loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 38.89%

الاستماع إلى المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة

آمال المستوري (المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة برئاسة الحكومة):

هناك مقاييس محدّدة تُعتمد لتحديد قائمات جرحى الثورة ونحن ننتظر صدور أحكام قضائيّة في الغرض،

جرحى الثورة يتمتّعون بمجانية النقل ومجانسة العلاج. كما يتمتّع أهالي الشهداء بمجانية النقل بمقتضى المرسوم عدد 2011/97،

بالنسبة إلى بطاقات النقل يتم التمديد فيها وهي صالحة لـ30 سبتمبر 2017 في انتظار استكمال الإجراءات القضائيّة لتحديد القائمة النهائيّة للشهداء،

يتمتّع جرحى الثورة وذوو الشهداء ببطاقات علاج مجانية،

لدينا صندوق استرجاع مصاريف يتمّ تمويله بمليار دينار،

تمّ تخصيص مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون للجرحى والحالات الحرجة،

  • الحالات الحرجة: 42 
  • الحالات الحرجة جدّا: 13
  • العدد الجملي للجرحى: 4000 جريح

جريح الثورة خالد بن نجمة تمتّع بتعويض بقيمة 407 مليار دينار ورشاد بالعربي تمتّع بمبلغ 380 مليار،

بالنسبة إلى المساكن، تمّ تحديد 06 منتفعين من ذوي الحالات الحرجة جدّا يعانون شللا نصفيّا. هذه المساكن تمّ إسنادها بمقتضى عقد بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة والمؤسسة العقارية "سنيت".

[النقاش العام] 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

لماذا لم يتمّ التعاقد مع "السنيت" باسم المنتفعين وإنّما باسم الدولة؟ فهل الدولة هي "الجريح"؟

كيف ننتظر حكما قضائيّا فيما يتعلّق بملف الشهداء؟ المحكمة لا تصدر أحكاما في هذا الصدد!

تم تسليم قائمة الشهداء إلى الرءساء الثلاثة، وهذا يفضي إلى أن القائمات جاهزة، فلماذا هذا التلكّؤ في نشر القائمات؟

لا بدّ أن تنظر اللجنة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 2011/97 في ملف الشهداء والجرحى، لأنّ تشتيت المسؤوليّات عمّق الأزمة.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

هل هناك شفافية فيما يخص ملف إسناد المساكن لجرحى الثورة؟ هناك محسوبية في الأمر. لماذا عدد المنتفعين يبلغ 6 أفراد فقط؟

لديّ انطباع أنّ الدولة تتحاشى نشر القائمة النهائية للشهداء خوفا من ردّة فعل العائلات.

محمد الأخضر العجيلي(النهضة):

ما هي معايير تحديد الحالات الحرجة؟ ولماذا يتمّ تخصيص 06 مساكن فقط لفائدة الجرحى والحال أنّ عددهم الجملي يبلغ 4000؟

علي بن سالم (نداء تونس):

في تونس أُحدثت وزارة هي الأولى من نوعها في العالم العربي إبّان الثورة وهي وزارة حقوق الإنسان، ولكن يبدو أنّ هذه الحقوق ليست مكفولة بعد. 

إجابة المكلفة بملف الشهداء وجرحى الثورة:

لجنة الاقتناءات تعهدت بشراء المساكن باسم الدولة ومن ثمّ يتم تفويضها للمنتفعين،

يتمتع جرحى الثورة بمنحة تقدّر بـ200 دينار شهريّا،

قائمة المستفيدين من المساكن تمّ تحديدها على أساس الحالة الصحيّة للمستفيد وهي ليست انتقائيّة،

يجب أن يحسم القضاء قائمة الشهداء حتى لا يقع تضارب بين الأسماء الموجودة في القائمة التي حددتها لجنة التحقيق في أحداث الثورة والمعايير المعتمدة من قبل القضاء في تحديد صفة الشهيد،

هيئتنا ليست لها صلاحيات تحديد قائمة الجرحى والشهداء وإنّما يقتصر عملها على إسداء الخدمات والمنافع من نقل وعلاج مجاني وسكن.