loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى المنسق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثقافة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/65 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي والمتعلقة بإنضمام الجمهورية التونسية إلى "برنامج أوروبا المبدعة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 0%

[الاستماع إلى المنسق الوطني لدعم برنامج الثقافة حول مشروع القانون الأساسي عدد 65/2017]

برنامج أوروبا المبدعة هو تحول هام وجذري في البرامج الثقافية للإتحاد الأوروبي.

انضمام تونس لهذه الاتفاقية سوف يفتح المجال للمجتمع المدني التونسي للدخول لسوق الثقافية الأوروبية.

أوروبا المبدعة يؤسس لرؤية جديدة حتى في المستوى الأوروبي وانضمام تونس لهذه الاتفاقية سوف تكون له أثار إيجابية على تونس.

علي بنور (آفاق تونس):

حصل تعجيل للمصادقة على هذا المشروع لعدة أسباب : هذه الإتفاقية هي فرصة هامة للشباب والمجتمع المدني كذلك هي بمثابة الهدية لأن تونس أضحت بلداً يجذب البرامج الثقافية مقارنةً حتى ببعض البلدان الاوروبية 

هذا البرنامج سوف يحدث تطوراً هاماً خاصةً على المستوى السمعي البصري والمبلغ الذي سندفعه ليس مبلغاً كبيراً مقارنةً بالفائدة المنجرة عن هذا المشروع.

هناك شيءٌ تم تداوله بأنه يمكن أن لا نقوم بدفع أي مساهمة. 

هدى سليم (الحرة):

سوف أصوغ العديد من الملاحظات: أولاً فيما يتعلق بتسمية هذه الإتفاقية: لا نشعر بأن التسمية تشملنا: اوروبا المبدعة .

يجب توضيح الية العمل فيما يتعلق بقيام هذه الجمعيات بالمشاريع : طريقة بعث المشاريع مباشرة أو لا بد من المرور بوزارة الثقافة؟

لايمكن أن أخفي تخوفي فيما يتعلق بتلاعب في إسناد المشاريع.

هناك نقطة أخرى يجب أن أثيرها تتعلق بتسريع في النظر  في مشروع هذا القانون وهذا الاستعجال يتعلق دائماً بمبادرات خارجية.

ماهر مذيوب (النهضة):

كل مايمثل فرصة للتبادل الثقافي  والشركات  الثقافية هي مشاريع مرحب بها لكن يجب أن ننتبه للاهداف المضمنة في هذه المشاريع

هناك تساؤل أجده وجيهاً يتعلق بسلطة الاشراف على هذا المشروع.

أرى أنه من الضروري أن يقوم المجلس بالإشراف على هذا المشروع وضمان المساواة بين جميع الجمعيات للاستفادة من هذه التمويلات خاصةً وأن تونس سوف تقوم بدفع مساهمة هامة.

يجب تحديد كذلك الفئة العمرية المستفيدة من هذه المشاريع الثقافية والتنصيص على فئة الشباب بشكلٍ صريح.

فاطمة مسدي (نداء تونس):

نحن نقوم اليوم بمناقشة مشروع قانون يذكرنا بالبرنامج الذي تمت المصادقة عليه H2020 وهذا البرنامج كانت له أهمية كبيرة وأهداف هامة فيما يتعلق بالبحث العلمي والفرص المتاحة للباحثين الشبان في تونس ولكن كان هناك فشل فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع وخاصةً مشاركة الشباب التونسي.

البرنامج لم يكن ناجعاً عند تنفيذه  وهذا ما يبعث نوعاً من التخوف من هذه  الإتفاقية ولابد من وجود الضمانات الكافية.

هل سيوجد هيكل خاص من  الوزارة للاشراف على تنفيذ هذا البرنامج؟

ليلى الوسلاتي (النهضة):

أريد أن أعرج كذلك على هذا الإستعجال لنظر في قانون المشروع والذي أجده غير مبرر خاصةً وأن هذه الإتفاقية وقع إمضاؤه من ماي 2017 ولكن تقدم للجنة في جويلية 2017.

فيما يتعلق بالمشروع : ما هي الإحتياطات المتخذة خاصةً وأن تونس لها بعض الخطوط الحمراء مثل مسألة التطبيع .

التساؤل الثاني يتعلق بالجمعيات المستهدفة من هذا البرنامج وكيف سيتم ضمان حق جميع الجمعيات من المشاركة وليس فقط الاقتصار على بعض الجمعيات؟

هذا التخوف هو طبيعي خاصةً مع تجربة H2020 التي أثارت عديد التشكيات.

الطرف التونسي سوف يقوم بدفع مبلغ مالي هام  لذلك أرى أنه من الطبيعي أن يقوم المجلس بمتابعة صرف هذه الأموال.

العجمي الوريمي (النهضة):

نعيش مرحلة هامة في بلدنا في إتجاه إنتفاء الحدود وتكريس عولمة إقتصادية وثقافية وهذه حقيقة لانستطيع اليوم الهروب منها .

هذه العولمة تفرض جملة من التحديات مثل  المحافظة على الخصوصية الثقافية و لكن هذا  التحدي  لا يعني دائماً تعارض مع التنوع والتلاقح الثقافي.

مشروع هذا القانون هو هام ويجب المدافعة على هذا القانون نظراً للفرص  التي ستتاح للشباب والمجتمع المدني خاصةً لذلك أنا ادعم هذا المشروع.

حياة عمري (النهضة):

هناك بعض التخوفات فيما يتعلق بهذا المشروع

أعيب على وزارة الثقافة إستعجال النظر في هذا المشروع.

في خصوص المشروع: هناك تفاضلية تتمتع بها تونس دائماً  من جانب الإتحاد الأوروبي ولكن التخوف هو من الجانب التونسي فيما يخص المنتفعين من هذا البرنامج: لايجب أن يبقى التركيز دائماً على نفس المنتفعين.

التخوف الاخر: إثارة العديد من المتدخلين وهو متعلق بإتفاقية H2020، يمكن أن يكون مأل هذه الإتفاقية مثل سابقتها.

لمياء غربي (نداء تونس):

المشكلة الأساسية تتمثل في  التنفيذ هل وزارة الثقافة لها إستراتيجية لمراقبة الجمعيات .

لابد من وجود إستراتيجية واضحة لمراقبة هذه الجمعيات وكيفية تصرفها.

ليس لدينا أي اشكال مع هذا البرنامج.

هدى سليم (الحرة):

أي برنامج فيه شراكة هو برنامج هام لكننا اصبحنا في إطار عرض وطلب لذلك أتساءل هل تم  الإطلاع على بقية البرامج المقدمة من بقية السفارات والتي تتميز بانعدام الإلتزامات المالية  أو إلتزامات مالية رمزية.

عند القيام بتقييم مثلاً  الأفلام التونسية الممولة من الاتحاد الاوروبي يمكن أن نستخلص أنه تتم عديد الإملات لإختيار المواضيع .

علي بنور (آفاق تونس):

الإعتمادات التي تفرض تمرير أفكار معينة تجاوزها الوقت.

العجمي الوريمي (النهضة):

هل يوجد بلدان عربية أخرى تشملها هذه الإتفاقية؟

محمد محجوب (النهضة):

هذه البرامج  ليست الهدف منها دعم الثقافة العربية الاسلامية لكنها ترمي كذلك لنشر ثقافتها وكسر بعض الحواجز .

لابد أن نتمعن كثيراً في هذه الإتفاقية.

الضمان الفعلي هو أن تنفذ هذه  الإتفاقية حسب إستراتيجية تونسية.

طارق براق (رئيس اللجنة):

وزارة الثقافة لها ميزانية محدودة لذلك هي تبحث عن شركات أخرى مثل  هذه  الإتفاقية 

كل التخوفات  التي تقدم بها الزملاء مفهومة لذلك سوف نقوم بمتابعة هذه الإتفاقية ونسعى للحصول على التقارير .

هناك إستعجال نظر صحيح  لكن مكتب المجلس حريص على مرور هذا القانون قبل نهاية هذا الاسبوع والمصادقة على هذه الإتفاقية صفا تمكننا من الحصول على إعفاء من دفع المساهمة سنة 2018.

هذه الإتفاقية فيها فائدة لتونس رغم العديد من الاحترازات.

العجمي الوريمي (النهضة):

اقترح بأن تتم  اظافة برنامج وطني في هذه الإتفاقية وبذلك يكون للجانب التونسي دور هام.

المنسق:

الاستعجال هذا  تم لأن هذه الإتفاقية هي لفائدة المجتمع المدني وسوف  تمكنه من الحصول على عديد الفرص.

وزارة الثقافة لن يكون لها تأثير مباشرفي المشاريع  ،العلاقة سوف تكون بين الجمعيات المعنية ومكتب الممثل في تونس

من خلال مكتب اوروبا المبيعا سوف يكون هناك إحاطة لكل الجمعيات وليس فقط الجمعيات الكبيرة: فرصة للجميع

فيما يتعلق بيلتمولات تم تأكيد على الحصول على تمويل خاص لدعم  المشاريع بدايةً من سبتمبر.

سوف يكون هناك تقارير لمتابعة الألية من البداية لذلك لاداعي للتخوفات 

حياة عمري (النهضة):

كيف سيتم ترويج هذا المشروع على كافة تراب الجمهورية 

اقترح أن يتم  بعث  لجنة لتقييم  المشاريع المقدمة.

 هدى سليم (الحرة):

الحصول على تمويل يتطلب العديد من الشروط في هذه الحالة  كيف سيتم ضمان حق  الجمعيات الصغيرة للحصول على تمويلات اللازمة.

المنسق:

سوف تكون هناك متابعة لإسناد التمويلات وسوف يقع ضمان حق كافة الجمعيات خاصةً الجمعيات الصغيرة.

المال العمومي لن يتمكن دائماً من تمويل المشاريع الثقافية لذلك يقع الالتجاء لمثل هذه الإتفاقيات.

الشيء الإيجابي في هذا المشروع أنه هناك زخم كبير من الطرف الاوروبي  لدعم المجتمع المدني الثقافي في تونس: المفوضية الاوروبية ، مكتب بروكسيل...وهذا ما سيسهل عمل الجمعيات ويدعم دورها في النهوض بثقافة.

رفع الجلسة في الساعة 11.20  على أن تستأنف أعمالها على الساعة 11:30 للمصادقة على تقرير اللجنة

استئناف الجلسة لتلاوة  التقرير : 11.55

ماهر مذيوب (النهضة):

ما تم تناوله فالمقدمة في التقرير يعكس تسويقاً للإتحاد الاوروبي أكثر منه تقرير لجنة.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

لابد من إدراج بعض المعاني في التقرير مثل المحافظة على ألهوية العربية الاسلامية.

هدى سليم (الحرة):

لايمكن إستعجال تمرير هذا المشروع ، التقرير يضم العديد من العموميات

كما يمكن ملاحظة أن دور الوزارة مهمش في هذا  المشروع .

طارق براق (رئيس اللجنة):

هناك إطالة في الإطار العام :هذا المشروع يندرج في إطار عام لذلك لافائدة من تعداد جميع البرامج الاوروبية المذكورة فالمقدمة 

من له ملاحظة فيما يتعلق بالتقرير يمكن صياغتها كتابياً للمستشار.

بعد تعديل التقرير:

طارق براق (رئيس اللجنة):

وقع تضمين الملاحظات المتعلقة بالهوية و أهمية تنقل المثقفين في الإتحاد الاوروبي ،

  • المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين :
  •  عجمي لوريمي ، علي بنور ، هدى سليم ، فاطمة مسدي ، طارق براق