loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:35
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 63.64%

بدأت اللجنة أعمالها في تمام الساعة 10:15

[الفصل 32]

ملاحظة فيما بخص النشر و الاعلام : الرجوع إلى الفصل 27 +29 + 32 : اجراءات متعددة : النشر، التداول، تاريخ دخول حيز النفاذ، ...الخ

جهة المبادرة:

نقترح صياغة جدول يلخص مختلف آليات الديمقراطية التشاركية.

منية ابراهيم (النهضة):

هناك مشكل في تحديد توقين نفاذ القرارات الترتيبية : الفصل 40 بعد النشر في الجريدة الرسمية + الفصل 33 : بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين.

أقترح تأجيل النظرفي القسم الخامس برمته والنظر في امكانية استشارة خبراء و تنظيم جلسة استماع في هذا الغرض.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

مقترح وجيه لكن الأمر يتعلق بكامل الكتاب الأول كما تمّ الاتفاق مع جهة المبادرة مسبقا على حضور الخبراء الأسبوع القادم  في جلسة استماع + الاستمرار في المناقشة بدون تصويت 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

اقتراح اعادة النظر في منهجية العمل + السبب وراء تعطل تقدم أشغال اللجنة هو عدم وجود رؤية واضحة من جهة المبادرة 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

الآلية الحالية للعمل فيها الكثير من اضاعة الوقت، و عليه سيجتمع مكتب اللجنة لتحديد منهجية جديدة تضمن نجاعة أكبر. 

سيتم تأجيل النظر في كامل القسم الخامس الى حين حضور جهة المبادرة و خبراء قانونيين الأسبوع القادم. و عليه تقرر مواصلة النقاش دون تصويت على الفصول و انقسام الحاضرين بين مؤيّد و رافض.

الجلسة المسائية : عدم حضور أي نائب باستثناء رئيس اللجنة و تقرر تأجيل أعمال اللجنة الى بداية الأسبوع القادم