سوف نتناول النظر في التقرير الختامي وتقديم المقترحات اللازمة للمستشار لإنجاز التقرير الكتابي.
سوف نستمع إلى جميع الملاحظات ليقع تضمينها في التقرير.
عملنا في هذه اللجنة تناول العديد من المسائل الهامة ولكن هناك ملاحظة تفرض نفسها : تقرير اللجنة سوف تقع تلاوته في الجلسة العامة في غياب الحكومة.
اقترح أن نقدم مقترح تعديل: عرض التقارير على الجلسة العامة يكون بحضور الحكومة ليقع التفاعل في عديد المسائل المثارة.
بالنسبة للتقرير الختامي : لابد أن نجد طريقة لتبليغ تقريرنا للحكومة .
ما لاحظته أثناء عمي في هذه لجنة أنه هناك غياب لتثمين عمل اللجنة رغم العمل الهام الذي قمنا به مثل عديد الزيارات الميدانية .
يجب أن ندرج الصعوبات التي تعرضت إليها اللجنة في التقرير ، لأن عملنا لم يكن بالهين.
هناك ملاحظة هامة : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلبت من رئاسة المجلس عضوين للعمل معها لكن ما راعنا إلا أنه تم بعث موظفين وليس ممثلين من هذه اللجنة رغم أن عملنا هو في صلب ماتقوم به الهيئة.
الخطأ يتمثل في أن الهيئة بعثت هذه المراسلة لكن بدون توضيح من المعني بهذه المراسلة إذاً فالخطأ ليس من رئاسة المجلس ولقد تحريت في الأمر.
هناك معطيات أخرى يجب تضمينها في التقرير مثل الدور الذي لعبته هذه اللجنة فالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
عملنا لم يقتصر فقط على اللجنة بل قمنا بإسهام خارج اللجنة.
تم تناول العديد من المسائل الحساسة التي تمس عمل الحكومة .
لذلك يجب أن يتجاوز عمل هذه اللجنة الدور الصّوري ويحظى تقريرنا بإنتباه الحكومة.
محمود القاهري:
أعمال هذه اللجنة يختلف عن بقية اللجان فعملنا هام وحساس ولكن هذه اللجنة لاتتمتع بالمكانة التي تستحقها.
هذا يمكن استخلاصه من تغييب دور هذه اللجنة البارحة في الحوار الحكومي.