loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 59.09%

افتتح السيد الناصر جبيرة اللّجنة على السّاعة 10:42 بالتّذكير بأهم النقاط التي تمّ الوقوف عليها في اجتماع اللّجنة الفارط حول الفصل 28 المتعلّق بالحوكمة المفتوحة مشيرا إلى صيغة النّص التي لم تسهّل عملية المصادقة على الفصول من 28 إلى 34 مطالبا جهة المبادرة متمثّلة في السيّد مختار الهمّامي و مستشاري الوزارة بإيضاحات أكثر حول بعض المصطلحات مثل "السياسات العامّة" و "المواطنين" .

جهة المبادرة :

نحن نثمّن هذا المستوى الرّاقي للنقاش و نذكّر انّ هذا النصّ ليس نصّ وزارتنا فقط بل مقترح الحكومة و هذا النّص هو ملك الجميع و من حقّ الكلّ فهمه. 

قمنا بدرس الملاحظات التّي صيغت بخصوص الفصول من 28 إلى 34 و سنمدّكم سيّد رئيس اللّجنة بمجموعة الملاحظات النّهائيّة.

سنبدأ بالملاحظات العامّة بدون تفصيل فصلا بفصل , فيما يتعلّق "بالمتساكن" و "المواطن". و لنا أن نذكّر بأنّ الدستور بحدّ ذاته لم يكتفي بعبارة واحدة لتسمية الفرد اذ وجد فيه عبارات مختلفة على غرار "مواطن" و "إنسان" . 

"المواطن" هو الشّخص الحامل للجنسيّة التّونسيّة, بينما المتساكن هو القاطن بالمنطقة المعنيّة أيّا كانت جنسيّته كما تحدّث الدّستور على المواطن المحلّي الذي يمكن أن يكون غير تونسي  و التشاركيّة تقتضي الإصغاء لكلّ النّاس سواءا كان مواطن أو متساكن. 

مثلا شخص أجنبي الجنسيّة قاطن بمدينة نابل و دافع للضريبة له الحقّ في إيصال صوته و تشريكه. لذلك يجب أن نتحدّث عن متساكن لا على مواطن. 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة)  يتلو الفصل 28 من مشروع القانون و الفصل 139 من الدّستور

الاشكال طرح بعلاقة مع نصّ قانوني أعلى ذكر فيه "المواطن". إذا ذكرنا في نصّنا الاتي الأقل علويّة كلمة "متساكنين" عوض "مواطنين" ففي ذلك مسّ من الدّستور إذ أنّ كلمة مواطن تدلّ على الجنسيّة التونسيّة على عكس المتساكن. 

جهة المبادرة

لا يوجد في الفصل 139 من الدّستور صيغة حصر "المواطن دون سواه". نحن ارتأينا استعمال كلمة "متساكن" و إن كان في ذلك شكّ لعدم الدّستوريّة فلنا الوقت الكافي للقيام باستشارات اللازمة في هذا الإطار. 

في ما يخصّ "السياسات العامّة", المقصود بها هنا السّياسات العامّة المحلّيّة, لا السياسات العامّة الوطنيّة.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) 

نحن نتسائل عن مصدر السياسات العامّة, من يحدّدها و ما مدى علويّتها حتى نتّبعها.

جهة المبادرة  

السياسات الخصوصيّة او المحلّيّة يعدّها المجلس المحلّي بالتّشاور مع المجموعة المحلّيّة و عليها أن تكون منصهرة في السياسات العامّة للدّولة.

سلاف قسنطيني (حركة النّهضة)  

أثارت السّياسات العامّة إشكال لسببين, أوّلا لم يتمّ التّنصيص على السّياسات العامّة المحليّة ثانيا في الفصل 32 أحالنا على مثهوم السياسة العامّة للدّولة. 

ابتسام جبابلي (نداء تونس)  

الفصل 28 هو جوهر المجلّة. اقترحت استبدال كلمة "متساكن" بكلمة "مواطن" و حذف مصطلح "السياسات العامّة" استنادا للدّستور. 

هذه المجلّة تحدّد مفهوم جديد و راقي للمواطنة مكرّس بأخذ القرارا و النّفاذ للمعلومة و ذلك لا يمكن أن يكون بمصطلحات متردّدة. 

السياسات العامّة مصطلح له شروط و مواصفات معيّنة لا يمكن إدراجه في غير محلّه.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) 

لا بدّ من سياسات عامّة تعبّر عن على اختيارات و توجّهات الدّولة.

محمّد سيدهم (حركة النّهضة) 

تمّ تحديد إختلاف في بعض المصطلحات فرجعنا إلى جهة المبادرة التّي قالت بدورها أننها ستقوم بالإستشارات اللازمة. أضنّ أنّه وجب علينا أن نتجاوج هذا و نمرّ لمناقشة الفصول الأخرى.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) 

أستحسن رأي السّيّد محمّد . نمرّ لمناقشة القسم السّادس .

جهة المبادرة إجابة عن ملاحظات النّوّاب 

في ما يخص القرارات الترتيبيّة, هي قرارات تؤخذ لحلّ مشكل جماعي  أي ذات صبغة جماعيّة كمشكل المرور مثلا يحلّ بقرار ترتيبي بينما القرارات الفرديّة (قرارا هدم أو غلق ) فهو يخصّ فرد فقط.

سلاف القسنطيني (حركة النّهضة) 

الفصل 34 الذي ينصّ على تصريح رؤساء المجالس المحليّة و أعضاؤه بممتلاكاتهم و مصالحهم لا علاقة له بالديمقراطيّة التّشاركيّة. لا أرى داع لوضعه في قسم الديمقراطيّة التشاركيّة.

منية براهيم (حركة النهضة)تتلو الفصل 35 

- من حيث الأصل مساعدات الدولة لا توفّر التوازن المالي فحسب بل تضمن الإستقلاليّة الإداريّة و  الماليّة. 

- يجب إصدار أمر حكومي حدود و صيغ دعم الدّولة. أقترح زيادة فقرة جديدة في هذا الغرض للفصل 35 أو توسيع مجال الأمر المشار إليه بالفصل 36

- لا وجود لمعيار لتقييم الحوكمة الرّشيدة لذا أقترح شطب هذه العبارة أو ضبط معاييرها بأمر حكومي. 

مقترح التعديل " تحقيقا للتضامن بين مختلف الجماعات المحليّة,,,,

سلاف القسنطيني (حركة النّهضة) 

لسنا نرى في نيّة لاعطاء استقلاليّة ماليّة للجماعات المحليّة بتحديد الدولة للضرائب و النسب و تحديده و إلغائها.  

جهة المبادرة : 

الاستقلاليّة الماليّة مقتضى دستوري لا جدال فيه.الاستقلالية الماليّة مجسّدة في النّصّ القائل "تمثل الموارد الذاتيّة الجانب الاوفر من المداحيل..." و هي تستلزم التّدرّج في تفعيلها.

صندوق دعم اللامركزية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية يعدّل في تحويلات الدّولة للجماعات المحليّة فقط. و له مهام محدّدة وهو ضامن الديمومة, يوزّع الاموال التي تعطيها الدّولة للجماعات وفق النظام الدّاخلي للجماعات المستقل.

في ما يخصّ مناطق التّراب الوطني, تمّ ذكر هذا المصطلح للتأكيد على وجود مناطق متفاوتة في الجماعة المحليّة الواحدة لذا المصطلح التّي تشمل كلّ الفئات.

في الحديث عن التّوازن بين مختلف الجماعات نتحدّث أيضا على التّمييز بين مختلف الجماعات المختلف في عديد النّواحي. استعمال كلمة التراب الوطني نؤكّد به علي الوحدة الترابيّة و التأكيد على التضامن.

حسونة الناصفي (الحرة لمشروع تونس) 

من خلال قراءة الفصل 35 و الفصل 36 لا يمكننا أن نحدّد نقطة نهاية للدّعم الذي تضعه الدّولة للجماعة المحليّة, يعني نحن لا نعرف الى أي مدى زمني سيتواصل دعم الدّولة.

نحن نحتاج بعد حيّز من الزّمن لتقييم تقسيم البلديّات الذي قمنا به.  و المعايير الأساسيّة لهذا التّقييم هي التوازنات الماليّة, لذا اذا استمرّ التعويل على دعم الدّولة فلن نتمكّن من الفيام بهذا التّقييم .

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) 

دعما لمبدأ التّضامن,أحد ركائز اللامركزيّة, وجب تعديل التفاوت بين الجماعات المحليّة و هذه مهام الصّندوق و هو موجود مادمنا نتحدّث عن لامركزيّة.

جهة المبادرة 

لا يمككننا اليوم تحديد وقت لنهاية اللجوء لهذا الصّندوق لأنه جزء من مشروع و لا يمكن الاستغناء عنه دون لمس نتائج و التأكّد من عدم لزوم وجوده. 

مثيل هذا الصندوق متواجد إلى يومنا هذا في ديمقراطيّات مثل فرنسا. 

محمد جلال غديرة (نداء تونس) 

 في الفصل 35 نحن نكرّس مبدأ التضامن, و في مساعدة الدّولة تضامن اي انّ ذو المداخيل الأوفر سيتضامن مع من هو أقل مداخيل.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) 

تناقشنا بما فيه الكفاية, من له مقترح تعديل للفصل 35 ؟ 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) 

سأذكر الإضافات التي يجب أن تطرأ على الفصل ; أولا التنيص على التمييز الايجابي ثمّ اضافة فقرة تتعلّق بموضوع التّسوية الأفقيّة. 

لا نرى توجّه نحو اعطاء استقلاليّة للجماعات المحليّة. 

ليليا يونس كسيبي ( أفاق تونس) 

 يجب ان نتّجه و ندعم التّدبير الحر, و لكن لسنا نرى في ذلك بل نحن نرى تواصل منظومة الدّعم. 

يجب أن لا نحرم البلديات التي تدبرّت حالها في التمويل من التميّز على باقي البلديّات. 

هذا الفصل مفتوح و أنّ الدّعم غير مشروط و لا ينصّ ختى على التّدرّج المذكور.

جهة المبادرة 

ليس لكل البلديات جباية محليّة و مناطق صناعيّة و سياحيّة لذلك دعم الدّولة مطلوب لتحقيق التّسوية بين مختلف الجماعات. 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) 

هناك مقترح تعديل يقول بتغير مصطلح "مكوّنات التّراب الوطني" إلى "مناطق التراب الوطني" 

التصوت على مقترح التّعديل 

  • مع : 2
  • ضد : 4
  • محتفظ : 3 

منية براهيم (حركة النهضة) 

أين سيتم ادراج "التّمييز الايجابي"؟ في أي الفصلين 35 أو 36 ؟ 

التصويت على الفصل 35 في صيغته الأصليّة

  • مع : 9
  • ضد : 0
  • محتفظ : 1

 

[الفصل 36]

جهة المبادرة 

سنطرح عليكم القراءة الجديدة : "توزّع الاعتمادات المخصصة للتسوية و التعديل قصد الحد من التفاوت بين مكوّنات التراب الوطني تجسيما للتمييز الايجابي و تحسين ظروف عيش المتساكنين."

فضلا عن المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية و التعديل بأمر حكومي بناءا على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية و بناءا على رأي مطابق من المحكمة الإدارية العليا.

يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك." 

و بهذا نكون قد أجبنا على التساؤل حول دور الحكومة التي ستعطي أمرا فقط بعد اقتراح الهيأة العليا للماليّة المحليّة. 

منية براهيم (حركة النهضة) 

SOLIDAR تقترح اضافة أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحليّة للفقرة الثانية . 

جهة المبادرة 

المجلس الأعلى للجماعات المحليّة ممثّل بستة أعضاء في الهيئة العليا للمحليّة الماليّة و هي هيئة تجتمع مرّة واحدة في شهر جوان و للأعضاء الممثلين إبداء رأيهم في القرارت المأخوذة.

منية براهيم (حركة النهضة) 

جمعيّة النساء التونسيّات من أجل التّنمية تقترح أن يكون ضبط "توزيع اعتمادات التسوية و التعديل" بقانون من مجلس نواب الشّعب لا بمقتضى أمر حكومي. 

جهة المبادرة 

البرلمان سيّد نفسه و له أن يقرّر التّدخّل أو لا. ثمّ انّ هذا اقرار سيمرّ على مجلس نواب الشّعب في إطار ميزانيّة الشّعب. 

منية براهيم (حركة النهضة) 

مقترح من البوصلة, عتيد, كلنا تونس بحذف عبارة "وبعد أخذ رأي المحكمة الإيداريّة العليا" . و استبدال الجملة القائلة "يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك." ب"يتم مراجعة المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك." .

نمرّ لمناقشة الفصل 36.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) 

بمراجعة الدّستور تبيّن أنّ التّمييز الإيجابي ليس غاية إنّما مبدأ . و على ذلك أقترح التعديل الاتي "توزّع الاعتمادات المخصصة للتسوية و التّعديل قصد الحدّ من التفاوت بين الجماعات المحليّة و تحسين ضروف عيش المتساكنين اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي" و بذلك ننسجم مع الفصل 12 من الدستور.

و في علاقة بتحديف المعايير المذكورة أرى انّ استعمال مصطلح "تحيين" يكون أفضل هنا. 

جهة المبادرة 

تحديث تدلّ أكثر على المعنى المقصود لكن نعود و نذكر أن لكم حريّة الصياغة.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبيّة) 

أوافق رأي زميلتي بأنّ التّمييز الإجابي مبدأ و ليس غاية.

"التحيين" أشمل من التّعديل أو التّحديث. و بالنسبة للأمر الحكومي أرى أنه لا يستقيم قانونيّا ولا من حيث النّجاعة.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) 

المعايير غير مضبوطه و لم يتم الاشارة لها في الفصل 36 أو في فصل سابق أو لاحق و حتى الفصل 142 يذكر المعايير لكن بدون ضبطها. 

لما لا نأتي بالنعايير نضبطها و ننصّ عليها في الفصل؟ 

شهيد فرج (حركة النهضة) 

المعايير مضبوطة في الفصل 142 "عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية." و الشّروط هي التي ستضبط بالتفصيل بمقتضى أمر حكومي منصوص عليه في الفصل 36. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)  

لي مقترح تعديل يضمن الابقاء على التسلسل المطلوب "تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية و التعديل بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية و بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا مع مراعاة المعايير التّوزيع التي يضبطها هذا الفانون" . 

منية براهيم (حركة النهضة) 

مقترح تعديل : "توزّع الاعتمادات المخصصة للتسوية و التعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكوّنات التراب الوطني و تحسين ظروف عيش المتساكنين بناءا على مبدأ التمييز الإيجابي. 

استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط توزيع اعتمادات التسوية و التعديل بأمر حكومي بناءا على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية و بعد أخذ رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك."

التصويت على تعديل الفصل 36 

  • مع : 
  • ضد : 
  • محتفض :

تمت المصادقة على الفصل 36 معدّلا 

القسم السابع

[الفصل37]

مقترح البوصلة و عتيد و بقيّة الجمعيات : 

تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و التكوين المهني و الرياضة و الصحة و التعليم و التعمير و الفلاحة و المحافظة على البيئة و دعم الطاقات المتجددة و المساواة بين الجنسين و المبادرات الشّابة و الفئات الهشّة و الأشخاص ذوي الإعاقة. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

لي ملاحظة في ما يخصّ عنوان الفصل السّابع "في التعاون اللامركزي" لمذا لا يتعلّق العنوان بمحتوى الفصول أي بمحور العلاقات و الاتفاقيّات الدوليّة؟ 

جهة المبادرة 

الجماعة المحليّة ليست وحدة دوليّة و التعاون اللامركزي هو مصطلح وجد في الفصل 142 من الدستور الذي يضبط التعاون بين مختلف الجماعات المحليّة. 

أساند مقترح الجمعيات بإضافة "المبادرات الشّابة و الفئات الهشّة و الأشخاص ذوي الإعاقة. "

منية براهيم (حركة النهضة) 

بقراءة الفصلين 37 و 38 نلاحظ لبس في تسرسل بين المصادقة على الاتّفاقيّة من قبل من المجلس المحلّي وامضاء الاتفاقيّة من رئيس الحكومة. 

المستشارة القانونيّة 

لا يمكن لرئيس الجماعة أن يدخل وحده الجماعة مع اتفاقيّة دوليّة دون موافثة المجلس. و عليه يجب أن تمرّ الاتفاقيّة بمجلس الجماعات المحليّة و رئاسة الحكومة و أخيرا مجلس النّواب ليمضي عليها رئيس الجماعة وممثلها.

شهيدة فرج (حركة النّهضة) 

وجب تنضيم التمشي الذي سيتمّ اتّباعه : أوّلا التشاورات مع الجهة الدّوليّة والوزارة المعنيّة ووزارة الشؤون الخارجيّة ثمّ تنظر فيه رئاسة الحكومة قبل شهرين من ايداعه بالمجلس. يعني يجب مراجعة التسلسل في الاجراءات بين الفصلين. 

منية براهيم (حركة النهضة) 

نحن سبق أن تشكّينا في هذا المجلس من تدخّل الحكومة في الامضاء على الاتفاقيّات و طول الاجراءات و هانحن نواصل في هذا المجرى الذي ارتأيناه غير مناسب.

 

الجلسة المسائيّة 

منية براهيم (حركة النهضة) 

 في مقاربة مع دول أخرى نثل فرنسا تقع المصادفة على الاتفاقيّة و يتمّ الامضاء في المرحلة الأخيرة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) 

لا يمكن لرئيس الجماعة المحليّة في حال حصول توافق مبدئي مع الطرف الاخر عدم الامضاء والايتاء بمشروع اتفاثيّة غير ممضي. 

 

وجد اختلاف بين النواب حول أسبقيّة الامضاء أو المصادقة من قبل المجلس و حول  المراحل التيّ يجب المرور بها و طبيعة الامضاء (أولي, أخير أو رسمي) 

 

مقترح السيّدة سلاف القسنطيني "تشمل الاتفاقيات التييمضيها يبرمها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية ..." قولا بأنّها فقره تعتني بالمجالات.  

لم يتمّ قبول المقترح 

مقترح السيّد النّاصر جبيرة "تشمل الاتفاقيات التي يمضيها يوقّعها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية..." على أنّ التّوقيع هو المصطلح القانوني المستعمل في إتّفاقيّة فيينا 

التصويت على المقترح : 

  • مع : 4
  • ضد : 2
  • محتفظ : 4 

مقترح السيدة شهيدة فرج بدمج الفصلين 37 و 38 مع ترتيب عمليّة المصادفة.

التصويت على المقترح : 

  • مع : 4
  • ضد :3 
  • محتفظ : 1 

المصادقة على الدّمج مع إعادة ترتيب الفقرات مع الإبقاء على المضمون.

[الفصل 39]

رأى بعض النّوّاب غموض في الفقرة الأخيرة "يلتزم كل الأشخاص و الأطراف المعنية بعلاقات الشراكة و التعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس و كرامتها." 

التصويت على الفصل 39 في صيغته الأصليّة 

تمّ التصويت بالإجماع على القصل 39 في صيغته الأصليّة 

القسم الثامن 

[الفصل 40]

تقترح جمعيّة نساء تونسيّات من أجل التنمية نشر القرارات بلغة أخرى غير العربيّة.

تقترح البوصلة و بقيّة الجمعيّات إعادة صياغة "يكون نشر تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية." كما تفترح دمج الفصلين في الصياغة التالية 

"تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وجوبا باللغة العربية. و يتم كذلك نشرها بلغة أخرى و ذلك على سبيل الإعلام.

وتكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة المدرجة بها بمقر ولاية تونس. "

مقترح تعديل الفصل 40 "تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر و ذلك على سبيل الإعلام." 

التصويت على مقترح التعديل 

تمّ اعتماد التعديل. 

[الفصل 41]

تساءل الجميع حول سبب انفراد ولاية تونس بإيداع الجريدة في حين أنه يمكن أن تودع بمقرّ ولاية الجماعة المحليّة.

ردّت جهة المبادرة بأنّ هذا مرتبط بتنقيح قانون 93 الذي يضبط اجراءات النّشر. 

اقتراح تعديل الفصل كالاتي " تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة المدرجة بها بمقر ولاية تونس المجلس الأعلى للجماعات المحليّة." 

التصويت على الصّيغة المعدّلة.

تمّ اعتماد الصيغة المعدّلة . 

رفعت الجلسة.