loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة  حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 50%

[تقديم مسار إعداد مشروع المجلة]

تقديم الإطار العام 

مختار الهمامي (المدير العام للجماعات المحلية):

  • كثرة الفصول
  • صيغة فيفري 2017: أول صيغة تحال إلى المجلس الوزاري 
  • مبدأ التدرج في المسار: يجب الإعداد إلى مخطط توجيهي لنقل الصلاحيات منها التهيئة العمرانية والبناءات والبنى الأساسية لأنه لا يمكن نقل الصلاحيات زمرة واحدة لأنه إذا لم تتمكن الجماعة المحلية من ممارسة الصلاحية المنقولة ستصاب بالإحباط. 

كما يجب أن تكون هناك موارد بشرية كافية لإدارة الجماعات المحلية. 

تقديم المجلة: المبادئ العامة

  • مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية
  • التصرف المالي في إعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها والقيام بالعمليات المالية بما في ذلك الاقتراض 
  • الاستقلالية المالية والإدارية
  • السلطة الترتيبية للجماعات المحلية 
  • التضامن والتمييز الإيجابي بينالجماعات المحلية: المساعدات حسب البلديات وقدرته على التمويل الذاتي وقد وجدنا ان جانب ضئيل من هذه المساعدات تتجه إلى البلديات الضعيفة وهذا توجّه خاطئ. 

قمنا بإعداد 17 مؤشر منها نسبة البطالة والفقر والنفاذ إلى المرافق العمومية والتربية والنقل وقد جمعنا هذه المؤشرات في مؤشر تأليفي هو مؤشر التنمية الجهوية الذي طبقناه على البلديات وعلى الجهات على حد السواء واعتمدنا ترقيم للبلديات حتى تكون المساعدات قائما على التنفيل. 

  • الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

 

أملاك الجماعات المحلية

تم إعداد دليل للملك العقاري البلدي من قبل مركز دعم اللامركزية. وتولى مشروع المجلة تصنيف الملك البلدي اعتمادا على مبادئ استمرارية المرفق العمومي والتأقلم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والنزاهة والحياد في الصفقات العمومية. 

النظام المالي للجماعات المحلية هو ليس فقط ميزانيتها بل كذلك تحديد المعاليم البلدية والمحافظة على الأداءات التي لا يحددها إلا القانون. 

كما تقوم الميزانية على الأهداف وعلى الحد من الاقتراض ومنعه إذا تعلق بنفقات العنوان الأول. كما تأمل الوزارة تطبيق نظام المحاسبة ذات القيد المزدوج في مرحلة أولى وهو ما سيسمح بتعزيز الرقابة على البلديات ومعرفة مواردها ونفقاتها مسبقا.

  •  الرقابة اللاحقة تحديد الهبات 

الأحكام الخصوصية

البلديات: لا إشراف للجهة على البلدية ولا إشراف للوالي على المجلس الجهوي أو البلدي. 

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

التوجه العام يجب الحفاظ عليه وكما لاحظتم كرست هذه المجلة المبادئ العامة التي جاء بها الدستور ولم تقتصر على البعد النظري والإنشائي لهذه المبادئ. 

بالنسبة لإحداث البلديات، قمنا بإضافة 86 بلدية لكن هذا لا يمنع إدماج وانصهار البلديات لأن المهم في السلطة المحلية هو وجود جماعات محلية قوية حتى وإن كان عددها غير مرتفع. 

[أسئلة وتفاعلات النواب]

سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

أين وصلنا في إعداد المجلة الجديدة للتهيئة العمرانية؟ وماذا سيكون مآل شرطة التراتيب؟ 

كيف سيتم تفعيل الاختصاصات الجديدة مع عدم تمكن البلديات من إنجاز بعض اختصاصاتها منها شبكات تصريف مياه الأمطار وهو اختصاص عجزت أغلب البلديات على ممارسته. 

أسماء أبو الهناء (نداء تونس): 

لماذا لم تتم الإشارة إلى القضاء المالي والإداري وعلاقته الوطيدة بتكريس اللامركزية؟ لا وجود لأي فصل واحد يشير إلى القضاء. 

بالنسبة لأملاك المجالس المحلية، على الوزارة قبل تكريس الاستقلالية المالية والإدارية أن تعد قوانين أو أوامر حكومية لاسترجاع الأكرية التي كان على المجالس الجهوية استخلاصها. 

لا يمكن للبلديات أن تنج في عملها إذا لم يكن لها موارد وافرة. كما يجب البحث عن حلول لتوفير الإطارات الإدارية اللازمة خاصة في البلديات الموجودة في المناطق الداخلية. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): 

تحدثتم عن التفاوض في نقل الصلاحيات الذي سيقوم به الوالي في علاقة بالمجالس المحلية والقطاع الممثل في الجهة لكن إذا تمّ مثلا نقل صلاحية صيانة المدارس إلى بلدية معينة هل هذا يشمل البلديات الموجودة في الجهة أم البلدية التي تم نقل الصلاحية لها فقط؟ 

بالنسبة للوالي، هناك نوع من الرقابة السابقة باعتبار أنه يساهم في إعداد تقارير يحيلها إلى الحكومة والتي تتولى حل المجلس البلدي أو إعفاء رئيس المجلس وهذا ما يتعارض جوهريا مع الرقابة اللاحقة والرقابة القضائية. لا يمكن لشخص معين أن تكون له سلطة على مجلس منتخب. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

المسألة لا تتعلق بإجراءات يتبعها الوالي للإعفاء أو الإيقاف، المسألة هي مسألة مبدأ. يستمدّ المجلس المحلي شرعيته من ناخبيه ولا يمكن لطرف آخر الحد من هذه الشرعية إلا عبر اللجوء إلى القضاء. 

بالنسبة للموارد المالية، لا يمكن الحديث عن سلطة محلية إذا لم تكن للبلديات قدرة على الإيفاء بحاجياتها ولم لا قدرة على تحقيق التنمية. لا اقترح أن تكون للبلدية سلطة استخلاص الأداءات لكن يمكن تخصيص قسط من الأداء على الدخل للبلديات ويتم ضبط حصة كل بلدية حسب عديد المعايير منها السكان.

ناجي الجمل (حركة النهضة): 

هل هناك أموال مرصودة لتطبيق التفريع في نقل الصلاحيات؟ بالنسبة لمؤشر التمييز الإيجابي، من تولى إعداده وهل هو نفس الطرف الذي سيقوم بتحيينه لاحقا بعد تركيز المجالس المنتخبة. 

بالنسبة لإحداث البلديات والجهات، هل سيحدث القانون بلدية بعينها؟ أي أن تقسيم بلدية أو إدماجها سيكون عبر مشروع قانون يصوت عليه مجلس نواب الشعب؟ 

لماذا لا يتم تشريك الدولة في عملية إحداث الجهة.

[إجابة وزير الشؤون المحلية والبيئة]

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

الفصل 193: الحل الأخير لحل المجلس البلدي هو باستشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي هو منتخب وبالرأي المطابق للمحكمة الإدارية وفي صور استثنائية يكون فيها المجلس البلدي متقاعسا ولا يقوم بمهامه الموكولة. كل الهياكل المنتخبة يمكن حلها أو إعفاؤها حتى مجلس نواب الشعب يمكن حله من قبل رئيس الجمهورية وهذا الأخير يمكن أن توجه له لائحة إعفاء للخرق الجسيم للدستور. لا وجود لسلطة مطلقة للهياكل المنتخبة وقد حاولنا إضافة كل الضمانات التي من شأنها أن تضمن شرعية القرار بالإعفاء. 

شكري بن حسن (كاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية): 

فيما يخص إعداد مجلة التهيئة الترابية والتعمير، وزارة التجهيز هي المكلفة بذلك وهي في طور الإعداد وبطبيعة الحال هناك تنسيق بين الوزارتين باعتبار أن مشروع مجلة الجماعات المحلية احتوى على عديد الإحالات للتهيئة الترابية. 

بالنسبة للتمييز الإيجابي في تقديم المساعدات المالية، الحكومة دعمت البلديات منذ سنوات ويقوم توزيع هذه المساعدات على معايير إحصائية وعلمية. 

بالنسبة للاقتراض، هناك مؤسسة مالية كاملة وهي صندوق القروض الذي يقدم قروض بشروط تفاضلية ولا نرى أي داع في فتح المجال للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية. كما أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هو من الآليات الناجعة لتدعيم وتنمية الجماعة المحلية. 

بالنسبة لنقل الصلاحيات، المعمول به هو نقل الصلاحية إلى كل البلديات ولا يمكن التمييز بين جماعة أو أخرى. 

مختار الهمامي (المدير العام للجماعات المحلية): 

لم نطلب من وزارة المالية أن تعطينا نصف الاستخلاصات بل طلبنا أن يتم تحديد حصة كل سنة. مثلا بالنسبة لمعاليم الجولان، لا تسند للبلديات أي حصة منها في حين أن البلدية مطالبة بتحسين الطرقات المتعهدة بها، نفس الشيء بالنسبة لمعلوم التسجيل على العقار. 

هناك حل آخر ارتأيناه أكثر عملي وهو إحداث نظام مالي خاص بالجماعات المحلية، أول ملامح هذا النظام هي خصوصية الجباية المحلية منها إحداث الرسوم دون المساس بالأداءات والمساهمات التي لا يتم تحديدها إلا بقانون حسب الفصل 65 من الدستور، وبالتالي ما يخرج عن دائرة الفصل 65 يمكن أن يكون من اختصاص السلطة المحلية. 

الهيئة العليا للمالية المحلية لها دور في تحديد معايير توزيع المساعدات تطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي. بالنسبة للأقاليم، هناك مستويان من الاختصاصات والصلاحيات وهما مصطلحان مختلفان. يتمثل دور هذه الأقاليم في تحديد التوجهات الكبرى التنموية واقتراح المخطط التوجيهي الكبير للإقليم وترفيع المردودية الاقتصادية للجهات المكونة للإقليم. كما أن هناك وظائف ومرافق لها بعد إقليمي وليس جهوي.