loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
  • رابط نحو نشرية الاجتماع
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 54.55%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة 10:15 بحضور 8 نواب. وتم إرجاء النظر في الفصل 49نظرا لأنّ جهة المبادرة لم تقدّم تعديلا للفصل.

[الفصل 50]

  • تم التصويت على الفصل بالإجماع

[الفصل 51]

اقترح كلّ من سلاف القسنطيني (النهضة) والجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) تعويض "الامكانية" ب"الالزام" باعتبار أن المجلس الأعلى للجماعات المحليّة شبيه بالغرفة الثانية للبرلمان وله دور مركزي في تدعيم اللامركزية 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

الدستور لم ينص على الوجوب و بالتالي علينا احترام ذلك في هذا القانون الأساسي. 

جهة المبادرة:

لا تعارض بين الدستور و الزام رئيس مجلس نواب الحضور بدعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحليّة في المسائل التي تخص الجماعات المحلية.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

من غير المنطقي أن يناقش مج نواب الشعب مناقشة قانون يتعلق بالجماعات المحلية دون الاستماع الى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحليّة. لذلك لا بد من تغيير كلمة يمكن ب يجب فيما يخص القوانين التي تخص الجماعة المحليّة فقط. 

محمد سيدهم (النهضة):

أقترح إضافة فقرة ثانية : يتم دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية فيما يخص القوانين التي تهم الجماعة المحلية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

اذا تم فتح الباب الى الرئيس للاستماع اليها في الجلسة العامة لنواب الشعب فان ذلك  سيفتح الباب الى امكانية الاستماع الى الهيئات الأخرى و هو أمر غير دارج في البرلمانات

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • مع باجماع الحاضرين 

[الفصل 52]

اقترح رئيس اللجنة أن يتمّ عرض التقرير على مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه في جلسة عامة.

التصويت على الفصل معدلا:

  • بالاجماع 

[الفصل 53]

سلاف القسنطيني (النهضة):

لماذ تم حصر الجهات التي يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية في ربط علاقات تعاون و شراكات (مثل المنظمات الدولية)؟ 

جهة المبادرة :

الفصل لم يحصر جهات التعاون بل على سبيل الذكر

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

يمكن أن نعطي للمجلس الأعلى للجماعات المحلية الشخصية المعنوية دون أن نعطيه الاستقلالية المالية 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

  • دور المجلس الأعلى دور استشاري و استشرافي 

التصويت على الفصل بصيغته الأصلية:

  • مع: 06
  • ضدّ: 01

تمّ تقديم مقترح لنقل التقارير التي يعدها المجلس الأعلى للجماعات المحلية حول عملية نقل الصلاحيات (الفقرة الإضافية من الفصل 16) الى فصل مستقل عدد ليكون فصلا جديدا 51

اقتراح إعادة ترتيب الفصول:

 

  • الفصل 50 يبقى على حاله،
  • الفقرة 2 من الفصل 16 تصبح الفصل 51
  • الفصل 52 يبقى على حاله،
  • الفصل 51 يصبح 53 
  • ألفصل 53 يصبح 54

 

التصويت على إعادة ترتيب الفصول: 

  • بالإجماع

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

أتساءل عن الفصول المتعلقة بتقييم مجلس نواب الشعب لنقل الصلاحيات : أي هو في النسخة الحالية ؟ 

جهة المبادرة:

هناك مسار كامل لللامركزية يستوعب دور مجلس نواب الشعب في تقييم نقل الصلاحيات أو في قانون الاصدار

[القسم العاشر]

[الفصل 54]

بسمة الجبالي (النهضة):

الهيئة العليا للمالية المحليّة تخضع لمن اداريا أم هيئة مستقلة ؟ هل يمكن للمجلس المحلي اقتراح أداءات جديدة ؟ أم يحيلها الى السلطة المركزية ؟

جهة المبادرة:

هي هيئة مستقلة لا يتدخل في أعمالها السلطة المركزية لكن لديها كتابة قارة ملحقة برئاسة الحكومة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

لماذا لا تكون الهيئة تابعة للمجلس الأعلى للجماعات المحلّية؟

جهة المبادرة:

الهيئة ستكونبالضرورة في تواصل  مع المجلس بحكم تركيبتها و وظيفتها.

بسمة الجبالي (النهضة):

كيف سيكون الدور الفعلي للهيئة ؟ مثلا فيما يخص النسبة التي ستتحصل عليه الجماعة المحلية من الأداء على القيمة المضافة TVA ؟

جهة المبادرة:

هذه تدخل في نطاق الجباية المنشتركة. هناك نظريّتان لتطبيقها : 

1/ اما الهيئة العليا تقدم تقديرا اجماليا سنويا لحاجيات الج المحلية 

2/ نسبة من  الاقتطاعات المباشرة من الجباية 

حاليا، الوضعية المالية للبلديات صعبة للغاية و لا تمكنها حتى من الاضطلاع بمهامها الحالية. هناك مشروع ستشرع فيه الدولة لاستخلاص ديون البلديات الضعيفة ماليا بقيمة 100 مليةن دينار لفائدة 64 بلدية.  عكس التجارب المقارنة : مثلا في السويد 63% من مواردج البلديات تأتي من الضريبة على الدخل. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

أقترح اضافة النواب في تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية 

محمد سيدهم (النهضة):

أريد أن أبدي ملاحظة حول كثرة الصناديق 

جهة المبادرة:

توجه الدولة هو حذف أكبر عدد ممكن من الصناديق 

ليليا يونس كسيبي (آفاق):

من الضروري أن تتم المراقبة و التدقيق المالي للبلديات  في الفترة الحالية قبل الانتخابات البلدية 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50

استأنفت الجلسة المسائية أعمالها على الساعة 14:40

[الفصل 54] 

بسمة الجبالي (النهضة):

أقترح إضافة "اعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي" (مقترح بوصلة و مختلف الجمعيات )

"تحدث هيئة عليا للمالية المحلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة بما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية  أن يقلص من التفاوت بينه اعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي"

  • باجماع الحاضرين

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

أقترح تغيير المطة الثالثة على النحو التالي:

"إعداد دراسة تقديرية مسبقة لكلفة تحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتشاور مع المصالح المركزية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية المحلية"

  • بالإجماع

التصويت على الفصل معدلا :

  • بالاجماع

[الفصل 55]

شهيدة فرج (النهضة):

لا بد من الشارة أن الاجتماع المشار اليه بالفصل 50 والفصل 55 هو نفسه (شهر جوان)

التصويت على الصيغة الأصلية :

  • بالاجماع

[الفصل 56]

الرجوع إلى : أمر 30/09 3505 : منحة أكبر للبلديات التي ليس لها امكانيات مالية كبيرة و التقليص للبلديات "الغنية" + الشروط الدنيا (من بينها المقاربة التشاركية )  قرار مؤوخ في 13 جويلية 2015 + عملية التوزيع (أي أمر 3/8/2015 الداخلية و المالية )

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

أقترح أن يكون  4 نواب من لجنة المالية ضمن تركيبة الهيئة وأن يكون مقرها وميزانيتها تابعة للمجلس الأعلى للجماعات المحليّة

بسمة الجبالي (النهضة):

أقترح الترفيع في عدد الممثلين من الجماعات المحليّة (مساندة من الجيلاني كذلك) +  ممثل عن المعهد الوطني للاحصاء + ممثل عن القضاء المالي

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

في خصوص اقتراح أعضاء من مجلس نواب الشعب : مجالس الجماعات المحليّة ليس لها علاقة بمجلس نواب الشعب، كل هيكل تابع لسلطة ومن مبادئ الديمقراطية الفصل بين السلط.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

المثال الفرنسي فيه أعضاء من البرلمان الفرنسي (نواب و شيوخ )

التصويت على مقترحات التعديل: 

- الترفيع في العدد من 6 الى 9 بالنسبة للممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحليّة :

  • باجماع الحاضرين 

- عضوين من لجنة المالية يعينهما رئيس المجلس أحدهما ممثل عن المعارضة:

  • مع: 03
  • محتفظ: 04

- يراعى في التركيبة مبدأ التناصف كلما أمكن ذلك:

  • مع: 04
  • محتفظ: 04

- الحاق الفقرة الأخيرة الى الفصل  57  فقرة أولى:

  • بالإجماع

الصيغة المعدلة للفصل :

  • بالاجماع 

[الفصل 57]

بسمة الجبالي (النهضة):

لم يتم الحديث عن دورية اجتماعات الهيئة  كما لم يتمّ التنصيص على الجهة الداعية لأول اجتماع 

مقترح (فقرة 1):

تنعقد الجلسة الأولى للهيئة بدعوة من  رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويتم خلالها انتخاب رئيس لها من بين ممثلي  المجلس الأعلى للجماعات المحلية 

الفصل 57 معدلا :

  •  باجماع الحاضرين

[الفصل 58]

  • مع بالاجماع

[الفصل59]

تمّ تقديم مقترح تعديل بتغيير عبارة لاتمام مهامها بعبارة للقيام بمهامها ليصبح الفصل كما يلي:

تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام للقيام مهامها.

تُضمّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.

الفصل 59 معدلا :

  • بالاجماع