بدأت اللجنة أعمالها في تمام الساعة 10:15
ملاحظة فيما بخص النشر و الاعلام : الرجوع إلى الفصل 27 +29 + 32 : اجراءات متعددة : النشر، التداول، تاريخ دخول حيز النفاذ، ...الخ
جهة المبادرة:
نقترح صياغة جدول يلخص مختلف آليات الديمقراطية التشاركية.
منية ابراهيم (النهضة):
هناك مشكل في تحديد توقين نفاذ القرارات الترتيبية : الفصل 40 بعد النشر في الجريدة الرسمية + الفصل 33 : بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين.
أقترح تأجيل النظرفي القسم الخامس برمته والنظر في امكانية استشارة خبراء و تنظيم جلسة استماع في هذا الغرض.
محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):
مقترح وجيه لكن الأمر يتعلق بكامل الكتاب الأول كما تمّ الاتفاق مع جهة المبادرة مسبقا على حضور الخبراء الأسبوع القادم في جلسة استماع + الاستمرار في المناقشة بدون تصويت
ابتسام الجبابلي (نداء تونس):
اقتراح اعادة النظر في منهجية العمل + السبب وراء تعطل تقدم أشغال اللجنة هو عدم وجود رؤية واضحة من جهة المبادرة
محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):
الآلية الحالية للعمل فيها الكثير من اضاعة الوقت، و عليه سيجتمع مكتب اللجنة لتحديد منهجية جديدة تضمن نجاعة أكبر.
سيتم تأجيل النظر في كامل القسم الخامس الى حين حضور جهة المبادرة و خبراء قانونيين الأسبوع القادم. و عليه تقرر مواصلة النقاش دون تصويت على الفصول و انقسام الحاضرين بين مؤيّد و رافض.
الجلسة المسائية : عدم حضور أي نائب باستثناء رئيس اللجنة و تقرر تأجيل أعمال اللجنة الى بداية الأسبوع القادم