loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 61.11%

[المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة]

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

تقرير مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لم تقع صياغته بطريقة نهائية ممّا يستوجب تأجيل المصادقة عليه.

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

سنقوم بالتسريع في انهاء هذا التقرير للحرص على المصادقة عليه وإحالته على الجلسة العامّة قبل انتهاء الدورة البرلمانية.

[مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية]

[الفصل 2]

الفصل 3 (فقرتين ثالثة ورابعة):

"يتم تقديم مطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية المشار إليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، بالنسبة إلى القصر المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون، من قبل أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة أو من قبل المقدم بالنسبة إلى فاقدي الأهليّة.

يتم التنصيص ببطاقة التعريف الوطنيّة على عنوان المقر الشخصي لصاحب البطاقة وتحدّد صيغ إثبات المقرّ الشخصي بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون."

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

لقد افادنا قاض على ما أذكر أنّ الصياغة القانون لا يمكن أن تأتي كما في النصّ الحالي أي "بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون."

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

هنالك تحسين صياغة في الفقرة الرابعة بتغيير مصطلح " المنصوص عليه" ب"طبقا لأحكام هذا القانون".

والنص واضح فهو ينصّ على تبيين على طرق اثبات المقرّ الشخصي

-التصويت على الفصل 3 معدلا في فقرته الرابعة:

"طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون"

  • مع بالإجماع 7 أعضاء
  • ضد
  • محتفظ

الفصل 8 الفقرة ثانية:

"تنطبق نفس العقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا شمل التزوير أو التدليس أو الإستعمال بيانات التشفير والترميز الخاصّة بالبطاقة والمعطيات المخزّنة بالمساحة المقروءة آليّا وبالشريحة الإلكترونيّة، كما تنطبق نفس العقوبات على كلّ شخص تعمّد النفاذ إلى الشريحة الإلكترونيّة لبطاقة التعريف الوطنيّة دون أن تكون له الصفة للنفاذ إليها."

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

هذا الفصل فيه احالة الى الفصل 193 من المجلّة الجزائية وذلك لإسقاط عقوبة على من يتعمد تدليس أو المساس ببطاقة التعريف.

-تصويت على الفصل:

  • مع: بإجماع أعضاء اللّجنة الحاضرين

الفصل 9 فقرة ثالثة:

"ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص تعمد إستعمال بطاقة تعريف وطنية توفي صاحبها وكل شخص فقد الجنسية التونسية وتعمد مخالفة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من هذا القانون."

-التصويت على الفصل:

  • مع: باجماع أعضاء اللّجنة الحاضرين

[الفصل 3]

"تُعوّض عبارة "صورة شمسية" الواردة مباشرة بعد عبارة "بطاقة التعريف الوطنية" بالسطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنيّة بعبارة "صورة فوتوغرافيّة"."

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

هذه المسألة تقنيّة.

-التصويت على الفصل دون تعديل:

  • مع: باجماع الأعضاء الحاضرين

[الفصل 4]

"تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية."

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

الإلغاء واضح بما أنّنا قمنا بإلغاء المهنة فهذه الفقرة لم يعد لوجودها مبرّر في هذا القانون.

-التصويت على الفصل دون تعديل:

  • مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين

[الفصل 5]

"يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد ستّة أشهر من تاريخ نشر نصوصه التطبيقيّة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
لمياء الدريدي (نداء تونس) :
عند الإستماع الى جهة المبادرة تساءلنا حول هذه المدّة وكانت الإجابة بالنسبة لضرورة تعميم تفعيل هذا القانون على كامل تراب الجمهورية وكانت هذه المدّة مناسبة وكافية لتفعيله.
-التصويت على الفصل دون تعديل:
  • مع: باجماع الأعضاء الحاضرين

[العودة الى الفصل 2 مكرّر]

"يخول الاستغلال الآلي للعناصر و المعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3

 

من الفقرة الأولى من هذا الفصل لغرض التعريف الإلكتروني للمواطن وفق شروط تضبط بمقتضى قانون.

 

يخول النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية من قبل المصالح المؤهلة بالإدارة العامة للأمن الوطني وأعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني المنصوص عليهم بالفصل 7 من هذا القانون، في حدود مجالات اختصاصاتها، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للتشريع النافذ.

 

كما يخول لصاحب البطاقة، وللهياكل العمومية والخاصة، بعد موافقته، النفاذ إلى العناصر والمعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل في حدود الإستعمالات المخولة لهم وفقا للتشريع النافذ وذلك بواسطة قارئات ملائمة، وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذه الفقرة بمقتضى أمر حكومي."

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هنالك تخوف من كلمة الإستغلال الآلي، وضبط مقتضيات هذه الشريحة بأوامر حكوميّة، والمسألة الغير دستورية وذلك من خلال الإحالة في النصّ الى نصّ قانوني لم يوضع بعد وفي ذلك ضرب بعدم الدستورية.

ولي تحفظات كثيرة حول هذا الفصلبما أنه ينصّص على نفات المؤسسات الخاصة الى هذه الشريحة، ومنع واضح لصاحب البطاقة من اللّجوء الى معطياته الشخصية وفي هذا مساس بحقوق ومبادئ دستورية كثيرة.

اقتراح حذف الفقرة الأخيرة لتضمنها تضارب اللجوء الى المعطيات داخل الشريحة الالكترونية.

-التصويت على مقترح الحذف:

"كما يخول لصاحب البطاقة، وللهياكل العمومية والخاصة، بعد موافقته، النفاذ إلى العناصر والمعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل في حدود الإستعمالات المخولة لهم وفقا للتشريع النافذ وذلك بواسطة قارئات ملائمة، وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذه الفقرة بمقتضى أمر حكومي"

دار الحوار بين أعضاء اللّجنة حول التخوّف من كلمة الإستغلال الآلي وأكّدت لمياء الدريدي أن هذا التخوّف لا مبرّر له بما أن هذا الإستغلال لن يتمّ إلّا بعض اتمام قانون آخر مرتبط به.

-التصويت على الفصل 2 (مكرر) معدّلا من الفصل 2 من مشروع القانون:

-التصويت على مشروع القانون برمّته:

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

سيتمّ الاستعجال بالنظر والمصادقة في تقرير مشروع هذا القانون حتى يعرض على الجلسة العامّة في 18 من جويلية بتزامن مع مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

ايمان بن محمد (حركة النهضة) :

اردت الحديث عن حمل نساء من بين عاملات الحضائر في شاحنة من الوزارة، للعمل في حديقة هذا المجلس وكانت هذه النسوة راكبات في الخلف بطريقة مخالفة للقانون وتمثّل خطرا عليهنّ، وأقترح استدعاء الهياكل المعنيّة والمسؤولة عن هذا الفعل لمساءلتهم عن عدم حفظ سلامتهنّ.