loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2017/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 10:05
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 31.82%

 

 تلاوة شرح الأسباب من قبل الهادي بن براهيم المقرر المساعد للجنة

[النقاش العام]

محمد بن سالم

القرض أهدافه واضحة و هو موجه لدعم الميزانية و التوقف بشرح الأسباب مضعة للوقت و يغيب عنه الجانب العملي

نحن نعلم مسبقا حاجة ميزانية الدولة للتمويل الخارجي

شروط القرض مريحة و ميسرة و من الطبيعي الموافقة على هذا القرض

المنصف سلامي

القروض ترفع من نسبة المديونية هذا القرض سيكون موجها للإستثمار

هنالك مؤشرات إقتصادية تصاعدية و التصدير هو من أهم وسائل تحقيق النمو الإقتصادي

هناك إهتمام بالجانب الإقتصادي فيما يخص البنية التحتية للتجارة الخارجية كالموانئ و كذلك إهتمام بالجانب الإجتماعي كالسكن

أنا موافق على هذا القرض.

سليم بسباس

قرض البنك الدولي من القروض الميسرة و هو يندرج في سياق برنامج طويل لدعم الإقتصاد في مرحلة إنتقالية

هو قرض مرتبط و مشترط بإصلاحات وقع التوافق عليها بين تونس و شركائها بما فيهم البنك الدولي

هاته الإصلاحات تتجسد إما بإصدار أمر أو إصدار قانون

في 12 جوان وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسريح قسط آخر من قرض مخصص لتونس بعد الإتفاق مع الحكومة على الإصلاحات المطلوبة

أنا أدعو اللجنة إلى الموافقة على هذا القرض

الهادي بن براهم

مدة التسديد و نسبة الفائدة لهذا القرض ميسرة و مقبولة

و قد تمت برمجته بميزانية الدولة ضمن القروض الخارجية

جزء هام من الإصلاحات المبرمجة تم المرور بها قدما و تم استصدار الأوامر التطبيقية

لا نشعر بوجود استراتيجية جديدة عند قراءة شرح الأسباب خاصة فيما يخص الموانئ ولا نزال في مربع العموميات

نحن نصادق على هذا القرض

منجي الرحوي

على عكس السائد أرى أن هذا القرض مسموم و ليس له مردودية واضحة

للمقرضين فائض من الميزانية يوجهونه لدول مثل تونس

هذه عملية توريط للأجيال في سياسات و قرارات لا مسؤولية لهم عليها و هي سياسات فاشلة و غير مدرة لقيمة مضافة

لا يمكن الحديث في تونس عن سوق واقعية للمؤسسات و مقاومة المضاربة و الإحتكار و الفسادمعطلة

رغم مرور هذا القرض إلا أنه سيبقى مضرا

محمد بن سالم

هذه القروض مهمة لتطوير البنى التحتية مثل ما كان الحال عند بناء الجامعات أو بعض الطرقات في الثمانينات

و هاته الإستثمارات لا زال التونسيون ينتفعون بها إلى اليوم

[التصويت]