أموال المواطنين أودعوا بالبنوك؟
ألا يوجد حلول أفضل لهذه البنوك لإقراض تونس 2 إلى 2.5 مليار ؟
لو خرجت تونس إلى السوق العالميّة و قررت جلب هذا المبلغ باليورو على مدى 3 سنوات كم كانت ستكون الفائدة؟
عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
هناك بنوك يموّلون الدولة بالدينار التونسي, هل يوجد عمليّة مبادلة (opération de Swop) أم انّ البنوك تخاطر بتواجد تغيّر سعر الصرف؟
إجابة وزير الماليّة
سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
نحن لجنة تشريعيّة يهمنا الشّأن السياسي لسنا تكنوقراط. في شرح الأسباب نجد تنويع مصادر التمويل و قصد الإستفادة من العملة الصعبة الموجودة بالبنوك المحليّة.. أرى غباء أو إستغباء من خلال هذه الأسباب.
نريد أن نعرف أين ستصرف هته الأمول؟ في التوريد كالعادة و إستخلاص دين ؟
الزهرة ادريس (نداء تونس)
يجب أن نفكّر في خوصصة العديد من المؤسسات التي تثقل كاهل الدّولة بالديون دون أي مردوديّة.
إجابة وزير الماليّة
المرور إلى التّصويت على الفصل الوحيد
رفعت الجلسة على الساعة 16:30.