loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 50%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات الجماعية بتاريخ 26/09/2017 على الساعة 10:10:00 برئاسة النائب محمد الناصر جبيرة وحضور 4 نواب 

[الفصل 27]

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

الفصل 27 في صياغته الحالية حري بالمصادقة عليه دون نقاشات ولا بد لجهة المبادرة العمل على تقديم قانون خاص بالجريدة الرسمية 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

الجريدة الرسمية مؤسسة جديدة ولا تستحق قانون بل تتطلب أمرا حكوميا ينظمها 

صيغة الفصل 27 الجديدة : .."تضبط بأوامر حكومية التراتيب الخاصة بالجريدة الرسمية "

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 03
  • محتفظ: 02
  • لا: 0

التصويت على الفصل معدّلا:

 

 

  • مع: 03
  • محتفظ: 02
  • لا: 0

[الفصل 28] 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

عبارة السياسات العامة الواردة بالصل 28 تجعلنا نطرح تساؤلا حول مهمات الجماعات المحلية، كما أن السياسات العامة مهمة غير ملزمة للجماعات المحلية وهي مسؤولية تختص بها السلطة المركزية 

بسمة الجبالي (النهضة):

هذا الفصل مصدره من الدستور وله علاقة مباشرة بالفصل 139 الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس):

يجب توضيح عبارة "السياسات العامة" التي تحمل لبسا وغموضا في محتوى هذا الفصل . فالمركز مسؤول عن ظبط السياسات العامة و للجماعات المحلية مهمة التنفيذ فقط ولهذا وجب مراجعة صيغة هذا الفصل.

منية ابراهيم (النهضة):

الفقرة الاولى تحيلنا على البرامج التنموية والفقرة الثانية اعداد البرامج التنموية وبقية الفقرات ايضا باستثناء فقرة وحيدة تتحدث عن السياسات العامة وهو مايجعلها عبارة مسقطة على الفصل . كما نلاحظ أن هذا الفصل يتضمن تداخلا بداية من مرحلة الاعداد و الاعلام الى التنفيذ والتطبيق

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

عبارة السياسات العامة جاءت مسقطة على الفصل و لا أتفق مع الرأي الذي يعتبر هذا الفصل منبثقا من الفصل 139 من الدستور وهو مايجعل محتويات هذا الفصل هجينة نوعا ما 

سلاف قسنطيني (النهضة):

اقترح حذف عبارة "السياسات العامة" لنتجنب التأويل و المغالطات ويجب توحيد العبارات المتعلقة بالمواطنين والفئات الاجتماعية والمجتمع المدني وهو مايجعل هذا الفصل مليئا "بالحشو" 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس):

هنالك مصطلحات كثيرة غير منسجمة ويجب حذف العبارات الغير مفهومة 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

نريد تكرس مفهوم جديد للمواطن في علاقته مع الجماعات المحلية و اقترح استبدال عبارة "المتساكنين" ب"المواطنين" و أقترح على زملائي الاختزال و التلخيص في محتوى الفقرتين الثالثة والرابعة 

محمد سيدهم (النهضة):

فيما يخص السياسات العامة فهي عبارة وقع استعمالها في الفصل 32 الذي ينص على مجال اختصاص المجلس الجهوي في تحديده للبرامج الاقتصادية والتنموية،لذلك ليس من الضروري حذف "السياسات العامة" من الفصل 28.

منية ابراهيم (النهضة):

هنالك اشكالية متعلقة بالبرامج التنموية في مسألة الإعداد والتحضير (من يهتم بإعدادها؟) 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

الدستور في الفصل 139 من الباب السابع لم تُذكر فيه عبارة المتساكنين وعليه وجب استبدال هذه العبارة ب "المواطنين" لأنها مذكورة بالدستور 

منية ابراهيم (النهضة):

يجب أن يكون بين فقرات الفصل 28 تناسق لتحديد مفهوم موحّد.

شهيدة فرج (النهضة):

اعتقد أن عبارة "متساكنين" أفضل من عبارة "مواطنين".

أحمد عماري (النهضة):

يجب الابقاء على عبارة "المتساكنين" لأن جهات عديدة في البلاد يقطنها أجانب وهم لا ينتمون للمواطنين بل متساكنين 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

لايمكن أن نخالف ماجاء به الدستور في الفصل 139 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

يجب تسليط الضوء على مفهوم المواطنة والإرتقاء به ولا يجب علينا في هذه اللجنة غض النظر عن تكريس عبارة "المواطنين" في هذه المجلة 

منية ابراهيم (النهضة):

أقترح أن يتم الدقيق ومراجعة هذا القسم في إطار انسجام الفصول والفئات المستهدفة 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس):

هذا الفصل ليس مرتبطا بالضرورة بأحكام الدستور وإن تم تعديله الآن فذلك لا يعتمد على ما جاء به الدستور .

ابتسام الجبابلي(نداء تونس):

نقاشنا المفصلي قائم على هوية هذه المجلة ومازلنا نبحث عن روح هذا القانون الذي لم تتطرق اليه جهة المبادرة ويجب ان نخرج بموقف ايجابي يكرس مبدأ المواطنة في هذا الفصل 

بسمة الجبالي (النهضة):

علينا القيام باستشارة قانونية في هذه النقطة والاعتماد على رأي الخبراء.

منية ابراهيم (النهضة):

نقاشنا يقوم على المفاهيم وليس على المصطلحات ويجب ان نتفق على ان الديمقراطية التشاركية دون ضوابط أم انها محددة بالقوانين وعلى اللجنة ان تستشرف شروط الديمقراطية التشاركية، ولنا ان نتسائل عن مسألة دافعي الضريبة وقد يكون عدد منهم اجانب مما يجعلهم مخولين للمشاركة في أعمال المجالس المحلية 

جلال غديرة (نداء تونس):

كلمة متساكن تنطبق مع صيغة الفصل والدستور ولايوجد داعي لحذفها أو تغييرها. 

محمد سيدهم (النهضة):

عبارة "مواطنين" ستحدث بلبلة على أعمال المجالس المحلية وعبارة "متساكنين" ستكون أصح في الشكل والمضمون 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

 يجب ان نلتزم باحكام الفصل 139 من الدستور ونعتمد عليه في تحليل الفصل 28 وعلينا الإستعانة بأحد الخبراء في القانون الدستوري للفصل بين عبارتي "المواطنين" و"المتساكنين" 

بسمة الجبالي (النهضة):

في تفسيري للفصل 139 من الدستور أميل لعبارة "المتساكنين"

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

 يجب توجيه استشارة لأحد الخبراء فيما يخص أحكام الفصل 139 من الدستور وعلاقته بالفصل 28 من مشروع المجلة

ابتسام الجبابلي(نداء تونس):

الى اي حد ستواصل جهة المبادرة في الخروج عن احكام الدستور في تحرير فصول المجلة ؟، كما ان مقاصد الدستور جاءت بصورة أوضح فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية بالمقارنة مع المجلة التي وضعتنا في الغموض ، ولا أرى موجبا للإستشارة فيما يخص الفصل 139 من الدستور 

شهيدة فرج (النهضة):

على جهة المبادرة ان تقدم لنا رد واضح قبل المرور الى الاستشارة

منية ابراهيم (النهضة):

الرد الواضح من جهة المبادرة غير ملزم لنا كلجنة تُعتبر هي المسؤول الأول عن نقاش وتحليل هذه المجلة، وان طلبنا استشارة فلن تكون متعلقة بالمصطلحات بل بالمفاهيم ومضمون هذا الفصل . وعليه سنمر دون التصويت على الفصل 28 الى ان نطلب الاستشارة وننتظر الرد في ذلك .

[الفصل29]

بسمة الجبالي (النهضة):

الفصل 29 مرتبط عضويا بالفصل 28 وبالتالي يجب التوص الى حل قانوني فيما يخص الفصل 28 قبل نقاش هذا الفصل ، وأقترح حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 29 

منية ابراهيم (النهضة):

لا يجب التخصيص فقط على عبارة "المتساكنين" في الفصل 29 بل وجب اضافة "المجتمع المدني" وأسائل عن عبارة "آراء" الواردة بهذا الفصل (؟) ولا بد من التدقيق في هذه المسألة.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

يجب أن نُعمم الاجراءات التي تضمن مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في محتوى هذا الفصل

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس):

الفصل 29 توفرت فيه الاجابة عن الفصل 28 لأنه خص مسالة ابداء الراي بالمتساكنين

شهيدة فرج (النهضة):

هذا الفصل يتضمن لبس وبالتالي يجب أن يتم تحديد آلية المشاركة في مشاريع القرارات الترتيبية.

بسمة الجبالي (النهضة):

نكتفي بما جاء به الفصل 29 لتجنب كثرة المصادر القانونية من أوامر وتراتيب 

منية ابراهيم (النهضة):

لا يمكن التصويت والمصادقة على هذا الفصل الا اذا توصلنا لصيغة مناسبة للفصل 28  

تم رفع الجلسة على الساعة 13:05:00 و اقرار جلسة ليوم الغد 27/09/2017 على الساعة 09:30:00