loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 61.11%

[المصادقة على تقرير مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية]

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

سوف تتم تلاوة التقرير المتعلق بالقانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام ببطاقات تعريف البيومترية لتقع بعد ذلك المصادقة عليه.

قدمت كلا من وزارة المالية ووزارة العدل مقترحات فيما يتعلق بهذا القانون.

  • تلاوة التقرير

[المرور لنقاش]

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) : 

مناقشة هذا المشروع تمت بطريقة خاطئة، هذا التقديم للمشروع فيه العديد من الخلافات.

هيئة حماية المعطيات الشخصية طلبت منا التريث فيما يتعلق بهذا المشروع.

ماتم تداوله في الفقرتين 1 و2 يجب أن تحتوي على تقديم المشروع بصورة عامة وشرح الأسباب يجب أن يبدأ فالفقرة 3. 

هناك رأي وقع التغاضي عنه في هذا التقرير وهو تغيير منظومة بطاقة التعريف ليست أولوية وهي ستثقل كاهل الشعب التونسي.

هذا القانون ليس أولوية، يجب تضمين هذه الفكرة بوضوح.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

لابد من الذهاب  للجلسة العامة للتصويت ثم العودة لمواصلة التصو يت على التقرير.

رفعت الجلسة على الساعة 11.04

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة  12:12

  • مواصلة تلاوة التقرير

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

ملاحظة متعلقة بتكلفة المشروع وهو 32 مليار دينار هذا الرقم تم تداوله من أحد النواب يجب تحديد ذلك في التقرير.

التصويت على المشروع: