loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى  وزيرة الصحة بمشاركة رؤساء اللجان الجهوية للصحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 15:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 65%

[الاستماع إلى وزيرة الصحة سميرة مرعي]

نحن نعمل على بعث الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة الصحية بمشاركة كلّ الأطراف الفاعلة،

السياسة الصحيّة تقوم على أربعة محاور:

  1. سياسة وقائيّة
  2. تطوير الخدمات الصحية
  3. الحوكمة الجديدة
  4. قطاع الصحة دافع للفساد

وذلك من خلال لتكوين المستمر، التواصل الداخلي والخارجي، مراجعة النصوص التطبيقية والقانونية

المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة:

  • تداين المستشفيات: 266 م.د
  • تداين الصيدلية المركزية: 500 م.د
  • استقالات طب الاختصاص والمغادرات الطارئة: 147 طبيب اختصاص
  • غياب التعويض منذ 2014
  • الحاجيات: 14.000 من كامل الأصناف، رغم ارتفاع عدد الأعوان منذ 2010 من 61.903 إلى 78257 سنة 2017

تزايد عدد الأعوان يندرج في إطار المناولة وعمل الحظائر، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الأعوان في سيدي بوزيد 1200 عاملا،

  • نقص التجهيزات
  • بنية تحتية صحيّة مهترئة
  • نقص في الأدوية، 

المقاربة الإصلاحية التي تعتمدها الوزارة:

  • تخفيف الضغط على الخطين الأول والثاني (المستشفيات الجهوية والمستفيات الجامعية) ودعم الخطّ الأوّل،
  • تحسين الخدمات في مراكز الصحة الأاسياسية،
  • تطوير مراكز الصحة الأساسية من صنف 02 و03 إلى صنف 04 ومراكز وسيطة تقدّم خدمات طبية متكاملة 
  • توفير البنية التحتية ودعم طب الاختصاص

استراتيجية الوزارة على المدى المتوسط:

  • تأهيل 40 مركزا للصحة الأساسيّة سنة 2017 بقابس، تطاوين، مدنين قبلي تورز قفصة القيروان الكاف سليانة جندوبة باجة صفاقس
  • تكوير مراكز الصحة الأساسيّة إلى مراكز وسيطة ومراكز من صنف 04 

المشاريع التي دخلت حيز النفاذ:

  • تم دخول 85 مشروعا حيز النفاذ،
  • 38 مركز صحة أساسية : مستشفى محلي، 15 وحدات وأقسام استشفائية، 01 مركز طب مدرسي

[الاستماع إلى رؤساء اللجان الجهوية للصحة]

حياة عمري، عن ولاية سيدي بوزيد:

  1. الموارد المالية
  2. الموارد البشرية
  3. البناءات والتجهيزات

تدعيم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بأطباء اختصاص توليد، قلب وشرايين، أطباء أشعة، أطباء تخدير وإنعاش، أطباء صدريّة، أطباء جراحة عامّة، أطباء أمراض كلى،

تحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي

عماد أولاد جبريل، عن ولاية المهدية:

في المهديّة لنا مستشفى جامعي فقط وليس لنا مستشفيات محلّية أو جهويّة، وهو ما من شأنه أن يُسبّب اكتظاظا على مستوى طاقة استيعاب المستشفى، إلى جانب بعد المسافة بين مختلف المعتمديّات والمستشفى الجامعي،

الوزيرة تتحدّث وكأنّها مواطن عادي وليست وزيرة تمثّل سلطة الإشراف على القطاع الصحّي،

أنت فشلت في الوزارة وعليك أن تستقيلي.

إسماعيل بن محمود، عن ولاية صفاقس:

هناك أمور حياتيّة لا بدّ من التسريع فيها لأنّها تتعلّق بحياة النّاس، 

المشتسفى الجهوي الهادي شاكر منفتح على ثلاث ولايات: سيدي يوزيد، قبلّي، قابس وفي بعض الأحيان يستقبل ما يناهز 2 مليون نزيل،

يعض النقائص والتجهيزات ونقص الإطار الطبي وشبه الطبي،

هناك مشروع معطّل يتمثّل في إنجاز مستشفى محلّي بالصخيرة منذ 2011، وتم رصد 04 مليارات لفائدة هذا المشروع، علما وأنّ الصخيرة تبعد حوالي 20 كيلومترا من ولاية قابس، مما قد يُسهم في التخفيف على المستشفى الجهوي بصفاقس.

منير الحمدي، عن ولاية باجة:

صدر أمر حكومي منذ أكثر من سنتين يتعلّق بإحداث مستشفى متعدّد الاختصاصات بباجة، وقد تمّ تكوين لجنة صلب وزارة التجهيز لتفعيل هذا المشروع وإلى حدّ الآن لم تُفعَّل أيّ خطوة، علما وأنّ التمويل موجود والمستثمر يدعو إلى الإسراع بإحداث هذا المستشفى،

إنجاز القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجاز الباب،

منذ الثورة، أي منذ أكثر من 07 سنوات، لم تتمّ برمجة مجالس جهويّة بحضور وزير/ة الصحّة، ونلتمس من الوزارة التسريع في تنظيم مجلس جهوي للوقوف على المشاكل الصحيّة،

العجمي الوريمي، عن ولاية سوسة:

يجب تفعيل الانتدابات في القطاع الصحي على غرار الدفاع والديوانة وهي القطاعات التي تمّ استثناؤها من تجميد الانتدابات،

35% من المرضى بولاية سوسة هم من الجهات الداخليّة وهناك ضغط كبير خاصّة على مستشفى سهلول، 

المستشفيات الجامعيّة تؤمن 100% من العمليات الجراحيّة و94% من المبيتات.

لا بدّ من:

  • توسعة المستشفى الجهوي بمساكن وتوفير أطباء الاختصاص،
  • مستشفى محلي بكُندار،
  • تحويل المستشفى المحلي بالنفيضة إلى مستشفى جهوي،
  • ضرورة الاهتمام بالخط الأوّل،
  • إحداث مركز طبي متعدّد الاختصاصات بسيدي الهاني،

مبروك الحريزي، عن ولاية القصرين:

لا بدّ من إعادة النظر في الخارطة الصحّية،

لا بدّ من تفعيل المستشفيين الجهويّين المُبرمجين بمعتمديّات ولاية القصرين،

لا بدّ من تحسين الخدمات بالمستشفى الجهوي بالقصرين،

لا بدّ من إحداث قسم استعجالي للأطفال وإحداث قسم لأمراض الكلى.

لدينا 95.000 طالب في القصرين ولا بدّ من إحداث مركز للطّب المدرسي والجامعي.

حمادي الرحالي، المدير الجهوي للصحّة بولاية زغوان:

أطلب من السيدة الوزيرة تنظيم اجتماع على مستوى المجلس الجهوي للوقوف على المشاكل الصحيّة بزغوان.

جيهان العويشي، عن ولاية جندوبة:

الموارد البشرية: نقص فادح في أطباء الاختصاص، وكنت قد وعدت سيّدتي الوزيرة بتدارك هذ النقص، خاصة على مستوى أطباء القلب والشرايين والاشعة والأمراض الصدرية والمعدة وأمراض النساء،

عدد الأطباء: 1 طبيب لكلّ 10.000 ساكن، والحال أنّ على المستوى الوطني 1 طبيب لكل 1000 ساكن،

لا بدّ من تدعيم أسطول النقل وتوفير سيارات رباعيّة الدفع ودعم أسطول سيارات الإسعاف،

لا بدّ من تدعيم المستشفى الجهوي بطبرقة وتمكينه من أطباء الاختصاص،

نقص المعدّات الطبيّة بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

ابراهيم ناصف، عن ولاية بنزرت:

نرجو تنظيم مجلس وزاري مضيّق والعمل طبق مخطط متوسط المدى ونشتغل على إصلاح قطاع الصحة،

  • مركز لكل 29.000 مواطن/ 12.200 معدّل وطني
  • 12 طبيب/ 100 ألف ساكن، وطنيّا 14 طبيب لكلّ 100 ألف ساكن،
  • 9.5 فني سامي  على كل 100.000 ساكن،

نقص فادح في التجهيزات، ولا بدّ من فرض عقد صيانة للتجهيزات مع كلّ عقد شراكة،

نقص فادح في الموارد البشريّة: الطب العامّ وطب الاختصاص وأعوان الصحّة والسائقين، 

هناك سرقة للادوية في المستشفيات،

30% من الأدوية تذهب في غير محلّها.

صبري الدخيل، عن ولاية قابس:

لا بدّ من إعاد النظر في الخارطة الصحيّة،

تعطّل المريض في قسم الاستعجالي بسبب الهروب من العيادات الخاصّة التكميليّة، وأقترح في هذا الصدد تعليق العمل بهذه المنظومة في جهة قابس ومعاقبة كل التجاوزات،

هناك تجاوزات على مستوى تقاضي أجور الأطباء المقيمين، ولا بدّ من تفعيل العقوبات المتعلقة بالتجاوزات،

لا بدّ من بناء وحدة الاشعة بالمستشفى الجامعي بقابس والتعجيل بإحداث مستشفيات محلّية وتحويل مستشفيات 

محمد المحجوب، عن ولاية بن عروس:

بن عروس تتمتّع بمستشفى جهوي فقط ومستشفى الحروق هو مستشفى مركزي يخصّ 

ليس من المعقول عدم تنظيم أيّ جلسة لتدارس وضع المستشفى الجهوي ببن عروس، فاحتياجاته متزايدة وميزانيّته لم تتطوّر البتّة، 

لا بدّ من تنظيم جلسة مع وزيرة الصحّة للنظر في إنجاز مستشفى جهوي بشبدّة خاصّة وأنّ الأرض متوفّرة،

لا بدّ من إعادة توزيع أعوان الصحّة العموميّة بشكل يضمن التوازن وزحوكمة الموارد البشرية، ونحن نطلب من النقابة التدخّل في هذا الشأن.

المدير الجهوي للصحة بمدنين:

لا بدّ من تعزيز الطب الشرعي حيث تبقى بعض الجثث في حالات الوفاة المُسترابة ثلاثة أيّام دون دفن في انتظار نقل الجثّة لقابس أو لأي ولاية أخرى في صورة خروج الطبيب الشرعي في إجازة،

لا بدّ من:

  • تدعيم طب النفس للأطفال وطبّ النفس، 
  • مكافحة آفة الجرذان وآفة الالتهاب الكبدي،
  • التفكير في الاستثمار في المجال الصحي.

محبوبة بن ضيف الله، عن ولاية قبلي:

تلقينا عديد الوعود وإلى حدّ الآن لم تُفعّل ما عدا قسم تصفية الدم،

اقتراحات عاجلة:

  • إحداث قطب جراحة بمستشفى قبلي،
  • استكمال بناء الجزء الثاني للإدارة الجهويّة للصحّة،
  • تدارك إشكال التزوّد بالتيار الكهربائي في الوحدات الصحيّة،
  • توسيع قسم الولادات بالمستشفى الجهوي لقبلّي،
  • بناء قسم جراحة الأنف والفك والحنجرة وقسم المسالك البوليّة بالمستشفى الجهوي،
  • تدارك مشكل نقص الاختصاص

 نادية زنقر، عن ولاية نابل:

لا بدّ من مراجعة تقسيم المناطق المعنيّة بالتمييز الإيجابي، لا بدّ من تكريس هذا المبدأ قطاعيّا لا تُرابيّا،

في نابل هناك مستشفى جامعي وحيد ونريد تحويل مستشفى قرمبالية إلى مستشفى جهوي،

لدينا 120 مركز رعاية صحّة أساسيّة، 

نطالب بقسم استعجالي في المستشفى الجامعي بالمعمورة،

نطالب بتعزيز الطب الاستعجالي وطب الاختصاص وغيرها.

الحسين اليحياوي، عن ولاية تطاوين:

لا بدّ من مراجعة الخارطة الصحيّة وإعادة توزيع 

سهيل العلويني، عن ولاية القيروان:

لا بدّ من تكوين فريق صحّي لمعاينة أسباب تفاقم عديد الأمراض بجهة القيروان مثل داء الليشامنيات الذي تتسبب فيه ذبابة leishmaniose وداء التهاب الكبد الفيروسي،

 لا بدّ من مزيد حوكمة التصرّف في الموارد البشريّة،

هناك عديد الأطباء في ولاية القيروان يفكّرون إما في الهجرة أو في فتح عيادات خاصّة نظرا لتردّي الأوضاع الصحية بالجهة.

[النقاش العامّ]

راضية التومي (النهضة):

نتمنى أن تأخذ قابس حظّها من الصحة كما أخذت حظّها من مركز تصفية الدّم،

لا بدّ من دعم ميزانية مجمع الصحة الأساسية بقابس والمستشفى المحلّي بالحامّة،

قسم استعجالي للأطفال،

تقنيّو التبنيج بالحامّة تمّ إحداثه ولكنّهم لا يعملون لأنّ قسم الجراحة لم يُععَّل بعد.

هاجر بوزمي (النهضة):

لماذا لا يتمّ التفكير في بعث سلك أمني خاصّ بالمستشفيات لتوفير الأمن والحدّ من حالات العنف،

لا بدّ من صيانة المؤسسات الصحيّة، وتعميم منظومة معلوماتيّة لتطوير منظومة الصحّة.

البشير اللزام (النهضة):

هناك خطى حثيثة في ولاية بنزرت في إسناد الخطّ الأوّل والخطّ الثاني،

لا بدّ من تمرير مشروع قانون المسؤوليّة الطبيّة، ولا بدّ من إيجاد حلّ للمستشفى الجامعي الذي تباشر فيه طبيبة واحدة العمل،

كنت أتمنّى لو مرّ قانون إجبار الأطباء على مزاولة العمل في الجهات حتّى نتدارك النقص الحاصل على مستوى الموارد البشريّة في المستشفيات،

لا بدّ من تخصيص مركز للعلاج من المخدّرات.

[إجابة وزيرة الصحة سميرة مرعي]

مشاريع قطاع الصحّة لا يمكن تنفيذها في ظرف شهر أو شهرين، فبعض الأجهزة قدّمنا في شأنها صفقات منذ أكتوبر ولم نحصل عليها إلاّ في جويلية،

سيتمّ إصدار أمر حكومي يقضي بانتداب 120 طبيب اختصاص على مدّة أربع سنوات للعمل في الجهات التي تفتقر إلى طبّ الاختصاص،

هناك مشاكل على مستوى صيانة المعدّات الطبيّة في سيدي بوزيد والقصرين، ولا بدّ من إعداد كراس شروط للتثبّت من المعدّات وآلات الكشف والأشعة المُعتمدة،

بالنسبة إلى الأمراض الفيروسيّة فهي نتيجة حتميّة للتلوّث والنقص الفادح في المياه الصالحة للشراب، ولدينا مرصد للأمراض الوبائيّة المستجدّة، وسيكون لنا يوم 02 أوت يوما يتمحور حول هذا الأمر،

سنشتغل مع الكليات على التكوين في التواصل مع المريض.

رفع الجلسة في تمام الساعة 15:10.