loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 54.55%

انطلقت لجنة تنظيم الإدارة في أعمالها على الساعة 10:10 بحضور 5 نواب.

[الفصل 42]

بدأ النواب بمناقشة الباب التاسع المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلّية ومختلف الصلاحيات الموكولة إليه، استنادا إلى الفصل 141 من الدستور.

وفي تعليقهم على الفصل 42، أكّدت بسمة الجبالي (النهضة) ضرورة التنصيص على وجوبيّة نظر المجلس الأعلى للجماعات المحليّة في المسائل المتعلّقة بالتنمية والتوزان بين الجهات، فيما رأت جهة المبادرة أنّ الدستور لم يمنح هذه الوجوبيّة في علاقة السلطة التنفيذيّة بالمجلس الأعلى للجماعات المحليّة ولم يمنعها، وأنّ عدم التنصيص على عبارة "ينظر وجوبيّا" لا يُنقص من قيمة المجلس لأنّ مبدأ النظر والاستشارة دستوري.

التصويت على مقترح تعديل يخص الصياغة بتعويض عبارة "ينظر" بـ "يختصّ":

  • مع: 07
  • محتفظ: 0
  • ضدّ: 4

التصويت على الفصل 4 معدّلا:

  • مع: 07
  • محتفظ: 0
  • ضدّ: 4

[الفصل 43]

أبدى لنواب تحفّظهم على إدراج "الجمعيّة الأكثر تمثيلا للمدن التونسيّة" ضمن تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلّية وما من شأنه أن يتضارب مع التوازن بين الجهات، إلى جانب التنصيص على رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان الّذي قد يُكرّس المركزيّة ويتضارب مع روح الباب السابع من الدستور. 

وذكر مختار الهمامي (جهة المبادرة) أنّ للجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية والهيئة العليا للماليّة المحليّة أن تحضر اجتماعات المجلس دون التصويت على القرارات.

كما اقترحت سلاف القسنطيني (النهضة) إدراج مبدأ التناصف في المطة الأولى من مشروع القانون.

مقترحات  التعديل التي تخص تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية:

- رئيسَيْ بلدية عن كل جهة ينتخبان من قبل رؤساء البلدية بالجهة مع التزام التناصف باستثناء حالة الاستحالة

- رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الآضعف من حيث مؤشر التنمية 

و يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية و ممثل عن الهيئة العليا للمالية المحلية دون المشاركة في التصويت.

 

التصويت على مقترح التعديل الأوّل: 

  • مع بالاجماع 

التصويت على الفصل 43 معدّلا:

بإجماع الحاضرين

[الفصل 44]

تلت منية ابراهيم (النهضة) مقترحات تعديل مقدّمة من المجتمع المدني وهي على التوالي:

  • انتخاب النائبين في عملية انتخابية مستقلة و ليس المتحصل على المرتبة الثانية و الثالثة
  • انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة
  • اقتراح أن يكون رئيس مجلس نواب الشعب هو الداعي لانعقاد الجلسة الأولى

التصويت على مقترح اضافة دعوة رئيس رئيس مجلس نواب الشعب لانعقاد الجلسة الأولى :

  • مع: 07

ثمّ اقترحت ليلا يونس كسيبي (آفاق تونس) أن يترأس أول جلسة للمجلس الأعلى للجماعات المحليّة نائب الرئيس الأصغر سنا 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 01
  • محتفظ: 03
  • ضدّ: 02 

كما تمّ تقديم مقترح إضافة فقرة جديدة :

ينتخب نائبي الرئيس يالالتزام بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة.

وطُرح هنا خلاف  حول اعتماد عبارة "الالتزام" أو "مراعاة" مبدأ التناصف.

ورأت جهة المبادرة أنّه من الأفضل صياغة الفقرة كما يلي: "الالتزام مع مراعاة حالات الاستحالة"

التصويت على إضافة عبارة الالتزام :

  • مع: 07
  • ضد: 01

مقترح تعديل فيما يخص انعقاد الجلسة الأولى :

يترأسها الجلسة الرئيس  بمساعدة عضوين الأصغر سنا :

التصويت على مقترح التعديل:

مع: 04

محتفظ: 01

ضدّ: 03

التصويت على الفصل 43 معدّلا:

  • بالإجماع 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:50

انطلقت الجلسة المسائية على الساعة 15:15

[الفصل 45]

منية ابراهيم (النهضة):

لماذا لا يتم توسيع مجال اختصاصات مكتب المجلس الأعلى  للجماعات المحلية؟ 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

لا يجب اثقال النص بالتفصيل أكثر لأن ذلك يعود الى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.

بسمة الجبالي :

من المهم تحديد مهام المكتب، والتصويت على مقترح DRI  لتوسيع اختصاصات مكتب المجلس و ذكر عبارة "على وجه الخصوص".

ليليا يونس الكسيبي (آفاق):

اقتراح مقترح الجمعيات و منها بوصلة بخصوص أن جلسات المجلس الأعلى علنية و يقع الاعلام عنها بجميع الوسائل.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

المقترح يخص الفصل الموالي (46) وليس الحالي.

ليليا يونس كسيبي (آفاق):

هذا فصل مهم لا بد من الابقاء عليه لان التعاون بين الجماعات المحلية في صميم اللامركزية وأقترح الابقاء على الفصل

مقترح تعديل يتعلق بضمّ الفصل 45 إلى الفصل 42 مع حذف كلمة المكتب ليصبح التنسيق بين الجماعة المحلية من بين اختصاصات المجلس الأعلى و ليس المكتب :

  • مع: 05
  • ضد: 01

[الفصل 46]

اقترحت ليليا يونس كسيبي أن تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية، فيما اقترحت منية ابراهيم (النهضة) نشر محاضر الجلسات بالموقع الرسمي للجماعة المحليّة

منية ابراهيم (النهضة):

بالنسبة لاجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية  لا بد من التنصيص على عتبة لا يمكن النزول دونها.

مختار الهمامي (جهة المبادرة):

 لا يمكن تحديد عتبة لأنه في حالة عدم توفرها لا ندري ما العمل خاصة وأنّ الجماعة هيكل استشاري و ليس تقريريّا.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

عملية النصاب تختلف حسب الحالة : اذا كان الهيكل تقريريّا لا بد من عتبة، و اذا كان هيكل استشاريّا ليس ضروريا التنصيص على عتبة معينة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

العلنية هي وسيلة للمراقبة، في حين أن هذا المجلس استشاري فما الفائدة من الطابع العلني للجلسات خاصة بالنسبة للمجتمع المدني ؟

منية ابراهيم (النهضة):

 العلنية هي إحدى مقومات الشفافية والحوكمة المفتوحة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق):

أنا مع العلنية و ضد تحديد عتبة معينة.

منية ابراهيم (النهضة):

أنا مع العلنية لكن مع التنصيص أنه يمكن لرئيس المجلس الأعلى للجماعة الأعلى للجماعة المحليّة أو أحد نائبيه أو نسبة معينة من الأعضاء.

جهة المبادرة :

نحن مع المقترح لكن مع التنصيص أنه لا يمكن أن يتدخل الحضور والنقاش (من غير الأعضاء و المدعويين )

التصويت على مقترح التعديل : اضافة فقرة ثالثة : 1/تكون جلسات  المجلس الأعلى  علنية و يتم الاعلان عن تاريخ انعقادها  بكل وسائل الاعلام المتاحة :

  • بالاجماع 

 2/ و تنشر محاضر الجلسات بالموقع الالكتروني :

  • بالاجماع

3/   لا يمكن للحضورمن غير الأعضاء و  المدعويين المشاركة في  النقاش :

  • مع: 01
  • ضدّ: 02
  • محتفظ: 06

4/ يمكن تقرير سرية الجلسات بطلب من رئيسه أو بالأغلبية المطلقة للأعضاء :

مع: 07

محتفظ: 01

الفصل 46 معدلا :

  • بالإجماع

[الفصل 47]

اقترحت جهة المبادرة  حذف عبارة "بناء على الأمر الحكومي"

واقترح النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) إحداث الجهاز الاداري تحت اشراف رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

التصويت على مقترح التعديل:

  • بالاجماع 

التصويت على الفصل معدلا :

  • بالاجماع

[الفصل 48]

تساءل النائب محمد سيدهم (النهضة) عن معنى "موارد أخرى ". وفسرت جهة المبادرة ذلك بإمكانية وجود موارد أخرى غير منتظرة.

التصويت على الفصل:

  • بالاجماع

[الفصل 49] 

اقترحت منية براهيم (النهضة) تغيير مكان الفصل ليصبح بعد الفصل 42 مع ضرورة استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحليّة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والتنمية والمالية المحليّة. 

وقال محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) أنّه لا بد من تحديد آجال للرد وإنّه في صورة عدم الاجابة لا يعتد بالاستشارة. فيما رأت ليليا يونس كسيبي (آفاق) أنّه لا معنى لتجاوز رأي المجلس في صورة انقضاء الأجل. لا بد من الزام المجلس الاجابة عن الاستشارة 

(تم الاتفاق على تحديد صياغة جديدة من قبل جهة المبادرة يوم غد )