loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 59.09%

[مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة]

[الفصل21]

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

تنازع الإختصاص الترابي حدث سابقا في ولاية المنستير بين بلدية المكنين و قصر هلال و لابد من جعل السلطة القضائية صاحبة الاختصاص في فض النزاعات.

بسمة الجبالي (حركة النهضة) :

تنازع الاختصاص ليس بالضرورة بين بلديتين متجاورتين بل يل يوجد أشكال اخرى للتنازع و قد يكون بين جهة وبلدية ، المصالحة من شأن المجلس الأعلى للجماعات المحلية في مرحلة ثانية يمكن تمريره للقضاء.

أسماء ابو الهناء (نداء تونس) :

من المستحسن تقليص الإجراءات المتبعة في التنازع و يمكن تقسيمها إلى طورين ، طور صلحي من إختصاص المجلس الأعلى للجماعات المحلية و طور قضائي من اختصاص القضاء مع إضافة رئيس المجلس للجنة المصالحة. 

منية ابراهيم(حركة النهضة) :

يوجد نزاعات لا ترتقي أن تكون من اختصاص القضاء مباشرة.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

قبل البت في التنازع يجب المرور بالمرحلة الصلحية والتي يجب أن تكون من اختصاص المجلس الأعلى. 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

المجلس الأعلى للجماعات المحلية ليست له سلطة في فض النزاعات وعملية المصالحة تقتضي مشاركة طرفين لهما مصلحة في التنازع.

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

الفصل 142من الدستور نص صراحة على أن القضاء الإداري له الإختصاص في فض جميع النزاعات وهو مايغلق الباب امام امكانية فتح المجال امام اي طرف اخر للتدخل في فض النزاعات. 

محمد سيدهم (حركة النهضة) :

لا يمكن لأحد الطعن في قرارت القضاء بينما يمكن للمواطنين ان يتدخلوا في قرارات المجالس المحلية و عليه وجب فقط الإكتفاء بالتقليص في الاجراءات.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

القانون الاداري يقتضي اجراء تضلم مسبق وهو ما يختزل الطريق امام طول الاجراءات و تراكم الملفات و القضايا مما يؤدي لتعطيل القضاء. 

ممثل عن الوزارة (جهة المبادرة) :

لا يوجد تناقض بين ما جاء في المجلة و الفصل 142 من الدستور والفصل 21 من المجلة ، المرحلة ما قبل فض النزاع هي مرحلة مطلوبة للتخفيف عن الأعباء التي يتحملها القضاء الاداري. 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) : 

مسألة الاختصاص تهم النظام العام و القضاء هو المؤهل الوحيد لفض النزاعات. 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

لا يجب اثقال كاهل القضاء الاداري و تعطيل الجماعات المحلية و لهذا وجب تقديم المجال للجنة المصالحة قبل الطور القضاءئي و تكون بذلك سلطة عقد الصلح و لا يُنقص ذلك من سلطة القضاء الإداري. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

الصلح مبني على الرضاء وهو ما يجنبنا تواصل التنازع وفي صورة تواصله نمر مباشرة الى القضاء دون الحاجة لأي طور قبلي. 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

نحن متفقين على الفقرة الأولى و لدينا موقفين من الفقرة الثانية ، في صورة التنازع المرور مباشرة الى المحكمة الادارية المختصة ترابيا و الموقف الثاني هو المرور بمرحلة صلحية امام لجنة المصالحة قبل اللجوء الى القضاء مباشرة. 

ملاحظة : تم إعادة التصويت على تعديل (الفصل 21) ثلاث مرات

بسمة الجبالي (حركة النهضة) :

طلبت نقطة نظام و تم منعها من رئيس اللجنة بتعلة أن التعقيب لا يجوز اثناء التصويت 

الصيغة المعدلة بإقتراح منية ابرهيم:

"النزاعات بين الجماعات المحلية فيما بينها من اختصاص المحكمة الادارية المختصة ترابيا و النزاعات بين السلطة المركزية و المحلية تكون من اختصاص المحكمة الادارية العليا"

التصويت على تعديل الفصل 21:

  • 6 مع
  • 3 محتفظ
  • 2 لا 

[الفصل 22]

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

الفصل 22 مُسقط في هذا القسم.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

هذا الفصل يتعلق بإدارة العلاقة وتنظيمها بين المصالح المركزية والمحلية و ليس له علاقة بالفصل 72. 

ممثل عن الوزارة (جهة المبادرة) :

التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارات و الادارات المحلية يقوم به الوالي و سيقع مراجعة صلاحيات الوالي نحو التقليص 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

من الضروري وجود هذا الفصل للحديث في اطار تنظيم السلطة المحلية ولكنه غير منسجم مع الفصل 23 و ضرور ايضا أن يكون الفصلين 22 و23 وراء الفصل 19 مباشرة و مكان الفصل 20 

بسمة الجبالي (حركة النهضة) :

الفصل 22 فصل غامض و غير صريح و ليس منسجم مع الفصول التي تليه و تسبقه و يبقى السئال مطروح حول الآلية المطروحة في الفصل 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

هذا الفصل يتحدث عن آلية و لم يسميها ليُبقي على الإمكانية مطروحة لإحداث لجنة أو هيكل يختص بالتنسيق 

بسمة الجبالي (حركة النهضة) :

الخوف يكمن في التغول الذي قد يستعمله الوالي في التدخل العشوائي في أعمال الجماعات المحلية 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

الفصل 22 يتحدث عن عملية تعاون وتنسيق و لا يوجد تخوف من تغول الوالي 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس) :

اشاطر زميلتي بسمة الجبالي في التخوق من تغول الوالي و لابد من أن يحتوي الفصل 22 على تعريف واضح للآلية و يجب أن يتضمن الآثار القانونية لأعمالها 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

رئيس الجهة ورؤوساء البلديات بالتنسيق مع الوالي عليهم وضع هذه الآلية في شكل لجنة أو ما يغاير ذلك 

بسمة الجبالي (حركة النهضة) :

يجب أن يكون التعاون افقي و عمودي بين جميع الأطراف و يمكن أن ننقل هذا الفصل اضافة الى الفصل 23 الى القسم التاسع و يجب أن نغير عنوان القسم التاسع الى صيغة اخرى "التعون بين البلديات و الجماعات المحلية" 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

هنالك غياب في الوضوح للمفاهيم و علينا تقديم تصور جديد للآلية متمثلة في احداث الوالي لجنة تقدم تقرير للتنسيق بين الجماعات المحلية و الإدارات المركزية 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

يجب ان يتجاوز النص القانوني غموض الآلية المضمنة بالفصل و أن يتجنب أكبر قدر ممكن من الفراغات : لا بد من تحديد آلية التنسيق و الجهة المسؤولة عنها

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

هناك تصورين لهذه الآليّة:

  1. تصور هيكلي.
  2. تصور وظيفي وهو تصور نسيناه و ركزنا على ضرورة احداث هيكل أو لجنة.

وبالتالي النص الموجود كاف لان الهيكلة ستتحدد حسب حاجيات الواقع

بسمة الجبالي (حركة النهضة) :

لا بد من تفصيل الآلية حتى لا تطرح مشاكل عند تنزيل الفصل عل أرض الواقع.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

علينا الحفاظ على صياغة الفصل الحالية مع تغيير جزئي في الترتيب 

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس) :

النقاش أخذ وقتا كافيا و يجب المرور الى التصويت مع تغيير الترتيب.

التصويت على المقترح الأول(توضيح الآلية و تعريفها في الفصل) 

  • 3 مع
  • 1 محتفظ 

الابقاء على محتوى الفصل كما هو:

  • 6 مع
  • 1 لا
  • 2 محتفظ  

محمد سيدهم (حركة النهضة)  :

هذا الفصل هو فصل مطبّ و من شأنه أن يُنجح التجربة اللامركزية أو يُفشلها.

 

[الفصل 23]

التوافق بإجماع النواب الحاضرين حول تغيير ترتيب هذا الفصل مع الفصل 22 في مكان الفصل 20

استأنفت اللّجنة أعمالها في جلسة مسائية على الساعة 15 بحضور 8 نواب من أعضاء اللّجنة

[الفصل 24]

اسماء ابو الهناء (نداء تونس) :

التعقيب على عبارة "التشريع الوطني" و اقتراح استبدالها بالتشريع الجاري به العمل.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

التشريع الوطني يُقصد به مجال التطبيق القانوني.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

لدينا سلطة جديدة ستمارس سلطة سن القوانين و هي السلطة المحلية و عليه يجب أن تكون قوانينها غير مخالفة مع التشريع الوطني. 

اسماء ابو الهناء (نداء تونس) :

لم نسمع ابدا بعبارة "التشريع الوطني" في المجال القانوني و إن صادقنا عليها يجب أن نعتاد على استعمالها و قرائتها و سماعها.

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

نعتبر أن مقترح الجمعيات في تعديل ترتيب الفقرات مقبول. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

أتسائل هل ان المحاكم الادارية الجهوية سيكون لها دور في قبول الاستشارات أم ستبقى حكرا لدى المحكمة الادارية العليا؟ 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

يمكننا حذف عبارة "ترابية" و تعويضها "بالمختصة "

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

يجب ان نحدد الإستشارة ان كانت وجوبية او اختيارية مع تحديد للآجال المتعلقة بها 

أسماء ابو الهناء (نداء تونس) :

هنالك تكرار وجب تلافيه و يجب تفسير مصطلح "اختصاص السلطة الترتيبة" 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

يمكن ضم الفقرة الأولى الى الفقرة الثانية و دمجهما. 

التصويت على دمج الفقرتين الاولى و الثانية

  • بالإجماع 7 نعم
  • 0 لا
  • 0 محتفظ 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

وجب تجديد الآجال فيما يخص الإستشارة الوجوبية من المحكمة الادارية المختصة ترابيا (على ان لا يتجاوز اجل الرد شهرا أو شهران من تاريخ الاستشارة) 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

الاستشارة في القانون المقارن تتم على مستوى جهوي و عليه يجب تثبيت الاستشارة ان كانت اجبارية او اختيارية لدى المحاكم الادارية الترابية و ليس المحكمة الادارية العليا فقط و بالنسبة للآجال اقترح شهر قابل للتجديد . 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

اقترح حذف "ترابية" و اضافة الأجل.

التصويت على الفصل برمته

  • بالإجماع 7 نعم
  • 0 لا
  • 0 محتفظ

[الفصل 25]

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

تفويض السلطة في هذا الفصل يجب أن يكون مُحدد زمنيا .. و أقترح التالي "و للمجلس أن يفوض وقتيا جزءا من اختصاصاته ..." 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس) :

نقاشنا يدور حول طبيعة التفويض و أقترح ان يكون التفويض له صبغة استثنائية ..أقترح اضافة عبارة "استثنائي" للتفويض 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

لا يوجد تفويض مطلق لرئيس البلدية في السلطة الترتيبية للجماعة المحلية 

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس) :

يجب تحديد المهمة و تحديدالمدة الزمنية للتفويض 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

 الغاية من كل تفويض هو تسهيل العمل الاداري و النص القانوني صرح بأن التفويض يجب ان يكون لرئيس المجلس ، كما يجب ان يكون التفويض محدد في الزمن من السلطة الأصلية الصادر منها التفويض . 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس) : 

لا بد من وجود شروط تحيط بالتفويض أي أن يكون معللا و له صبغة استثنائية.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) :

بما أنّ الأمر عينه لم يؤل الى نتيجة ولم يستطع أي طرف إقناع الآخر فأقترح غلق باب النقاش والمرور الى التصويت.

ممثل عن الوزارة (جهة المبادرة) :

نحن نتفهم التخوّف من هذا الأمر والمطالبة بالضمانات الكافية والكفيلة، وأريد الإشارة الى أن هذه الضمانات موجودة، والنشر في الرائد الرسمي هو احدى هذه الضمانات وأخراها سحب والتراجع في التفويض في أي وقت، ويمكن للمجلس أن يسحبه خلال مداولاته.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

هذا التخوف من طريقة التفويض وتعيين الأغلبية فيمكن التنصيص على كلمة "أغلبية المجلس" وإضافة "قرار معلّل" كضامن في حالة الطعن، ولكن إذا قمنا بتحديد التفويض بالزمن فالمجلس سيكون سيد نفسه في اتخاذ قراراته. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

المجلس يمارس السلطة التلرتيبية كاملة وإذا حصل وان فوض هذه السلطة للرئيس فيكون ذلك على أساس حالة استثنائية أي عندما يقتضي الأمر ذلك.

ابتسام الجبابلي (حركة نداء تونس) :

لما لا نقوم بالتنصيص على وجوبية التعليل كضمان.

ممثل عن الوزارة (جهة المبادرة) :

المسؤولية يتحمل المسؤولية في كلّ ما يناط له من مهام. وفي صورة اتخاذ الرئيس المفوّض لقرارات، مضرّة أو سيئة التطبيق فهو يتحمّل مسؤولياته في هذه القرارات.

التصويت على مقترح ابتسام لجبابلي:

""وللمجلس أن يفوض بصفة استثنائية جزءا من اختصاصاته بقرار معلّل يتّخذ ب 3/5 اعضائه وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، ويبقى التفويض ساريا ما لم يقع تعليق العمل به"

  • مع 8 
  • ضد 3

التصويت على "تعليل القرار":

  • 11مع
  • ضد 1

التصويت على "اغلبية 3/5"

  • مع 5
  • محتفظ 4
  • ضد: 3

التصويت على "الأغلبية المطلقة":

  • مع: 5
  • محتفظ: 3 
  • ضد  2 

الفصل 25 كما تم تعديله في صيغته المعدّلة:

  • مع : 10
  • محتفظ : 2 
  • لا : 0 

تم رفع الجلسة على الساعة 17 وأعلن محمد الناصر جبيرة (رئيس اللّجنة) على أنّه سيتم تعيين الجلسة القادمة لاحقا.