loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 جويلية 2017
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 21:30
ساعات التاخير 4س 30دق
معدلات الحضور 83.41%

انطلقت الجلسة في تمام الساعة 10.20.

وأعلن عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) عن تغييرات في الكتل بانضمام علي بالاخوة إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر.

[التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة]

[العنوان]

مقترح تعديل رقم 1:

رأي مع/محمد الناصر جبيرة:

إن صياغة هذا القانون في شكل مجلّة سيعطل التصويت على مشروع القانون الموالي والمتعلّق بهيئة الحوكمة الرئيدة ومكافحة الفساد.

رأي ضد/ هاجر بالشيخ أحمد:

 ليس هنالك مخاوف لعدم ادخال هذا القانون في شكل مجلة تشمل كل الهيئات الدستورية.

مهدي بن غربية (وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان): 

رأي الحكومة هو مع هذا التعديل، ولكن هذه مسألة شكلية وقد تعطّل المصادقة على القوانين المتعلّقة بالهيئات الأخرى. 

نستغرب مداخلة الوزير بما أنه تمت المداولات حول مشروع القانون في حضور الوزارة وبالتوافق معها. واناشد النواب بالتصويت ضدّ هذا المقترح.

نقطة نظام/ منجي الرحوي :

ما يقوم به الوزير يمثّل تشويشا على القانون والعمل التشريعي.

رفعت الجلسة للتشاور 10دق بعد طلب كتلة نداء تونس

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس) :

"بعد التشاور قررنا سحب هذا المقترح"

التصويت على العنوان في صيغته الأصلية:

  • مع: 129
  • ضد: 1
  • محتفظ: 0

[العنوان الأول]

التصويت على العنوان الأوّل دون تعديل:

  • مع: (1)130
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

[الفصل الأول]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/ الحبيب خضر (حركة النهضة) :

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع 86
  • ضد 43
  • محتفظ 4

سقط الفصل لعدم توفّر النصاب.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع 130
  • محتفظ 1
  • ضد 0

[الفصل 2]

  • مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/ غازي الشواشي:

هنالك تداخل بين السلط  وبالتالي فالقول بأنّ الهيئات مسؤولة أمام المجلس يعني أنها تخضع فرضا الى السلطة التنفيذيّة، ونلاحظ ذلك في فصول لاحقة من خلال منح الثيقة وسحبها من أعضاء الهيئة في صورة تعارضها مع مصالحها.

والنصّ الدستوري لا يمكّن من منح الثقة وسحبها الّا فيما يتعلّق بالحكومة.

رأي ضدّ/ صلاح البرقاوي (الحرّة) :

يجب التفرقة بين استقلالية الهيئات و وحدة الدولة، والصلوحيات الموكولة للهيئات هي في الأصل من صلاحيات السلطة التنفيذية اذن من المنطقس المساءلة أمام مجلس نواب الشعب.

التصويت على مقترح التعديل

  • مع 13
  • ضد115
  • محتفظ 3

تم حذف المقترح الثاني

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع 129
  • ضد1
  • محتفظ 2 

[الفصل 3]

تم سحب مقترح تعديل عدد 1 و 2

  • مقترح تعديل عدد 3

رأي مع/حسونة الناصفي (الحرّة) :

لا يستقيم أن يكون موظف إداري ممثلا دستوريا، ونقترح الحذف لتكون الجملة بتمثيل الهيئة من قبل الرئيس ونائبه فقط.

التصويت على المقترح:

  • مع 120
  • ضد 2
  • محتفظ 4

التصويت على الفصل 3 معدّلا:

  • مع 124
  • ضد 0
  • محتفظ 2

[الفصل 4]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

في صورة التحجير دون الجزاء فيفرغ القانون من محتواه ولذلك اقترحت وجوب التوضيح لتفادي هذا الأمر.

وسأسحب هذا المقترح.

نقطة نظام/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

ان تمّ تسجيل رأي مع في المداولات فمن الواجب ابداء رأي ضد.

تم سحب مقترح تعديل عدد 2 و 3

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع 129
  • ضد 0
  • محتفظ 0

[الفصل 5]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع 124
  • ضد 0
  • محتفظ 1

[الفصل 6]

تم حذف مقترح التعديل عدد 1

  • مقترح تعديل عدد 2 :

رأي مع/ الحبيب خضر (حركة النهضة) :

هنالك توافق حول هذا المقترح من طرف نداء تونس وحركة النهضة وكتلة الحرّة.

رأي ضدّ/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

التفرّغ في هذا الفصل كما ذكر ليس موجود وهو أشمل من الجمع بين الوظيفة العمومية و وظيفة أخرى، كما في صورة رئيس جمعية فهذا النصّ لا ينطبق عليه وواجب التفرّغ أشمل وتقوم بتجنّب عديد الثغرات.

وبالنسبة للتوافق والأغلبية فهنالك اخلال فالتوافق ذاته أصبح عادة قانونيّة رغم انعدام المعنى القانوني لهذا المصطلح الشاذ.

التصويت على مقترح التعديل :

  • مع 80
  • ضد 47
  • محتفظ 4

"سقط المقترح لعدم توفّر النصاب"

  • مقترح تعديل عدد 3:

رأي مع/ حسونة الناصفي (الحرّة) :

لا أرى سببا لأن لا يكون أداء اليمين يكون أمام مجلس النواب خاصّة وأن هذا المجلس هو من يقوم بتعيين هؤلاء الأعضاء.

رأي ضد/ يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور يؤدي اليمين اما المجلس فكلّ الهيئات يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية بما أنه من ينتخب هذه الهيئات ومن يسهر على ضمان الوحدة.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع23
  • ضد 101
  • محتفظ 4

"سقط المقترح"

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية

  • مع 127
  • ضد 0
  • محتفظ 2

[الفصل 7]

  • مقترح تعديل عدد 1 :

رأي مع/ هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

تم هذا التعديل لمنع جمع مسؤولية بين هيئتين وكذلك التفرّغ الكلّي لمهام الهيئة، وذلك في اطار تكافئ الفرص.

التصويت على المقترح:

  • مع 14
  • ضد 103
  • محتفظ 5
  • مقترح تعديل 2 :

رأي مع/ الحبيب خضر (حركة النهضة) :

مسألة عدم الجمع والتفرّغ تمّ المحافظة عليه، ولكن مع أخذ تدابير أخرى.

رأي ضد/ ريم محجوب (آفاق تونس) :

نحن نطالب بالابقاء على الفصل كما هو.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع 67
  • ضد 49
  • محتفظ 7
  • مقترح تعديل عدد 3:

التصويت على المقترح:

  • مع 47
  • ضد 81
  • محتفظ 6

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع 133
  • ضد 1
  • محتفظ1

[الفصل 8]

مقترح التعديل عدد 1:

التصويت على المقترح :

  • مع 43
  • ضد 72
  • محتفظ13

التصويت على الصيغة الأصلية:

  • مع 117
  • ضد 0
  • محتفظ 4

[الفصل 9]

تمّ سحب المقترح عدد 1.

  • المقترح عدد 2

التصويت على الفصل 10

  • مع 111
  • ضد 8
  • محتفظ 0

[الفصل 11]

تمّ سحب مقترح المقترح عدد 1 و2 و3

مقترح تعديل عدد  4وتبنته اللّجنة

التصويت على الفصل

  • مع 117
  • ضد 7
  • محتفظ 0

[الفصل 12]

تمّ سحب المقترح عدد 1 لفائدة مقترح تعديل الحكومة وتمّ سحب المقترح عدد 2

  • مقترح تعديل من الحكومة :

التصويت على تعديل:

  • مع 123
  • ضد 0
  • محتفظ 2

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع 124
  • ضد 0
  • محتفظ2

[الفصل 13]

التصويت على الفصل دون تعديل:

  • مع 125
  • ضد 0
  • محتفظ 0

[الفصل 14]

مقترح تعديل عدد 1 :

  • مع  12
  • ضد 101
  • محتفظ 4

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/ كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) :

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع 83
  • ضد 26
  • محتفظ12

التصويت على الصيغة الأصلية

  • مع 121
  • ضد 2
  • محتفظ 1

[الفصل 15]

تم سحب مقترح تعديل الوحيد.

التصويت على الفصل دون تعديل:

  • مع 126
  • ضد 1
  • محتفظ 0

[الفصل 16]

تم حذف مقترح تعديل الوحيد لصالح مقترح الحكومة

  • مقترح تعديل الحكومة:

اضافة مدة 6 أشهر من قبل الوزارة

التصويت على المقترح:

  • مع 123
  • ضد
  • محتفظ1

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع 119
  • ضد 00
  • محتفظ00

[الفصل 17]

تم سحب مقترح تعديل عدد 1 و2 لفائدة مقترح الحكومة

مهدي بن غربية (وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان): 

سيتم احالة الجزء الثاني الى الفصل 18 والاكتفاء بالجء الاول من النص

التصويت على مقترح الحكومة :

  • مع 121
  • ضد 0
  • محتفظ 0

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع 114
  • ضد 0
  • محتفظ0

[الفصل 18]

تم حذف المقترح عدد 1و2 لصالح مقترح تعديل الحكومة

مهدي بن غربية (وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان): 

هذا التعديل متعلّق بالفصل السابق وذلك بالحاق الفقرة الثانية، وفي علاقة بالقانون الأساسي للميزانية المناقش داخل المجلس في الوقت الراهن.

التصويت على مقترح تعديل الحكومة:

  • مع 123
  • ضد 0
  • محتفظ2

نقطة نظام/ الحبيب خضر (حركة النهضة) :

هنالك خلل في الصياغة.

التصويت على الفصل 18 معدّلا:

  • مع 119
  • ضد 0
  • محتفظ2

[الفصل 19]

مقترح تعديل الحكومة:

التصويت على المقترح:

  • مع 123
  • ضد 1
  • محتفظ3

التصويت على الفصل 19 معدّلا :

  • مع  (1)119
  • ضد 1
  • محتفظ4

[الفصل 20]

التصويت على تعديل الحكومة

  • مع (1)121
  • ضد 0
  • محتفظ1

التصويت على الفصل معدّلا

  • مع (1)+124
  • ضد 0
  • محتفظ1

 استانفت الجلسة أشغالها على الساعة16 و50 دق بحضور 114 نائبا

 [الفصل 21]

  • مقترح تعديل عدد 1:

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع40
  • ضد77
  • محتفظ 2

 التصويت على الفصل 21 دون تعديل:

  • مع 120
  • محتفظ 02
  • ضد 00

 [الفصل 22]

تم حذف المقترح التعديل

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع  (1) +122
  • محتفظ 00
  • ضد 00

 [الفصل 23]

التصويت على الفصل دون تعديل:

  • مع 124
  • محتفظ 01
  • ضد 00

 [الفصل 24]

  •  مقترح تعديل عدد 1 سُحب
  • مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/ ريم محجوب:

أردنا توضيح أنه لا يجب أن يقل التصويت على 1/3 أعضاء المجلس.

التصويت على المقترح:

  • مع 42
  • محتفظ 5
  • ضد 77
  •  مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/ حسونة الناصفي:

التصويت على مقترح تعديل عدد 3:

  • مع  (3) +108
  • محتفظ 06
  • ضد 17

 نقطة نظام/ ريم محجوب (آفاق تونس) :

لقد تمّ قبول نفس النص الذي قدم من قبل كتلتنا وتمّ رفضه، وأستنتج أنّ التصويت يعبّر فقط عن توجه سياسي وفكر معيّن وسوف نسحب كلّ المقترحات المقدّمة من كتلتنا.

الفصل 24 معدّلا:

  • مع: 119
  • محتفظ :01
  • ضدّ: 08

 [الفصل 25]

  • مع: 127
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 03

 [الفصل 26]

  • مع: 131
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 01

[الفصل 27]

مقترح تعديل عدد 1 و2 تمّ سحبهما

مقترح تعديل عدد 03:

  • مع: 96
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 25

الفصل 27 معدّلا:

  • مع: 123
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 01

 [الفصل 28]

  • مع: 120
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 01

[الفصل 29]

 التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع: 100
  • محتفظ: 06
  • ضدّ: 12

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 118
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 01

[الفصل 30]

  • مع: 121
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 00

[الفصل 31]

 مقترح تعديل عدد 01:

  • مع: 23
  • محتفظ: 07 
  • ضدّ: 88

الفصل 31 في صيغته الأصلية:

  • مع: 119
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 01

[الفصل 32]

  • مع: 119
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 01

[الفصل 33]

مقترح تعديل عدد 1:

  • مع: 102
  • محتفظ: 03
  • ضدّ: 22

مقترح تعديل عدد 2:

  • مع: 09
  • محتفظ: 10
  • ضدّ: 105

الفصل 33 في صيغته الأصلية:

  • مع: 118
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 06

[الفصل 34]

  • مع: 123
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 01

مقترحات تعديل من الحكومة:

مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية:

  • مع: 124
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 03

مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل الأوّل (ملاءمة الفصول مع العنوان الذي ينص على قانون الأحكام المشتركة عوضا عن مجلّة الأحكام المشتركة:

  • مع: 125
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 02

[الفصل 35]

مقترح تعديل من الحكومة متعلق بتعويض عبارة "مجلة" بـ"قانون"

  • مع: 130
  • محتفظ: 01 
  • ضدّ: 02

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 133
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 05

النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/38 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

تلاوة تقرير اللجنة

[النقاش العام]

شهيدة فرج (النهضة):

أحيّي مجهود اللجنة خلال مناقشة مشروع هذا القانون ولدى صياغة تقريرها، كما أثمّن مشروع هذا القانون الّذي يكرس محاربة الفساد.

ابراهيم ناصف (الحرة):

أحيّي مجهودات الحكومة في الحرب على الفساد واساند رئيس الحكومة في سياسته،

من شأن الترسانة التشريعيّة الموجودة والمتمثلة في قانون التبليغ عن الفساد وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن تدعم الحرب ضدّ الفساد.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

ليس بإمكان الفاسدين أن يشنّوا حربا على الفساد، ولا بدّ من يقظة مجتمعيّة لمحاربة هذه الآفة،

لا بدّ من إرساء رقابة بعديّة على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حتى نضمن نجاعتها.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

لاحظت أنّ عديد النوّاب هنّؤوا الوزير المكلف بالهيئات الدستورية إثر المصادقة على القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية والحال أنّه غير دستوري ويسلّط ضغوطات على الهيئات ويحدّ من استقلاليّتها ويكرّس هيمنة السلطة التشريعيّة عليها من خلال بتّها في الإعفاءات وفي المصادقة على التقارير الماليّة للهيئات وإقالة أعضائها،

لا بدّ أن تتمتّع الهيئات بالموارد الماليّة والبشريّة الكافية حتّى تضطلع بمهامّها.

العجمي الوريمي (النهضة):

من شأن مشروع قانون إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد القطع مع منظومة القمع والاستبداد.

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر):

نحن نشكّ في الحملة التي يقودها رئيس الحكومة ضدّ الفساد وهي تبدو مسرحيّة سيئة الإخراج، ونحن نطالب بمثوله أمام مجلس نواب الشعب لنسائله عن استراتيجيّته في هذه الحرب وعن الأسباب التي تقف وراء تجميد أموال سليم الرياحي.

ليلى حمروني (الكتلة الوطنية):

هناك إرادة سياسيّة لضمان شفافيّة الهيئات الدستورية ونجاعتها من خلال الرقابة البعديّة عليها.

فيصل تبيني (غير منتم):

كلّنا نعلم أنّ عديد النواب في هذا المجلس يتعلّق بهم إجراء رفع الحصانة وذلك للاشتباه في ضلوعهم في ملفات فاسد، فكيف يمكن أن يُعهد لهؤلاء مهامّ إعفاء أعضاء الهيئات الدستورية من مهامّهم ورفع الحصانة عنهم والمصادقة على ميزانية هذه الهيئات؟

كلّنا نعلم أيضا أنّ عديد النوّاب موجودون تحت قبّة هذا المجلس بفضل سليم الرياحي الذي تجمّدت أمواله في الفترة الأخيرة، وأنا أرى أنّ الحكومة غير جادّة في حربها ضدّ الفساد.

جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

لا بدّ من دعم الهيئات الدستورية المستقلة بالاستقلالية المالية والإداريّة لتضطلع بمهامّها،

إيقاف شفيق الجراية مسرحية سيئة الإخراج ولا تندرج في إطار الحرب على الفساد.

بشير اللزام (النهضة):

كلّما ارتفعت نسبة الفساد كلّما تراجعت قيمة الاستثمارات وتدهورت الأوضاع الاقتصاديّة،

من خلال المصادقة على قانون التبليغ عن الفساد وقانون النفاذ إلى المعلومة تقدّمنا خطوة نحو القضاء عن الفساد.

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

الحرب المعلنة ضدّ الفساد لا تعدو أن تكون تصفية حسابات سياسيّة لا غير، وتجميد أموال سليم الرياحي يندرج في مثل هذا الإطار، وعلى من يريد مكافحة الفساد أن "يكنس بيته" قبل أن "ينظّف بيوت الآخرين"،

أدعو رئيس الجمهوريّة بصفته رئيسا منتخبا أن "يقف لتونس" عوضا عن رئيس الحكومة.

سلاف قسنطيني (النهضة):

الشعب التونسي يريد أن يستوضح حول هذه الحملة الانتقائيّة ضدّ الفساد والمفسدين، 

يجب تشجيع المبلّغين عن الفساد وتثمين مجهوداتهم ولو بحركة رمزيّة،

نحن مستاؤون من قانون المصالحة الذي يسعى إلى تبييض الفساد.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

بمثل مشروع هذا القانون نكون قد تقدّمنا خطوات في الحرب ضدّ الفساد.

شاكر عيادي (نداء تونس):

في عهد بن علي لم تكن لدينا ترسانة تشريعيّة لمحاربة الفساد، ولكن بعد الثورة اكتسبنا وعيا سياسيّا جعلنا نعدّ نصوصا تشريعيّة لمكافحة هذه الآفة،

الحرب التي يقودها رئيس الحكومة ضدّ الفساد تندرج في إطار التزامه بوثيقة قرطاج.

سهيل العلويني (الحرة):

أعلن مساندتي المطلقة لرئيس الحكومة في حربه ضدّ الفساد التي تبدو للبعض انتقائيّة ولكن في جوهرها هي حرب فعليّة.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

كتلة الجبهة الشعبية كانت ومازالت تحارب الفساد، ولكن على يوسف الشاهد أن يبدأ بتنظيف حزبه وتطهيره من الفاسدين من الداخل.

محمد المحسن سوداني (النهضة):

الفساد ثقافة لا تُحارب بقانون وإنّما بثقافة بديلة ومقاربة تربوية ثقافيّة شاملة،

لماذا لا نستغلّ المعطيات الموجودة في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر حول الفساد ونبني عليها استراتيجية مكافحة الفاسد؟

خولة بن عائشة (الحرة):

لا يجب الاقتصار على الشعارات فقط لمحاربة الفساد،

أدعو زملائي إلى التصويت على هيئة مكافحة الفساد، رغم أنّنا لم نتعوّد بعد على وجود مثل هذه الهياكل.

ريم الثائري (غير منتمية):

الحرب على الفساد كانت حاضرة في أغلب البرامج الانتخابيّة، ولكنّها لم تُفعّل على أرض الواقع،

منظومة الفساد تتستّر بالدعاية الإعلاميّة، بالصفقات، بالسياسات العمومية وغير ذلك.

رُفعت الجلسة في تمام الساعة 21:30.